دعوى من بعض الورثة دون بعض

 رقم الصك: 34275262  تاريخه: 22/7/1434هـ
رقم الدعوى: 33705143
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34308669 تاريخه: 29/8/1434ه

المفاتيح

قرض , عقد بيع , مطالبة بدين مورث , دعوى من بعض الورثة دون بعض , ادعاء السداد , بينة غير موصلة, توجيه يمين للمدعى البالغ بنفي العلم عن سداد دين لمورثه , رد المدعى اليمين على المدعى عليه , أداء المدعى عليه اليمين في حق احد المدعين دون غيره , دعوى على قاصر بالسداد , عدم النيابة في اليمين , شبهة تقتضى تأجيل الحكم , تأجيل يمين على قاصر حتى تكليفه , قرار بالتوقف عن حكم في نصيب قاصر حتى تكليفه لعرض اليمين عليه , رد دعوى , إلزام بدفع مبلغ الدين للورثة, سداد مبلغ محكوم به , حكم واجب الاستئناف لعدم الحكم للقاصر بجميع طلباته 

السند

قال في كشاف القناع  6 /  451 ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف احد عن غيره فلوكان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف لأنه لا يعول على قوله ووقف الأمر إلى أن يكلفا

الملخص

دعوى المدعي بالوكالة والموكلة أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنها القاصر ضد المدعى عليه ومضمون الدعوى أنه توفى مورث الموكلة وابنها وانحصر ورثته في والده وفي زوجته المدعية وفى ابنها القاصر الذي هو تحت ولاية والدته وأنه يوجد بذمة المدعى عليه لمورث المدعية وابنها مبلغا قدره ستة وستون ألفاً وخمسمائة ريال قرضا وكذلك مبلغا قدره واحد وستون ألف ريال ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من مورث المدعية وابنها وأن المدعى عليه لم يسددها ويطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم نصيب المدعية مبلغا وقدره خمسة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، ونصيب ابنها القاصر مبلغا قدره تسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة. وبمواجهة المدعى عليه صادق على الدعوى وقرر أنه سدد من القرض للمتوفى حال حياته جزءاً من المبلغ ولم يقدم بينة موصلة على ذلك وطلب يمين المدعية ورفضت المدعية أداء اليمين وطلبت يمينه وقام بأداء اليمين وعليه قررت المحكمة الاعتداد بيمينه فيما يخص حق الزوجة دون القاصر وتأجيل اليمين في حق القاصر لحن تكليفه وإلزام المدعى عليه بسداد باقي نصيب الأم وقرر الطرفان القناعة وجرى إرسال الأوراق لمحكمة الاستئناف لوجود قاصر وجرى تصديق الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من الرئيس برقم 33705143 في 26 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332245175 في 1433/12/26 ه حضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… بصفته وكيلا  عن …… أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنها المولود في 27 / 5/ 1432 ه بموجب صك الولاية رقم 32153272 في 3/ 7/ 1432 ه الصادر من محكمة عنيزة وذلك بموجب الوكالة رقم 33343716 في 15 / 7/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وادعى على الحاضر معه …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم قائلا  في دعواه إنه بتاريخ 17 / 6/ 1432 ه توفى …… وهو مورث موكلي المذكورين وانحصر ورثته في والده وزوجته وابنه القاصر بموجب صك حصر الورثة رقم 32152337 في 3/ 7/ 1432 ه الصادر من محكمة عنيزة ويوجد بذمة المدعى عليه لمورث موكلّي المذكور مبلغ وقدره 66500 ستة وستون ألفا وخمسمائة ريال قرضا وكذلك مبلغ وقدره 61000 واحد وستون ألف ريال قيمة سيارة …… موديل 2002 م اشتراها المدعى عليه من المتوفى المذكور وإجمالي المبلغ الذي بذمة المدعى عليه لمورث موكلّي 127500 مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال لم يسدد المدعى عليه منها شيئا للمتوفى حال حياته ولم يسلم لموكلّي شيئا من نصيبهم منها بعد وفاة مورثهم أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع نصيب موكلتي زوجة المتوفى من المبلغ المذكور وقدره خمسة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة ونصيب ابنها المذكور الذي تحت ولايتها وقدره تسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي من أن مورث موكليه المذكورين قد توفي وانحصر ورثته في المذكورين  وأنني اقترضت من مورثهم حال حياته ستة وستين ألفا وخمسمائة ريال وأنني اشتريت السيارة المذكورة من المتوفى المذكور بواحد وستين ألف ريال فهذا صحيح ولكنني سددت من القرض للمتوفى حال حياته ألفن وثمانمائة وخمسين ريالا وسددت قيمة السيارة للمتوفى كاملة حال حياته حيث كانت على أقساط ولم يبق علي من قيمتها شيء وكان شرائي للسيارة قبل ثمان سنوات هكذا أجاب المدعى عليه وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي وكالة قال لا صحة لما جاء في جواب المدعى عليه من سداده لقيمة السيارة وجزء من قيمة القرض هكذا أجاب المدعي وكالة وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد قال لا أعلم لي بينة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وقرر المدعى عليه بقوله إنني وجدت بينة وأطلب المهلة لإحضارها ولذلك فقد أمهلت المدعى عليه لإحضارها وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى  عليه وبسؤال المدعى عليه عن البينة التي وعد بإحضارها في الجلسة السابقة أحضر …. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم  المعرف بها من قبل …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤالها عما لديها من شهادة قالت أشهد بأن أخي قد أخبرني قبل وفاته بأنه قد استلم قيمة السيارة …. كاملة من أخي المدعى عليه وقال لي أخي المتوفى إننا خلصنا من قيمة السيارة ونفس هذا الكلام سمعته من زوجته السابقة …… سورية الجنسية هذا ما لدي من شهادة هكذا شهدت الشاهدة وبعرض الشاهدة والشهادة على المدعي وكالة قال لا أعرف المدعية ولا أطعن فيها والشهادة لا أعلم عنها هكذا قرر فسألت المدعى عليه هل لديه زيادة بينة فقال نعم وأطلب المهلة لإحضارها فأمهلته وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وأحضر المدعى عليه معه الشاهد …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… وبسؤال الشاهد عن شهادته قال أشهد بأنني كنت جالسا مع والدي والمدعى عليه وقد قال المدعى عليه لوالدي إن الدين الذي بيني أنا وأخي في السيارة……… قد انتهى وسددته كامل المبلغ هكذا قال المدعى عليه ولم يكن معنا حن قال المدعى عليه هذا الكلام كما أنني كنت أشاهد أوراقا على طاولة المدعى عليه تتضمن الإشارة إلى دين لا أذكر تفاصيله وعليها توقيع مورث المدعين هذا ما اذكره هذا ما لدي من شهادة وبعرض الشاهد والشهادة على المدعي وكالة قال لا أعرف الشاهد ولا أطعن فيه وأما ما جاء في شهادته فهو غير موصل كما أنه لم يشهد بالسماع من مورث موكلي هكذا أجاب المدعي وكالة وقد سألت المدعى عليه هل لديك زيادة بينة فقال أطلب المهلة لذلك فأمهلته وفي جلسة أخرى حضر المدعي   وكالة والمدعى عليه وقد سألت المدعى عليه هل لديه زيادة بينة فقال لا أعلم لي زيادة بينة هكذا قرر وقد اطلعت على صك حصر الورثة ووكالة المدعي فوجدتها كما ذكر فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة المتضمنة أن بذمة المدعى عليه لمورث موكليه 127500 مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال لم يسدد منها شيئا وطلبه الحكم على المدعى عليه بدفع نصيب موكلته ونصيب ابنها المذكور الذي تحت ولايتها من هذا المبلغ ولإقرار المدعى عليه بأصل استحقاق المبلغ المدعى به في ذمته ودفعه بأنه سدد جزءا من القرض وأنه سدد قيمة السيارة للمتوفى كاملة حال حياته ولإنكار المدعي وكالة لما دفع به المدعى عليه ونظرا إلى أن المدعى عليه لم يحضر بينة موصلة لما دفع به فشهادة الشاهدة لا تكفي لوحدها وشهادة الشاهد الذي أحضره غير موصلة  ولذلك فقد أفهمت المدعى عليه بأن اليمين تتوجه على المدعين على نفي علمهم بسداده لقيمة السيارة ومبلغ ألفن وثمانمائة وخمسين ريالا من القرض فقال أطلب يمينهم على ذلك وبسؤال المدعي وكالة هل موكلته مستعدة باليمين فيما يخصها دون ما يخص ابنها القاصر قال إن موكلتي لن تحلف وتطلب يمين المدعى عليه فيما يخصها من المبلغ على أنه سلم من القرض مبلغ ألفن وثمانمائة وخمسين ريال 2850 وأنه سدد قيمة السيارة كاملة فإذا حلف فإنها ترضى بيمينه فيما يخصها وتطلب الحكم عليه بدفع ما يخصها بعد خصم ما يحلف على سداده وإجراء المقتضى الشرعي نحو حق القاصر هكذا قرر المدعي وكالة ولكون المدعي وكالة مخول بطلب اليمين وردها فقد عرضت ذلك على المدعى عليه فقرر بقوله لا مانع لدي من اليمين لحق المدعية هكذا قرر المدعى عليه وبطلب اليمين من المدعى عليه حلف قائلا  والله العظيم إنني سددت قيمة السيارة المذكورة وقدرها واحد وستون ألف ريال كاملة لأخي المتوفي حال حياته وسددت له من قيمة القرض ألفن وثمانمائة وخمسين ريال هكذا حلف المدعى عليه فبناء على ما تقدم ولتوجه اليمين على المدعين ورد المدعي وكالة اليمين على المدعى عليه فيما يخصها من المبلغ المدعى به وأداء المدعى عليه اليمين للمدعية ونظرا إلى أن القاصر هنا مدعى عليه في السداد وقد قال في كشاف القناع  451/6 : ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف لأنه لا يعول على قوله ووقف الأمر إلى أن يكلفا انتهى ولما تقدم كله ولوجود شبهة تقتضي تأجيل الحكم في حق القاصر الذي ادعى المدعى عليه سداده لأن على القاصر يمينا مؤجلة إلى تكليفه وقد ينكل عنها أو يردها ولشهادة المرأة ورد والدته اليمين على المدعى عليه فقد قررت التوقف عن الحكم في نصيب القاصر من قيمة السيارة المذكورة وعن الحكم في نصيب القاصر من مبلغ ألفن وثمانمائة وخمسين ريالا التي ادعى المدعى عليه سدادها من القرض حتى يكلف القاصر لعرض اليمين عليه ورددت دعوى المدعية في نصيبها من قيمة السيارة ومن مبلغ ألفن وثمانمائة وخمسين ريالا التي ادعى المدعى عليه سدادها من القرض وألزمت المدعى عليه بدفع نصيب المدعية وابنها القاصر من الباقي من القرض وقدره ثلاثة وستون ألفا وستمائة وخمسون ريالا للمدعية سبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة ولابنها القاصر خمسة وأربعون ألفا وخمسة وثمانون ريالا وإحدى وأربعون هللة وبجميع ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على الطرفين  قررا القناعة به وقد أفهمت الطرفين  أن الحكم واجب الاستئناف لأنه لم يحكم للقاصر بجميع طلباته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 33705143 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332245175 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 13 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية والربع ظهرا وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 342027960 في 6 / 9 / 1434 ه وبرفقها قرار محكمة الاستئناف بالقصيم رقم 34308669 في 29 / 8 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 09 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 33705143 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332245175 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 12 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة سعودي بالسجل رقم بصفته وكيلا  عن / أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنها المولود في 27 / 5/ 1432 ه بموجب صك الولاية رقم 32153272 في 1432/7/3 ه الصادر من محكمة عنيزة وذلك بموجب الوكالة رقم 333433716 في 15 / 7/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة المخول له فيها بالاستلام وقرر بقوله إنني استلمت كامل المبلغ المحكوم به لموكلتي وموليها القاصر في الصك الصادر برقم 34275262 في 22 / 7/ 1434 ه بموجب الشيك رقم 94 في 2013/8/19 م المسحوب على مصرف الراجحي بمبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة وبموجب الشيك رقم 93 في 19 / 8/ 2013 م المسحوب على مصرف الراجحي وقدره خمسة وأربعون ألف وخمس وثمانون ريالا وواحد وأربعون هللة هكذا قرر وبذلك يكون المدعي وكالة قد استلم كامل المبلغ المحكوم به في هذا الصك وجرى إلحاقه حتى لا يخفى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم  332245175  وتاريخ 16 / 8/ 1434 ه؛ الخاصة بدعوى ع بالوكالة عن أصالة عن نفسها وولاية على ابنها ؛ ضد بشأن المطالبة بمبلغ مالي ؛ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ المسجل برقم  34275262  وتاريخ 22 / 7/ 1434 ه؛ المتضمن أنه قرر التوقف عن الحكم في نصيب القاصر من قيمة السيارة المذكورة وعن الحكم في نصيب القاصر من مبلغ ألفن وثمانمائة وخمسين ريالاً التي ادعى المدعى عليه سدادها من القرض حتى يكلف القاصر لعرض اليمين عليه وردَّ دعوى المدعية في نصيبها من قيمة السيارة ومن مبلغ الألفين وخمسمائة ريال وألزم المدعى عليه بدفع نصيب المدعية وابنها القاصر من باقي القرض وقدره ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً للمدعية سبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة ولابنها القاصر خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وإحدى وأربعون هللة وبذلك حكم؛ كما هو مدون ومفصل فيه؛ وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة؛ قررنا: التصديق على الحكم. والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: