القضاء التجاري / زيارة
زيارة أولاد ,طلب الأب تمكينه منها , ابن غير مميِّز , اشتراط الأم عدم المبيت , قرار قسم الخبراء , عدم ملاءمته لسن المزور , إلزام بالتمكين من الزيارة , نفاذ معجل
-ما جاء في كشاف القناعل ” والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع“.
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها الذي يقيم في حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت عدم ممانعتها من طلب المدعي شريطة عدم مبيت الابن عند والده، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تحديد الوقت المتعارف عليه للزيارة، فقرر القاضي عدم الاعتداد به لعدم ملائمته صغر سن الولد، وحكم بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من زيارة ابنه من الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الخامسة من عصر يوم السبت كل أسبوع ،وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا …، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ……….. وتاريخ ……….. لمقيدة بالمحكمة برقم: ……….. وتاريخ: ……….. ، وفي يوم الخميس الموافق: ……….. حضر … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، وحضر لحضوره … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ثم ادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها كانت زوجة لي، فقد طلقتها بتاريخ: ……….. وانتهت عدتها ولم أراجعها، وقد ولدت لي على فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه …، المولود بتاريخ: ……….. وهو بحضانتها، ولا تمكنني من زيارته سوى ثلاث ساعات في الأسبوع، أطلب الحكم لي بزيارة ابني ثلاثة أيام في الأسبوع، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي كله صحيح، وأنا موافقه أن يزور ابنه يوميا لكن المبيت يكون عندي، فأنا أشفق عليه من زوجة أبيه، وأطلب رد دعوى المدعي، وإخلاء سبيلي منها، هكذا أجابت؛ ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء لتحديد الوقت المتعارف عليه لزيارة المدعي لابنه …، وفي يوم الأحد الموافق: ……….. حضر المدعي …، والمدعى عليها …، ووالدها المعرف بها … المثبتة هوياتهم في جلسة سابقة ،وكنا قد كتبنا لقسم الخبراء في هذه المحكمة لتحديد الوقت المتعارف عليه لزيارة المدعي لابنه … بموجب كتابنا ذي الرقم ……….. في ……….. ـ فوردنا الجواب برقم ……….. في ……….. ، المرفق به قرار قسم الصلح، ونص الحاجة منه:
وحيث إن الأمر ما ذكر فإننا نرى بأن تكون الزيارة من يوم الخميس عصرا إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا، وتكون الإجازة المدرسية مناصفة بين الطرفين. ا.هـ وبعرض ذلك على طرفي النزاع أجاب المدعي قائلا: أنا موافق على قرار قسم الصلح المرصود آنفا ،وأطلب الحكم لي بمضمونه كاملا بحكم معجل النفاذ، هكذا أجاب، كما أجابت المدعى عليها قائلة: أنا غير موافقة، وإذا شاء مكنته كل يوم من رؤيته لكن لا يبيت عنده، هكذا أجابت؛ فبناء على ما سلف، وبما أن المدعي ذكر أن المدعى عليها لا تمكنه من زيارة ابنه … المولود بتاريخ ……….. سوى ثلاث ساعات فقط، وطالب بتمديد فترة الزيارة لتكون ثلاثة أيام في الأسبوع، وقد صادقت المدعى عليها على ذلك، وقررت أنها لا تمانع من تمكين المدعي من زيارة ابنه … كل يوم، لكن لا تسمح أن يبيت لدى المدعي، ولأنه من المقرر فقها أن الزيارة ومقدارها يحدده العرف. قال في كشاف القناع: والغلام يزور أمه على ماجرت به العادة كاليوم في الأسبوع؛ وبناء على قرار قسم الخبراء المرصود أعلاه والمتضمن: أن تكون الزيارة كل أسبوع من عصر الخميس إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا، وأن تكون الإجازات مناصفة بينهما. ا.هـ، وأما ما ورد في قرار قسم الخبراء أن الزيارة تكون في الإجازات مناصفة فهو غير متوجّه، لصغر سن الولد، وكون بقائه في هذا السن عند والدته أحفظ له، ولأن الرجل منشغل بالكسب، وخروجه من المنزل كثير سواء لأعماله أو للصلاة، ونحو ذلك؛ ولأن بقاءه نصف الإجازة عند والده لا تعتبر زيارة، وإنما هي مشاركة في الحضانة، ولأن الولد لا يستغني عن رؤية والده والجلوس معه لينشأ نشأة سوية كغيره، كما أن والده لا يستغني عن رؤيته؛ لذا فإن في منع والدة الطفل من تمكين والده من زيارته يومين في الأسبوع بالصفة المذكورة في قرار قسم الصلح يعدّ إضرارا، ولقول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؛ ولأن الحكم الصادر برؤية صغير من الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها … بتمكين المدعي … من زيارة ابنه … من الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الخامسة من عصر يوم السبت كل أسبوع أمرا مشمولاً بالنفاذ المعجل دون كفالة، وصرفت النظر عما سوى ذلك، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم قرر المدعي والمدعى عليها اعتراضهما ،واستعدا بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم، وأفهم بأن له الحق في تقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم أحد منهما اعتراضه سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..
لحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ……….. وتاريخ ……….. ، المتضمن دعوى/ … ضد /… في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد ولى آله وصحبه وسلم