القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير، حق خاص، دعاوى كيدية، مطالبة المدعي بكف الأذى والتعزير، وجود خصومات بن طرفي الخصومة،عدم ثبوت كيدية الدعوى، رد الدعوى، التماس إعادة نظر،رفض طلب الالتماس
السند
-1 المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
-2 المادتان 206 و 208 من نظام الإجراءات الجزائية.
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه اتهمه بأنه قام بحرق سيارته دون أي دليل مما أدى إلى تشويه سمعته كما أقام ضده عدة دعاوى قضائية بغير حق، وطلب كف أذاه عنه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بأنه قدم شكاوى ودعاوى ضد المدعي ودفع بأنها ليست كيدية لكون المدعي خصم له وقد صدرت عليه عدة أحكام في قضايا بينهما- اطلعت المحكمة على الأحكام الصادرة ضد المدعى عليه لصالح المدعي فلم تجد فيها ما يثبت كيديتها- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم- تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر للأسباب الموضحة فيه- رفض طلب الالتماس.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة المساعد برقم 33503913 وتاريخ 4/ 8/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331461699 وتاريخ1433/08/04 ه ففي يوم السبت الموافق 13 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وفيها حضر سعودي الجنسية حامل سجل مدني رقم …… وحضر لحضوره المدعى عليه، سعودي الجنسية حامل سجل مدني رقم …. وقرر المدعي دعواه قائلاً هذا الشخص الماثل أمامكم اتهمني بالباطل بحرق سيارته أمام مبنى مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر يوم الأربعاء 7/ 11 / 1432 ه بدون أي بينه أو دليل مما أدى إلى تشوية سمعتي في مقر عملي وبن زملائي وأسرتي، وأقام علي دعوى نظرها فضيلتكم بتاريخ: 01 / 05 / 1433 ه وكان الحكم بصرف النظر عن ما كان يدعيه المدعي لعدم وجود أي بينه لديه وقدم اعتراضه على الحكم وتم إرساله إلى هيئة التمييز وتم تمييزه بتاريخ: 05 / 07 / 1433 ه وقد سبق وأن اتهمني بأني شاهد زور في قضية سابقة، وأقمت عليه دعوى نظرها فضيلة الشيخ / وقد تم صدور الصك المرفق صورته برقم 87 / 2/ق وتاريخ 2/ 4/ 1430 ه بتوبيخه في المجلس الشرعي وتم الحكم بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، وبعد اعتراضه على الحكم الصادر تم رفعه إلى هيئة التمييز بمكة المكرمة وتمت المصادقة على الحكم من الدائرة الجزائية الخامسة بالموافقة على الحكم برقم 1100 / 5/ 1/ج وتاريخ 8/ 5/ 1430 ه. وهذان الصكان يا فضيلة القاضي هما بمثابة توضيح بأنه قد دأب على تشوية سمعتي بصورة مختلفة ولن يكف أذاه عني إلا بقوة الله ثم بقوة الشرع التي بن يدي فضيلتكم وأنا أطالب بكف أذاه عني بأخذ التعهد الصريح عليه بعدم التعرض لي في المستقبل بأي قول أو اتهام ومن ثم مجازاته على اتهامه لي بالباطل وتشويه سمعتي أمام عملي وأمام أسرتي وما يؤكد كلامي السابق بأنه لن يكف أذاه عني بأنه قد تم استدعائي من قبل شرطة الشمالية وتبن لي بأن هذا الشخص قد فتح باباً جديداً لأذى اتجاهي حيث أنه قدم شكوى لدى أمارة منطقة مكة المكرمة تتضمن اتهامي واتهام الشرطة بالتدليس في نتيجة حريق سيارته وهذا يعني يا فضيلة القاضي بأنه لم يلتزم بحكم القضاء الشرعي الصادر من قبل فضيلتكم حتى بعد تمييزه من هيئة التمييز. وهنا أكرر طلبي بكف أذاه عني بقوة وسلطة الشرع التي بن يدي فضيلتكم ومن مجازاته على اتهامه لي بالباطل وتشويه سمعتي كما أطال برد اعتباري عن هذا كله بشرع الله ثم بالقوانين المعمول بها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب إمهالي للإجابة على الدعوى هكذا أجاب وعليه قررت رفع الدعوى وفي يوم الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه حضر المدعي/ وحضر لحضوره المدعى عليه / وأضاف المدعي قائلاً إن المدعى عليه الحاضر قد دأب على تشويه سمعتي بالباطل فقد تقدم بدعوى علي بهذه المحكمة لدى فضيلة القاضي / اتهمني بأنني شاهد زور وحكم القاضي بعدم صحة ادعاءه علي ثم أقمت عليه لدى البوشي في قضية في تشويه لسمعتي وحكم عليه القاضي بتوبيخه في المجلس الشرعي وقد تقدم المدعى عليه بدعوى لدى فضيلتكم يتهمني بحرقي لسيارته وصرفتم النظر عن دعواه بالقرار المصدق من محكمة الاستئناف برقم 33222109 وتاريخ 1/ 5/ 1433 ه وحيث إن ما قام به المدعى عليه مجرد ادعاء بالباطل ضدي قصد تشويه سمعتي فإنني أطلب إلزام المدعى عليه الحاضر بأخذ التعهد المشدد عليه بأن يكف أذاه عني وأطلب مجازاته سجنا وجلدا لقاء الدعوى التي اتهمني فيها بالباطل بأنني حرقت سيارته هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً أنا لم أتقدم بدعواي ضد المدعى عليه الحاضر بحرق سيارته مكتوبة بل الشرطة أحالت القضية للمحكمة وحضرت بناء على اتصال المحكمة بأن لدي دعوى وحضرت تلك الجلسة لدى فضيلتكم هكذا أجاب ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من أربع وعشرين صفحة أمرت بضمها بهذه المعاملة وبسؤالي للمدعى عليه ألم يطلب مجازاة المدعى عليه وتغريمه في دعواه بحرق سيارته ؟ فأجاب قائلاً صحيح حضرت وتقدمت بدعواي مشافهة وطلبت ذلك واعترضت على الحكم بعدها هكذا أجاب وبسؤالي للمدعى عليه عن جوابه على دعواه أجاب قائلاً أن موضوع حرق سيارتي تم التلاعب فيه من قبل الشرطة وقد تقدمت بشكوى لدى المحافظة في ذلك ولا تزال قيد التحقيق والمدعي/ خصم لدي صدرت عليه عدة أحكام وقد سبق أن هددني بحرق سيارتي ولم أقم دعواي هذه كيدية هكذا أجاب ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية كتبها بخط اليد مكونه من ثلاث صفحات امرت بضمها في أوراق القضية هذا وقد اطلعت على صك الحكم الصادر مني رقم 33222109 وتاريخ 1/ 5/ 1433 ه والمتضمن صرف النظر عن دعوى ضد موفق الأصيل لعدم بينة المدعي ولعدم رغبته بيمين المدعى عليه كما أبرز المدعى عليه/ صورة ثلاثة أحكام ذات الرقم 123 / 9/ج و 340 / 9/ج و 681 / 4/ج كما اطلعت على صورة صك الحكم رقم 87 / 2/ق وتاريخ 2/ 4/ 1430 ه الصادر من فضيلة القاضي بهذه المحكمة/ المتعلقة بالدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه وذلك لقاء اتهامه بأنه شاهد زور المتضمن توبيخ المدعى عليه/ في المجلس الشرعي وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل فعله فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لوجود الخصومات السابقة بن طرفي الدعوى ونظرا لان الدعوى المقامة في حرق السيارة لا بينة عليها وحيث لم يتقدم المدعى عليه/ بدعوى أخرى في موضوع حرق السيارة ولمشروعية الترافع أمام الجهات القضائية فلما سبق فلم يثبت لدي ان ما أقامه المدعى عليه / من دعوى في حرق السيارة انها دعوى كيدية قصد بها التشهير وصرفت النظر عن دعوى المدعى بهذه القضية وأخليت سبيل المدعى عليه من الدعوى وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم قناعته بالحكم طالبا رفعه لمحكمة الاستئناف مع تقديم لائحة اعتراضية عليه فأفهمته بصدور الحكم يوم الأربعاء الموافق 24 / 4/ 1434 ه وأن له مهلة ثلاثين يوما لتقديم اعتراضه عليه اعتبارا من تاريخ صدوره المشار اليه فأن مضت المدة دون تقديم اللائحة فأن حقه في تقديمها يكون ساقطا كما قرر المدعى عليه قناعته به وعليه جرى التوقيع وكان ختام هذه الجلسة الساعة 30 : 10 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد 05 / 09 / 1434 ه الساعة الواحدة والنصف فتحت الجلسة لدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وفيها حضر ……. سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم … ولم يحضر المدعى عليه المدون هويته بجلسة سابقة وقرر قائلاً أنني التمس من فضيلتكم إعادة النظر في القرار الصادر من قبلكم بصرف النظر عن طلبي بسجن وجلد المدعى عليه/ ……. لقاء ما ادعى به ضدي من اتهامي بحرق سيارته وذلك في القرار رقم 34191050 والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 34290673 وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه حيث أن هذا الحكم بصرف النظر قد اهدر حقوقي المشروعة ورد اعتباري من المدعى عليه ولم يكف أذاه عني حيث دأب على تشويه سمعتي أمام زملائي في العمل وأمام أفراد اسرتي بدون أي بينة أو دليل واطلب مجازته على ذلك بموجب شرع الله ثم بالأنظمة السارية في هذا الخصوص هكذا قرر ثم ابرز المدعي الحاضر طلب التماس اعادة النظر محالا الينا من فضيلة رئيس المحكمة ومقيدا برقم 342124869 وتاريخ 6/ 9/ 1434 ه ومكون من ثلاثة عشر صفحة وبالاطلاع عليها لم أجدها تضمنت ما يوجب العدول عما حكمت به وأمرت بضمه لأصل المعاملة فبناء على ما تقدم من المدعي بالتماس اعادة النظر وحيث أن ما قرره المدعي في طلبه هذا لا يندرج وفقا لما قررته المادة رقم 192 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية كما أنه لا يندرج وفقا لما قررته المادة رقم 206 من نظام الإجراءات الجزائية فلم سبق فإنني أقرر رد طلب المدعي لإعادة النظر من حيث الشكل وفقا للمادة رقم 208 من نظام الإجراءات الجزائية وصرفت النظر عن طلب المدعي بإعادة النظر في الحكم الصادر منا والمصدق بقرار محكمة الاستئناف رقم 34290673 وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته طالبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضيه عليه وعليه أمرت بتنظيم قرار الحكم وبعثه لمحكمة الاستئناف وكان ختام الجلسة الساعة الثانية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 1/ 1435 ه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا فتحت الجلسة بناء على عودة المعاملة من محكمة الاستئناف من مكة المكرمة بخطابهم رقم331461699 وتاريخ 8/ 1/ 1435 ه مرفق بها قرار الملاحظة الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة من الدائرة الجزائية الخامسة رقم34379492 وتاريخ 16 / 12 / 1435 ه ونصة بعد المقدمة وبدراسة المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي أن المدعي التمس لدى فضيلته لإعادة النظر في الحكم ونظر ذلك ودونه في صورة الضبط وصرف النظر عن التماسه وهذا يجب أن يلحق بالقرار أيضا للنظر فيه وإصدار قرار بذلك بعد تدقيقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أ. ه وبذيله توقيع وختم كل من رئيس الدائرة د….. وقاضي استئناف …… وقاضي استئناف ……. أ. ه نصه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة نفعني الله بعلمهم فقد جرى مني بهذه الجلسة إلحاق ما ضبط من صرف النظر عن الالتماس بقرار الحكم وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف وكان ختام الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى لا يخفى جرى أثباته وصلى الله على نبينا محمد.