القضاء التجاري / زيارة
زيارة أولاد , طلب الأم تمكينها منها , بنت مميِّزة , دفع بتضرر البنت ,قرار قسم الخبراء , عدم وجود ضرر , تقدير مدة الزيارة – إلزام بتمكين المدعية منها , نفاذ معجل , طلب الأب تمكينه منها , ابن غير مميِّز , السفر به إلى بلد الأب , رفض المدعى عليها , مراعاة مصلحة المحضون , رد الدعوى
-قوله صلى الله عليه وسلمل أنتِ أحق به مالم تنكحي.
– قوله صلى الله عليه وسلمل السفر قطعة من العذاب.
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالباً إلزامها بتمكينه من زيارة ولده منها الذي يقيم في حضانتها، وذلك بأخذه يومين في كل ثلاث أسابيع، والسفر به إلى محل إقامته ،وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت موافقتها على زيارة المدعي لولده، ورفضت طلبه السفر به؛ لأن الولد ما زال دون سن التمييز؛ ونظراً لأن السفر فيه ضرر ظاهر على الولد ،ولا مصلحة له فيه، ولأن الزيارة ممكنة من جهة الأب في محل إقامة الأم، ولأن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة والده عند تعارضهما؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى ،فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملةالمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم ٧٣1٢٥٢٢٣ وتاريخ ………. المقيدة بالمحكمة برقم ٢٣٧٧٨٧٢٣ وتاريخ ………. ،وفي يوم الاثنين الموافق ………. ـ افتتحت الجلسة الساعة ٨٤: 11 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته الوكيل الشرعي عن … بموجب الوكالة الشرعية ذات الرقم ………. والتاريخ ………. الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، والتي جعل للوكيل الشرعي فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وغير ذلك، وادعى على الحاضرة معه … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلا في تحرير دعواه عليها: إن موكلي تزوج بالمدعى عليها بعقد نكاح صحيح بتاريخ ………. ، بموجب وثيقة عقد النكاح ذات الرقم ………. هـ، الصادرة من محكمة ينبع بولاية والدها الحاضر على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمته كاملا، ودخل بها الدخول الشرعي، وقد أنجبت له ابنا اسمه … يبلغ من العمر أربع سنوات وخمسة أشهر؛ حيث ولد بتاريخ ………. وبما أن المدعى عليها قد تقدمت بدعوى لدى هذه المحكمة للمطالبة بفسخ نكاحها من زوجها موكلي، وقد تم الحكم بفسخ نكاحها من زوجها موكلي مقابل أن تعيد له المهر الذي أصدقها، ولم يكتسب الحكم القطعية حتى الآن، وبما أن المدعى عليها تقيم بمنزل والدها بمحافظة ينبع منذ خروجها من منزل زوجها قبل سنة وسبعة أشهر تقريبا، وموكلي يقيم بمحافظة جدة، وبما أن موكلي قد حصل بينه وبين المدعى عليها شقاق، ويرغب في رؤية ابنه …، الذي يقيم مع والدته المدعى عليها بمحافظة ينبع؛ لذا فإنني أطلب سؤال المدعى عليها تمكين موكلي من أخذ ابنه … لزيارته في محافظة جدة لمدة يومين في كل ثلاثة أسابيع، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة من أنني تزوجت المدعي أصالة بعقد نكاح صحيح في ………. بولاية والدي، وأنه أصدقني خمسة وعشرين ألف ريال، وأنه دخل بي الدخول الشرعي ،وأنني أنجبت له ابنا اسمه … يبلغ من العمر أربع سنوات وخمسة أشهر، وأنه صدر حكم بفسخ نكاحي من زوجي مقابل أن أرد له المهر الذي سلمه لي، ولم يكتسب الحكم القطعية حتى الآن، وأنني أقيم مع والدي في محافظة ينبع منذ سنة وسبعة أشهر، فكل ذلك صحيح، وأنا أقر به، وأما ما طلبه من زيارة ابنه، واصطحابه معه إلى محافظة جدة لمدة يومين كل ثلاثة أسابيع فلا أوافق على طلبه، وإذا رغب في زيارته فيحضر إلي بمحافظة ينبع ،ويزوره؛ وذلك لأن ابني مازال صغيرا، وهو متعلق بي، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه في قضاء شؤونه، ولا مصلحة له في السفر به إلى محافظة جدة، التي تبعد عن محافظة ينبع قرابة ثلاثمئة وخمسين كيلو مترا؛ ولذا فلا مانع لدي من تحديد موعد لزيارة المدعي أصالة لابنه ،لكن يكون ذلك بحضور والد الطفل إلى محافظة ينبع، دون أن يسافر به إلى محافظة جدة ،هكذا أجابت. وبعرض جواب المدعى عليها على المدعي وكالة قال: إن موكلي يرغب في اصطحاب ابنه … معه إلى محافظة جدة كي يزور أعمامه الذين يقيمون بمحافظة جدة ،ولا يتأتى لهم الحضور إليه في محافظة ينبع، هكذا أجاب، ثم جرى مني عرض الصلح بين الطرفين؛ حيث إن المدعي وكالة مخول في وكالته حق الصلح، فأصر كل واحد من الطرفين على أن تكون الزيارة في محل إقامته، ثم رأيت رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته الوكيل الشرعي عن
… بصفته وكيلا عن …؛ وذلك بالوكالة ذات الرقم ………. في ………. ،التي جعل للوكيل الشرعي فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وغير ذلك، كما حضرت المدعى عليها … ومعها والدها المعرف بها/…، وقد جرى مني في هذه الجلسة عرض الصلح بين الطرفين، لا سيما أن الوكيل الشرعي الحاضر قد جعل له موكله حق الصلح فأصر على أن تكون الزيارة باصطحاب الطفل … إلى محل إقامة والده بمحافظة جدة؛ حيث طلب منه موكله ذلك، كما أن المدعى عليها والدة الطفل لا توافق على السفر بطفلها إلى محافظة جدة وهو في هذا العمر؛ وذلك لتعلقه بها، وعدم اعتماده على نفسه في قضاء شؤونه، هكذا قررت. وبعد التأمل فيما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب في دعواه أن تكون زيارة المدعي أصالة لابنه … باصطحابه في محل إقامة والده بمحافظة جدة لمدة يومين من كل ثلاثة أسابيع، وبما أن الطفل … يبلغ من العمرأربع سنوات وبضعة أشهر؛ وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الواجب مراعاة مصلحة المحضون، وبما أن الطفل مازال صغيرا، لا يمكنه القيام بشؤونه بنفسه، ووالدته هي التي تقوم بشؤونه ومصالحه، وهي في الأصل أحق بحضانته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أنتِ أحق به مالم تنكحي ، وبما أن السفر بالطفل لوحده إلى محافظة جدة التي تبعد عن محل إقامة والدته قرابة ثلاثمئة وخمسين كيلو مترا وهو في هذه السن فيه ضرر ظاهر على الطفل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: السفر قطعة من العذاب ، وهو على الصغار أشد عذابا، ولا حاجة للطفل في هذا السفر ولا مصلحة له فيه، بل فيه ضرر عليه، وبما أن الزيارة ممكنة من جهة الأب بأن يحضر إلى حيث محل إقامة والدة الطفل بمحافظة ينبع، وبهذا ينتفي الضرر عن الطفل، وبما أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة والده عند تعارضهما؛ لذلك كله فقد حكمت برد دعوى المدعي وكالة في مطالبة موكله باصطحاب ابنه/… إلى محافظة جدة لغرض زيارة والده خلال المدة المذكورة، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم قناعته بالحكم، وطلب الاستئناف فجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة فإن الحكم يكتسب القطعية ففهم ذلك ووقع عليه؛ أما المدعى عليها فقررت قناعتها بالحكم ،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ……….
الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق ………. ـ لدي أنا … القاضي المنتدب بمحكمة ينبع افتتحت الجلسة، وبناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم ………. في ………. مرفقا بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بدائرة الأحوال الشخصية الثانية ذو الرقم ………. في ………. المتضمن قرار إحالتها إلى فضيلة خلف حاكمها للاطلاع على قرار محكمة الاستئناف ذي الرقم ………. في ………. ، وإجراء ما يلزم دون المساس بالحكم الصادر من سلفه، وبالاطلاع على قرار الاستئناف المذكور أنفا فقد طلبت صورة من صك فسخ النكاح فأحضرت المدعية صورة الصك الصادر من محكمة ينبع ذي الرقم 11 /٧ في ………. ، المتضمن فسخ نكاح المدعى عليها من زوجها المدعي، والمصدق من مرجعه برقم ٧٤٧/ح٢//1 في ………. وجرى إرفاقه بالمعاملة، وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال ما يلزم حيالها، وعليه حصل التوقيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ……….
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بينبع برقم ………. وتاريخ ………. وما ألحقه فضيلة الشيخ … /المتضمن دعوى … ضد … في قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.