رشوة رجل أمن ووعده بمكافأة

الموضوعات

رشوة ،وعد بمكافأة ، رجل أمن، مخالفة التعليمات

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لإخلال الأول بواجبات وظيفته بأن مكن المتهم الثانى  ( (سجين) من الاتصال بهاتفه النقال على آخرين وإرسال نصية منه مقابل وعد بمكافأته عن ذلك – ثبوت علم المتهم الأول بتعليمات منع الموقوفين من إجراء الاتصالات وإقراره بمخالفة ما قام به التعليمات بدافع الشفقة والرحمة لحاجة المتهم الثانى لطلب مبلغ مالى من شقيقه بارسال المبلغ عليه ليتسلمه ويقوم بتوصيله للمتهم الثانى – عدم وجود ما يمنع الموقوف من إدخال أموال الى التوقيف لنفقاته الشخصية بالطرق النظامية وعلم المتهم الثانى رقم حساب خاص بأحد معارفه حتى يقوم شقيقه بإرسال المبلغ عليه لتسليمه ويقوم بتوصيله للمتهم الثانى – عدم وجود ما يمنع الموقوف من إدخال أموال الى التوقيف لنفقاته الشخصية بالطرق النظامية وعلم المتهم الاول بذلك – عدم اتمام عملية تسليم المبلغ بعد إكتشاف الواقعة –أثر ذلك : ثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهما.

الانظمة واللوائح

المواد (3-10-12 ) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412هـ

الوقائع

تتلخص حسبما هو مبين بأوراق القضية فى أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير أقام هذى الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (4/ج) لعام 1431 هـ بحضور ممثل الادعاء (….)ضد

  • (…) سعودى الجنسية – رقم السجل المدنى (…) – (24) سنة – متعلم – أعزب – يعمل برتبة جندى بفرع المباحث الادارية بمنطقة عسير جوال رقم (….) مطلق الكفالة.

  • (….) سعودى الجنسية – رقم سجله المدنى (….) – (34) سنة – متعلم – متزوج – متسبب – موقوف بالمباحث الإدارية بمنطقة عسير على ذمة قضية تشغيل أموال.

لانهما بتاريخ 21/11/1429 هـ بدائرة مدينة أبها بمنطقة عسير :

  • المتهم الاول بصفته موظفا عاما ( جنديا بفرع المباحث الادارية بمنطقة عسير ) أخل بواجبه الوظيفى عندما مكن المتهم الثانى ( السجين فى قضية تشغيل الاموال) من الاتصال بهاتفه النقال رقم (…) على آخرين بخصوص بعض المبالغ المالية ، كما مكنه من إرسال رسائل نصية مقابل وعد بمكافأة على ذلك حينما طلب منه رقم حسابه لإيداع المبلغ فيه فتمت الجريمة بناء على ذلك.

  • المتهم الثانى أعطى المتهم الاول وعدا بمبلغ مالى على النحو الموضح سلفا وطلب من المتهم الاول تحديد رقم حساب يمكن تحويل المبلغ عليه وحدد له رقم حساب (…) بمصرف الراجحى فتمت الجريمة بناء على ذلك

ثم ساق  فرع الهيئة أدلة الاتهام الإتهام الآتية :

  • اعتراف المتهمين بالواقعة فى التحقيقات لدى تكرار اعترافهما بتحقيق الهيئة.

  • ما تضمنه التقرير السرى المؤرخ بتاريخ 26/3/1430 هـ الصادر على اللجنة التى بحثت الموضوع من أدلة وقرائن تؤكد الاتهام للمذكورين.

  • ما تضمنه خطاب مدير فرع المباحث الإدارية رقم (3013س) فى 17/6/1431هـ من قيام المتهم الثانى بإجراء الاتصالات وارسال الرسائل النصية بواسطة جوال المتهم الأول .

  • طلب المتهم الثانى من المتهم الاول تحديد رقم حساب يمكن التحويل عليه وتم ذلك.

  • أن المتهم رجل أمن يحتم عليه واجبه الوظيفى الاستقامة والامانة والحرص على العمل.

  • ثم طلب فرع الهيئة من المحكمة الادارية بأبها معاقبة المتهم وفقا لأحكام المادتين (4-12)  من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/36) فى  29/12/1412هـ وفى سبيل نظر الدعوى  حضر ممثل الإدعاء (…) والمدعى عليه الأول فيما تخلف المدعى عليه الثانى عن الحضور وحصر وكيله الشرعى(….) وبمواجهة المدعى الاول بما نسب إليه من قرار الاتهام  أجاب بأنه كان يعمل بحراسة مبنى الإدارة ثم نقل الى حراسة السجن  بالدور الثانى من نفس الموقع  وبعد(عشرة) أيام  تقريبا أخرج السجين – المدعى عليه الثانى – من زنزانته الى مكتب قريب  بسبب طلب السجين  وفى ذلك الموقف ألح عليه بطلب  جواله والاتصال على أهله لحاجته  الى مبلغ مالى وفعلا أعطاه جواله واتصل  السجين المدعى عليه  الثانى على أخيه (…)  وطلب منه مبلغ (عشرة ألاف ) ريال يقوم بتحويلها على حسابه – المدعى عليه الاول – الى بنك الراجحى وذكر أنه قام  بإرسال رقم حساب  الى (…) وبقيت الرسالة فى جواله حتى تم التحقيق معه الا انه لم يتم تحويل المبلغ لأن إدارة السجن منعت من ذلك . كما ذكر أن ( العشرة ألاف ) للسجين منها (ألفان) والبقية لأربعة سجناء أخرين  لكل منهما ألفان ، وأنه أراد بذلك  المساعدة وانه قليل الخبرة فى عمل السجون وانه طلب قبل مباشرة العمل دورة تبين له التعليمات اللازم اتباعها من ادارة عمله  الا أنه لم يمكن من ذلك ، واكتفى بما ذكره .

وقد طلب وكيل المدعى عليه الثانى نسخة من قرار الاتهام فتم تزويده بها . وبعرض ذلك على ممثل الإدعاء اكتفى بما ورد بقرار الاتهام ، كما اكتفى المدعى عليه الاول لوكيل المدعى عليه الثانى بما ذكراه .

فتم تأجيل نظر القضية الى جلسة يوم الثلاثاء 30/3/1431هـ وبالمناداة على طرفى الدعوى ممثل الادعاء /(…) كما حضر المدعى عليه وبسؤاله عما لديه فى هذه الجلسة قدم مذكرة من (ثلاثة ) أوراق ذكر أنها تتضمن الرد على ما ورد بقرار الاتهام أرفقت بالقضية واطلع ممثل الادعاء عليها ، ملخصها إنكار ما نسب إليه بقرار الاتهام ، وأنه سمح للمدعى عليه بإجراء الاتصال من جواله وارسال الرسائل النصية بدافع الشفقة والرحمة ولم يتم ابلاغه من قبل مرجعه بمنع السجناء من اجراء الاتصالات ، وذكر ان ذلك الاتصال من السجين كان على أهله وليس كما ذكر فى قرار الاتهام من إتصاله على آخرين ، وذكر فيها أنه لوكان له نية سيئة فى سماحه بالاتصال وارسال الرسائل لما بقى على تلك الرسالة فى جواله ، وذكر ايضا القصد الجنائى فى هذه الحادثة لم يتوفر، وطلب رفض ما ورد من اتهام بحقه والحكم يعدم إدانته  واكتفى بذلك .

وبالمناداة على المدعى عليه الثانى   تبين عدم حضوره وقد حضر وكيله الشرعى وقدم مذكرة مكونة من  ورقتين ذكر فيها أنها تتضمن الرد على ما ورد بقرار الاتهام  أرفقت بالقضية واطلع ممثل الادعاء عليها ، ملخصها انكار ما نسب  الى موكله بقرار الاتهام وان وقيام المدعى عليه الاول بتمكين موكله من الاتصال من هاتفه الجوال لم يكن مقابل مبلغ مالى كما ورد بقرار الاتهام بل استجابى المدعى عليه الاول لذلك بدافع الشفقة والرحمة وذكر فيها ان موكله اتصل على اهله فقط ولم يقم بالاتصال على غيرهم ، وان الركن المادى لجريمة الرشوة ولم يتوفر فيما أقدم عليه كما لم يتوفر القصد الجنائى ، وطلب رفض ما رد من اتهام بحق موكله والحكم بعدم إدانته .

وبعض ذلك على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد بقرار الاتهام ، كما اكتفى المدعى عليه الاول ووكيل المدعى عليه الثانى بما ذكراه. ونظرا لعدم حضور المدعى عليه الثانى تم تأجيل القضية وقد أفهم وكيله الحاضر بضرورة حضوره، وفى جلسة يوم الثلاثاء 25/6/1431هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه الاول عما لديه فى هذه الجلسة ذكر أنه يكتفى بما ذكره فى الجلسات السابقة ، وبمواجهة المدعى عليه الثانى بما نسب اليه بقرار الاتهام؟ انكر ما نسب اليه مفيدا انه طلب مكن المتهم الاول هاتفه الجوال بعد ان شرح له ظروفه للاتصال على اسرته والح عليه بذلك فأعطاه الجوال  فحاول الاتصال بأخيه(…) الا ان الارسال ضعيف فارسل له رسالة ان يأخذ مبلغا من أحد أقاربه قدره (مائتى الف) ريال من أمواله ويسلمها لاهله ، وتحويل مبلغ (عشرة الاف) ريال له ذكر انها مصروف له ولاربعة سجناء آخرين معه مضيفا ان المتهم الاول ذكر له انه سيستأذن ادارة السجن بذلك .ثم ذكر انه ليس لديه ما يود إضافته . وبعرض ذلك على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد بقرار الاتهام ، كما اكتفى المدعى عليهما بما ذكراه وصادق عليه .

الاسباب

بعد سماع الدعوى العامة والاجابة عنها ، وحيث ان الاتهام الموجهة للمدعى عليهما هو قيام المدعى عليه الاول بصفته موظفا عاما ( جنديا بفرع المباحث الادارية بمنطقة عسير) بالاخلال بواجبه الوظيفي عندما مكن المدعى عليه الثانى من الاتصال بهاتفه الجوال  على آخرين مع علمه بمنع المدعى عليه الثانى من إجراء الاتصالات وذلك مقابل وعد بمكافأته على ذلك الاخلال منه ، وحيث أنه بدراسة الدائرة لأوراق القضية والاستماع الى اجابة المدعى عليهما عما وجه اليهما من اتهام ، تبين لهما ما يلى :

  • ثبت لدى الدائرة علم المدعى عليه الاول بمنع الموقوفين من إجراء الاتصالات ، لاسيما والمدعى عليه الثانى موقوف على ذمة قضية تشغيل أموال ، والمدعى عليه الاول وإن أنكر علمه بمنع الموقوفين من الاتصال فى أقواله أمام الدائرة الا ان الدائرة تستدل على علمه بـ:

أ – ما ورد بإقراره المصدق شرعا ( المرفق بدفتر التحقيق لدى المباحث رقم (1) ص (12-13) أنه يعلم ان ما قام به يعد مخالفا للتعليمات المبلغة له من قبل رؤساءه بمنع الموقوفين من الاتصال ومنعه من حمل هاتفه الجوال داخل التوقيف.

ب – ما ورد بإفادته فى تحقيقات الهيئة ( ص4 ) من علمه بوجود قواطع ارسال داخل التوقيف تمنع الاتصال ، وكذلك علمه بوجود هاتف بالإدارة يمكن الموقوفين من الاتصال على ذويهم .

  • ثبت لدى الدائرة انه هناك ليس ما يمنع الموقوف المدعى عليه الثانى من ادخال أموالى التوقيف لنفقاته الشخصية وعلم المدعى عليه الاول بذلك، يدل عليه :

  • ما ورد بخطاب سمو مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية المرفق لفة (29-30) انه من المعروف انه عند حاجة السجين لاى مبلغ مالى او لأى طلب آخر يتقدم بطلب الى ادارة السجن من اجل الحصول على طلبه بالطرق النظامية.

  • ما ورد بإفادة المدعى عليه الاول فى تحقيقات الهيئة ( ص4) عندما سئل هل يجوز ادخال مبالغ مالية الى التوقيف؟ فأجاب بنعم ، وان ذلك يتم عن طريق العمل .

3 – اقرار المدعى عليه الاول فى جميع مراحل التحقيق وامام الدائرة بقيامه بتمكين  المدعى عليه الثانى من اجراء الاتصال وارسال الرسائل النصية ، واقرار المدعى عليه الثانى بقيامه بالطلب من المدعى عليه الاول تمكينه من ذلك وانه قام بالفعل بإجراء الاتصال وارسال الرسائل النصية .

4 – إقرار المدعى عليه الاول فى جميع مراحل التحقيق وامام الدائرة بقيامه بإعطاء رقم حساب يعود لأحد معارفه حتى يقوم اخوى المدعى عليه الثانى المدعو (…) بإرسال مبلغ قدره (عشر الاف ) ريال عليه ، وإقرار المدعى عليه الثانى انه طلب من المدعى عليه الاول استلام المبلغ المذكور .

وبناء عليه فقد ثبت للدائرة اخلال المدعى عليه الاول بواجباته الوظيفية التى تحتم عليه منع الموقوفين من إجراء الاتصالات وان ذلك الإخلال كان مقابل وعد من المدعى عليه الثانى بمكافأته  على ذلك بمبلغ قدره( عشرة ألاف ) ريال ، وانه بالفعل قد اعطى المدعو (…) رقم حساب يعود الى احد معارفه الا ان تسليم المبلغ لن يتم . واما ادعاؤه فى التحقيقات لدى المباحث انه اعطى المدعو (…) رقم حساب أحد معارفه وليس رقم حسابه لانه كان يذكر رقم حساب ذلك الشخص ولم يكن يذكر رقم حسابه فبعيد ، وكذلك الادعاء بأن ذلك المبلغ كان لغرض النفقات الشخصية داخل السجن لما سبق بيانه فى الفقرة رقم (2) لاسيما مع كبر المبلغ المذكور ، مما تتطمئن معه الدائرة الى ثبوت ما أسند الى المدعى عليهما ، وحيث ان ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما ، فإن الدائرة تنتهى الى ادانتهما لما اسند اليهما وتعزرهما عن ذلك وفقا  لاحكام المواد ( 3-10-12) وليس كما طلبت الجهة المدعية بالمادة ( 4) .

لذلك حكمت الدائرة بما يلى :-

اولا إدانة المدعى عليه الاول (…) – سعودى الجنسية – بما نسب اليه من جريمة الرشوة ( مرتشى) وتعزيره عن ذلك بسجنه( ثمانية ) اشهر وتغريمه (ثلاثة الاف ) ريال .

ثانيا : – ادانة المدعى عليه الثانى ( …) – سعودى الجنسية – بما نسب اليه من جريمة الرشوة ( راشى) وتعزيره عن ذلك بسجنه ( ستة ) أشهر وتغريمه( ثلاثة الاف ) ريال .

وبالله التوفيق ، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى اليه من قضاء .

error: