الشروع في خطف فتاة

المفاتيح

خطف فتاة، الشروع في خطف فتاة ، عدم ثبوت البينة ، عدم ثبوت إدانة

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بالاشتراك في محاولة خطف فتاة بالقوة ويطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة – حيث إنه تم القبض على المدعى عليه إثر ورود بلاغ عن وجود حالة بحي … وبالوصول للموقع وجدت المجني عليها وتدعي بأن المدعى عليه قام بالاشتراك مع شخص آخر بمحاولة خطفها بالقوة، أنكر المدعى عليه بما جاء في الدعوى – عدم وجود بينة للمدعي العام. فبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإخلاء سبيل المدعى عليهم وصرف النظر عن الدعوى، قرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بلائحة وقرر المدعى عليه القناعة. صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34197926 وتاريخ 29 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341054864 وتاريخ 29 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 01 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر المدعي العام …. بموجب خطاب التكليف من مرجعه رقم 337 في 24 / 01 / 1434 ه وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي …. يمني الجنسية بالإقامة رقم …. قائلاً بدعواه حيث أنه بتاريخ 21 / 05 / 1434 ه تم القبض على المدعى عليه أثر ورود بلاغ عن وجود حالة بحي …… وبالوصول للموقع في تمام الساعة 58 : 05 صباحا وجدت المجني عليها وتدعى … تفيد بأنها حضرت إلى الحرم لأداء العمرة حيث قام أخوها بإيصالها للحرم وبعد أن انتهت من أداء العمرة بعد صلاة الفجر مباشرة ركبت سيارة وذلك لإيصالها مشوار لحي الكعكية لشراء رأس من الغنم من حلقة الكعكية وفي أثناء الطريق طلب منها قائد السيارة الأجرة مبلغ وقدره  20  ريالاً فقامت بإعطائه مبلغ  100  ريال لكي يأخذ قيمة المشوار ويرد لها الباقي فتوقف قائد السيارة أمام بقالة تدعى….. ثم خرج هو وصاحب البقالة المدعى عليه وترك البقالة مفتوحة ثم قام المدعى عليه بفتح باب غرفة تقع بجوار البقالة وقال دخلّها هنا بينما حضر إليها صاحب السيارة وسحبها بالقوة من جهة كتفها الأيسر مما أدى إلى شق عباءتها وذلك لكي يدخلها الغرفة فرفضت وصرخت وعندها هرب قائد السيارة ولم يرد لها باقي المبلغ فقامت بالاتصال على الدوريات الأمنية وعند حضور الدورية أرشدت رجال الأمن إلى منزل المدعى عليه وذكرت بأنه قام بفتح باب الغرفة الواقعة بجوار البقالة وكان ينتظر عند الباب حتى يتمكن قائد السيارة من إدخالها للغرفة وأفادت بأنها لم تتعرض لأي إصابة سوى أن ملابسها تعرضت للتلف وبسؤالها عن قائد السيارة أفادت بأنه شخص من الجنسية اليمنية عمره حوالي  30  عاماً طويل القامة نحيف الجسم له شارب وذقن خفيفان كان يلبس بنطال جنز أبيض اللون وقميص أسود اللون وأفادت بأن السيارة صغيرة الحجم لا تعرف نوعها أو رقم لوحاتها بيضاء اللون مقاعدها رصاصية اللون فصلت له أوراق مستقلة وبمعاينة ملابس المجني عليها اتضح تمزق عباءتها من جانب كتفها الأيسر حيث تبين وجود قطع كبير جداً وبعرض المدعى عليه على الفتاة تعرفت عليه وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه بالاشتراك في محاولة خطف فتاة بالقوة وذلك للأدلة والقرائن الموضحة بالدعوى وحيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة علماً بأن الحق الخاص لا زال قائماً هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام غير صحيح ولا أعرف المرأة المذكورة ولا صاحب السيارة المزعومة ولا أعرف عن هذه القضية سوى أنني ابتليت بهذه التهمة الباطلة جملة وتفصيلا هذه إجابتي وقال المدعي العام الصحيح ما ذكرت وبطلب البينة قال بينتي ما جاء في أوراق المعاملة وبدراسة القضية وقراءة المعاملة ومحاضر التحقيق والأدلة لم أجد فيها ما يدين المدعى عليه سوى شكوى المجني عليها وتعرفها على المدعى عليه وبمواجهته أصر على إنكاره فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإلى إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي العام وعدم وجود البينة الموصلة سوى دعوى المشتكية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لذا فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي العام وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وقنع المدعى عليه وقد عارض المدعي العام وطلب الاستئناف بلائحة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/05/01

الاستئناف

 ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34246663 وتاريخ 20 / 06 / 1434 ه المتضمن الموافقة والتصديق على الحكم قاضي استئناف …. قاضي استئناف ….. قاضي استئناف …. لذا جرى إلحاقه وإثباته وبالله التوفيق حرر في1434/07/10 ه .

error: