القضاء التجاري / سرقة
دعــوى تعويــض عــن ضــرر , مطالبــة بالتعويــض عــن إطعــام إبــل اشــتراها المدعــي ثــم تبـيـن ملكيــة المدعــى عليــه لهــا , الخــراج بالضمــان والغنــم بالغــرم , رد دعــوى المدعــي
– قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان
1 – قاعدة: الغنم بالغرم.
ادعــى المدعــي بأنــه اشــترى إبــل مــن شــخص وبقيــت لديــه مــدة طويلــة ثــم تبــين أنهــا ملــك للمدعــى عليــه فألــزم بإعادتهــا لــه، ولــذا طلــب إلــزام المدعــى عليــه بدفــع قيمــة إطعــام الإبــل طيلــة المــدة المذكــورة- ًأقــر المدعــى عليــه بمــا جــاء في الدعــوى ودفــع بأنــه لــم يــوكل أحــدا بإطعــام الإبــل ولذلــك فهــو غيــر مســتعد بمــا طلبــه المدعــي- وبمــا أن المدعــي اســتفاد مــن الإبــل بالحليــب والنتــاج والغنــم بالغــرم والخــراج بالضمــان- قضــت المحكمــة بــرد طلــب المدعــي قيمــة إطعــام الإبــل للمــدة المذكــورة- قنــع المدعــى عليــه بالحكــم وعــارض عليــه المدعــي- قــررت محكمــة الاســتئناف بالأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم.
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. القاضــي في المحكمــة العامــة بعرعــر وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ المقيــدة 1434/09/01 وتاريــخ 34407593العامــة بعرعــر برقــم هـــ ففــي يــوم 1434/09/01 وتاريــخ 342098441بالمحكمــة برقــم 12 : 00 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1434/09/10الخميــس الموافــق وفيهــا حضــر ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. هـ 1434/9/3 في تحريــر دعــواه ضــده: أنــه بتاريــخ ً فادعــى المدعــي قائــلا هـــ 1434/9/3 في 34311859صــدر مــن فضيلتكــم الصــك ذي الرقــم والمتضمــن فيــه إلزامــي بتســليم المدعــى عليــه هــذا الحاضــر ناقتــين حيــث وتبــين ًأننــي اشــتريتهما مــن شــخص منــذ أكثــر مــن أحــد عشــر شــهرا أنهمــا ملــك للمدعــى عليــه وأنــا لا أعلــم وقــد كنــت أطعمهمــا طيلــة عشــرة ريــالات فيكــون قيمــة كامــل هــذه ًهــذه المــدة لــكل ناقــة يوميــا المــدة ســتة آلاف وســت مئــة ريــال وذلــك حســب تقريــر هيئــة الخبــراء بهــذه المحكمــة والمرفــق بالمعاملــة لــذا أطلــب الحكــم عليــه وإلزامــه بدفــع قيمــة الإطعــام طيلــة المــدة المذكــورة وقدرهــا ســتة آلاف وســت مئــة : ً ريــال هــذه دعــواي وبســؤال المدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــلا مــا ذكــره المدعــي في دعــواه مــن أنــه صــدر صــك مــن فضيلتكــم بإلــزام المدعــي بتســليمي الناقتــين وأنهمــا كانتــا عنــده منــذ أكثــر مــن أحــد فهــو صحيــح وأمــا المطالبــة بدفــع قيمــة الإطعــام فأنــا غيــر ًعشــر شــهرا بإطعامهمــا لأن ً مســتعد بدفعــه لأن الناقتــين ملــك لــي ولــم أوكل أحــدا علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ًالإبــل معهــا ســقائها هكــذا أجــاب فبناء والإجابة وبعــد الإطــلاع علــى الصــك المشــار إليــه أعــلاه ولمــا جــاء في حديــث عائشــة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال الخــراج بالضمــان أخرجــه النســائي والترمــذي وأبــو داود وابــن ماجــة والشــافعي وغيرهــم ً وقــد جــاء عنــد الحاكــم في مســتدركه أن ســبب الحديــث أن رجــلا في زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــكان ًاشــترى مــن رجــل غلامــا عنــده مــا شــاء الله ثــم رده مــن عيــب وجــد بــه فقــال الرجل حــين رد الغلام يــا رســول الله إنــه كان اســتعمل غلامــي منــذ كان عنــده فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم الخــراج بالضمــان ولــم يحكــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم بقيمــة الإطعــام للمشــتري مــع أن الغــلام قــد مكــث عنــد المشــتري مــا شــاء الله ولكــون الغنــم بالغــرم والخــراج بالضمــان وبمــا أن المدعــي قــد اســتفاد مــن الإبــل بالحليــب والنتــاج والأبهــة ولجميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بــرد طلــب المدعــي قيمــة الإطعــام طيلــة المــدة المذكــورة وقدرهــا ســتة آلاف وســت مئــة ريــال وبذلــك حكمــت وبعــرض الحكــم علــى الأطــراف قــرر المدعــى عليــه القناعــة بالحكــم وقــرر المدعــي المعارضــة وجــرى إفهامــه بمقتضــى تعليمــات الاســتئناف وأن عليــه تقــديم مــن تاريــخ اســتلامه ً لائحــة اعتراضيــة خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن الحكــم وإذا لــم يقــدم لائحتــه الاعتراضيــة خــلال هــذه المــدة ًنســخة علــى التعليمــات وقــد جــرى تســليمه ًفسيكتســب الحكــم القطعيــة بنــاء نســخة مــن الحكــم في هــذه الجلســة وبــالله التوفيــق
الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الأحــد الموافــق علــى ورود اللائحــة الاعتراضيــة ً بنــاء00:12 افتتحــت الجلســة الســاعة علــى هــذا الحكــم والمقدمــة مــن المدعــى عليــه ….. والمقيــدة برقــم …..
هـــ وباطلاعــي عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا 1434/9/22 في حكمــت بــه أو يدعــو للعــدول عنــه وقــررت رفــع المعاملــة مــع الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة لمحكمــة الاســتئناف بالجــوف لتدقيــق الحكــم كالمتبــع وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا هـــ .1434/10/18 محمــد وعلــى آلــه وصحبــه