حيازة لأجل التداوي بموجب تقرير طبي

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها , حيازة لأجل التداوي بموجب تقرير طبي , رد دعوى,إخلاء سبيل

السند

–1 الأصل براءة الذمة.

-2 الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن البلاد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أنه تم تفتيش مكتب المدعى عليه بعد ورود معلومات عنه فعثر فيه على حبوب الترامادول المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر ولعقار الترامادول، كما أنه أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من حيازة حبوب الترامادول للاستخدام الشخصي وتعاطيه لها ودفع بأنه يستخدمها كعلاج مسكن بوصفة طبية وأنكر حيازته وتعاطيه الحشيش المخدر و حبوب الترامادول المحظورة و يعمل  وبناء على ما ذكر تم الانتقال للموقع إذ لوحظ شخص بجوار المحل تنطبق عليه نفس المواصفات وبعد أخباره بأن الفرقة رجال أمن جرى تفتيش المذكور شخصيا و تفتيش سيارته ولم يعثر معه على أي ممنوعات وبناء على المادة  43  من نظام الإجراءات الجزائية جرى تفتيش مكتب المذكور وعثر على عدد  28  حبة حمراء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الترامادول المحظورة كما عثر للحشيش المخدر بناء على ما تقدم حكمت المحكمة برد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 3/ 1434 ه لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم  3492036  وتاريخ 25 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …….. مصري الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم …….. وقدم المدعي العام ……..لائحة الادعاء المتضمنة بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه حيث إنه بالاطلاع على محضر البلاغ والضبط والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات بالدمام تبين  أنه في يوم الأحد الموافق 17 / 1/ 1434 ه ورد معلومات عن شخص مصري الجنسية يدعى……..  ……..بالشارع ……..بالدمام  على فرطه داخل أدراج المكتب يشتبه أن تكون ممزوجة بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنها  0.2  اثنان من العشرة من الجرام وقد ورد التقرير الكيماوي الشرعي رقم  …….. وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المتضمن ايجابية الحبوب المضبوطة لعقار الترامادول و المدرج في الجدول الأول فئة ه الملحق بنظام مكافحة المخدرات وما أثبت التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه احتواء التبغ المضبوط على مادة الحشيش المخدر و المدرج في الجدول الأول فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات وبسماع أقواله الأولية من قبل رجال الضبط الجنائي أقر بحيازته لحبوب الترامادول لقصد الاستخدام الشخصي كعلاج مسكن وأنه تعاطى الحبوب المحظورة قبل القبض عليه بثلاثة أسابيع وأنكر حيازته للحشيش المخدر وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل…….. بالآتي: 1- بحيازة  28  ثمانية وعشرون حبة من حبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي 2- تعاطي الحبوب المحظورة. 3- حيازة تبغ بلغ وزنه  0.2  اثنان من العشرة من الجرام يحتوي على مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- إقرار المدعى عليه والمدون على الصفحتين رقم  19.18  من ملف ضبط إجراءات الاستدلال. 2- محضر البلاغ والضبط والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي والمدون على الصفحة رقم  11  من ملف ضبط إجراءات الاستدلال 3- التقرير الكيماوي المشار إليه والمرفق على اللفة رقم  11  وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه-وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا- فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقًا للفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41  من النظام. 2- إبعاده عن البلاد إعمالا لمقتضى الفقرة رقم  2 من المادة رقم  56  من النظام وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من حيازتي لعدد ثمان وعشرين حبة من حبوب الترامادول وأنني أتعاطى منها فهذا صحيح وذلك لأنني مريض ومصاب بآلام في فقرات الظهر وأستخدم هذه الحبوب بوصفة طبية لتسكين آلام الظهر وما ذكره من ضبط فرطة التبغ المحتوي على الحشيش المخدر في مكتبي فهذا صحيح ولكن لا علاقة لي بها لأن المكتب مفتوح وليس له باب ويوجد فيه أربعة عشر موظفا تقريبا وقد تكون الفرطة لأحدهم هذه إجابتي ثم أبرز التقرير طبي الصادر من مستشفى تداوي العام بتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المتضمن أنه بالكشف على المدعى عليه تبين  وجود تغيرات تنكسية للعمود الفقري القطني وبعد مراجعة  ملف المريض لوحظ وجود عدة زيارات لعيادة العظام بعدة تواريخ آخرها بتاريخ 7/ 3/ 2010 م وزيارتان أخريان بتاريخ 26 / 8/ 2008 م وبتاريخ 26 / 1/ 2008 م مع الأدوية المناسبة وإعطاء وصفات عقار الترامادول في المرات السابقة المذكورة وبناء على طلبه أعطي هذا التقرير وبتأمل التقرير لاحظت أنه صدر بعد القبض على المدعى عليه بأسبوع كما تضمن أن آخر زيارة له للمستشفى كانت قبل هذه القضية بثلاث سنوات تقريباً وعليه قررت الكتابة للمستشفى للتأكد من صحة هذا التقرير وهل التوصية باستخدام هذه الحبوب مستمر طيلة هذه المدة ورفعت الجلسة وتأجلت إلى حن ورود الإجابة وفي يوم السبت الموافق 28 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه المدون هويته سابقاً وقد وردنا التقرير الطبي الصادر من مستشفى تداوي العام برقم  13 / 2/ 6 وتاريخ 25 / 3/ 1434 ه والمتضمن أنه بالكشف على المدعى عليه تبين  وجود تغيرات تنكسية للعمود الفقري القطني وبعد مراجعه ملف المريض كانت آخر زيارة بتاريخ 7/ 3/ 2012 م وتعد الشكايات التي لدى المريض مزمنة وهي مرشحة للتفاقم تدريجياً مع الوقت وخاصة في حال استمرار الجهد والتعب وهي شكايات شديدة أحياناً ولا تستجيب للمسكنات والأدوية التقليدية مما يستدعي صرف الأدوية المسكنة القوية جداً وغير التقليدية وعادة يتم في كل مرة صرف عشرين رصاً أو أكثر حسب التركيز المستخدم وتتراوح الجرعة اليومية ما بن قرص واحد وأربعة أقراص في الحالات الشديدة وقد تزيد كما أحضر المدعى عليه للشهادة وأدائها كل من …….. مصري بموجب رخصة الإقامة رقم…….. و …….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم …….. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا إنني أعمل مع المدعى عليه في معرض ……..لأنظمة المكاتب وأشهد بالله العظيم بأن مكتب المدعى عليه في المعرض في مكان مفتوح ليس له باب ويستطيع جميع العاملين في المعرض من موظفين وعمال الوصول إليه وكثيراً من الأحيان يدخلون للمكتب في حال غيبة المدعى عليه لأجل الفاكس أو التنظيف ونحو ذلك هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد هكذا شهدا كما حضر لتعديل الشاهدين كل من…….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم …….. و …….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم…….. وقد شهد كل واحد منهما بقوله إنني أعرف الشاهدين وهما عدلن ثقتين هكذا شهدا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على التقريرين الطبين المرصودين واللذان يثبتان وجود أعراض مرضية للمدعى عليه تستدعي العلاج بحبوب الترامادول المضبوطة معه وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي والمتضمنة أن مكتب المدعى عليه في مكان مفتوح وليس له باب ويستطيع جميع الموظفين والعاملين من الوصول إليه وأنهم أحياناً يدخلون فيه حال غيبة المدعى عليه وقد تكون الفرطه الممزوجة بالحشيش والمضبوطة داخل المكتب عائدة لأي منهم وحيث إن الأصل براءة الذمة وحيث إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته به وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وبه حرر في 28 / 3/ 1434 ه.

الاستئناف

وفي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم  883408 / 34  وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام…….. ضد …….. وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم  34192862  وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاق ذلك حتى لا يخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: