القضاء التجاري / زيارة
زيارة أولاد , طلب الأب تمكينه منها , ابن غير مميِّز ,طلب السفر به , صغر سنه , قرار قسم الخبراء , عدم الاعتداد به , إلزام بالتمكين من الزيارة , عدم السفر بالمزور
-ما جاء في كشاف القناع ا/٣٤٤: ” ويعتبر أن تكون الدعوى متعلّقة بالحال“.
-ما جاء في كشاف القناع5 /٢ر5: ” والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع“.
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها يومين في الأسبوع، والسفر به لكونه يسكن في بلد غير بلد المدعى عليها التي يقيم الابن في حضانتها ،وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت موافقتها على زيارته في مدينتها ،ورفضت تمكين الأب من السفر بالمحضون لصغر سنه، وقد ورد قرار قسم الخبراء بتحديد وقت الزيارة إلا أن القاضي قرر عدم الاعتداد به لعدم ملاءمته لسن المحضون، وحكم على المدعى عليها أن تمكن المدعي من زيارة ابنه من الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الثامنة من نفس اليوم على أن لا يخرج به من البلد التي تقيم بها المدعى عليها ،فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا …، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ……….. وتاريخ: …….. ، المقيدة بالمحكمة برقم: ……….. وتاريخ: ……….. وفي يوم السبت الموافق: ……….. حضر …،سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره …، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل شقيقها …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها … صدر حكم بفسخ نكاحها مني ولم يكتسب القطعية، وقد ولدت لي على فراش الزوجيّة ولدًا اسمه … المولود بتاريخ: ……….. وهو الآن يقيم عندها في محافظة جدة، وبما أنني أسكن في محافظة عفيف فإني أطلب إلزام المدعى عليها بتمكيني من زيارة ابني، والسفر به لمحافظة عفيف من الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء حتى الساعة السادسة من عصر يوم الجمعة كل أسبوع، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي كله صحيح، لكني غير مستعدة من تمكين المدعي من زيارة ابنه على الصفة الموضحة في الدعوى لصغر سن ولدي، وتعريضه لمخاطر السفر، ومستعدّة بتمكينه من زيارة ابنه أي وقت يطلبه ما دام أنه لن يخرج به من محافظة جدة، هكذا أجابت. وبسؤال طرفي النزاع عن المسافة التي بين جدة وعفيف أجابا قائلين: سبعمئة كيلو متر، هكذا أجابا؛ ونظرا لوصول القضيّة لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة لتحديد الوقت المتعارف عليه لزيارة المدعي لابنه …؛ مراعين في ذلك سن الطفل، ومكان إقامته، ومكان إقامة والده .وفي جلسة أخرى حضر المدعي سعودي الجنسية والمدعى عليها … المثبت حضورهم في جلسة سابقة، وكنا قد كتبنا لقسم الخبراء بهذه المحكمة لتحديد وقت الزيارة المتعارف عليها بموجب كتابنا ذي الرقم: ……….. في ……….. فوردنا الجواب برقم: ……….. في: ……….. ، مرفقًا به قرار الخبراء، ونص الحاجة منه:
فإننا نرى أن تكون الزيارة من يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء، وإذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم الخميس عصرا إلى يوم الجمعة عصرا، وإذا بلغ ست سنوات يأخذه من عصر الخميس إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا ولا يخرج به من مدينة جدّة. ا.هـ. وبعرض ذلك على طرفي النزاع أجاب المدعي قائلا: أنا موافق على هذا التقدير، وأطلب إلزام المدعية أصالة بكل ما جاء فيه، هكذا أجاب، كما أجاب المدعى عليه وكالة قائلا: أنا غير موافق على هذا التقدير؛ لأن كل زيارة يحضر فيها المدعي تحدث بيننا مشاكل وخلافات، وفيه مشقة علي، كما أن الطفل بحاجة لرعاية وعناية، وسوف يأخذ المدعي الولد، ويذهب به لمحافظة عفيف، هكذا أجاب؛ فبناء على ما سلف، ولأن المدعي قرر أنه يسكن محافظة عفيف، وطلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من زيارة ولده … المولود بتاريخ: ……….. يومين في الأسبوع ليسافر به إلى محافظة عفيف ،وقد أبت المدعى عليها ذلك لكون الطفل صغيرا، ولأن ما قرره قسم الخبراء من أن الزيارة تكون من يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء كل أسبوع لا يعتد به؛ لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل، وأما ما قرره قسم الخبراء من أنه إذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم الخميس عصرا إلى يوم الجمعة عصرا، وإذا بلغ ست سنوات يأخذه من عصر الخميس إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا فلا يلتفت إليه؛ لأن هذه أمور ثمرتها مؤجلة تنظر عند حلول ثمرتها. قال في كشاف القناع6 /٤٤٣ : ويعتبر أن تكون الدعوى متعلّقة بالحال؛ ولأن تردد المدعي لزيارة ابنه مع فارق المسافة فيه ضرر عليه أيضا، ولأن الوقت المتعارف عليه في هذه الواقعة أن يزور المدعي ابنه … كل ثلاثة أسابيع أربع ساعات فقط ولا يخرج به من محافظة جدة، ولأن منع والد الطفل من زيارته ورؤيته يعد إضرارا ومضارة، وهي ممنوعة لقول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؛ ولأن الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو مقرر فقها، قال في كشاف القناع: والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع؛ لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها … بأن تمكن المدعي … من زيارة ابنه … من الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الثامنة من اليوم نفسه اعتبارا من تاريخ: ……….. ، ولا يخرج به من محافظة جدة، وبذلك حكمت. وبإعلان الحكم قررت المدعى عليها قناعتها بالحكم، وقرر المدعي اعتراضه ،واستعد بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم بأن له الحق في تقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ………..
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ……….. وتاريخ ……….. المتضمن دعوى /… ضد/ … في زيارة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.