القضاء التجاري / إختصاص
الصك: 3417867 تاريخه: 20/1/1434هـ
رقم الدعوى: 51152
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34185224 تاريخه:10/4/1434هـ
المفاتيح
اختصاص- تعويض- طلب رفع اسم من القائمة السوداء- طعن في مديونية رقم مسجل من شركة اتصالات – طلب تعويض عن مصاريف دعوى- دفع بعدم الاختصاص- صرف النظر لعدم الاختصاص .
السند
نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 في 12 / 3/ 1422 ه والمادة العاشرة منه ونصها تتولى هيئة الاتصالات توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بن المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبن المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة .
الملخص
تقدم المدعي بدعوى ضد أحد مشغلي شبكة الاتصالات بأنه تفاجأ بإدراج اسمه في القائمة السوداء لوجود مديونية مسجلة عليه بغير حق حيث قام بمراجعة الشركة فظهر وجود رقم مسجل عليه لا يعود له، وأشار في دعواه أنه فقد بطاقته الشخصية قبل سنوات وبلغ عن فقدها، وقد أقر وكيل المدعى عليه بتسجيل المديونية على المدعي وإدراج اسمه في القائمة السوداء، ودفع بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر القضية وأنها من اختصاص هيئة الاتصالات – جرى الرجوع لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 في 12 / 3/ 1422 ه والمادة العاشرة منه ونصها تتولى هيئة الاتصالات توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بن المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبن المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة ، وعليه قررت الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …………… القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 51152 وتاريخ 02 / 12 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31202452 وتاريخ 02 / 12 / 1431 ه وفي يوم الاحد الموافق 17 / 03 / 1432 ه فتحت الجلسة وفيها حضر ………………سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …………….. وادعى على الحاضر معه ……………… حامل السجل المدني رقم …………… بصفته وكيا عن ……………….. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ………………. وبصفته وكيا عن أعضاء مجلس …………………….بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 55769 وتاريخ 29 / 05 / 1427 ه جلد 14703 المخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والمطالبة والمخاصمة والاقرار قائلا في دعواه إنه في عام 1423 ه فقدت بطاقة الأحوال بالرقم ……… وقمت بالإبلاغ عن ذلك لدى شرطة منفوحة فور فقدانها ثم قمت بإصدار بدل فاقد لبطاقة الأحوال وتقدمت لشركة…………………. واستصدرت شريحه جوال ثم بعد فترة فوجئت بقطعها دون سابق علم أو إنذار وبمراجعة الشركة أفادوني بأن علي مديونية على الرقم الثابت رقم ……… بمبلغ إجمالي قدره تسعه وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون ريال وأنا لا علاقة لي بهذا الرقم وهذه المديونية وإنما أصدرت من خال بطاقتي المفقودة وقد تضررت من ذلك ووضع اسمي في قوائم السداد المتعثرة لدى شركة …. ولدى البنوك التجارية ولم أستطع استخراج قرض أو نحو ذلك لذا أطلب إسقاط المديونية عني وشطب اسمي من القوائم المالية المحظورة لدى شركة …. ولدى البنوك التجارية هذه دعواي، وبرد ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله لا علم لي بدعوى المدعي وأطلب إمهالي لمراجعة موكلتي والاستفسار من ذلك لذا رفعت الجلسة لذلك ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أبرز إجابة هذا نصها قبل الدخول في الرد ، وددت أن أوضح لفضيلتكم طبيعة العلاقة بن المدعي وموكلتي وأساس العلاقة بن طرفي الدعوى ، حيث أن العلاقة منشأها عقد تقديم خدمات اتصالات ، باعتبار أن المدعي هو مستخدم الخدمة وموكلتي هي مقدمة الخدمة أو المشغل ، وبالرجوع إلى موكلتي ومراجعة الطلب أوضح لفضيلتكم الآتي :-تقدم المدعي لموكلتي بطلب تأسيس هاتف ثابت ، وقد تم ذلك وأسس للمذكور هاتف ثابت يحمل الرقم …….. – بمراجعة مسوغات التأسيس اتضح لدينا وجود عقد اشتراك في خدمات الاتصالات مقدم من قبل المدعي ويحمل توقيعه وكافة بياناته ومرفق به نسخة من بطاقة أحوال المدعي .- فيما يتعلق بما اوضحه المدعي من فقدانه لبطاقة أحواله وهو ما تم بموجبه تأسيس الهاتف حسب ادعائه ، تدفع موكلتي بأن هذا الادعاء غير صحيح ، حيث أن موكلتي ليست جهة أمنية أو بنكية تتوافر لديها كافة بيانات المواطنن ، حيث أنه بمجرد تقدم العميل وتعبئة الطلبات وإرفاق الهوية بعد التأكد منها من قبل الموظف المختص تتم خدمته . وتؤكد موكلتي سامة موقفها النظامي والإجرائي ، وصحة تأسيس الهاتف المشار إليه، ونوضح لفضيلتكم أن المدعي كان يعلم عن تأسيس الهاتف منذ مدة طويله حسب إفادته في الجلسة الأولى إلا أنه لم يتقدم باعتراضه إلا بعد ما يقارب 8 سنوات ، حيث كان حرياً به في حال صحة ادعاءه التقدم أمام المحكمة في حينه، مع العلم انه لا يوجد أي مانع يمنعه من الاعتراض فسكوته قبول ورضاء منه بصحة الخدمة التي قدمت له، والقاعدة الشرعية تنص السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان ولا ينسب إلى ساكت قول . صاحب الفضيلة .. بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي : 1. رد دعوى المدعي لعدم صحتها بناءً على ما سبق ذكره . 2. إلزام المدعي بتسديد المبلغ المتحقق عليه كاماً والبالغ قدره 29.655.13 تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاثة عشر هلله لصالح موكلتي شركة …………….. 3. إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 10.000 عشرة آلاف ريال لصالح موكلتي كتعويض عن قيمة مصاريف الدعوى ا.ه وبعرضها على المدعي قال أطلب الإمهال ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أبرز إجابة محررة هذا نصها حيث أن العلاقة منشأها عقد تقديم خدمات اتصالات ، باعتبار أن المدعي هو مستخدم الخدمة وموكلتي هي مقدمة الخدمة أو المشغل والجهة التي تنظم هذه العلاقة هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهذه العلاقة منظمة وفق أنظمة ولوائح وهي :- تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/ 3/ 1422 ه ، والمعدل بقرار المجلس رقم 133 وتاريخ 21 / 5/ 1424 ه حيث نصت المادة الثانية من هذا التنظيم اختصاصات هيئة الاتصالات .- نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/ 3/ 1422 ه المقر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 12 / 3/ 1422 ه – اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم 11 وتاريخ 17 / 5/ 1423 ه وعليه تتقدم موكلتي بدفوعها الشكلية والموضوعية مستندة فيها إلى هذه الأنظمة واللوائح التي اشرنا إليها وذلك وفق التفصيل التالي : الدفع الشكلي : تدفع موكلتي بعدم اختصاص القضاء الشرعي بنظر هذا النوع من الدعاوى وذلك للأسباب التالية : أ-. نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على أن « تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بن المشغلين أنفسهم أو بينهم وبن المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة . . » ب- نرفق لفضيلتكم سابقة قضائية بالصك رقم …….. وتاريخ 1432/6/20 ه المؤيد من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالرياض بالقرار رقم 261 /ق/أ وتاريخ 16 / 9/ 1432 ه يؤكد لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر مثل هذه الدعاوى استناداً على المادة رقم 72 من نظام المرافعات الشرعية . الدفع الموضوعي : أولا: تتمسك موكلتي بما سبق تقديمه في مذكرتها المؤرخة في 1432/8/2 ه وما جاء فيها من دفوع موضوعية . ثانياً : بشأن طلبات المدعي الواردة في مذكرته المقدمة في جلسة يوم الثلاثاء 20 / 11 / 1432 ه تدفع موكلتي بالآتي: – بشأن طلب المدعي نسخة كاملة من عقد التأسيس نفيد فضيلتكم بأنه سبق تقديمه في الجلسة السابقة . – بشأن ما افاد به المدعي من عدم اعتراضه طيلة السنوات الماضية لعدم وجود من يوجهه في ذلك الحن فهذا الدفع غير مقبول اطلاقاً ولا يمكن الاعتداد به والقاعدة الشرعية تنص السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان و لا ينسب إلى ساكت قول. صاحب الفضيلة .. بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي : 1. رد دعوى المدعي لعدم صحتها بناءً على ما سبق ذكره 2. إلزام المدعي بتسديد المبلغ المتحقق عليه كاماً والبالغ قدره 29.655.13 تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاثة عشر هلله لصالح موكلتي شركة ……………………… 3. إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 10.000 عشرة آلاف ريال لصالح موكلتي كتعويض عن قيمة مصاريف الدعوى ا.ه37 وبعرضها على المدعي قال إن هذا الرد لا يحتوي على ما طلبت منه في الجلسة الماضية وهي عقد التأسيس ومذكور فيه تاريخ العقد وتأسيسه وجهات الاتصال والفواتير إلا أنه لم يأت بشيء منها كما أن عقد الاشتراك عليه توقيع منسوب لي وهو غير صحيح ولم أوقع عليه وأطلب رفعه للأدلة الجنائية للتحقق من ذلك وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال هذا كل ما لدي وأكتفي بما قدمت وللتأمل رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى يوم السبت 17 / 1/ 1434 ه لدي أنا ……………….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض والخلف لفضيلة القاضي ………………. فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وقد جرى الاطلاع على ما سبق ضبطه وتلي على الطرفين فصادقا عليه وقد جرى الاطلاع على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 في 12 / 3/ 1422 ه والمادة العاشرة منه التي تنص على تولي هيئة الاتصالات توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بينالمشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبن المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة وبعد الاطلاع على لائحة النظام وحيث ظهر أن المحكمة العامة لا ولاية لها في نظر هذه الدعوى باعتبار وجود جهة تختص بنظرها في النظام فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه وقرر المدعي أنه لم يقنع وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 1/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 19 / 05 / 1434 ه لدي أنا …………………… القاضي بالمحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالرياض برقم 34676305 في 16 / 4/ 1434 ه وقد دون على ظهر الصك الصادر في القضية ما نصه ، الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 3417867 في 20 / 01 / 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ ………………… وأصدرنا القرار رقم 34185224 في 10 / 04 / 1434 ه المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض وللبيان حرر، والله الموفق حرر في 19 / 05 / 1434
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 31/202452 وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/……………………. المسجل برقم 3417867 وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى / ………………. ضد /……………………وكياً عن أعضاء مجلس إدارة شركة …… في مبلغ مالي على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم