زيارة أولاد طلب الأم تمكينها منها

لائحة اعتراضية

زيارة أولاد , طلب الأم تمكينها منها , بنت مميِّزة , دفع بتضرر البنت , قرار قسم الخبراء , عدم وجود ضرر , تقدير مدة الزيارة , إلزام بتمكين المدعية منها , نفاذ معجل

-قول صاحب هداية الراغب ٣/ ٢: ” ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها“.

-المادة ذات الرقم  1 من نظام المرافعات الشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه التي تقيم في حضانته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوجود البنت في حضانته، ودفع بأن المدعية تقيم في منزل شعبي مفتوح الأبواب؛ ولذلك فهو يخشى من زيارة المحضونة لها فيه، وبعد وقوف الخبراء على السكن الذي تقيم فيه المدعية ورد قرارهم متضمنا أنها تسكن في سكن مستقل، كما تضمن تقدير مدة ومواعيد الزيارة المناسبة عرفا؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام الطرفين بما قرره قسم الخبراء مشمولا بالنفاذ المعجل، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء علىالمعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……….  وتاريخ ……….  المقيدة بالمحكمة برقم ……….  وتاريخ ……….  ـ ،المتعلقة بدعوى … ضد …، وفي هذا اليوم السبت الموافق ……….  افتتحت الجلسة الساعة ……….  وفيها حضر المدعو/… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بوكالته عن … الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ………. جلد ………. في ………. المخول له فيها إقامة الدعاوى وسماعها ضد المدعو/ …، والمطالبة بزيارة الأبناء منه والمرافعة والمدافعة، وحضور الجلسات، وتقديم البينات وسماعها، وسماع الحكم وقبوله، والقناعة به من عدمها، وفي الجرح والتعديل، وإعطاء الجواب والإقرار والإنكار والتنازل والصلح وقبوله وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين وقبولها وردها إلخ، وحضر لحضوره المدعو/… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ثم ادعى المدعي وكالة في مواجهة المدعى عليه قائلا في تحرير دعواه: إن موكلتي كانت زوجة للمدعى عليه، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية أولادا، وهم … يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، و… يبلغ من العمر أربع عشرة سنة، و… يبلغ من العمر ست عشرة سنة، وبنتا تدعى … تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد انحلت رابطة الزوجية بين موكلتي والمدعى عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ………. في ………. ، ولقد تضمن ذلك الصك مصالحة بين موكلتي والمدعى عليه تقضي بأن تبقى ابنتهما … في حضانة والدتها التي هي موكلتي إلى أن تكمل عشر سنين ما لم تتزوج موكلتي فتنتقل الحضانة للأب؛ ونظرا لأن البنت … المذكورة قد بلغت عشر سنوات فقد سلمت موكلتي تلك البنت لأبيها هذا المدعى عليه إمعانا في إنفاذ ما تصالحا عليه، وكان تسليمها بتاريخ ………. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يمكن المدعى عليه موكلتي من رؤية ابنتها …؛ لذا فإني أطلب الحكم بتمكين موكلتي من زيارة ابنتها …؛ وذلك حسب العرف والعادة، هذه دعواي، وأسأله الجواب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ورد في دعواه من الزواج والإنجاب وحل رابطة الزوجية بموجب الصك المذكور رقمه وتاريخه في الدعوى، واستلامي لابنتي … لبلوغها عشر سنوات بعد أن كانت لدى أمها فصحيح، ولا أنكر شيئا منه؛ وأما عن زيارة موكلة هذا الحاضر لابنتها … فهناك الصك السابق يبين مواعيد الزيارة، ولا أرغب إلا في إمضاء مقتضاه، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن ما ورد في جوابه من كون صك الحكم الصادر من هذه المحكمة الذي ذكرته في دعواي برقمه وتاريخه لم يحدد سوى زيارة موكلتي لأبنائها كل من … و… و…، وأما البنت المراد طلب زيارتها في هذه الدعوى فقد كانت في حضانة والدتها، وكانت تمكن والدها هذا المدعى عليه من زيارتها حسب الصك؛ ونظرا لانتقال البنت لوالدها فمن حق موكلتي زيارة ابنتها المذكورة ،وتحديد مواعيد لها حسب العرف والعادة، هكذا قال، ثم أبرز المدعي وكالة صورة من صك يحمل الرقم ………. في ………. صادر من هذه المحكمة، ويتضمن دعوى … ضد …، كما يتضمن الآتي: وحيث اصطلح الطرفان على أن يخلع المدعى عليه زوجته المدعية على عوض وقدره ستة وثلاثون ألف ريال، وأن تبقى البنت … في حضانة والدتها إلى أن تكمل عشر سنوات ما لم تتزوج والدتها فتنتقل الحضانة للأب، وأن يبقى الأبناء الثلاثة … و… و… في حضانة ورعاية والدهم، وأن ينفق المدعى عليه على ابنته … حال حضانة والدتها لها نفقة شهرية قدرها مئتا ريال اعتبارا من تاريخ ………. إلى تاريخ ………. ، ومن بعد هذا التاريخ تكون النفقة الشهرية ثلاثمئة ريال تسلم عن طريق صندوق إدارة الحقوق المدنية، وأن تمكن المدعية المدعى عليه من استلام ابنته … لزيارته في بيت شقيقها … أسبوعيا في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء، ويعيدها في الساعة الثامنة مساءً، وأن يحضر المدعى عليه أبناءه الثلاثة لزيارة والدتهم إلى بيت شقيقها تمام الساعة الخامسة مساء الخميس من كل أسبوع، ويستلمهم منها في تمام الساعة الثامنة مساءً، وعلى أن هذا الصلح ملغٍ لجميع ما سبقه من قضايا بهذا الخصوص، وليس لأي منهما على الآخر أي حق، أو دعوى مستقبلا بهذا الخصوص؛ وذلك بحضور الموقعين بالضبط وشهادتهم؛ وحيث خلع المدعى عليه زوجته المدعية على العوض المذكور، وقررت المدعية قبولها الخلع، والتزامها بسداد العوض؛ لذا ثبت لدي خلع … لزوجته …، المدخول بها شرعا على عوض قدره ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ………. ، وأفهمت المدعىعليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية،  وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية من تاريخ الخلع حسب حالها، وألا تتزوج من غير المدعى عليه إلا بعد انقضائها وألزمتهما بالعمل بموجب ما اصطلحا عليه، وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قررا قناعتهما به وفهمهما لما أفهما به، وقد استلم المدعى عليه عوض الخلعا.هـ، كذلك وجدته مذيلا بالعبارة التالية: الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … مساعد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على ما تم لدي ضبطه بالصحيفة ذات الرقم٢9 من مجلد الضبط الحقوقي ذي الرقم٣٢ /٢ فقد قرر … استلامه بنته … لانتقال الحضانة إليه؛ حيث بلوغ البنت … عشر سنوات؛ لذا جرى التهميش بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………. ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ورد في صورة الصك صحيح جملة وتفصيلا، ولا أنكر منه شيئا، هكذا قال. عليه قررت إحالة أوراق المعاملة لهيئة النظر لتحديد أوقات زيارة البنت … لوالدتها المدعية حسب العرف والعادة، ولحين ورود المعاملة تأجلت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ………. ـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وكانت أوراق المعاملة قد وردتنا من هيئة النظر برقم ………. في ………. ، المرفق بها قرارها المتضمن: أنه تم الاجتماع بطرفي النزاع وكيل المدعية شقيقها /… والمدعى عليه …، وتمت مناقشة موضوع الزيارة إلا أن ولي أمر الأولاد والدهم، وهو المدعى عليه ادعى بأن والدتهم تسكن في بيت شعبي دون أبواب، ومفتوح على بعضها، ويخشى بقاء ابنته فترة طويلة كون البيت يسكن به أكثر من عائلة؛ وذلك حسب إقراره المرفق إلا أن وكيل المدعية أفاد بأن المدعية تسكن في شقة مستقلة مع والدتها، ولا يسكن معها أحد ،والذي نراه إذا كان ما قاله المدعى عليه صحيح أن الأسرة وبالذات الوالدة تسكن في بيت شعبي ومع الكثير من الأسر فإن الزيارة تكون ساعات معدودة، كما هي يوم الخميس من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه ومعها إخوتها؛ وأما إذا كانت المدعية تسكن في شقة مستقلة مع والدتها كما أفاد وكيل المدعية فتكون الزيارة من يوم الخميس عصرا حتى يوم الجمعة عصرا أسبوعيا، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد .حرر في ………. اهـ. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: إني موافق على ما رأته هيئة النظر فيما يخص آلية الزيارة المبنية على ما أدليت به لدى الهيئة من أن موكلتي تسكن في شقة مستقلة مع والدتها، هكذا قال؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قاله صاحب هداية الراغب: ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها ٣ /٢٨٨؛ ولأن مناط زيارة المحضون متعلق بالعرف والعادة والزمان والمكان. انظر: مغني المحتاج:٣ /٧٥٤، وانظر: شرح منتهى الإرادات: ………. ولأن الزيارة من القضايا المشمولة نظاما بالنفاذ المعجل حسب ما جاء في المادة ذات الرقم 199من نظام المرافعات الشرعية؛ وبناء على ذلك فقد ثبت لدي ما رأته هيئة النظر وفق قرارها المرصود أعلاه، وأجزته، وأمضيته، وألزمت الطرفين بموجبه، وبه حكمت واعتبرت هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل حسب المادة المذكورة أعلاه، واعتبرته حضوريا في حق المدعى عليه، وسوف يتم إبلاغه بنسخة من الحكم لتقديم ما لديه من اعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: إني قانع بما حكم به من قرار هيئة النظر فيما يخص تحديد وقت الزيارة من يوم الخميس عصرا حتى يوم الجمعة عصرا أسبوعيا؛ أما باقي قرار هيئة النظر مما حكم به فلست قانعا به، هكذا قال، فجرى إفهامه بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ……….

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ………. في ………. ـ برفقة أوراق المعاملة من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال وصدر بشأنه القرار ذو الرقم ٢9٧9٥٢٤٣ والتاريخ ٤/٧/1٤٣٤هـ، المتضمن دراسة أوراق المعاملة، وتقرير إعادتها لخلف فضيلة مصدر الحكم أو القائم بعملة لإنفاذ مقتضى قرارنا ذي الرقم ………. والتاريخ ………. من حيث التحقق من نوع السكن الذي تسكنه المدعية؛ هل هو بيت شعبي كما ادعى المدعي عليه، أم هو شقة ضمن عمارة سكنية كما ذكر وكيل المدعية؟ وإلحاق ما يجد لديه في الصك وضبطه وسجله وإعادته لمحكمة الاستئناف دون التعرض لحكم سلفه بشيء، عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أنه سبق أن جرى مخاطبة هيئة النظر بالمحكمة فوردنا جوابهم بخطابهم ذي الرقم ………. في ………. ، المرفق به قرارهم لفة ٨٤، المتضمن الوقوف على السكن مع وكيل المدعية وعدم حضور المدعى عليه، ووجد أنه مسلح يتكون من ثلاثة أدوار، وكل دور يتكون من أربع غرف وحمامين ومطبخ، ويذكر وكيل المدعية بأن المدعية تسكن مع والدتها في الدور الأول، وباب العمارة يدخل من الدور الأول إلى الدور الثاني والثالث، ويوجد باب آخر للدور الثاني وباب آخر للدور الثالث من خارج العمارة، والسكن يستفاد منه ..إلخ، ثم أمرت بالحاق ذلك بالصك وسجله ورفعه لمحكمة الاستئناف؛ حيث جرى إكمال اللازم، وبالله التوفيق. حرر في

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/…  القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ………. وتاريخ ………. ،  المتضمن دعوى/… ضد/… في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: