القضاء التجاري / اعتداء
المفاتيح
دخول منزل دون إذن صاحبه مع شبهة الغرض السيء ، انتهاك حرمة منزل ،مقاومة الفرقة القابضة ، شهادة الشهود على مقاومة الفرقة القابضة ، تعزير للشبهة ،تعزير بالسجن والجلد.
السند
قوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها النور : 27
الملخص
أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بدخول منزل دون إذن صاحبه ومقاومة الفرقة القابضة وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة إثر بلاغ من أحد المقيمين مفاده دخول المدعى عليه منزل كفيله أثناء غيابه- بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها- جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه المدونة تحقيقاً وأقوال المبلّغ ومحضر القبض وبعرضها على المدعى عليه صادق على دخول المنزل وأنكر مقاومة الفرقة القابضة- تم سماع شهادة الشهود وتعديلهم التعديل الشرعي- نظراً لما جاء في شهادة الشاهدين العدلين بمقاومة المدعى عليه للفرقة القابضة ولعدم كفاية أدلة المدعى عليه لإثبات إدانة المدعى عليه بأن قصده من دخول المنزل هو لغرض سيء ولما للمنازل من حرمة قررها الشرع لذا كله ثبتت إدانة المدعى عليه بدخوله منزل ومقاومته للفرقة القابضة ولم تثبت إدانته بأن قصده من الدخول هو القيام بالسرقة أو أي عمل سيء وتوجه الشبهة القوية ضد المدعى عليه بقصده السيئ من الدخول وتم الحكم تعزيرا بسجنه خمسة أشهر وجلده سبعين جلده على دفعتن متساويتين- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33642111 وتاريخ 08 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331967879 وتاريخ 08 / 11 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضر ….. عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ….. 26 سنة ، نيجيري الجنسية ، هوية رقم ….. أوقف بتاريخ 16 / 8/ 1433 ه أحيل إلى السجن العام بموجب مذكرة التوقيف رقم ….. في 1433 /9/20 ه. حيث انه بتاريخ 16 / 8/ 1433 قبض على المذكور من قبل الدوريات الامنية بعد بلاغ من وافد مصري عن دخول المذكور منزل كفيله اثناء غيابه وبحضور الفرقة الامنية وجد المذكور داخل سور المنزل الخارجي وعند القبض عليه قاوم الفرقة القابضة. وبسماع اقوال الحارس المصري افاد انه اثناء حضوره لمنزل كفيله لتفقده كونه مسافر خارج الرياض وعند فتحه الباب الخارجي للمنزل شاهد المذكور داخل سور المنزل وقام بإغلاق الباب عليه وباستجواب المذكور أفاد أنه كان يعتقد أن المنزل مهجور فقام بالدخول فيه وبإعادة استجوابه أفاد أنه شاهد شخصاً مصرياً عند باب المنزل وسأله عن سبب وقوفه وشك فيه فقام بالدخول للمنزل للتأكد من وضعه فقام المصري بإغلاق الباب عليه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكور بدخول منزل ومقاومة الفرقة القابضة. وذلك للأدلة والقرائن التالية :
ما جاء في اقوال المتهم المنوه عنها لفه 1 –
ما جاء في بلاغ المدعي المنوه عنه لفة 1.
ما جاء في محضر القبض المنوه عنه لفة رقم 7
وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وحيث ان ما اقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا اطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة علماً ان الحق الخاص لايزال قائما. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح وبسؤال المدعي العام عن بينته قال ما ذكرته من الأدلة والقرائن وبالاطلاع عليها وجدت ما يلي أولا : اقوال المدعى عليه المدونة في ملف التحقيق المرفق لفة 1 المتضمنة اقراره تحقيقا بدخول المنزل محل الدعوى وكان يعتقد بأنه مهجور وبإعادة استجوابه افاد بأنه شاهد المبلغ عند المنزل في الحي الذي يسكن فيه وشك فيه وسأله من سبب تواجده وحصل بينهما خلاف ودخل المبلغ الى المنزل ودخل وهو إلى المنزل للتحقق من ذلك . ثانيا : أقوال المبلغ المدونة في ملف التحقيق المشار إليه ولم أجد فيه إلا دعوى المبلغ التي لا يمكن الاستناد عليها كدليل لأنها دعوى تحتاج إلى إثبات . ثالثا: محضر القبض المرفق على اللفة 7 المتضمن العثور على المدعى عليه داخل المنزل محل الدعوى وقيامه بمقاومة الفرقة وبعرض هذه الأدلة على المدعى عليه قال أما ما ذكرته في أقوالي فهو صحيح وقد دخلت المنزل للتأكد من وضع المبلغ وهو من الجنسية المصرية لأنني وجدته مرتبكا وشككت في وضعه ولم يكن قصدي السرقة أو غيره أما ما ذكره المبلغ فغير صحيح وأما ما ذكر في محضر القبض من العثور علي داخل المنزل صحيح حيث قام المبلغ بإغلاق الباب علي اما مقاومة الفرقة فغير صحيح ولطلب الفرقة القابضة والمدعي الخاص جرى رفع الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 1433/11/29 ه وعليه جرى تدوينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 11 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 07 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي العام الفرقة القابضة وقرر بأنه تم طلبهم ولم يحضروا ولطلبهم للمرة الثانية جرى رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 13 / 1/ 1434 ه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 7/ 1/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي الخاص وأحضر المدعي العام للشهادة وأداءها ……….حامل السجل المدني رقم …..و …..حامل السجل المدني رقم …..وهما من أفراد البحث والتحري بشرطة الرياض وهم من أعضاء الفرقة القابضة وشهد كل واحد منهما بمفرده بأنه تم القبض على المدعى عليه …..الحاضر في هذه الجلسة داخل أحد المنازل بعد بلاغ من صاحبه بعد أن فتح الباب من قبل الدفاع المدني وقد قاوم المدعى عليه الفرقة وقد عدل الشاهدين من قبل كل من ….. سجل مدني رقم ….. و ….. سجل مدني رقم ….. وبناءا على ما سبق من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بدخوله المنزل وإنكاره بأن قصده السرقة أو أي غرض سيء وانكاره لمقاومة الفرقة وبناءا على شهادة الشاهدين العدلين بمقاومته للفرقة القابضة ولعدم كفاية أدلة المدعى عليه لإثبات إدانة المدعى عليه بأن قصده من دخول المنزل هو لغرض سيء فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بدخوله منزل ومقاومته للفرقة القابضة وعدم ثبوت إدانته بأن قصده من الدخول هو القيام بالسرقة أو أي عمل سيء وما للمنازل من حرمة قررها الشرع لقوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا… الآية سورة النور رقم 27 ولتوجه الشبهة القوية ضد المدعى عليه بقصده السيئ من الدخول فقد حكمت عليه تعزيرا بسجنه خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلده على دفعتن متساويتين كل عشرة أيام وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 1/ 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33/1967879 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..المسجل برقم 3411693 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعى العام …..نيجري الجنسية في قضية سرقة على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى التوصية بإبعاد المدعي عليه لباده اتقاء لشره. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم