خيانة أمانة – الاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع مؤسسة

المفاتيح

خيانة أمانة ، الاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع مؤسسة من قبل موظف يعمل بها وإخفائها بقصد الإضرار والمساومة على إرجاعها ، إنكار الدعوى ، إجراءات الاستدلال ، التعزير بالسجن والجلد للحقين العام والخاص .

السند

– قوله تعالى  يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

– قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

الملخص

أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بخيانة الأمانة بالاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع المؤسسة وإخفائها بقصد الإضرار والمساومة على إرجاعها، وذلك بعد ما تم القبض على المدعى عليه من قبل الجهات المختصة بناء على باغ المدير العام لأحد المؤسسات المتضمن أن المدعى عليه حضر إلى مكتب المؤسسة وسرق مستندات وملفات عائدة للمؤسسة تتعلق بمشاريع تقدر بمبلغ عشرة ملاين ريال، كما أفاد بقيام الموظف المدعى عليه بإرسال رسالة لجواله نصهاخلص إلي عندك أسلمك اللي عندي وأفاد بوجود الملفات بمنزل المدعى عليه ويرغب في استعادتها – بالاطلاع على صحيفة حالته الجنائية لم يعثر له على سوابق – طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها جملة وتفصيلا، ودفع بأن له مستحقات مالية لدى المؤسسة وعندما طالبهم بها تم تلفيق هذه التهمة ضده وأما الأوراق والمستندات التي عثر عليها في سكنه الخاص فهي عائدة للمؤسسة ولمشاريع قديمة تم الانتهاء منها، وليس لها أي قيمة وهي أيضا صور وليست أصول، وأما الرسالة التي أشار إليها المدعي العام فقد كان يقصد السيارة المسلمة له من قبل الشركة ثم إنه في اليوم التالي قام بتسليم السيارة خشية الوقوع في أي مساءلة نظامية – تم سماع شهادة الشهود، وتعديلهم- حضر المدعي بالحق الخاص وادعى على المدعى عليه بمثل دعوى المدعي العام وطلب تعزيره – أحضر المدعي بالحق الخاص شهودا، وتم سماع شهادتهم- جرى الاطلاع على محضر القبض كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى المدونة على ملف إجراءات الاستدلال- بناء على ما تضمنته شهادة الشهود المعدلين وما تضمنه محضر القبض وإقرار المدعى عليه بأن جميع المستندات عائدة للمؤسسة وأنها موجودة في منزله، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد عماً محرماً وفعاً قبيحا وليس من الأمانة، ولأن ما دفع به المدعى عليه يعد دفعاً غير مقبول لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بخيانة الأمانة من خال الاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع المؤسسة وإخفائها بقصد الإضرار والمساومة على إرجاعها وتم الحكم بتعزيره بالسجن

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33351384 وتاريخ 22 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33948886 وتاريخ1433/05/19 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 19 : 08 وفيها حضر المدعي العام …..بالنيابة عن المدعي العام …..بالتعميد ….. في 16 / 01 / 1433 ه وادعى على ….. عاماً سوري الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم ….. موقوف بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ….. وتاريخ1433/3/22 ه استناداً للمادة رقم  108  من نظام الإجراءات الجزائية بتاريخ 7/ 3/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بحي ….. بناءً على باغ المدعي/….. المدير العام لمؤسسة …..المتضمن أن المدعى عليه حضر إلى مكتب المؤسسة التابعة له وسرق مستندات مدة ثمانية أشهر وجلده خمساً وثلاثين جلدة مكررة أربع مرات وذلك للحقن العام والخاص مناصفة بينهما سجناً وجلداً – بعرض الحكم على المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمدعى عليه قرر المدعي بالحق الخاص القناعة وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب تقديم لائحته الاعتراضية ولم يبد المدعي العام اعتراضه، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه . وملفات عائدة للمؤسسة تتعلق بمشاريع تقدر بمبلغ 10 مليون ريال كما أفاد بقيام الموظف بإرسال رسالة لجواله نصها خلص إلي عندك أسلمك اللي عندي كما أفاد بوجود ملفات بمنزل المدعى عليه ويرغب في استعادتها وبتاريخ 7/ 3/ 1433 ه تم الانتقال رفق المدعى عليه إلى منزله وبتفتيشه عثر على العديد من الملفات وأجهزة لأب توب والموضحة جميعها بملف التحقيق المرفق باللفة 19  والمدونة بالصفحات  3- 12  كما عثر على شهادات عائدة للمدعى عليه معدل فيها المهنة من مساعد مهندس إلى مهندس مدني بواسطة الفوتوشوب وباستجواب المدعى عليه أقر بأن جميع المضبوطات التي عثر عليها بمنزله عائدة لمؤسسة …..وقد أخذها من المؤسسة بنفسه كما أقر بقيامة بإرسال الرسالة المنوه عنها لمدير المؤسسة وأن قصده من ذلك هو الضغط عليه لاستلام حقوقه كما أقر بتعديل مهنته في الشهادات الخاصة به وذلك عن طريق الفوتوشوب وسحبها بعد ذلك عن طريق الكمبيوتر وقد فرزت له أوراق بشأن ذلك وأحيلت إلى شعبة التزوير بالخطاب رقم…..وتاريخ1433/4/23 ه وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بخيانة الأمانة من خال الاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع المؤسسة وإخفائها بقصد الإضرار والمساومة على إرجاعها .وذلك للأدلة والقرائن التالية:-

  1. ما ورد في إقراره المنوه عنه المدون ص  13  لفة  19

  2. ما ورد في محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه ص 3- 12  لفه  19

  3. ما ورد في محضر تفريغ الرسالة المنوه عنها ص  6 لفه  18  وبالاطلاع على صحيفة حالته الجنائية لم يعثر له على سوابق وحيث أن ما أقدم عليه المدعى

  4. عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا اطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريه لقاء ذلك علماً أن الحق الخاص لم ينتهي  وأساله الجواب وصلى الله على نبينا محمد حرر في 25 / 5/ 1433

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء 25 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعى عليه وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا وما حصل هو أن لي مستحقات مالية لدى مؤسسة …..وعندما طالبت بها تم تلفيق هذه التهمة ضدي وأما الأوراق والمستندات التي عثر عليها في سكني الخاص فهي عائدة للمؤسسة ولمشاريع قديمة تم الانتهاء منها وتم تقفيلها وليس لها أي قيمة وهي أيضا صور وليست أصول فكيف أقوم بسرقتها أو أساوم عليها وأما الرسالة التي أشار إليها المدعي العام فقد كنت أقصد السيارة المسلمة لي من قبل الشركة ثم إني في اليوم التالي قمت بتسليم السيارة خشية الوقوع في أي مساءلة نظامية هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن بينته طبق دعواه أجاب قائلاً نعم لدي بينة وأطلب إمهالي لإحضارها هكذا أجاب وعليه جرى رفع الجلسة وبالله التوفيق وكان ختام الجلسة الساعة التاسعة حرر في 25 / 05 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر للشهادة وأدائها كل من  1 …..سعودي بالهوية رقم  ….. 2 …..سعودي بالهوية رقم  ….. وباستشهادهما شهدا لله تعالى قائلين أنه جرى الانتقال في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين الموافق 07 / 03 / 1433 ه وبرفقة السجين / …..سوري الجنسية إلى منزله وعند الوصول إلى المنزل اتضح بأنه يقع بحي …..وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفتن وصالة ومطبخ وحمام وتم فتح الباب الخارجي للشقة من قبل السجين وجرى دخول الغرفة الخاصة به وتم فتحها من قبله وعثر بداخل الغرفة على أوراق ومستندات يقدر عددها ب  133  مائة وثلاثة وثلاثون ملف ومستند أشير إليها في الملف رقم  19  ص  3- 11  المرفق بالمعاملة هذا ما لدينا ونشهد به ثم حضر المدعي بالحق الخاص ….. بالسجل المدني رقم  ….. وادعى قائلاً إن المدعى عليه قام بخيانة الأمانة حيث أنه أخذ أوراق ومستندات وملفات لمشاريع المؤسسة وقام بإخفائها بقصد الإضرار بالمؤسسة وبدون وجه حق وبقصد المساومة وقد تضررت من هذا الفعل أطلب تعزير المدعى عليه بعقوبة تعزيريه رادعة هذه دعواي وحيث لم يحضر المدعى عليه جرى رفع الجلسة لإحضاره وعرض الشهادة في دعوى المدعي العام عليه وبالله التوفيق وكان ختام الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله على نبينا محمد حرر في 11 / 06 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء افتتحت الجلسة وفيها حضر لتزكية الشهود أعاه كل من  1…..سعودي بالسجل رقم …..  2 ……….سعودي بالسجل رقم ….. وشهد بعدالة الشاهدين وإنهما مقبولي الشهادة لهما وعليهما وهما من أهل التقوى والصاح وصلى الله على نبينا محمد حرر في1433/06/11 ه

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 21 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه …..وبعرض الشهادة عليه أجاب قائلاً ما جاء في الشهادة صحيح إلا أن هذه الأصول والصور تعود لي حيث إني مسؤول قسم الجودة والسامة والتسعيرة في الشركة فهذه الأصول أنا الذي عملتها للشركة حيث إن المدير يصر عليّ أن أعمل في المنزل أعمال إضافية هكذا أجاب ولأجل حضور المدعي بالحق الخاص وإحضار زيادة بينة جرى رفع الجلسة وصلى الله على نبينا محمد حرر في 21 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/ المساعد برقم 33351384 وتاريخ 22 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33948886 وتاريخ 19 / 05 / 1433 ه ففي يوم الاثنن الموافق 23 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي بالحق الخاص والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي الخاص أجاب قائاً ما ذكره المدعي صحيح ولكن المستندات التي بحوزتي كلها صور وقد استلمتها مني قسم شرطة …..وكما أنهم قاموا بأخذ أغراض الخاصة لي وهي عبارة عن أجهزة جوال وحواسيب ولم يردوها لي هكذا أجاب ولأجل طلب البينة من المدعي الخاص جرى رفع الجلسة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 10 / 1433 ه.

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 1/ 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي بالحق الخاص وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي بالحق الخاص عن بينته التي طلب إمهاله لإحضارها أجاب قائلاً لقد أحضرت بينتي وأطلب سماع ما لديهما من شهادة وقد حضر الشاهد/ …..سوداني الجنسية بالإقامة رقم  ….. وشهد قائاً أشهد لله بأن المهندس/ …..كان مسئول عن قسم ضبط الجودة يقوم بتسليم الأوراق للاستشاري وكذلك إحضار بعض الأوراق من الاستشاري وتسليمها للشركة وأن الأوراق التي وجدت بمنزله لا علم لي بها هكذا شهد ثم حضر للشهادة/…..مصري الجنسية بالإقامة  ….. وشهد بقوله أشهد لله تعالى بأني أعمل لدى شركة …..للمقاولات في طريق المدينة المنورة ولي فترة ثاث سنوات وسلمت لي سيارة لتوصيل المدارس وأنني رأيت المدعى عليه قد أخذ ملفات من الشركة وأعادها بعد ثاث ساعات هذا ما لدى وبه أشهد وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائاً إنني أكتفي بإجابتي السابقة هكذا أجاب وبسؤال المدعي بالحق الخاص إن كان لديه زيادة بينة أجاب قائاً ليس لدي زيادة بينة هكذا أجاب ولأجل تأمل القضية جرى رفع الجلسة حرر في 01 / 11 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33351384 وتاريخ 22 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33948886 وتاريخ1433/05/19 ه ففي يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعى عليه ….. والمدعي بالحق الخاص….. والمدعي العام هذا وقد جرى منا الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها محضر القبض المرفق لفة رقم 19  وهو مطابق لما ذكره المدعي العام كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه المدونة على ملف إجراءات الاستلال المرفق لفة رقم  19 ص 2 ويتضمن إقراره بأن جميع المستندات عائدة لمؤسسة …..وأنها موجودة في منزله فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته شهادة الشهود المعدلين وما تضمنه محضر القبض وإقرار المدعى عليه بأن جميع المستندات عائدة لمؤسسة …..وأنها موجودة في منزله ولقوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  وقوله عليه الصلاة والسام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد عماً محرماً وفعاً قبيحا وليس من الأمانة ولأن ما دفع به المدعى عليه يعد دفعاً غير مقبول ولكل ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه …..بخيانة الأمانة من خال الاستيلاء على ملفات ومستندات لمشاريع المؤسسة وإخفائها بقصد الإضرار والمساومة على إرجاعها وقررت تعزيره بالسجن مدة ثمانية أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً في هذه القضية وجلده خمسة وثلاثين جلدة مكررة أربع مرات بين كل مرة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وذلك للحقن العام والخاص مناصفة بينهما سجناً وجلداً وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمدعى عليه قرر المدعي بالحق الخاص القناعة وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب تقديم لائحته الاعتراضية فأفهمته بمراجعتنا في يوم السبت الموافق 3/ 1/ 1434 ه لاستلام صورة من الحكم وتقديم لائحته خال ثلاثين يوماً من تاريخه ولم يبد المدعي العام اعتراضه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد رقم33948886 وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة رقم 344014 وتاريخ 6/ 1/ 1434 ه المحكوم فيه بما دون بباطن القرار المتضمن دعوى المدعى العام ضد/….. المتهم في خيانة الأمانة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

error: