القضاء التجاري / رشوة
رقم القضية 699/3/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 219/د/ج/12 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 250/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 21/5/1428هـ
الموضوعات
رشوة , رجاء وتوصية , الوسيط , إقرار
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه القضية ضد المتهمين الثلاثة الأول استجاب لرجاء وتوصية المتهم الثالث لتمكين المتهم الثالث من السفر إلى خارج المملكة وهو عسكري بدون إذن من مرجعه والمتهم الثالث شارك في الرجاء والتوصية ،حيث طلب من المتهم الثاني مساعدته بالخروج من المملكة خلافاً للنظام وطلبت الهيئة معاقبتهم وفقاً لنص المادتين (10,4) من نظام مكافحة الرشوة . ولاعتراف المتهمين بما نسب إليهم حكمت الدائرة بإدانتهم بجريمة الرشوة وتعزيرهم بتغريم كل واحد منهم، ثم قررت هيئة التدقيق أن العقوبة مشددة وأخذت بمبدأ الملاءمة وخففت العقوبة المحكوم بها في الحكم الابتدائي.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية المقيدة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم (1845/3 ) وتاريخ 15 جمادى الأولى 1427هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم 29/4/1230 وتريخ 11 جمادى الأولى 1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (192/ج) لعام 1427هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهمين لأنهم بتاريخ 17 ذو الحجة 1426هـ بدائرة منفذ الملك فهد، المتهم الأول:….. بصفته جندياً بجوازات جسر الملك فهد أخل بواجبه الوظيفي بناء على طلب ورجاء المتهم الثاني بأن قام بإنهاء اجراءات خروج المتهم الثالث من جسر الملك فهد ومرافقيه دون تسجيل خروجهم بالحاسب الآلي أو ملاحظة أن المتهم الثالث يحمل جواز سفر لا يخصه.
المتهم الثاني…….بصفته رقيباً بجوازات جسر الملك فهد – اشترك بجريمة الرشوة المنسوبة للمتهم الأول بأن طلب منه الإخلال بواجبات وظيفته بمساعدة المتهم الثالث ومرافقيه بالخروج من المملكة لدولة البحرين دون تسجيل خروجهم بالحاسب الآلي فقام المتهم الأول بناء على ذلك بمساعدة المتهم الثالث على النحو السابق إيضاحه. المتهم الثالث ….. اشترك بجريمة الرشوة المنسوبة للمتهمين الأول والثاني بأن طلب من المتهم الثاني مساعدته بالخروج من المملكة إلى دولة البحرين خلافا للنظام فقام المتهم الأول بالإخلال بواجبات وظيفته بتسهيل إجراءات خروجه من المملكة دون تسجيل بيانات خروجه بالحاسب الآلي بناء على طلب ورجاء المتهم الثاني. هذا وساقت الجهة المدعية أدلة الاتهام ضد المتهمين ومنها :
1-خطاب مدير جوازات جسر الملك فهد رقم (625/4) في 18 ذو الحجة 1426هـ المتضمن قيام المتهم الثالث ……. بمحاولة السفر بجواز سفر شخص آخر، وأنه تمكن من عبور المسار الأول الخاص بالجوازات بمساعدة المتهم الأول….. دون إكمال إجراءات خروجه بالحاسب الآلي
۲- اعتراف المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق بمساعدته المتهم الثالث في محاولة الخروج من المملكة دون استكمال إجراءات الخروج في الحاسب الآلي استجابة لتوصية المتهم الثاني ….. مما يؤكد صحة الاتهام المنسوب إليه
٣- اعتراف المتهم الثاني في جميع مراحل التحقيق المتضمن أن المتهم الثالث طلب منه مساعدته في السفر لدولة البحرين وأنه بناء على ذلك طلب من المتهم الأول مساعدة الثالث للخروج من المملكة دون استكمال إجراءات خروجه بالحاسب الآلي مما يؤكد صحة الاتهام المنسوب له وبقية المتهمين.
4- اعتراف المتهم الثالث بمحاولة السفر لدولة البحرين بجواز سفر لا يخصه حصل عليه دون علم صاحبه مما يؤكد طلبه من المتهم الثاني مساعدته في الخروج والسفر استناداً إلى ذلك الجواز .
5- أن المتهم الثالث هو المستفيد الوحيد مما قام به المتهمان الأول والثاني مما يؤكد أنه طلب من المتهم الثاني مساعدته، هذا وانتهت الهيئة المدعية إلى توجيه الاتهام ضدهم وطلبت من ديوان المظالم معاقبتهم وفق المادتين الرابعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة.
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها هذه ضد المتهمين في هذه القضية موجهة لهم تهمة الرشوة وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم وحيث إنه بمواجهة المتهم الأول ….. بما نسب إليه واعترف أنه استجاب التوصية زميله المتهم الثاني ….. وذلك للتغاضي عن استكمال إجراءات إدخال بيانات المتهم الثالث….. . بالحاسب الآلي وعدم التدقيق في وثيقة السفر التي كان يحملها وقيامه بوضع الختم عليها مبرراً فعله بتقدير ظروف المتهم الثالث على أن تستكمل تلك الإجراءات في ذات اليوم مساءً وحيث إن ما أقربه المتهم الأول من تقصير في أداء واجبه الوظيفي يعد إخلالاً منه بواجبات الوظيفة ومتطلباتها ولما كان هذا التقصير منه استجابة لتوصية زميله المتهم الثاني….. فإن هذا الفعل يندرج ضمن الأفعال التي تكيّف بأنها من جرائم الرشوة والتي يتعين معاقبة مرتكبها بموجب النظام المجرّم لذلك الفعلء كما أن المتهم الثاني….. اعترف بأنه طلب من زميله المتهم الأول….. مساعدة المتهم الثالث….. وأن يتركه يعبر من خلال المسار الأول دون التدقيق في وثيقة السفر، وأن يؤخر إدخال البيانات الخاصة به إلى مساء ذلك اليوم وحيث إن المستفاد من ذلك الاعتراف أن المتهم الثاني قام بالتوسط لدى المتهم الأول وحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بتلك التوصية تحقيقاً لمصلحة المتهم الثالث وتمكينه من السفر دون جواز ذلك نظاماً وحيث إن ذلك الفعل هو أحد ضروب جريمة الرشوة وهو قيامه بدور الوسيط (الرائش) وتلك جريمة منصوص عنها ومعاقب عليها وفق نظام مكافحة الرشوة كما أن المتهم الثالث اعترف بأنه طلب من المتهم الثاني أن يسهل له إجراءات سفره رغم عدم حمله المسوغات التي تسمح له بالمغادرة وفي مقدمتها جواز السفر وطلب منه التغاضي عن ذلك وحيث إن مؤدى ذلك الاعتراف إقرار المتهم الثالث بارتكابه جريمة دفع المتهم الثاني إلى جريمة التوسط في تلك الجريمة ليتقدم برجاء وتوصية للمتهم الآول لحمله على خيانة أمانة الوظيفة الموكلة إليه مما أدى إلى استجابة المتهم الثاني لطلبه واستجابة المتهم الأول لذلك الرجاء والتوصية الأمر الذي يعني ثبوت جريمة الرشوة بحق الأول بوصفه مرتشياً وبحق المتهم الثاني بوصفه وسيطاً ورائشاً وبحق المتهم الثالث بوصفه راشياً. ولا ينال من ثبوت تلك الجريمة بحقهم عدم توصل التحقيقات إلى حصول أي من المرتشي والرائش على وعد أو جعل أو مزية فقد جرم النظام أولئتك حتى مع تخلف ذلك الجعل أو المزية أو الوعدء إذ إن مجرد حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته كاف في تجريم أطراف الجريمة وذلك لما يترتب على ذلك من ضرر بالغ وخيانة لأمانة الوظيفة ولثبوت الجريمة على المتهمين هنا فإنه من المتعين معاقبتهم عنها قطعاً لشرهم وعظة لغيرهم. ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة….. و….. و….. بجريمة الرشوة إليهم وتعزير الأول والثاني بتغريم كل واحد منهما عشرين ألفاً (20,000) ريال وتعزير الثالث بسجنه سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف ريال (10,000) ريال ،والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت هيئة التدقيق: بقبول الاعتراضات شكلاً؛ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة رقم 219/د/ج/21 لعام 1427 هـ فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين….. و….. و….. بجريمة الرشوة المنسوية إليهم وتعزيرهم بتغريم كل واحد منهم خمسة الاف ريال؛ والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.