زنا – تغييب فتاة عن ذويها والخلوة بها

لائحة اعتراضية

المفاتيح

زنا ، تغييب فتاة عن ذويها والخلوة بها ، إقرار ، إدانة ، تعزير بالسجن والجلد ، إبعاد .

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بإقامة علاقة غير شرعية بفتاة وتغييبها عن منزل ذويها وإيوائه لها ، والاختلاء بها وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة حيث تقدم أحد المقيمين بأن ابنته البالغة من العمر سبعة عشر عاما تغيبت عن المنزل وبالبحث عنها تبين بأنها موجودة لديه ، أقر المدعى عليه أمام المحكمة بالدعوى ، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه وقررت تعزيره بالسجن عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده ستين جلدة تكرر عليه خمس مرات بين كل مرة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وذلك للحق العام وبذلك حكمت ، كما أوصت بإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة ، قرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما اعترض المدعى العام بلائحة فأفهم بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

 السند

-1 قوله تعالى  ولا تقربوا الزنا

-2 قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

-3 وقوله صلى الله عليه وسلم  لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

 

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فلدي أنا ……….. القاضي بالمحكمة الجزئية بجدة بناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد برقم 34284388 في 20 / 06 / 1434  فعليه حضر المدعي العام …….. نيابة عن المدعي العام ……..بموجب التعميد رقم …….. في 16 / 1/ 1432 ه وادعى على …….. 22  عاماً يمني الجنسية ، بموجب البطاقة البديلة رقم …….. موقوف بسجون محافظة جدة بموجب أمر التوقيف رقم …….. وتاريخ 1/ 6/ 1434 ه ومدد توقيفه بسجون محافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم ………..وتاريخ 5/ 6/ 1434 ه استناداً للمادة  108  من نظام الإجراءات الجزائية حيث انه بتاريخ 23 / 5/ 1434 ه تقدم المقيم/ ………..عن تغيب ابنته / ……….. 17  عام عن المنزل وجرى البحث عنها واتضح بأنها متواجدة لدى المدعو/ ………..والذي يعمل حارس بإحدى العمائر بحي ………..وتم الانتقال إلى ذلك الموقع وطرق الباب وفتح المذكور أعلاه وتم القبض عليه ووجدت الفتاة المتغيبة معه بالغرفة وقبض عليها وسلمت لوالدها باستجواب المتهم المذكور أفاد بأنه تعرف على الفتاة منذ سنه ونصف وتقدم لخطبتها من والدها ثلاث مرات إلا انه رفض وقامت ابنته بالخروج من المنزل وقابلها أمام سوبر ماركت ………..وأخذها إلى غرفته وبقيت لديه حتى قبض عليهما وأنكر التعرض لها بأي سوء وأنكر تحريضها على الخروج من منزل أهلها أو فعل الفاحشة بها وأفاد انه سوف يأخذها للسفارة للزواج منها وبسماع أقوال الفتاة /………..أقرت بأنها خرجت من منزل أهلها وقابلة المدعو/ ……….. أمام سوبر ماركت ………..وذهبت معه إلى غرفته وبقيت حتى قبض عليها معه وانه لم يفعل معها شي حتى قبض عليها وانه سبق وان تقدم لخطبتها إلا أن والدها رفضه وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمذكور بإقامة علاقة غير شرعية بفتاة وتغيبها عن منزل ذويها وإيوائه لها – والاختلاء بها – وذلك للأدلة والقرائن التالية:

– ما جاء باقراره بالتحقيق المرفق لفه  14

– ما جاء بمحضر القبض المدون صفحه رقم  2- 3 المدون بدفتر الاستدلال المرفق لفه  9 وحيث إن ما أقدم عليه المتهم  لمذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة .

ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 02 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية ونصف وفيها حضر………..وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام كله صحيح جملة وتفصيلا فقد أقمت علاقة غير شرعية مع فتاة لا تمت لي بصلة وغيبتها عن منزل أهلها مدة خمسة أيام وآويتها في منزلي إلا أنني لم أتعرض لها بأي شي ولم أفعل معها الفاحشة وأنا نادم على هذا الفعل وتائب إلى الله تعالى هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة والاطلاع على أقوال المدعى عليه المدونة على دفتر التحقيق لفة رقم  14  والاطلاع على محضر القبض لفة رقم  9 وهما مطابقان لما جاء في إجابة المدعى عليه فبناء على ما تقدم والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام وأقر بإقامته علاقة محرمة مع الفتاة وتغيبها عن منزلها ولأنه لا عذر لمن أقر على نفسه ولقوله تعالى  ولا تقربوا الزنا  وقوله صلى الله عليه وسلم  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  وقوله صلى الله عليه وسلم  لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما  ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد محرماً وفعاً قبيحاً وجرأة في الباطل وإشاعة للفاحشة بين المسلمين ويستحق عليه العقوبة ولكل ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ……….. بإقامة علاقة محرمة مع فتاة وتغييبها عن منزل أهلها وإيوائها والاختلاء بها وقررت تعزيره بالسجن مدة عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلدة ستين جلده تكرر عليه خمس مرات بن كل مرة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وذلك للحق العام وبه حكمت  كما أوصي بإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وأبدى المدعي العام اعتراضه فأفهمته بأن له مهلة ثلاثين يوماً من هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية فإن قدمها سقط حقه في تقديم اللائحة ورفعت للاستئناف بدون لائحة ففهم ذلك وكان ختام الجلسة الساعة الثالثة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 02 / 08 / 1434

الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسام على رسول الله وبعد … نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 34285562 وتاريخ 2/ 8/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ……….. يمني الجنسية ، المتهم بإقامة علاقة غير شرعية بفتاة وتغيبها عن منزل ذويها، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار  وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: