زيارة أولاد طلب الجد تمكينه منها لوفاة الأب

زيارة أولاد , طلب الجد تمكينه منها ,  ابن ابنه , وفاة الأب , حضانة الأم للابن , موافقتها ,قرار قسم الخبراء , تقدير مدة الزيارة, إلزام بتمكين الجد منها

المادة ذات الرقم را1 من نظام المرافعات الشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالباً إلزامها بتمكينه من زيارة ابن ابنه الذي في حضانتها بعد وفاة زوجها ابن المدعي،  وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها،  وقرر موافقة موكلته على طلب المدعي، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير مدة الزيارة المناسبة ومواعيدها عرفا؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام الطرفين بما قرره قسم الخبراء، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده،  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  وبعد،  فلدي أنا … في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ………..  وتاريخ ………..  ، المقيدة في المحكمة برقم ………..  وتاريخ ………..  وفي يوم الأربعاء ………..  افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً للنظر في دعوى … ضد … وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بالوكالة عن … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ………..  في ………..  ، والمخول له في الوكالة حق إقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف…إلخ. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: إن ابني … -رحمه الله – كان زوجا لموكلة هذا الحاضر … بعقد صحيح، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنا اسمه …، والمولود بتاريخ ………..  وقد توفي ابني -رحمه الله -، وهي في ذمته، وابنه … يقيم تحت حضانة والدته المدعى عليها بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ………..  في ………..  ـ؛ أطلب تحديد زيارة لابني، والحكم بها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من كون ابنه … -رحمه الله – كان زوجا لابنتي وموكلتي … بعقد صحيح، وأنها قد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنا اسمه … من مواليد  ………..  وأن والده … قد توفي، وأنه يقيم تحت حضانة والدته بموجب صك شرعي فهذا كله صحيح، وموكلتي لا مانع لديها من الزيارة بعد تحديدها من قبلكم، هكذا أجاب وقرر، فجرت محاولة الصلح بين الطرفين على تحديد موعد للزيارة فلم يصطلحا .وبسؤالهما عن سكنهما قالا: جميعا نسكن في مكة المكرمة، وكان قد جرت الكتابة لهيئة النظر في المحكمة بالخطاب ذي الرقم ………..  في ………..  من أجل الاجتماع بالطرفين المتنازعين، ومحاولة الصلح والتوفيق بينهما فإن صلحا فهذا هو المطلوب، وإلا إفادتنا بتحديد مواعيد الزيارة، فوردنا الجواب منهم بالخطاب ذي الرقم ………..  في ………..  المرفق به قرارهم ذو الرقم ………..  في ………..  المتضمن: ” أنه تم الاجتماع بالمدعي ووكيل المدعى عليها، وتم توجيه النصح لهما، فلم يصطلحا على شيء، والطفل عمره الآن خمس سنوات وستة أشهر. والرأي: نرى أن تكون الزيارة كل أسبوعين مرة من بعد صلاة العصر الساعة الخامسة يوم الخميس إلى يوم السبت بعد صلاة العصر الساعة الخامسة عصراً، هذا ما تم، والله تعالى أعلم، ونستغفر الله من الزلل.  إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في ………..  . عضوا هيئة النظر … توقيعه … توقيعه. اهـ. وبعرض قرار هيئة النظر على الطرفين قررا جميعا عدم القناعة به ،وقال المدعي: إن القرار فيه إجحاف بحقي، بينما قال المدعى عليه وكالة: تكون الزيارة مرة كل أسبوعين يوما واحدا فقط، هكذا قرر، كما قررا بقولهما: إذا تم الحكم في الزيارة فنرغب في أن تكون الزيارة عن طريقنا، وليس عن طريق الشرطة، هذا وقد جرى مني الاطلاع على الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ………..  في ………..   فوجدته يتضمن الحكم بحضانة … لوالدته …. اهـ؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بتحديد موعد لزيارة ابن ابنه …، المولود بتاريخ ………..  وبما أن المدعى عليه وكالة لا مانع لديه من الزيارة، ونظرا لعدم اتفاق الطرفين على مواعيد الزيارة، ونظرا لكون الطرفين يسكنان في بلد واحد مكة المكرمة ،ولاتفاق الطرفين على أن تكون الزيارة عن طريقهما، ونظرا لما جاء في قرار هيئة النظر؛ لذا فقد حكمت بأن تكون زيارة المدعي لابن ابنه مرة واحدة كل أسبوعين من يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا وحتى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا، على أن يأخذه المدعي ويستلمه جده لأمه بعد انتهاء فترة الزيارة. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة به، والمدعى عليه وكالة عدم القناعة، وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الاثنين ………..  ـ لاستلام نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور، وإذا لم يتقدم بذلك خلال المدة المذكورة فسيسقط حقه بطلب الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..

الحمد لله وحده،  وبعد،  ففي يوم الاثنين ………..  ـ الساعة التاسعة صباحا افتتحت الجلسة للنظر في اللائحتين الاعتراضيتين المقدمتين من الطرفين أحدها من المدعي،  والمقيدة في المحكمة برقم ………..  في ………..  والمكونة من ورقة واحدة، والثانية من المدعى عليه وكالة، والمقيدة في المحكمة برقم ………..  في ………..  والمكونة من ورقتين؛ حيث تضمنت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي ما يلي: 1 – أنه وكيل عن زوجته … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، التي هي جدة الطفل المحضون لأبيه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الجموم برقم ………..  في ………..  ، وأن الدعوى في الأصل مقامة منه ومنها. ٢ -إلزام المدعى عليها بتسليم المحضون لزيارته في المواعيد المحددة لأي فرد من أفراد أسرته …، و…، و…، و… أولاد …، والذين هم وكلاء عنه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الجموم برقم ………..  في ………..  ،كما أنهم وهو وكلاء عن زوجته … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الجموم برقم ………..  في ………..  ٣ -تحديد مواعيد للزيارة في الأعياد والإجازات. ا.هـ، كما تضمنت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة ما يلي:

1 -مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية؛ حيث إنه مريض جسديا، ويحتاج للعلاج المستمر، ويخضع أيضا لعلاج نفسي. ٢ -أن المدعي وزوجته غير قادرين صحيا وجسديا على العناية بأنفسهم بسبب المرض، فكيف يمكنهما العناية بالطفل لمدة يومين وهو يحتاج إلى عناية طبية خاصة؟! ٣ -أن المدعي وجميع أفراد عائلته من المدخنين، ويتركون الطفل بينهم يستنشق السموم كل ليلة. ٤ -أن الطفل يتلقى منهم معاملة سيئة من الضرب والشتم والإساءة؛ فلهذه الأسباب يطلب بأن تكون الزيارة نهارية من الساعة الثامنة صباحا من يوم سبت إلى الساعة الثامنة مساء مرة واحدة كل أسبوعين. ا.هـ، هذا وقد حاولت الصلح بين الطرفين أكثر من مرة فلم يصطلحا، وقد كثر الخصام والجدال في مجلس الحكم لتمسك كل برأيه؛ وحيث إن الأمر ما ذكر فقد أعدت المعاملة مرة أخرى لهيئة النظر في المحكمة من أجل الاجتماع بالطرفين وسماع ما لديهما من أقوال، وإفادتنا عن تحديد موعد للزيارة في الإجازات والأعياد؛ وذلك بموجب خطابنا ذي الرقم ………..  في ………..  ، فوردنا الجواب منهم برقم ………..  في ………..  وبرفقه قرارهم المؤرخ في ………..  المتضمن بعد المقدمة ما نصه: ”تم الاجتماع بطرفي الدعوى وكالة – المدعي والمدعى عليه – حيال زيارة الابن … : أولا: بالنسبة للأعياد: اليوم الأول والثاني من عيدي الفطر والأضحى يكون الابن عند والدته، واليوم الثالث والرابع لدى جده لأبيه. ثانيا: بالنسبة للإجازات المدرسية نهاية السنة  الصيفية  تكون مناصفة بينهما، وفي حال وجود الابن لدى أحدهما تكون الزيارة للآخر، كما هو مقرر سابقا بموجب قرارنا السابق ذي الرقم ………..  في ………..  ثالثا: تستمر الزيارة بقية السنة كما هو موضح بقرارنا المشار إليه، هذا وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ………..  . عضوا هيئة النظر في المحكمة … توقيعه، و… توقيعه. وبعرض قرار هيئة النظر على الطرفين قرر المدعي الموافقة عليه بينما المدعى عليه وكالة فقد قرر عدم الموافقة عليه، وطلب الحكم له وفق ما جاء في لائحته الاعتراضية، هكذا قررا، فجرى سؤال الطرفين: هل لديكما ما تريدان إضافته؟ فقالا: ليس لدينا سوى ما قدمناه، ونطلب الفصل في القضية، هكذا قررا؛ فبناء على ما تقدم، ونظرا لما جاء في اللائحتين الاعتراضيتين، وبعد النظر فيها، وبما أن المدعي وكيل عن زوجته وأولاده وزوجته وكيلة عنه وعن أولادها منه، الذين هم أخوال الطفل، وجد الطفل لأبيه وجدته لأبيه، وجميعهم له حق في الزيارة، ويسكنون في بيت واحد ،وقد طلب المدعي تحديد زيارة لحفيده في الإجازات والأعياد، وبما أن المدعى عليه وكالة قد اعترض على زيارة المدعي للطفل كل أسبوعين مرة لمدة يومين، وطلب بأن تكون الزيارة نهارية كل أسبوعين مرة من الصباح إلى المساء؛ وحيث إن هذه المدة قليلة لاسيما أن الطفل عمره ست سنوات وشهران، وهو في هذه السن غالبا ما يقوم بنفسه؛ ونظرا لما جاء في قراري هيئة النظر ذي الرقم ………..  في ………..  وذي الرقم ………..  في ………..  ولأنه ليس في قراري الهيئة ما يوجب العدول، ولأن الزيارة من الصلة المأمور بها شرعا، وهي حق للطرفين جميعا، وحق للابن؛ ولأن وجود الخلاف بين الطرفين لا يمنع الزيارة، ولأن الفسق لا يمنع الزيارة، وإن رُوعي في محل الزيارة وزمانها؛ لذلك كله وبناء على المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/1 في ………..  فقد رجعت عما حكمت به سابقا، وقررتما يلي: أولا/ في الأيام العادية تكون زيارة المدعي لابن ابنه مرة واحدة كل أسبوعين من يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا وحتى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا،  على أن يأخذه المدعي أو زوجته أو أحد أولاده ويستلمه جده لأمه بعد انتهاء فترة الزيارة. ثانيا /في اليوم الأول والثاني من عيدي الفطر والأضحى يكون الابن عند والدته المدعى عليها ،واليوم الثالث والرابع لدى جده لأبيه المدعي. ثالثا/ بالنسبة للإجازات المدرسية نهاية السنة الصيفية تكون مناصفة بينهما، وفي حال وجود الابن لدى أحدهما تكون الزيارة للآخر كما هو موضح في البند أولا، وبما تقدم حكمت مشمولا بالتنفيذ المعجل، وأفهمت الطرفين بأن عليهما العناية بالطفل غاية العناية، وأن من يخالف هذا الحكم فإنه عرضه للجزاء الرادع ،وبعرض الحكم على الطرفين أخيرا قرر المدعي القناعة به والمدعى عليه وكالة عدم القناعة ،وطلب الاستئناف دون لائحة اعتراضية؛ لذلك فقد قررت رفع أوراق المعاملة كافة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ………..  والتاريخ ………..  ـ، المشتملة على الصك ذي الرقم ………..  والتاريخ ………..  الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ … ضد/ … في زيارة .وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين تقررت الموافقة على الحكم الأخير المؤرخ في ………..  مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: