رصيد إجازات خارج دوام

رقم القضية 947،996،1404/1/ق لعام 1416 هـ

رقم الحكم الابتدائي 10/د/ف/8 لعام 1420هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 226/ت/1 لعام 1420هـ

تاريخ الجلسة 23/10/1420هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل انتداب ومهمات وخارج دوام , رصيد إجازات , قبول العذر مع فوات مدد التظلم , حجية تقرير الأدلة الجنائية , الاستثناء من قاعدة البينة على المدعي , عبء الإثبات , العمل بالقرائن

مطالبة المدعي في دعاواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبالغ محل المطالبة – ضم دعاوى المدعي للارتباط القائم بينهما – الثابت وجود عذر شرعي للمدعي يبرر تأخره في إقامة الدعوى ، وهو المرض النفسي وفقاً للتقارير الطبية المرفقة – بالنسبة لمصاريف الانتداب التي تدعي المدعى عليها صرفها للمدعي فقد أثبت تقرير الأدلة الجنائية عدم صحة توقيع المدعي على أوامر الصرف الخاصة بها ، ولا يجوز لأحد التشكيك أو الاعتراض على التقرير المذكور لصدوره من جهة فنية محايدة ، مما يثبت معه استحقاق المدعي لهذه المصاريف – أما بالنسبة لمقابل المهمات وفرق الانتداب وخارج الدوام ، فإنه وإن كان المقرر شرعاً ونظاماً أن البيئة تقع على عاتق المدعي ، إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ به على إطلاقه في علاقة الموظف بجهة الإدارة ، وذلك لأنها تحوز كافة الاوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف ، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات على عاتقها – عدم تقديم المدعى عليها المستندات التي تثبت او تنفي قيام المدعي بتلك المهمات وصرف مستحقاته عنها ، الأمر الذي يعد قرينة لصالح المدعي على عدم صرفها له وبالتالي إلزام الجهة بها – تقديم المدعى عليها للمستندات الدالة على صرف المدعي للتعويض المستحق عن رصيد إجازته وعدم إنكاره لها ، مما يتعين رفض طلب التعويض عنها – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبالغ المستحقة له ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (28) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

  • المادة (28) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

الوقائع

تتلخص هذه الدعوى أن المدعي تقدم إلى ديوان المظالم بتاريخ 30/5/1416هـ باستدعاء ذكر فيه أنه قد سبق انتدابه للقطيف والأحساء وكذلك الحوطة والحريق وقد قامت الجهة المدعى عليها بتحرير أوامر الصرف رقم (444) في 7/8/1402هـ  ورقم (445) في 7/8/1402هـ ورقم (2205) في 28/12/1403هـ بخصوص صرف مستحقاته عن انتداباته المذكورة .ونظراً لظروفه الصحية بسبب مرضه النفسي فقد تقدم باستقالته من العمل ولم يتمكن من صرف هذه المستحقات ويلتمس إنصافه وإزالة الظلم عنه . هذا وقد تم قيد هذا الاستدعاء قضية برقم (9457/1/ق) لعام 1416هـ. وبإحالتها إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة قامت بنظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط . وبجلسة 22/1/1417هـ أصدرت فيها الحكم رقم (6/د/ف/13) لعام 1417هـ القاضي (بعدم قبول دعوى المدعي (…) ضد وزارة المالية لإقامتها بعد الميعاد النظامي لعدم ثبوت وجود عذر شرعي لدى الدائرة يبرر تأخره في إقامة الدعوى ) . وبناءً على طلب المدعي بتدقيق الحكم تم إحالة القضية إلى هيئة التدقيق (الدائرة الثانية ) التي أصدرت الحكم رقم (46/ت/2) لعام 1417هـ القاضي بنقض حكم الدائرة المشار إليه وإعادة الدعوى إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة لمعاودة نظرها والفصل فيها مجدداً في ضوء ما ورد بأسباب حكم هيئة التدقيق . وبتاريخ 7/6/1416هـ تقدم المدعي باستدعاء آخر ضد وزارة المالية تم قيده دعوى برقم (996/1/ق) لعام 1416هـ ذكر فيه أنه يطالب الوزارة ببدلات انتداب وخارج دوام لمدة ستين يوماً في مهمة العوامل والزكاة لمعاملة المرة والمناصير لعام 1401هـ . وذلك لعدم استجابة الوزارة لطلبه بصرف هذه المستحقات .وخلص في استدعائه إلى طلب إنصافه بإثبات الوزارة بصرف هذه المستحقات من عدمه .وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة قامت بنظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وبجلسة 22/1/1417هـ اصدرت فيها الحكم رقم (5/د/ف/13) لعام 1417هـ القاضي (بعدم قبولها شكلاً لإقامتها بعد الميعاد المحدد نظاماً .وعدم إثبات المدعي للعذر الشرعي الذي يدعيه (المرض النفسي ) أمام الدائرة . وبناءً على طلب من المدعي بتدقيق الحكم تم إحالة القضية إلى هيئة التدقيق (الدائرة الثانية ) التي أصدرت فيها الحكم رقم (45/ت/2)لعام 1417هـ  القاضي بنقض الحكم المشار إليه وإعادة الدعوى إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة لإعادة نظرها في ضوء ما ورد بحكم هيئة التدقيق من أسباب وأهمها ضم هذه الدعوى غلى الدعوى رقم (947/1/ق) لعام 1416هـ للارتباط القائم بينهما من حيث الأطراف والمحل والسبب ودراسة العذر الشرعي الذي يدعيه المدعي لتأخره في إقامة الدعويين . وذلك نظراً لتقديمه تقارير طبية صادرة من مستشفيات حكومية واهلية لإثبات مرضه النفسي . وبإحالة الدعويين إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة قامت بفتح باب المرافعة فيهما بعد ضمها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ، كما تبين للدائرة ان المدعي سبق أن رفع الدعوى رقم (1404/1/ق) لعام 1416هـ طالباً الحكم له بصرف بدل انتداب عن المهمة التي قام بها غلى الخرج اعتباراً من 2/6/1403هـ  غلى 27/6/1403هـ . وكذلك بدل انتداب إلى الأحساء في الفترة من 11/6/1404هـ إلى 7/7/1404هـ. وطلب إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة وقامت الدائرة المذكورة بنظر هذه الدعاوى جميعاً على النحو المثبت بمحاضر الضبط وأصدرت فيهم الحكم رقم (22/د/ف/13) لعام 1418هـ والقاضي برفض الدعاوى المشار إليها للأسباب المبينة بالحكم .وبناءً على طلب من المدعي بتدقيق الحكم تم إحالة القضية إلى هيئة التدقيق (الدائرة الأولى ) التي أصدرت الحكم رقم (334/ت/1) لعام 1418هـ القاضي بنقض الحكم رقم (22/ د/ ف/13) لعام 1418هـ وإعادة الدعوى إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة لإعادة نظرها في ضوء ما ورد بحكم هيئة التدقيق من أسباب . وبإعادة الدعوى إلى الدائرة الفرعية الثالثة عشرة قامت بفتح باب المرافعة فيها على النحو الثابت بمحاضر الضبط وأصدرت الحكم رقم (2/ د/ ف/13) لعام 1419هـ  أحيلت هذه الدعاوى المذكورة إلى هذه الدائرة التي قامت بنظرها على النحو الثابت بمحاضر الضبط حيث قدم المدعي بناءً على طلب الدائرة ملخصاً لدعواه ذكر فيه أن مستحقاته التي يطالب بصرفها هي كالتالي : 1-  مهمة الأحساء وخارج دوامها وتنقلاتها ومدتها سبعة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ 12/6/1404هـ حتى 7/7/1404هـ . 2 – مهمة الخرج وخارج دوامها وتنقلاتها ومدتها سبعة وعشرون يوماً . 3 – مهمة نعام وخارج دوامها وتنقلاتها ومدتها سبعة أيام . 4- خارج دوام الحوطة والحريق ومدتها  خمسة وستون يوماً حسب القرار رقم (7/5713) وتاريخ 25/12/1403هـ. 5- خارج دوام عوامل الزكاة ومدتها خمسة وستون يوماً حسب أمر التكليف رقم (157) وتاريخ 30/1/1401هـ وأمر إنهاء المهمة رقم (643) وتاريخ 4/4/1401هـ. 6 – تصفية مستحقاته عن إجازاته خلال مدة خدمته. 7 –  رواتب شهري (صفر – ربيع الأول)  لعام 1401هـ  رواتب أشهر (جمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب ) لعام 1402هـ وراتب شهر (جمادى الثانية ) لعام 1403هـ ورواتب أشهر (شوال وذي القعدة وذي الحجة ) لعام 1403هـ ورواتب أشهر (جمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب ) لعام 1404هـ . 8- بعض المستحقات التي أقرت مصلحة الأدلة الجنائية بأن التواقيع التي على مسيراتها ليست توقيع المدعي، وكذلك صرف راتب شهر شوال لعام 1401هـ . وأضاف المدعي بأن الوزارة لم تقدم الدليل على صرف المستحقات التي يطالب بها بل أقر ممثلها بأن الوزارة ليس لديها ما تستطيع تقديمه . وقد ردت الجهة المدعى عليها على الدعوى بمذكرة وأرفقت بها مسيرات رواتب المدعي عن الشهور السابق ذكرها ، وذكرت أن هذه المسيرات تضمنت توقيع المدعي بما يفيد استلام لكافة المبالغ المدونة بها ، كما أنه سبق للوزارة تقديم عدد من أوامر الصرف التي تثبت استلام المدعي لكافة مستحقاته وذلك أمام الدائرة الفرعية الثالثة عشرة وذكر ممثل الوزارة أن التواقيع التي ينكرها المدعي هي تواقيعه حسبما أفادت بذلك الجهات المختصة بالوزارة . فضلاً على أن المدعي كان قد ذكر أمام فضيلة رئيس الدائرة الفرعية الثالثة عشرة بأنه لا يدري هل صرفت مستحقاته أم لا نظراً لمرضه ، بالإضافة إلى أن المدعي لم يقدم بينة تؤيد دعواه وطلبت الجهة المدعى عليها رفض الدعوى ؛ وكانت الدائرة الفرعية الثالثة عشرة قد أحالت سندات الصرف ومسيرات رواتب المدعي المشار إليها إلى إدارة الأدلة الجنائية (أبحاث التزييف والتزوير ) بخطاب الديوان رقم (936 /د /ف/13) وتاريخ 11/12/1418هـ والتي أفادت بخطابها رقم (3/1013/3س) وتاريخ 9/7/1418هـ والمرفق به التقرير الفني رقم (18115) وتاريخ 16/2/1418هـ المتضمن (بأن مسيرات رواتب المدعي للأشهر – ذي الحجة 1400ه- شعبان1401 هـ – شعبان 1402هـ – محرم 1403هـ – ربيع الأول 1403هـ – ربيع الثاني 1403هـ – جماد الأول 1403هـ ) جميعها تحمل توقيعاً صحيحاً للمدعي ما عدا مسير شهر شوال لعام 1401 هـ الذي يحمل توقيعاً بخلاف توقيع المدعي ، كما أثبت التقرير المذكور بأن سند الصرف المشترك ببدل الانتداب للمدعي بمبلغ (16،000) ريال وسند الصرف المشترك ببدل الانتداب للمدعي وقدره (26،000) ريال تبين أنهما حررا بأسلوب كتابي مختلف عن الأسلوب الكتابي المحرر به تواقيع المدعي الثابتة بالأوراق المقدمة للمضاهاة وأنها لا تمت إلى التواقيع الصحيحة بصلة . وبجلسة 1/3/1420هـ  قدم ممثل المدعى عليها مذكرة مرفقاً بها أصول مسيرات رواتب تتضمن الاعتراض على تقرير الأدلة الجنائية ذكر فيها أن أمر الصرف الذي يحمل رمز الأدلة الجنائية (9X – 6X) مشترك للمدعي ومجموعة من الموظفين وأن الأدلة الجنائية قامت بمضاهات التوقيع الموجود على امر الصرف نفسه وهو توقيع أمين الصندوق الذي قام باستلام جميع المبالغ ولم تتم مضاهاة توقيع المدعي الموجود على السند المشترك. وبجلسة 2/3/1420هـ ذكر المدعي أن بعض التوقيعات باستلام راتبه على بعض المسيرات ليست توقيعاته وطلب إحالتها إلى الادلة الجنائية لإثباتها . وقد قامت الدائرة بإحالة الأوراق المعترض عليها من قبل ممثل الوزارة والمدعي إلى الأدلة الجنائية بخطاب الديوان رقم (1487) وتاريخ 12/2/1420هـ  بطلب مضاهات توقيع المدعي الموجود على جميع السندات والمسيرات المرفقة . وقد ورد إلى الديوان خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية رقم (3/1198/3س) وتاريخ 5/6/1420هـ والمرفق به التقرير رقم (20352) وتاريخ 17/3/1420هـ المتضمن (بأن المسيرات والثابتة بعدد تسعة باستلام رواتب للمدعي عن أشهر. ربيع الأول لعام 1401هـ – وجمادى الأولى لعام 1402هـ – وجمادى الثاني لعام 1402هـ  – ورجب لعام 1402هـ – وجمادى الثاني لعام 1403هـ  – وذي الحجة لعام 1403هـ – وجمادى الأولى لعام 1404هـ ورجب لعام 1404هـ – وشوال لعام 1401هـ) أثبت التقرير أنه بدراسة التواقيع على هذه المسيرات المنسوبة للمدعي وجد أنها تواقيع صحيح صادرة عن يد المدعو (…) أما بالنسبة لتوقيع المدعي الثابتة بعدد اثنين سند مشترك لصرف بدل انتداب فقد سبق فحصها وتم إعطاء رأي فني فيها في التقرير السابق رقم (18115) . هذا وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بجلسة 2/3/1420هـ تقديم ما يثبت استلام المدعي لمستحقاته عن المهمات التي كلف بها والتي يطالب بها وتم إعطاؤه المهلة تلو الأخرى ، إلا أن الوزارة لم تقدم هذه المستندات ، وأضافت بأن البحث عن هذه المستندات من قبل الجهة المختصة يحتاج إلى وقت طويل للعثور عليها ، وقد طلبت الدائرة من الوزارة بخطاب الديوان رقم (د /ف/8/300) وتاريخ 12/1/1420هـ تعميد الجهات المختصة بضرورة الرد على الدعوى في الجلسة المحددة مع تقديم المستندات وإلا فإن الدائرة سوف تفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ، ولم تقدم الجهة المدعى عليها المستندات المطلوبة حتى تاريخ صدور هذا الحكم . أما بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الإجازات العادية فقد أفادت الوزارة بأن المدعي قد تم تعويضه عنها بصرف مستحقاته عن مدة ثلاثة أشهر واحد عشر يوماً بموجب القرار رقم (7/3096) وتاريخ 21/2/1405هـ إلا أن المدعي اعترض على ذلك مفيداً بأن الوزارة لم تصف إجازاته ابتداء من بداية خدمته التي بدأت بتاريخ 26/8/1385هـ وأنها احتسبتها اعتباراً من تاريخ 1/8/1390هـ وعليه فإن رصيد إجازاته التي لم تحتسب له خمسة أشهر وواحد وعشرون يوماً يستحق رواتبها ومقدارها (31،977) ريال . هذا وقد قدم المدعي مذكرة حدد فيها طلباته الختامية وهي :1- صرف مبلغ (42،000) ريال التي أثبتت  إدارة الأدلة الجنائية عدم صحة توقيعه على المستندات المثبتة بها . 2- صرف مبلغ(31،977) ريال تعويضاً له عن رصيد إجازاته المستحقة له عن مدة خدمته . 3- صرف مبلغ (54،850) ريال مستحقاته عن المهمات والانتدابات وخارج الدوام التي لم تقدم الوزارة المستندات التي تثبت صرفها له . وبجلسة 8/7/1420هـ اختتم طرفا الدعوى ما لديهما من أقوال وتم حجز القضية للدراسة وإصدار الحكم .

الأسباب

حيث إن المدعي حصر طلباته الختامية في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع  له المبالغ التالية : 1- (42،000) ريال التي ثبت عدم صحة توقيعه على المستندات المثبتة بها. 2- (31،977) تعويضاً له عن رصيد إجازاته المستحقة له عن مدة خدمته . 3- (54,850) ريال مستحقاته عن المهمات والانتدابات وخارج الدوام التي لم تقدم الوزارة المستندات التي تثبت صرفها له . وحيث إن الجهة المدعى عليها قد ردت على الدعوى كما سلف بيانه . وحيث إن ديوان المظالم يختص ولائياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة (8/1/أ) من نظامه . وحيث إن الثابت من الأوراق أن المستحقات التي يطالب بها المدعي كان قد نشأ الحق في صرفها للمدعي قبل العمل بقواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان وكان يتعين عليه إقامة الدعاوى بالمطالبة بصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بقواعد المرافعات في 6/1/1410هـ وتنتهي في 5/1/1415هـ ، إلا أنه بناءً على التقارير الطبية المقدمة من المدعي والتي ثبت مرضه النفسي ، ومنها تقرير مستشفى الصحة النفسية بالرياض الذي يفيد بأن المدعي كان يراجع المستشفى منذ تاريخ 5/7/1405هـ وحتى 8/2/1417هـ . وحيث إن المرض سواء كان نفسياً أو عضوياً يعتبر سبباً مانعاً للمدعي من المطالبة بحقوقه لعدم استطاعته وقدرته على مراجعة الجهات الرسمية . لذا فقد ثبت لدى الدائرة وجود العذر الشرعي الذي يبرر تأخر المدعي في إقامة دعواه وهو المرض حسب التقارير المرفقة ، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى من الناحية الشكلية . خاصة وأن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تظلم للجهة المدعى عليها ولديوان الخدمة المدنية وذلك حسب ما نصت عليها المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم . أما عن موضوع الدعوى :- فإنه بالنسبة لطلب المدعي الأول بصرف مبلغ (16،000) ريال مصاريف انتدابه لعوامل الزكاة لعام 1400هـ وكذلك مبلغ (26,000) ريال مصاريف انتدابه إلى الحوطة والحريق وتوابعها لمدة خمسة وستين يوماً اعتباراً من 14/10/1403هـ. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الوزارة المدعى عليها لم تنكر قيام المدعي بهاتين المهمتين واستحقاقه لمصاريفهما إلا أنها ادعت أنه تم صرف مستحقاته عنها وتم توقيعه بما بفيد ذلك على أوامر الصرف الخاصة بها والتي أرفقتها الجهة المدعى عليها ، في حين أنكر المدعي صحة توقيعه عليها وبالتالي عدم استلامه للمبالغ الواردة بها وبإحالة أوامر الصرف إلى إدارة الأدلة الجنائية قسم أبحاث التزوير والتزييف والتي أثبتت بتقريرها رقم (18115) وتاريخ 16/2/1418هـ أن أمري الصرف المشار إليهما بالرمزين (9X – 6X) والمنسوب توقيعهما إلى المدعى (…) فقد وجدت أنها حررت بأسلوب كتابي مختلف عن الأسلوب الكتابي المحرر به تواقيع المدعو (…) الثابتة بالأوراق المقدمة للمضاهات ولا تمت للتواقيع الصحيحة بصلة وقد أكدت إدارة الأدلة الجنائية ذات النتيجة السابقة بتقريرها الثاني رقم (20352) وتاريخ 17/3/1420هـ ، وبناءً على ذلك فإن هذين التوقيعين المنسوبين إلى المدعي على أمري الصرف موضوع هذا الطلب غير صحيحة . وقد ثبت ذلك بالتقرير الفني الصادر من جهة فنية محايدة أناط بها النظام – دون غيرها – الفصل في مثل هذه الأمور الفنية الأولية .وعليه فإنه لا يجوز لأحد من طرفي الدعوى الاعتراض على ما انتهت إليه الأدلة الجنائية من نتائج أو التشكيك فيها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بصرف مبلغ (42,000) ريال المثبتة بالسندين المشتركين والمرفقين بأمري الصرف المشار إليهما وهو ما تقضي به الدائرة . وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعي بصرف مبلغ(54,850) ريال مستحقات له عن المهمات والانتدابات وخارج دوام وبدلات تنقل والموضحة بالبيان المرفق بالمذكرة التي قدمها المدعي بجلسة 8/7/1420هـ على النحو التالي : 1- مهمة الأحساء (16,100) ريال. 2-  مهمة الخرج (16,000) ريال. 3- مهمة نعام (4,430) ريال . 4- فرق الانتداب وخارج الدوام لمهمة المناصير والمرة (8620) ريال. 5 –  خارج دوام الحوطة والحريق (9,700) ريال. ومجموع هذه المستحقات التي يطالب بها المدعي (54,850) ريال . وحيث إنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن البيئة تقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ به على إطلاقه في علاقة الموظف بجهة الإدارة وذلك لأنها تحوز كافة الأوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف العام ، منذ تعيينه حتى طي قيده ، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات على عاتق الجهة المدعى عليها بالنسبة لقيام الموظف بعمل أو مهمة معينة أو عدم قيامه بها وصرف مستحقاته من عدمه ، فإن عجزت الجهة عن ذلك أو تقاعست قامت قرينة لصالح الموظف العام فيما يدعيه نحوها ، وحيث إنه بإعمال ما تقدم على هذا الطلب الماثل وأن المدعي يطالب بصرف مستحقاته عن قيامه بالمهمات المشار إليها ، ولم تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها المستندات والأوراق التي تثبت أو تنفي قيامه بذلك وصرف مستحقاته عنها من عدمه بالرغم من منحها أكثر من مهلة وتأجيل نظر الدعوى مراراً لتمكينها من ذلك خاصة وأن القضية مقامة من المدعي من عام 1416هـ. كما أن الدائرة كتبت للجهة المدعى عليها بخطاب الديوان رقم (300) وتاريخ 12/1/1420هـ بطلب المستندات التي تثبت استلام المدعي لكافة مستحقاته وإلا فإن الدائرة سوف تفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ، وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقدم المستندات التي تثبت استلام المدعي لمستحقاته التي يطالب بها حتى تاريخ الجلسة الأخيرة في الدعوى بتاريخ 8/7/1420هـ الأمر الذي يعد قرينة لصالح المدعي علي عدم صرف مستحقاته عن هذه المهام المشار إليها مما يكون معه المدعي محقاً في طلبه الماثل ومن ثم تنتهي الدائرة إلى أحقية المدعي فيما كان يطالب به من صرف مبلغ (54,850) ريال وهو ما تقضي به الدائرة . وحيث إنه عن الطلب الثالث للمدعي بصرف مبلغ (31,977) ريال تعويضاً عن رصيد إجازاته البالغة خمسة أشهر وواحد وعشرين يوماً عن مدة خدمته اعتباراً من 26/8/1385هـ حتى تاريخ استقالته في 1/3/1405هـ ، وحيث إن المادة (28) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ نصت على أن : (تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها ). كما نصت المادة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ على أنه : ” في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً او على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه “. وحيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوى بخصوص هذا الطلب وبصفة خاصة خطاب الجهة المدعى عليها المعد بتاريخ 7/5/1420هـ الموجه إلى الدائرة والمرفق به بيان تفصيلي بالإجازات التي يستحقها المدعي عن جميع مدة خدمته وما تمتع به منها اعتباراً من بداية خدمته وحتى قبول استقالته من تاريخ 1/3/1405هـ. وما تبقى له من رصيد إجازاته والتي عوض عنها بالقرار رقم (7/2725) وتاريخ 18/5/1405هـ والقرار رقم (7/3096) وتاريخ 21/2/1405هـ والذين لم ينكرهما المدعي ولم ينازع في صرف التعويض الوارد بهما عن رصيد إجازاته مما يتبين معه أن ما قامت به الجهة المدعى عليها في هذا الشأن يتفق وصحيح حكم النظام ، ويؤكد صحة ذلك تدقيق هذه المستندات من قبل ديون المراقبة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي . ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من الجهة المدعى عليها لم تصرف إجازاته اعتباراً من بداية خدمته في 26/8/1385هـ وإنما صرفتها اعتباراً من تاريخ 1/8/1390هـ لأن الثابت من الأوراق المرفقة والمقدمة من الجهة المدعى عليها . أنها احتسبت إجازات المدعى عن خدماته اعتباراً من 26/8/1385هـ الأمر الذي يكون ما ذكر المدعي بهذا الخصوص قد جاء مرسلاً وغير قائم على أدلة أو مستندات تؤكد صحة ما ذكره مما يتعين معه عدم الأخذ به .وبناءً على ما سبق فإن مجموع ما يستحقه المدعى من مبالغ بموجب هذا الحكم يكون على النحو التالي :- (42,000) ريال عن الطلب الأول + (54,850) ريال عن الطلب الثاني = (96,850) ريال .

لذلك حكمت الدائرة : بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تدفع للمدعى (…) مبلغاً وقدره (96,850) ( ستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاُ)، ورفض ما عدا ذلك على النحو المبين بالأسباب .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .

error: