زيارة أولاد وحضانة الأم لهم وصدور حكم بالزيارة

زيارة أولاد , حضانة الأم لهم , صدور حكم بالزيارة , طلب الأب تمديد وقتها , قرار قسم الخبراء , تمديد وقت الزيارة , إلزام بتمكين المدعي منها قرار أهل الخبرة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم بتمديد وقت زيارة أولاده له؛ لكونهم بحضانة أمهم المدعى عليها، وسبق الحكم له بزيارة الأولاد، ولكن المدة غير كافية، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت أنها لا تمانع من طلب المدعي بشرط ألا تطول مدة الزيارة، وقد اطلع القاضي على صك الزيارة السابق، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تحديد وقت الزيارة المناسبة ومواعيدها عرفا؛ ولذا فقد حكم القاضي بتمكين الأولاد من زيارة والدهم المدعي كل أسبوع من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت؛ يحضر المدعي لاستلامهم يوم الخميس، وتحضر المدعى عليها، أو من تنيبه لاستلامهم يوم السبت، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده،  وبعد،  فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم ………..  وتاريخ ………..  المقيدة بالمحكمة برقم ………..  وتاريخ  ………..  وفي يوم الاثنين الموافق ………..  ـ افتتحت الجلسة الساعة   00: 01  وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… وادعى على الحاضر معه … بصفته وكيلا شرعيا عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن برقم ………..  في ………..  ، والمخول له فيها حق المطالبات، ومراجعة المحاكم في القضايا المتعلقة بالحضانة والزيارة والاستلام والتسليم ،وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة قائلا في دعواه: إنني تزوجت بموكلة هذا الحاضر … عام٤٢٣ 1هـ، وأنجبت لي أولادا، ومنهم … وعمره ثمان سنوات، و… وعمره سبع سنوات، وهما بحضانة أمهما المدعى عليها، وأرغب في تمديد وقت زيارة أولادي لي كل أسبوع لأتمكن من رؤية أولادي، علما بأنه سبق الحكم لي بزيارة الأولاد كل أسبوع من بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العشاء كل أسبوع، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه قال: إن ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، ولا مانع لدي من تحديد وقت لزيارة الأبناء لوالدهم المدعي بشرط ألا تطول مدة الزيارة، هكذا أجاب، ثم جرى مني الاطلاع على الصك الصادر مني برقم ٢٥ /6/في ………..  ، والمطابق لما أفاد به المدعي، وبعد نقاش بين الطرفين لم أتوصل إلى رأي في تحديد وقت لزيارة الأولاد لوالدهم المدعي، ثم جرى مني الكتابة لهيئة النظر لتحديد وقت لزيارة الأولاد …، و… لوالدهم المدعي وذلك بخطابي ذي الرقم ………..  في ………..  فوردنا جوابهم ذو الرقم ………..  في ………..  المتضمن أن أعضاء هيئة النظر يرون عدد الأيام لزيارة الأولاد … و… لوالدهم المدعي يومان تبدأ من عصر يوم الخميس إلى الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت، وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي: إنني أوافق على قرار هيئة النظر، ولا مانع لدي من استلام أولادي كل أسبوع من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من ظهر السبت، هكذا قرر، كما قرر المدعى عليه وكالة عدم موافقته على ذلك، وقال: إنني لا أوافق على ذلك؛ فبناء على ما تقدم من دعوي المدعي وما أجاب به المدعى عليه؛ وحيث صادق على ما ذكره المدعي من الأولاد، وأن الأولاد عند أمهم المدعى عليها أصالة؛ وحيث قرر المدعى عليه وكالة موافقته على مبدأ الزيارة إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى رأي في تحديد وقت الزيارة؛ وحيث جرى مني الكتابة لهيئة النظر لتقدير ذلك فورد لي جوابهم المشار إليه بعاليه؛ فلما سبق كله فقد حكمت بتمكين الأولاد … و… من زيارة والدهم المدعي كل أسبوع من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت، يحضر المدعي لاستلامهم يوم الخميس، وتحضر المدعى عليها أصالة أو من تنيبه لاستلامهم يوم السبت، وبتلاوته على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم، كما قرر المدعى عليه وكالة اعتراضه على الحكم، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، وأغلقت الجلسة في تمام الساعة 11، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ………..  وتاريخ ………..  ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن برقم ………..  وتاريخ ………..  ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ … وفقه الله المسجل برقم ………..  وتاريخ ………..  الخاص بدعوى/ … ضد/ … في قضية تمديد وقت الزيارة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلة حاكمها على التهميش على الصك السابق بمضمون الحكم الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..

error: