القضاء التجاري / خيانة أمانة
المفاتيح
خيانة أمانة ، أخذ المدعى عليه عليهما مبلغ مالي من الشركة التي يعملان بها ، إقرار ، إثبات إدانة بخيانة الأمانة ، تغليظ العقوبة، التعزير بالسجن والجلد .
السند
قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليهما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ مالي من الشركة التي يعمان فيها – بالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق- طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أقر الأول أنه يعمل مراساً ومعقباً في الشركة المدعية بالحق الخاص وأنه أخذ من أموالها ستين ألف ريال وأخفاها وأنه ليس للمدعى عليه الثاني أي علاقة في أخذ أموال الشركة، وأجاب المدعى عليه الثاني أنه يعمل في الشركة المدعية بالحق الخاص مراسلا وليس له علاقة باختلاس الأموال – جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه الثاني تحقيقاً، وعلى إقراره المصدق شرعا، وبعرضه عليه ذكر أنه وقع عليه دون أن يقرأه وصادق عليها- نظراً لإقرار المدعى عليه
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3455426 وتاريخ 03 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34275988 وتاريخ 03 / 02 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 14 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام …..لائحة دعوى عامة ضد كل من /1. ….. 26 سنة سعودي الجنسية سجل مدني رقم ….. موقوف بموجب مذكرة التوقيف رقم ….. وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه . 2. ….. 25 سنة يماني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ….. موقوف الأول بما جاء في الدعوى وإقرار المدعى عليه الثاني بأخذه مبلغ ستين ألف ريال من أموال الشركة وأنه هو المبلغ الوحيد الذي سحبه منها لوجود حساب خاص بالشركة ولإقرار المدعى عليه الثاني بإرجاعه المبلغ في يوم الحادثة ولظهور الخيانة بتصرف المدعى عليهما المذكور ومشروعية التعزير عليه ، لذا ثبتت إدانة المدعى عليهما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ مالي من الشركة وتم الحكم عليهما بما يلي : 1/ سجن المدعى عليه الأول ثلاثون شهرا وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات 2/ سجن المدعى عليه الثاني سنة وجلده مائة وعشرين جلدة مفرقة على دفعتن كل دفعة ستون جلدة والجلد أمام الناس – بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه . بموجب مذكر ة توقيف رقم …..وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه . بتاريخ 28 / 10 / 1433 ه حضر لمركز شرطة …..الأول مبلغاً بانه أثناء خروجه من مكتب فرع …..للتأمين والذي يعمل بها بحي…..على سيارته من نوع …… ومعه ظرف أبيض بداخله مبلغ مالي وقدره 144710 مائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات وشيكين الأول صادر من البنك ………. بقيمة 15728 ريال والثاني شيك من البنك ……….. بقيمة 10726 ريال وعند وصوله إلى شارع ….. مع طريق ….. وأمام مطعم ….. قام صاحب سيارة من نوع كابرس اللون أسود مظللة بالكامل لا يعرف رقم اللوحة بالتوقف خلفه وأثناء ذلك نزل شخص أسود البشرة بكسر زجاج سيارة المبلغ وضربه بمفك على يده اليسرى ونزل صاحب السيارة……. وهو اسود البشرة وقام بفتح باب الراكب وأخذ الظرف من تحت المرتبة الأولى والهرب على السيارة وقيام الأخر بالهرب مع صاحب السيارة الكابرس و ادعى أنه قام بملاحقتهم حتى الوصول لحي …..ولم يتمكن من القبض عليهم ونتج عن ذلك إصابته بجرح في الساعد الأيسر .ولعدم قناعة جهة التحقيق في صحة الباغ تم التحفظ على المبلغ في حينه واعترف على زميله الثاني والذي تم القبض عليه من قبل وحدة البحث بالمركز . وجرى الانتقال رفق الأول لاستراحته الواقعة بحي …..وقام باستخراج مبلغ 858536 خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال والشيكان التي قام بسرقتها والعائدة لشركة الذي يعملون بها . وبضبط إفادة / …..أفاد بأنه جرى تسليم الأول مبلغ وقدره 144710 مائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات وشيكان تخص …..لتأمن ولم يقم بإيداعها وأنه من المفترض قيامه بالذهاب رفق الثاني وقد طلب من زميله عدم مرافقته حسب أفادته وقد تأخر في بلاغه ويشك في صحة بلاغه . وباستجواب الأول أعترف أن جميع ما ذكره غير صحيح وأنه أختلق تلك القصة لسرقة المبلغ حيث أقر بقيامه باستلام المبلغ وطلب من زميله الثاني عدم مرافقته وقام بالذهاب إلى استراحة بحي …..وإخفاء المبلغ والشيكان المسروقة والتمثيل بكسر زجاج سيارته أمام الاستراحة والذهاب إلى حي …..ومقابلة زميله الثاني وتسليمه مبلغ ستون ألف ريال من المبلغ الذي أخذه من الشركة وأضاف انه اتجه لمركز الشرطة لتقديم باغ كاذب .وباستجواب الثاني ذكر بأنه خرج مع زميله الأول من الشركة بعد استلامه مبلغ وقدره 144710 مائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات وشيكان عائدة للشركة لغرض إيداعها وعندها طلب منه زميله الأول أن لا يرافقه للبنك وذهب لوحده لبنك ……….. لإيداع مبالغ مالية وبعد خروجه من البنك ……….. قام بالاتصال على زميله الأول على هاتفه وأفاد بأنه يطارده أشخاص قاموا بسرقته وقابله بحي …..وذكر له الحادثة وقام بدوره بإبلاغ دوريات الأمن وأنه ليس لديه ما يضيفه وبعد اعتراف زميله بتسليمه مبلغ ستون ألف ريال من المبلغ المسروق اعترف بمقابلة الأول واستلام منه مبلغ ستون ألف ريال والتي سبق وأن أخذها من الشركة وأعطاه له وأضاف بأن الشركة قامت بطلب المبلغ منه بنفس يوم الحادثة مما يؤكد أنه خطط مع زميله المدعى عليه الأول وقام بطلب المبلغ من زميله والذي قام بتسليم المبلغ له ومن ثم قام هو بدوره بإعادته لشركة. تم معالجة موضوع الباغ الكاذب من قبل الجهة المختصة. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ مالي وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1 اعتراف الأول والثاني المدون صفحة 14.8 من دفتر التحقيق المرفق داخل الطرد
2 محضر الانتقال والمعاينة على مكان المبالغ والشيكات المرفق داخل الطرد .
3 إفادة / ….. والمدون في دفتر التحقيق المرفق بالطرد . وببحث سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق . وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل . هذه دعواي على المدعى عليهما وقد أجاب المدعى عليه …. قائلا إن ما ذكره المدعي العام في الدعوى غير صحيح إلا فيما ذكر في مبلغ الستين ألف والصحيح أنني أعمل مراسا ومعقبا في شركة…..لوكالة التأمن وصاحبها …..وقد أخذت من أموالها المبالغ المذكورة وقمت بإخفائها في استراحتي كما ذكر واختلقت قصة السرقة المذكورة وليس للمدعى عليه …..أي علاقة في أخذ أموال الشركة بل أتحملها لوحدي وقد أقرضني ستين ألف ريال وسلمته إياها وقلت في التحقيق إنها من أموال الشركة والحقيقة أنها من أموالي هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه …..إنني أعمل في شركة …..لوكالة التأمن مراسا وليس لي علاقة باختلاس الأموال وقد أبلغني المدعى عليه …..بتعرضه للسطو من قبل شخص أخذ مال الشركة منه وقد رأيت زجاج سيارته مكسورا وبه إصابات فاتصلت وأخبرت الشرطة وقد سلمني ستين ألف ريال قرضة حسنة سلمتها له وقمت بإرجاعها للشركة لأنها وديعة لدي والشركة تستخدم حسابي في الإيداع والتحويل ولم أقم بسرقة شيء من أموالها هكذا أجاب وبالاطلاع على أوراق المعاملة ألفيت أقوال المدعى عليه …..على ص 4 من آخر ملف في التحقيق في الطرد المرفق بالمعاملة والمتضمن إقراره بسحب ستين ألف ريال من حساب الشركة قبل وقوع الحادثة بأسبوعين وقد طلبت الشركة تسليم المبلغ في نفس يوم الحادثة وعلى ص 5 أنه أعطى هذا المبلغ للمدعى عليه …..وأن …..أرجع له هذا المبلغ وأنه قام بإرجاعه للشركة إ.ه وذلك مرصود في إقراره المصدق شرعا على ص 2- 3 من الملف الثاني للتحقيق وبعرضه عليه قال وقعت عليه دون أن أقرأها وهي صحيحة ثم جرى سؤال المدعى عليه كم عدد المبالغ التي أخذتها من الشركة فقال ستون ألف ريال فقط ثم جرى سؤاله هل يوجد إثبات ذلك أن الشركة تودع في حسابك فقال نعم كشف حساب وقدم صورة كشف حساب باسمه في البنك ………………. ولم يوجد فيه ذكر للشركة وإنما تحويل من الحساب للشركة…..للتأمين فقال إن الأموال تودع بأسماء مندوبي الشركة فجرى سؤال المدعى عليهما أين تودعون أموال الشركة فقالا في حسابها وهو نفس حساب الشركة …..للتأمين لأن الشركة التي نعمل فيها من فروعها هكذا أجابا فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه …..بما جاء في الدعوى وإقرار المدعى عليه…..بأخذه مبلغ ستين ألف ريال من أموال الشركة وأنه هو المبلغ الوحيد الذي سحبه منها لوجود حساب خاص بالشركة ولإقرار المدعى عليه …..بإرجاعه المبلغ في يوم الحادثة ولظهور الخيانة بتصرف المدعى عليهما المذكور ومشروعية التعزير عليه لمخالفته قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ مالي من الشركة وحكمت عليهما بما يلي : 1/ سجن المدعى عليه …..ثلاثون شهرا وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسون جلدة 2/ سجن المدعى عليه …..سنة وجلده مائة وعشرين جلدة مفرقة على دفعتن كل دفعة ستون جلدة والسجن المحكوم به يبدأ من تاريخ الإيقاف والجلد أمام الناس وبن كل دفعتن عشرة أيام وبعرضه عليهما قرر المدعى عليهما القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى جرى النطق بالحكم في 1434/03/14ه وأغلقت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد . حرر في 14 / 3/ 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم34275988 وتاريخ 24 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..والمسجل برقم 34227186 وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من/-1 …… -2 ………. يمني الجنسية لاتهامهما بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ مالي على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .