دعوي الغبن في عقود الحكومه

القضية رقم: ٢٢٢١/1/ق لعام 14٢٦ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٥٥/د/تج /ه لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٨١/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 4/9/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد نقل , بيع تذاكر سفر , التزامات المشتري , دعوي الغبن , قرينة قضائية, المصادقة على الرصيد

الملخص

مطالبة المدعي بصفته وكيل سفر المدعى عليها بباقي مستحقاته عن تذاكر السفر التي باعها عليها بموجب الاتفاقية العقدية الموقعة عليها – دفعت المدعى عليها بأنها امتنعت عن سداد المتبقي من مستحقات المدعي لأن من شروط الاتفاقية أن تكون الأسعار المقدمة من المدعي مقاربة لأسعار السوق، وهو ما لم يتحقق؛ أذ اكتشفت أن هناك فرقا كبيرا لا يستحقه المدعي – ثبوت توقيع المدعى عليها على مصادقة صحة الرصيد وإقرارها به، وسدادها مبالغ مالية بعد هذه المصادقة – عدم اعتراض المدعى عليها على أسعار التذاكر إلا بعد مضي مدة طويلة من مصادقها على صحة الرصيد – أثر ذلك أحقية المدعي فيما يطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقات المدعي.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها، وبالقدر اللازم للفصل فيها في أنه تقدم لديوان المظالم بالرياض….. بوكالته عن صاحب….. وكالة….. للسفر والسياحة بلائحة دعوى ضد شركة….. طلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (70.089) سبعين ألفا وتسعة وثمانين ريالا، باقي قيمة تذاكر سفر تم استخدامها من قبل المدعى عليها، ولم تقم بسدادها، وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم (٢٢٢١/1/ق لعام ١٤٢٦هـ)، وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٠هـ: فباشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حددت لذلك جلسة يوم الثلاثاء 14/2/١٤٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي….. سعودي الجنسية- بموجب بطاقة الأحوال رقم (…) وتاريخ 3/7/١٣٩٢ هـ، الصادرة من الرس، وبموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 29/7/١٤١٩ هـ الجلد (…) الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها….. -سعودي الجنسية- بموجب بطاقة الأحوال رقم (…) الصادرة من أحوال الخرج، بموجب الوكالة الصادرة من مساعد رئيس كتابة العدل بمحافظة الخرج برقم (…) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢٧هـ، وفي هذه الجلسة سئل وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأجاب قائلا: بأن دعوى موكله لا تخرج عما ورد بلائحة الدعوى المقدمة للديوان، والمقيدة قضية برقم (٢٢٢١/ق) وتاريخ 19/5/1٤٢٦ هـ، والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (70.089) سبعين ألفا وتسعة وثمانين ريالا، باقي قيمة تذاكر سفر تم استخدامها من قبل المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وبعد سماع وكيل المدعى عليها لدعوى المدعي، واطلاعه على لائحة الدعوى، ذكر بأن هناك اتفاقا بين موكلته والمدعي على شراء تذاكر لمنسوبي موكلته من قبل وكالة السفر التابعة للمدعي، وتضمن هذا الاتفاق أن يكون سعر التذاكر التي يتم تأمينها قريبة من الأسعار الموجودة في السوق وقت تأمين هذه التذاكر، لكن تبين لموكلته من خلال تعاملها مع الوكالة أن قيمة التذاكر التي تم تأمينها لموكلته خلال فترة تعاملها كانت أسعار زائدة بكثير عن الأسعار الموجودة في السوق، وتبين لموكلته من جرد هذه التذاكر وقيمتها؛ أن هناك فرقا تستحقه موكلته عن هذا التعامل قدره (121.457) ريالا: ومن ذلك فإنه لا يحق للمدعى مطالبة المدعى عليها، ويطلب من الدائرة، رد دعوى المدعي، فعقب وكيل المدعي على ما دفع به وكيل المدعى عليها قائلا: إن التذاكر التي يتم تأمينها تشعر المدعى عليها – من خلال كشوف الحسابات – أنه في حالة وجود فروقات يرجى مراجعتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذه الكشوفات، وإلا أعتبر هذا الكشف صحيحا، وأن مطالبة موكله بمبالغ -محل هذه الدعوى- هي متبقية من مجمل قيمة التذاكر التي تم تأمينها للمدعى عليها، والمبينة في كشوف الحسابات المسلمة للمدعى عليها، دون أن يرد منها أي اعتراض خلال المدة المذكورة في هذه الكشوف، وأنه سبق للمدعى عليها أن صادقت على الرصيد المستحق عليها حتى تاريخ 31/12/٢٠٠٢ م بمبلغ وقدره (١٨/238.318) ريال، وقدم للدائرة ترجمة لهذا الخطاب، مترجم من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة، وأنه بصدور هذا الخطاب توقف التعامل بين موكله والمدعى عليها، وأن المدعى عليها قامت بتسديد أغلب هذه المبالغ، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (70.089) ريال محل مطالبة موكله في هذه الدعوى، علما بأنه سبق للمدعى عليها أن سلمت لموكله شيكات قيمتها الإجمالية (45.000) ريال لم يتم صرفها؛ بسبب أن حساب المدعى عليها مقفل، وأن أصل هذه الشيكات موجودة لدى موكله، وبعد سماع وكيل المدعى عليها ما عقب به وكيل المدعي، وتزويده بصورة من خطاب وكالة السفر – المدعي- المبين فيه مصادقة موكلته على الرصيد المبين أعلاه، والمترجم من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة، ذكر بأن هذا الخطاب الذي استلم صورة منه في هذه الجلسة صحيح وأنه بالفعل صادر من موكلته، وأن موكلته فعلا قامت بتسديد أغلب ما جاء في هذه المصادقة، والمتبقي مما جاء في هذا الخطاب هو مقدار مبلغ مطالبة المدعي في هذه الدعوى، كما ذكر بأن الشيكات التي ذكرها وكيل المدعي والبالغ قيمتها الإجمالية (45.000) ريال هو أمر صحيح، وأن موكلته قامت بإيقافها من قبل البنك، بعد أن اكتشفت موكلته أن قيمة الأسعار للتذاكر التي تم تأمينها من قبل المدعي مبالغ فيها. حيث إن سعرها أكثر من سعر السوق لهذه التذاكر، وهو ما أدى إلى توقف موكلته عن سداد المتبقي من الرصيد الذى صادقت عليه موكلته، وهو محل مطالبة المدعي: عندها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها متى علمت موكلته بأن أسعار التذاكر التي تم تأمينها من قبل المدعي لموكلته زائدة بكثير عن سعر الأسواق، فأجاب بأن موكلته علمت بذلك في صيف عام (٢٠٠٥ م)، وذلك في شهر (٦) أو (٧) تقريبا من ذلك العام، وبعد ذلك قامت موكلته بإخطار المدعي في حينه باعتراض موكلته على أسعار التذاكر التي تم تأمينها؛ عند ذلك عقب وكيل المدعي على ما أجاب به وكيل المدعى عليها بأنه كان يتعين على المدعى عليها أن تبلغ موكله عن أي شيء يحصل بخصوص أسعار التذاكر في حينه، لا أن تدعي ذلك بعد مضي مدة تقارب الثلاث سنوات على مصادقتها للمبالغ المتبقية عليها من قيمة هذه التذاكر؛ عندها اكتفى كل واحد من طرفي النزاع بما أدليا به في هذه الجلسة.

الاسباب

وحيث إن وكيل المدعي يطلب الحكم لموكله بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (70.089) سبعين ألفا وتسعة وثمانين ريالا، باقي قيمة تذاكر سفر تم استخدامها من قبل المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن أسعار التذاكر التي تم تأمينها لموكلته من قبل وكالة السفر التابعة للمدعي كانت أكثر من أسعار السوق: وذلك بالمخالفة ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية شراء التذاكر. والمبرمة بين الطرفين في ١٩/8/1٤٢٠هـ؛ الأمر الذى رتب وجود فرق تستحقه موكلته عن هذا التعامل بمبلغ (121.457) مائة وواحد وعشرين ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالا، وحيث إن الثابت من أوراق القضية قيام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بموجب خطاب الوكالة المؤرخ في ٧ يناير ٢٠٠٣ م، والمتضمن بأن رصيدها المستحق على المدعى عليها حتى تاريخ التدقيق في 21/12/٢٠٠٢ م هو (١٨/238.318) مائتان وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وثماني عشر هللة، وحيث قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة ما تضمنه خطاب المدعي، من أن الرصيد في التاريخ المذكور صحيح، والمذيل بتوقيع المدعى عليها، والمختوم بختمها، وحيث إن وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليها بعد مصادقتها قامت بتسديد عدد من المبالغ، تبقى في ذمتها لصالح موكله المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، والبائغ قدره (70.089) سبعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بأن المصادقة الصادرة عن موكلته على ما تضمنه خطاب المدعية المؤرخ في ٧ يناير ٢٠٠٣ السالف ذكره أعلاه صحيحة، كما أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلته قامت بعد تاريخ المصادقة بتسديد عدد من المبالغ، وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته لصالح المدعي هو المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ (70.089) سبعين ألفا وتسعة وثمانين ريالا طرف المدعى عليها، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعية قامت بتأمين تذاكر تفوق أسعارها أسعار السوق؛ وذلك بالمخالفة لاتفاقية شراء التذاكر المبرمة بين الطرفين في 19/8/1٤٢٠ هـ؛ فهو قول يرده قيام المدعى عليها بالمصادقة على صحة ما تضمنه خطاب المدعي المؤرخ في ٧ يناير ٢٠٠٣ م، وعدم تقدمها باعتراض للمدعي على أسعار التذاكر إلا بعد مضي مدة طويلة، تزيد على السنة والنصف من تاريخ مصادقتها على خطاب المدعي المشار إليه أعلاه، حيث لم تتقدم باعتراضها إلا في شهر (٦) من عام (٢٠٠٥ م)، كما يتضح ذلك مما قرره وكيل المدعى عليها بجلسة يوم الثلاثاء ١٤/ ٢/ 1٤٢٧ هـ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناء على ذلك، ولكل ما تقدم من أسباب، إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (70.089) سبعين ألفا وتسعة وثمانين ريالا للمدعي؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه…..، بأن تدفع للمدعي….. صاحب مكتب….. للسفر والسياحة ملغا وقدره (70.089) سبعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٥٥/ د/تج /ه لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (٢٢٢١/1/ق لعام ١٤٢٦هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: