الصك : 34191093 تاريخه:17/4/1434هـ
رقم الدعوى: 33244787
قرار التصديق من محكمة الاستئناف
34301908 ُتاريخه: 22/8/1434هـ
المفاتيح
اختصاص – عقَارٌ- طَلبُ رَفعِ يدِ جِهةٍ حُكوميَّةٍ عَن أرضٍ- الإفهَامُ بتَحريرِ دَعْوَى – عدمُ سَماعِ الدَّعوَى المتعلِّقةِ بعقَارٍ مملُوكٍ للدولةِ إلَّ بالأَمِر السامي- الحُكْمُ بردِّ الدَّعوَى.
السند
الأمرُ السامي البَرقيُّ ذُو الرَّقْمِ 5058 /م ب بتاريخِ 7/ 6/ 1430 ه، والمتضمِّن عدمَ سَماعِ الدَّعوَى المتعلِّقةِ بعقَارٍ مملوكٍ للدولةِ بصَكٍّ شَرعيٍّ أوْ وَثيقةٍ مُعتبرةٍ شرعًا أوْ تحتَ حيازتِها أوْ تصرُّفِها إلَّا بعدَ الرَّفعِ للمَقامِ السامي وأخذِ الموَافقةِ علَى سَماعِ الدَّعوَى.
الملخص
ادَّعَى المدَّعِي ضِدَّ أمانةِ مِنطقةِ نجرَانَ بأنَّ لوَالدِه أرضًا تقَعُ في 000 بنجرَان، ولا يَعرِفُ أطوالهَا وقَد وضعَتْ أمانةُ المِنْطقةِ يدَها عليهَا بعدَ وَفاةِ وَالدِه بعدَما أخفَى عمُّ المدَّعِي مَا يثبِتُ تملُّكَ والدِه الأرضَ، وطلبَ المدَّعِي رفعَ يدِ الأمانةِ عنِ الأرضِ وتسليمَ ورثةِ والدِه الأرضَ ، طلبَ ناظرُ القضيةِ منَ المدَّعِي تحريرَ دَعواهُ ، تمَّ الاطلاع علَى صَكِّ حَصْرِ الإرْثِ الخاصِّ بوالدِ المدَّعِي، ولمْ يجدْ نَاظرُ القضيةِ في أوراقِ المعاملِة مَا يفيدُ بسَماعِ الدَّعوَى منَ المقامِ السامي، وبناءً عليهِ وحيثُ إنَّ الأمرَ السامي ذَا الرَّقْمِ 5058 /م ب في 7/ 6/ 1430 ه قَد تضمَّنَ عدمَ سَماعِ الدَّعوَى المتعلِّقةِ بعقَارٍ مملوكٍ للدولةِ إلَّ بعدَ الرَّفعِ للمقَامِ السامي لأخذِ الإذنِ بالسَّمَاعِ، وقدِ اطَّلعَ ناظرُ القضيةِ على الحُكمِ السَّابقِ في هذهِ القَضيةِ؛ لذَا فقَد صَدَرَ الحُكْمُ بردِّ الدَّعوَى، وقرَّرَ المدَّعِي عدمَ القناعةِ، وصدرَ قرارُ محكمةِ الاستئنافِ بمنطقةِ عَسير بالموافقةِ علَى الحُكْمِ.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا القاضي … في المحكمة العامة بنجران، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران/المكلف برقم 33244787 وتاريخ 1433/04/07 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33655823 وتاريخ 1433/04/07 ه حضر … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … وحضر لحضوره 000 سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم 000 بصفته مندوبًا عن أمانة منطقة نجران بوظيفة محامٍ مساعد بموجب البطاقة الرسمية الصادرة عن أمانة منطقة نجران، فادَّعى المدعي في دعواه قائلاً إن لوالدي أرضًا تقع في 000 بمدينة 000 لا أعرف أطوالها وقد وضعت أمانة منطقة نجران يدها عليها بعد وفاة أبي وذلك بعدما أخفى عمي ما يثبت تملك والدي لأرض، وأطلب رفع يد الأمانة عن الأرض وتسليم ورثة والدي الأرض؛ هذه دعواي. وبسؤاله عن صك حصر الورثة والوكالات عن الورثة أجاب قائلاً : سأحضرها الجلسة القادمة؛ هكذا أجاب. ثم جرى إفهامه بأن دعواه غير محررة، وأن الواجب عليه تحريرها وإلا سيتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى ففهم ذلك واستعد بتحريرها، كما جرى إفهام مندوب الأمانة خطاب التكليف الرسمي في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي المدونة هويته سابقًا، وحضر لحضوره مندوب الأمانة المدونة هويته سابقًا، والمفوَّض بسماع الدعوى بموجب خطاب أمن منطقة نجران برقم 3401017049 وتاريخ 16 / 04 / 1434 ه والمتضمن بأن يكون حامل السجل المدني رقم 000 ممثاً لأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، وله حق المرافعة والمدافعة في جميع القضايا المرفوعة من الأمانة أو ضدها، وقد أبرز المدعي صك حصر الورثة ذا الرقم 000 والتاريخ 20 / 07 / 1401 ه والمتضمن وفاة وانحصار إرثه في زوجته وفي أولاده منها و 000 و 000 و 000 و 000 و 000 ولا وارث له سواهم. وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة لم أجد فيها ما يفيد الإذن بسماع دعوى المدعي من قِبل المقام السامي، وللأمر السامي البرقي ذي الرقم 5058 /م ب وتاريخ 07 / 06 / 1430 ه والمتضمن عدم سماع الدعوى المتعلقة بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعًا أو تحت حيازتها أو تصرفها إلا بعد الرفع للمقام السامي وأخذ الموافقة على سماع الدعوى، ولكون الأرض محل الدعوى أرضًا حكومية قد وضعت الأمانة يدها عليها بموجب الأمر السامي ذي الرقم 000 وتاريخ 28 / 07 / 1409 ه، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة المقيدة بالمحكمة لدينا برقم 348968604 في 13 / 04 / 1434 ه والمتضمنة أن هذه الدعوى سبق أن حكم فيها بالصك الصادر عن هذه المحكمة برقم 52 / 8 وتاريخ 08 / 04 / 1412 ه والمصدق من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم 25 / 1/ 1 وتاريخ 13 / 01 / 1414 ه158 والمتضمن أن الأرض موات وبالاطلاع على صورة الصك المرفق بالمذكرة؛ لذلك كله فقد حكمت برد دعوى المدعي وأمرت بإصدار قرار بذلك، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم فأجيب لطلبه، وجرى إفهامه بتسلُّم نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 / 04 / 1434 ه وأنه إذا انتهت المدة المقررة نظامًا ولم يتقدم بلائحته فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 17 / 04 / 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341817665 في 03 / 09 / 1434 ه مرفقًا بها القرار الصادر عن الدائرة الحقوقية الأولى برقم 34301908 في 22 / 08 / 1434 ه ونص الحاجة منه: «وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف 000 ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف 000 ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة 000 ختمه وتوقيعه ».. وحتى لا يخفى، جرى تحريره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 22 / 09 / 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 341661011 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر عن فضيلة الشيخ 000 برقم 34191093 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى 000 ضد 000 أمانة منطقة نجران بشأن ملكية عقار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالقرار، ومفصل فيه.. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.