القضاء التجاري / إيذاء الغير ابتزاز اخري اعتداء
المفاتيح
ابتزاز ، خطف ، إرغام فتاة على ركوب سيارة ومحاولة خطفها ، الاعتداء على فتاة بالضرب وسبها ، الاصطدام بسيارة ، التعزير بالسجن والجلد والمنع من مباشرة أي عمل له ارتباط بالنساء الأجنبيات عنه
السند
1 قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً
2 قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء رواه البخاري ومسلم
3 قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذي
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليه بإركاب فتاة لا تمت له بصلة شرعية والاعتداء عليها وسبها، والاصطدام بسيارة متوقفة بالطريق، حيث تقدمت فتاة بشكوى على المدعى عليه بمحاولة خطفها، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم بعقوبة تعزيرية رادعة له ولغيره، أقر المدعى عليه بركوب الفتاة ، وصدم السيارة المتوقفة، وإنكاره ما سوى ذلك ، ودفع بعدم خطف الفتاة وإنما ركبت معه لتوصيلها من المستشفى لمنزلها ثم طلبت منه مالاً فرفض فادعت بهذه الدعوى، أحضر المدعي العام شاهداً وهو أحد أعضاء الدوريات الأمنية، فشهد بوجود الفتاة ملقاة على الأرض وذكرت له ما حصل عليها من قبل قائد السيارة، جرى الرجوع إلى محضر الاستجواب ومحضر الضبط ومحضر الشهادة ومحضر أقوال المرأة، صدر الحكم بثبوت إدانة المدعى عليه بإركاب فتاة لا تمت له بصلة شرعية ، وصدم سيارة متوقفة ، وتوجيه التهمة له بالاعتداء على الفتاة بالضرب والركل والتلفظ عليها وتعزيره بالسجن خمسة أشهر وجلده مائتي جلدة مفرقة على دفعات ومنعه من مباشرة أي عمل له ارتباط بالنساء الأجنبيات عنه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة العامة بينبع ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ………. وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم ………. وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها تقدم المدعي العام سعودي بالسجل المدني رقم ………….. بدعوى محررة في المعاملة جاء فيها: بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بمحافظة ينبع أدعي على ………، ……… عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. عسكري بالدفاع الجوي، قبض عليه بتاريخ1433/7/16 ه وأفرج عنه بتاريخ 22 / 7/ 1433 ه، حيث أنه بتاريخ تقدمت الفتاة/ ……….. قيام المتهم أعلاه بمحاولة خطفها وبالاطلاع على محضر القبض تبين أن المتهم قام بصدم مجموعة من السيارات أثناء سيره بالطريق، وبسماع شهادة…… شاهد السيارة التي يقودها المتهم تميل للجهة اليسرى واليمنى وصدمت إحدى السيارات ، وبسماع شهادة شاهد السيارة التي يقودها المتهم ويقوم بركل فتاة من السيارة وطرحها على الأرض والتلفظ عليها بقوله: الله يلعنك ، وباستجواب المتهم بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه اعترف باصطحابه للفتاة المدعية لأجل إيصالها وأنكر ما نسب إليه من تهمة ، وبالبحث عن سوابقه تبن عدم وجود سوابق مسجلة عليه ، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بإركاب فتاة لا تمت له بصلة شرعية والاعتداء عليها والتلفظ عليها وصدم سيارة كانت متوقفة بالطريق ، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
* ما جاء في أقوال المتهم على الصفحة 1 المرفق على ملف التحقيق المرفق لفة رقم 18
* ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم 8
* ما جاء في شهادة الشاهد على الصفحة رقم : 4 المرفق لفة 2
* ما جاء في شهادة الشاهد على الصفحة رقم : 8 المرفق لفة 18 ،
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً – لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له ولغيره . هكذا ادعى المدعي العام . وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا : ما ذكره المدعي العام في دعواه منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح ، فالصحيح هو ركوب الفتاة المذكورة في الدعوى معي وصدمي لسيارة واحد نوع ….. وما سوى ذلك فغير صحيح ، فلم أختطف الفتاة وإنما ركبت معي لتوصيلها من مستشفى ….. إلى منزلها ثم طلبت مني مالا فرفضت إعطاءها، فادعت أني قد قمت بخطفها هكذا أجاب . وعليه ولطلب البينة من المدعي العام رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة؟ أحضر للشهادة ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…………. والذي يعمل في الدوريات الأمنية في …. ، وبسؤاله عما لديه من شهادة ؟ قال : أشهد لله تعالى بأنه أثناء تعقيب الدورية بحي … على طريق الشاحنات لاحظنا وجود مواطنين يفيدون أن صاحب …. لوحة رقم ……. قام بصدم عدة سيارات ودخل داخل الحي وتم البحث عليه من قبلنا ووجدنا فتاة تستنجد وهي كاشفة عن وجهها وتقول أنها كانت مع صاحب … لا تعرف اسمه لكي يوصلها مشوار وطلب منها جوالها لكي يتصل لكونه ليس لديه رصيد وقام بقفل الجوال وعند محاولة أخذها للجوال قام بسحب غطاء وجهها وعند تغيير مسار الطريق قامت بالركوب للأمام ولف دركسون السيارة وصدم السائق بسيارات كانت واقفة حتى تستنجد بالمواطنين ثم صدم صبة داخل الحي ووقفت السيارة وقام بتنزيلها من السيارة وقام بضربها وسبها هذا ما قالته لنا الفتاة ، وقد بحثنا عن صاحب السيارة …. ولم نجدها وسلمنا الفتاة قسم شرطة ….. هذا ما شهد به ، وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة ؟ قال : نعم ، وأطلب مهلة لإحضارها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك .وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة؟ قال: لم تحضر وأطلب مهلة أخرى فأجيب لطلبه وأفهم بأنها المهلة الأخيرة لذلك ورفعت الجلسة لذلك . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وجرى عرض ما جاء في الشهادة المدونة في الجلسة قبل السابقة عليه فقال : ما جاء في الشهادة بعضه صحيح والبعض الآخر غير صحيح ، فما جاء في الشهادة من أني صدمت عدة سيارات فغير صحيح فلم أصدم سوى سيارة واحدة نوع ….. بعد أن قامت الفتاة بلف مقود السيارة ، وما ذكره عن الفتاة من أني سحبت غطاء وجهها ثم تنزيلها وضربها وسبها فغير صحيح هكذا قال ، وعليه لإفهام المدعي العام بإحضار مزكين لشاهده المذكور رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وبسؤال المدعي العام عن تزكية الشاهد ؟ قال: لم أتمكن من إحضار مزكين وأطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن تزكية الشاهد؟ قال لم أتمكن من إحضار مزكين وأطلب مهلة أخرى لإحضارهم فأجيب لطلبه وأفهم بأنها المهلة الأخيرة لذلك . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وجرى سؤال المدعي العام عن تزكية شاهده ؟ فقال لم نتمكن من إحضار مزكين له ، هكذا قال ، وعليه فقد اعتبرته عاجزاً عن ذلك ، ثم جرى الرجوع للمعاملة والاطلاع على أدلة المدعي العام فتبين أنها:
1 ما جاء في أقوال المتهم على ص 1 من لفة 18 وبالرجوع إليها تبين إقرار المدعى عليه بإركاب المرأة معه في السيارة لوحدها بلا محرم الساعة التاسعة والنصف ليلاً وإنكاره محاولة خطفها ، ودعواه أنها هددته إن لم يعطها مالاً فسوف تقوم بالصراخ وتدعي عليه أنه خطفها .
2 ما جاء في محضر القبض لفه 8 وفيه أنه عند قيام الدورية بجولة داخل الحي وجد فتاة تستنجد وكانت كاشفة عن وجهها وعند سؤالها أفادت إنها كانت مع صاحب سيارة ……… الذي قام بصدم العربات وكان يحاول اختطافها وقام بأخذ جوالها وإقفاله.
3 شهادة الشاهد المدونة على ص 4 لفه 2 وفيها بأنه أثناء ذهابه إلى منزله شاهد سيارة من نوع … أبيض قام بالوقوف خلف طبلون الكهرباء وسمع أصوات غير مفهومة وبعد ذلك فتح صاحب السيارة الباب وقام بركل فتاة من السيارة وطرحها على الأرض وقال لها : الله يلعنك وهرب
وبعرض ما جاء في الشهادة أعلاه على المدعى عليه قال: ما جاء في الشهادة غير صحيح، والصحيح ما ذكرته هكذا قال. كما جرى الاطلاع على أقوال الفتاة المدونة على ص 3 لفة 18 وفيها: قمت بالاتصال عليه في حدود الساعة العاشرة ليلاً فحضر وقمت بالركوب معه وطلب مني جوالي وبعدها شاهدته يقوم بمحاولة إقفال الجوال وطلبت منه استعادته إلا إنه أخذ يضحك بصوت مرتفع ثم قمت بالاتصال على الدوريات الأمنية إلا إنه أخذ جوالي الثاني ثم قام بإخراج مسدس وقال لي : هذا مسدس مو لعبة ، حيث قام بإخراجه من مكان لم أشاهده ثم قمت بضرب يده برجلي ثم ركبت بالمقعد الأمامي وقمت بلف الطارة حيث صدمت سيارة كانت واقفة ثم قام بضربي وعضني بيدي ثم قام بركلي برجله وخرجت خارج السيارة ثم ذهب بسيارته . وبعرض ما جاء في أقوال المرأة أعلاه على المدعى عليه قال : ما ذكرته من اعتدائي عليها أو تهديدها فغير صحيح هكذا قال ، فبناء على ما تقدم وبعد الاطلاع على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه، وبعد الاطلاع على المعاملة ونظراً لإقرار المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام من إركاب فتاة لا تمت له بصلة شرعية وصدم سيارة كانت متوقفة وإنكاره الاعتداء والتلفظ على الفتاة ، ولما جاء في شهادة الشاهد المدونة في جلسة سابقة من العثور على الفتاة وهي تستنجد وكانت كاشفة عن وجهها ، ولما جاء في شهادة الشاهد المدونة أعلاه من مشاهدته لسيارة المدعى عليه في توقفها ثم سيرها مرة أخرى ثم توقفها وقيام المدعى عليه بفتح باب السيارة وركل الفتاة ثم طرحها على الأرض وقوله لها : الله يلعنك ولما جاء في أقوال الفتاة المشار إليها اعلاه ، ولأنه يبعد على المرأة أن تجر على نفسها الأذى في سمعتها وعرضها باتهام من اعتدى عليها إلا في حال وقوع ذلك فعلاً ؛لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بإركاب فتاة لا تمت له بصلة شرعي وصدم سيارة كانت متوقفة بالطريق وتوجه التهمة له بالاعتداء على الفتاة بالضرب والركل والتفلظ عليها بقوله : الله يلعنك ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وسلوك منكر وفيه تساهل في شأن الأعراض التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها ولأن في فعله بإركاب الفتاة لوحدها دون محرم وفي الليل قرب من الخطوات الموصلة للفاحشة وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء رواه البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » رواه الترمذي . لذا فقد قررت تعزير المدعى عليه للحق العام بما يلي :
1سجنه لمدة خمسة أشهر يحتسب منها ما أمضاه من توقيف بسبب هذه القضية .
2 جلده مئتن وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام .
3 منعه من مباشرة أي عمل له ارتباط بالنساء الأجنبيات عنه .
هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه بدون لائحة اعتراضية ، وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية عليه فأفهم بالمراجعة يوم الثلاثاء 13 / 6/ 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف في ضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 11 / 6/ 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 332274610 وتاريخ 19 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم34239665 وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بينبع المتضمن دعوى المدعي العام ضد…..سعودي الجنسية المتهم بإركاب فتاة لا تمت له بصله شرعية والتلفظ عليها، المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .