رشوة عرض وأخذ مبلغ مالي

رقم القضية الابتدائية ٥٢٥٨ /٢/ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ٦١٨٧ /٢/س لعام ١٤٣٦ هـ
تاريخ الجلسة ١٢/٢/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – عرض وأخذ مبلغ مالي – رجاء ووساطة – إطلاق سراح سجين – إقرار – القرائن الدالة على جريمة الرشوة – عدم قبول الدفوع المراد منها التنصل من المسؤولية الجنائية – انتفاء القصد الجنائي – انتفاء الوصف المؤثر – الأصل براءة الذمة.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين لقبول المتهم الثاني حال كونه رجل أمن رجاء ووساطة المتهم الأول بإطلاق سراحه وسراح المتهم الثالث حال كونهما مجهولي الهوية، ولمشاركة المتهم الثاني المتهم السادس حال كونه سائق حافلة نقل السجناء بإطلاق سراح المتهم الرابع حال كونه مجهول الهوية بعد رشوة ووساطة المتهمة السابعة، ومشاركة المتهم الخامس لها- اعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع بقيام المتهم الثاني بإطلاق سراحهم بعد قبول وساطتهم ورشوته بمبلغ مالي عن طريق المتهمة السابعة بإيعاز من المتهم الرابع اعتراف المتهمة السابعة بإيصال مبلغ الرشوة للمتهم الثاني – اعتراف المتهم الثاني في التحقيقات بإطلاق سراح المتهمين الأول والثالث- طرح إنكار المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والمتهمة السابعة بما نسب إليهم أمام الدائرة؛ لكونه إنكار قصد به التنصل من المسؤولية الجنائية، وعدم تقديم ما يعضده ويقويه؛ لاسيما أن إطلاق المتهمين مجهولي الهوية كان أثناء استلام وإشراف المتهم الثاني – مؤدى ذلك: إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والمتهمة السابعة – ثبوت عدم معرفة المتهم الخامس بحقيقة الرشوة، وقيامه بإيصال مبلغ الرشوة للمتهمة السابعة كونه أمانة عنده قام بتسليمها- انحصار دور المتهم السادس في أنه كان سائق الحافلة التي تنقل السجناء، وقيامه بإنزال المتهمين كان بناء على طلب المتهم الثاني دون أن يكون له قرار مؤثر – الأصل براءة الذمة – مؤدى ذلك: عدم ثبوت إدانة المتهمين الخامس والسادس -أثر ذلك: إدانة المتهم الثاني بارتكاب جريمة الرشوة والرجاء والوساطة ومعاقبته عن ذلك بالسجن والغرامة، وإدانة المتهمين الأول والثالث بجريمة الرجاء والوساطة، والمتهمين الرابع والسابعة بجريمة الرشوة ومعاقبتهم عن ذلك بالسجن، وعدم إدانة المتهمين الخامس والسادس.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام رقم (٩٠٥٨٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…)، وقد ادعى في مواجهة المدعى عليهم قائلا: أن المتهم الثاني بصفته الوظيفية بالدوريات الأمنية بمقر مركز الإيواء بالمطار القديم قام بإطلاق سراح المتهم الأول بعد القبض عليه بتاريخ 18/1/1436هـ وذلك لقبوله رجائه، وإطلاق سراح المتهم الثالث بعد القبض عليه بتاريخ ٥/٣/١٤٣٦ هـ وذلك بعد رجاء ووساطة المتهم الأول للمتهم الثاني كونه أصبح هناك معرفة بينهما، وقيام المتهم الثاني بصفته الوظيفية بمقر مركز الإيواء بمشاركة المتهم السادس (سائق الباص بمركز الإيواء) بإطلاق سراح المتهم الرابع وإخراجه من مركز الإيواء بالشميسي بعد القبض عليه بتاريخ ٧/١/١٤٣٦هـ بطريقة غير نظامية كونه مجهول الهوية بعد وساطة المتهم الخامس والمتهمة السابعة ودفعها مبلغ مالي لرجل الأمن عن طريق امرأة مجهولة لم يتم التوصل لها، وذلك بإيعاز من المتهم الرابع الذي طلب من المتهم الخامس إيصال المبلغ للمتهمة السابعة التي بدورها أوصلته لامرأة مجهولة لم تستطيع الدلالة عليها والتي أوصلتها لرجل الأمن، وبناء على ذلك تمت الجريمة. جرى الانتقال والمعاينة من قبل جهة الضبط برفقة المتهم الرابع للموقع الذي أطلق سراحه فيه، وحدد الموقع خارج أسوار مركز الإيواء بالشميسي وأوضح طريقة إطلاق سراحه وذكر أن سائق الباص سوداني الجنسية (المتهم السادس)، وعليه أعد محضر بذلك. وباستجواب المتهم الأول اعترف بأن المتهم الثاني سبق وأن قام بإطلاق سراحه بعد رجائه وعن طريق شخص يدعى (…) لا يستطيع الدلالة عليه، وبعد فترة تم القبض على زميله المتهم الثالث واتصل على المتهم الثاني كونه أصبح بينهما معرفة، وطلب منه إطلاق سراح زميله المتهم الثالث فأطلق سراحه. وباستجواب المتهم الثاني اعترف بأنه سبق وأن قام بإطلاق سراح المتهم الأول سابقا وهو مجهول الهوية، وإطلاق سراح المتهم الثالث وهو مجهول الهوية كونه يعمل بالدوريات الأمنية بمقر الإيواء بالمطار القديم بعد اتصال المتهم الأول عليه وطلب منه ذلك. وبسؤاله عن قيامه بإطلاق سراح المتهم الرابع وهو مجهول الهوية؟ أنكر ذلك. وبمواجهته ببيان الموقوفين وأن المتهم الرابع من ضمنهم وأنه المسؤول عن إيصالهم لمركز الإيواء بالشميسي، ذكر أنه لا يعلم عن البيان ولا يظهر منه أن السجناء كانوا باستلامه. وبمواجهته بما ذكره المتهم السادس من أنه كان يرافقه كونه سائق الباص، وأنه قام بإخراج المتهم الرابع، أنكر ذلك. وباستجواب المتهم الثالث، اعترف بأن المتهم الثاني هو من قام بإطلاق سراحه بعد أن اتصل على المتهم الأول، وذكر له أنه تم إيقافه، فذكر له المتهم الأول بأن عسكري سيطلق سراحه، واتضح أنه المتهم الثاني كون المتهم الأول طلب من المتهم الثاني ذلك. وباستجواب المتهم الرابع اعترف بما نسب إليه، وذكر أنه مجهول الهوية وتم القبض عليه وسلم لمركز شرطة الكندرة وقام بالاتصال على المتهمة السابعة التي ذكرت له أنها تعرف عسكري يستطيع إخراجه ولكن بمقابل مالي، فاتصل على المتهم الخامس الذي وضع عنده أمانة مبلغ سبعة آلاف وطلب منه إيصالها للمتهمة السابعة وأخبره أنه مقبوض عليه وأنها تستطيع إخراجه بواسطة عسكري، وعندما كان في الحافلة التي تقلهم لمركز الإيواء بالشميسي أخبرته المتهمة السابعة مع عسكري أن عليه أن يبقى لاخر شخص للخروج من الحافلة، وأنه قام بذلك حتى استطاع الخروج من مركز الإيواء وذهب إلى جدة المتهمة السابعة وشكرها. وباستجواب المتهم الخامس، أنكر ما نسب إليه، وذكر أن المتهم الرابع اتصل عليه وأخبره بأنه قبض عليه وطلب منه أن يسلم المبلغ المالي الذي وضعه عنده كأمانة للمتهمة السابعة وأعطاها ولم يكن يعلم السبب. وباستجواب المتهم السادس، أنكر ما نسب إليه، وذكر أنه يعمل سائق حافلة التي تنقل السجناء إلى مركز الإيواء بالشميسي. وبسؤاله عن قيامه بتهريب المتهم الرابع من مركز الإيواء؟ ذكر أنه تم إنزال السجناء عند مقر مبنى البصمة ودخلوا مع عسكري الدوريات المرافق له بالدورية المتهم الثاني وعاد ومعه المتهم الرابع، وطلب منه إركابه بالحافلة وإخراجه من مركز الإيواء؛ لأن أوراقه غير مكتملة، فقال له بأنه لا يستطيع دون أمر إفراج؛ لأن التفتيش بالبوابات ولن يسمحوا له بذلك، فقال له بأنه سوف يرافقه بالدورية وهو سيتفاهم معهم، فاستجاب لأوامره، وعندما خرجوا من المركز طلب منه المتهم الثاني إنزالى المتهم الرابع من الحافلة كونه سيأخذه إلى مقر توقيف الدوريات الأمنية بجدة، فأنزله ولا يعلم عنه شيء بعد ذلك. وباستجواب المتهمة السابعة، أنكرت ما نسب إليها، وذكرت بأنه وردها اتصال من أحد أقارب المتهم الرابع لمساعدتهم في إطلاق سراحه وبعد بحثها وجدت امرأة تدعى (…) لا تستطيع الدلالة عليها وطلبت مبلغ ثمانية آلاف وخمسمئة ريال، فذكرت لهم المبلغ، فأحضره لها المتهم الخامس، وقابلت المرأة (…) وأعطتها المبلغ وتم إطلاق سراحه. وبسؤالها عن العسكري الذي أطلق سراحه؟ ذكرت أنها لا تعرف من أطلق سراحه ولم تقابل أي عسكري، وقد ذكرت بأنها قامت بمساعدة المتهم الرابع لوجه الله تعالى. وبعرض المتهم الثاني على المتهمين الأول والثالث تعرفا، وأقر المتهم الثاني بأنه أطلق سراح المتهمين الأول والثالث. وبعرض المتهمين الثاني والسادس على المتهم الرابع كونهما من أطلقا سراحه استطاع التعرف على المتهم السادس، وذكر أنه سائق الباص ولم يستطع التعرف على المتهم الثاني، حيث إنه لا يعرف العسكري الذي أطلق سراحه. وبمواجهة المتهم الثاني بالمتهم السادس الذي ذكر أن المتهم الثاني هو من طلب إخراج المتهم الرابع من مركز الإيواء كون أوراقه غير مكتملة وكان برفقته، أنكر المتهم الثاني ذلك، وأن ما ذكره المتهم السادس غير صحيح، وأصر كل منهما على ما جاء في أقوالهما. وبمواجهة المتهم الخامس بالمتهم الرابع الذي ذكر بأن المتهم الخامس هو من قام بإيصال المبلغ للمتهمة السابعة وأنه يعلم بأنها ستسلمه لرجل أمن لإطلاق سراحه، أقر المتهم الخامس بصحة ذلك. ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام للمتهم الثاني بالرشوة؛ وذلك لقبوله الرجاء والوساطة من المتهم الأول للإخلال بواجباته الوظيفية وإطلاق سراحه هو والمتهم الثالث، واتهام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم السادس بأخذ مبلغ ثمانية آلاف وخمسمئة ريال كرشوة عن طريق المتهم الخامس والمتهمة السابعة لتوسطهما في إطلاق سراح المتهم الرابع؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- اعتراف المتهم الثاني بإطلاق سراح المتهمين الأول والثالث وهما مجهولي الهوية. ٢- اعتراف المتهم الرابع بدفعه مبلغ مالي كرشوة عن طريق المتهم الخامس والمتهمة السابعة مقابل إطلاق سراحه عن طريق رجل الأمن. ٣- اعتراف المتهم السادس بأن المتهم الثاني هو من طلب منه إخراج المتهم الرابع من مركز الإيواء كون أوراقه غير مكتملة وكان برفقته بالدورية. 4- اعتراف المتهمة السابعة باستلامها المبلغ محل الرشوة لإيصاله لرجل الأمن وذلك مقابل إطلاق سراح المتهم الرابع. ٥ – ما جاء في محاضر القبض على المتهمين الأول والثالث والرابع والتي تؤكد أنهم مجهولي الهوية. ٦ – ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة المعد من قبل جهة الضبط المشار إليه أعلاه المتضمن الانتقال برفقة المتهم الرابع للموقع الذي أطلق سراحه فيه وحدد خارج أسوار مركز الإيواء بالشميسي وإيضاحه طريقه إطلاق سراحه، وذكر أن سائق الباص سوداني الجنسية – المتهم السادس-. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل مجرم ومعاقب عليه وفقا للمواد (3، ٤، ١٠) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ، لذا أطلب الحكم بثبوت ما أسند إليهم ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة في المواد المنوه عنها. وبجلسة يوم الاثنين ٢١/٧/١٤٣٦ هـ حضر كل من المتهمين الرابع والخامس والسابعة، فيما تبين عدم حضور بقية المتهمين، وبسؤال الحاضرين عما نسب إليهم في قرار الاتهام؟ أجاب المتهم الرابع بأنه يعترف بما نسب إليه في قرار الاتهام فقد قام بالاتصال بالمتهمة السابعة واتفق معها على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه من الباص الذي كان يقله إلى الترحيل، وبالفعل قام المتهم الثاني – الموظف المختص بنقله إلى الترحيل – بإطلاق سراحه، وذكر أن من قام بإيصال المبلغ إلى المتهمة السابعة هو المتهم الخامس. وبسؤال المتهم الخامس عن الجواب عما نسب إليه؟ أجاب بأنه بالفعل قام بإيصال المبلغ إلى المتهمة السابعة وأن المبلغ المذكور إنما قام بإيصاله إلى المتهمة السابعة على اعتبار أنه أمانة مودعة عنده، وقد كلفه المتهم الرابع بإيصال ذلك المبلغ إلى المتهمة السابعة، وأنه لا يعلم عن حقيقة ذلك وأن المتهم الرابع لم يبلغه وقتها أنه كان متجها إلى إدارة الترحيل. وبسؤال المتهمة السابعة؟ أجابت بأنها قد تلقت اتصالا من المتهم الرابع الذي أخبرها أنه قد تم القبض عليه وهو في طريقه إلى الترحيل وطلب منها مساعدته في ذلك، فقامت بالتواصل مع بعض المعارف واتفقت مع إحدى المجهولات التي قامت بالاتفاق مع موظف الجوازات على إطلاق سراح المتهم الرابع لقاء مبلغ مالي قدره (8.500) ريال. وبعرض إجابتهم على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته. ونظرا لتخلف بقية المتهمين قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبجلسة يوم الأحد ٢٩/٧/١٤٣٦هـ حضر المتهمون ما عدا المتهمة السابعة، وبسؤال المتهم الأول عما نسب إليه؟ أجاب بأنه ينكر ما نسب إليه، وأنه سبق وأن تم ترحيله إلى خارج البلاد عدة مرات كان آخرها قبل ستة أشهر، وأنه بعد ذلك عاد إلى المملكة عن طريق التهريب، ثم تم القبض عليه مرة أخرى من قبل الدوريات وتفاجا بأنهم يتهمونه بأنه قد قام برشوة أحد موظفي الجوازات الذي قام بإطلاق سراحه. وبسؤاله عن اعترافه في التحقيقات السابقة؟ أجاب بأنه قد اعترف بالقوة والإكراه وأنه لا يعرف المتهم الثاني، ولم يسبق له أن تعامل معه. وبسؤال المتهم الثاني (…) عما نسب إليه؟ أجاب أنه ينكر ما نسب إليه في قرار الاتهام وأنه قد تفاجأ من قبل مرجعه باتهامه بإطلاق سراح المتهمين وتقاضي رشوة لقاء ذلك كونه كان مستلما في الفترة التي تم فيها إطلاق سراح بقية المتهمين، ولكونه المستلم في تلك الفترة على حد زعم قائد القطاع الذي ينتمي إليه. وبسؤال المتهم الثالث (…) عما نسب إليه؟ أجاب بأنه سبق وأن تم ترحيله إلى خارج البلاد عدة مرات كان آخرها قبل ستة أشهر، وأنه بعد ذلك عاد إلى المملكة عن طريق التهريب ثم تم القبض عليه مرة أخرى من قبل الدوريات وتفاجأ بأنهم يتهمونه بأنه قد قام برشوة أحد موظفي الجوازات الذي قام بإطلاق سراحه. وبسؤال المتهم الرابع عما لديه؟ أجاب بأنه سبق وان حضر وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه وليس لديه ما يضيفه. وبسؤال المتهم الخامس عما لديه؟ أجاب بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى أنه قد قام بإيصال الأمانة التي طلب منه المتهم الرابع إيصالها إلى المتهمة السابعة، ولا علم له بحقيقة ذلك المبلغ. وبسؤال المتهم السادس؟ أجاب بأنه يعمل سائقا للحافلة التي تنقل المخالفين إلى مركز الإيواء بالشميسي، وأنه في تلك الواقعة قام بالفعل بنقل المخالفين إلى مركز الإيواء برفقة دوريتين كانت إحدى هاتين الدورتين بقيادة المتهم الثاني، وأنه قد قام بإنزال بعض المخالفين بناء على طلب العسكري المسؤول، وأن المتهم الرابع قد يكون من ضمن من نزل من أولئك المطلقين. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات السابقة؟ أجاب أنها صحيحة، ثم عاد المتهم السادس، وذكر أنه بالفعل قد طلب منه المتهم الثاني إنزال المتهم الرابع كون أوراقه غير مكتملة، وأنه سوف يقوم بالذهاب به إلى الدوريات. وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهمين الرابع السادس، أجاب بأنها غير صحيحة. وبعرض إجاباتهم على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في الأوراق. ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبجلسة يوم الاثنين ١٣/٨/١٤٣٦ هـ حضر المتهمون جميعا وبسؤالهم إن كان لديهم ما يودون إضافته؟ فذكر كل واحد منهم على حده أنه يكتفي بأقواله السابقة ويصادق عليها وليس لديه ما يضيفه. وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء. كما قرر المتهمون جميعا الاكتفاء. ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وبجلسة هذا اليوم حضر المتهمون جميعا وبسؤالهم إن كان لديهم ما يودون إضافته؟ ذكروا جميعا أنهم سبق وأن حضروا أمام الدائرة وأجابوا عن التهمة المنسوبة إليهم، وأنهم يكتفون به ويصادقون عليه وليس لديهم ما يضيفونه. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء قرر أنه يكتفي بما جاء في الأوراق. ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فإن جهة الادعاء تنسب للمتهمين ارتكابهم جريمة الرشوة والرجاء والوساطة على النحو المبين تفصيلا في قرار الاتهام. وفيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى؛ فإن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية والتحقيقات المرفقة وبعد سماع المرافعة تبين أن المتهم الثاني الذي يعمل بالدوريات الأمنية لمقر مركز الإيواء بالمطار القديم قدقبل رجاء ووساطة المتهم الأول بأن قام بإطلاق سراحه بالمخالفة للنظام بتاريخ ١٨/١/١٤٣٦ هـ وبعد ذلك قام المتهم الأول الذي أطلق سراحه سابقا بالتوسط لدى المتهم الثاني الذي انتقل عمله لمقر مركز الإيواء بالشميسي وقام بإطلاق سراح المتهم الثالث بعد القبض عليه بتاريخ ٥/٣/١٤٣٦هـ، وكذلك المتهم الرابع قام بإطلاق سراحه بالمخالفة للنظام بعد أن قبض عليه بتاريخ ٧/١/١٤٣٦هـ وذلك مؤكد للدائرة باعترافات المتهمين الأول والثالث والرابع بأن المتهم الثاني رجل الأمن قد قام بإطلاق سراحهم بالمخالفة للنظام وقبل وساطتهم في ذلك وتلقى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المتهمة السابعة بإيعاز من المتهم الرابع، وقد اعترفت المتهمة السابعة بأن المتهم الرابع قام بطلب مبلغ مالي لكي يسلمه لرجل الأمن المتهم الثاني ليقوم بإطلاق سراحه وأنها استلمت المبلغ محل الرشوة لإيصاله لرجل الأمن، واطلعت الدائرة على اعتراف المتهم الثاني المرفق بأوراق القضية أنه قام بإطلاق سراح المتهمين الأول والثالث وهما مجهولي الهوية، وترى الدائرة أن إنكاره لما نسب إليه أمامها إنكار لا يتوافق مع مجريات القضية ووقائعها التي تثبت لما لا يدع مجالا للشك أنه المسؤول على إطلاق سراح المتهمين مجهولي الهوية وقت استلامه وإشرافه على الباص الذي يقلهم، وترى الدائرة أن إنكاره وإنكار المتهمين الأول والثالث والرابع والمتهمة السابعة إنكار يقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية ولا يوجد ما يعضده ويقويه، وبالتالي تسقطه الدائرة ولا تقيم له وزنا. وفيما يتعلق بالمتهم الخامس؛ فترى الدائرة أنه لا سبيل لإدانته بما نسب إليه، فكونه قام بإيصال المبلغ محل الرشوة للمتهمة السابعة فهذا ليس بدليل على اشتراكه في الجريمة لاسيما وقد دفع بأنه لا يعلم حقيقة الرشوة، وأن المبلغ الذي قام بإيصاله أمانة عنده، وعندما طلب المتهم الرابع إيصاله للمتهمة السابعة فعل ذلك بناء على طلبه، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك وتستصحب أصل البراءة، ولذلك ترى عدم إدانته بما نسب إليه، وكذلك المتهم السادس الذي يظهر أنه لا علاقة له بجريمة الرشوة والرجاء والوساطة محل الدعوى، ودوره ينحصر أنه كان سائقا للباص الذي كان يتواجد به رجل الأمن برفقة الوافدين مجهولي الهوية، وأنه قام بإنزال المتهمين بناء على طلب من رجل الأمن ولا يستطيع أن ينزل الوافدين مجهولي الهوية من تلقاء نفسه ولم يكن صاحب قرار مؤثر في الجريمة – محل الاتهام – وترى معه الدائرة أن الاتهام المنسوب إليه غير صحيح ولا يقوم على دعائم تنهض به وترى أنه جدير بالرفض، وبذلك تقضي.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة المتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية – بجريمة الرشوة والرجاء والوساطة المنسوبة إليه في هذه الدعوى، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة ستة أشهر تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال. ثانيا: إدانة كل من: المتهم الأول (…)، والمتهم الثالث (…) – يمانيي الجنسية – بجريمتي الرجاء والوساطة المنسوبة إلى كل واحد منهما في هذه الدعوى، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما ستة أشهر تحسب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه القضية. ثالثا: إدانة المتهم الرابع (…) – يماني الجنسية -، والمتهمة السابعة (…) – تشادية الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما في هذه الدعوى، وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما مدة ستة أشهر تحسب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه القضية. رابعا: عدم إدانة المتهم الخامس (…) – تشادي الجنسية -، والمتهم السادس (…)- سوداني الجنسية – بجريمة الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منهما في هذه الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: