القضاء التجاري / زيارة نشوز الزوجة
زيارة أولاد , طلب الأب تمكينه منها , ابن رضيع , نشوز والدته , قرار قسم الخبراء , تقدير مدة الزيارة, تبليغ شخصي , حكم حضوري , إلزام بالتمكين من الزيارة
-قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها الذي يقيم معها؛ وذلك لأنها نشزت عن طاعته ومنعته من زيارة ابنه، وقد غابت المدعى عليها مع تبلغها لشخصها بالدعوى فتم سماعها ضدها غيابيا، ثم ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تحديد مدة زيارة المدعي لابنه ومواعيدها المناسبة عرفا؛ ونظراً لأن من حقوق الأب زيارة ولده، ومنعه من ذلك فيه إثم وعدوان وإلحاق ضرر؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا بتمكين المدعي من زيارة ابنه حسب المدد والمواعيد التي قررها قسم الخبراء، وألزم المدعى عليها بذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ……….. وتاريخ ……….. ، المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. ،وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ……….. افتتحت الجلسة الساعة ……….. وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم تحضر المدعى عليها … وقد وردنا كتاب رئيس قسم المحضرين بالمحكمة ذو الرقم ……….. في ……….. ،المتضمن أنه تم إبلاغ المدعى عليها ورفضت التوقيع؛ لذا والحال ما ذكر فقد قررت سماع الدعوى، فسألت المدعي عن ما هو لازم لتحرير دعواه، فحرر دعواه قائلا: إن المدعى عليها زوجتي عقدت عليها بولاية والدها قبل ثلاث سنوات تقريبا، وما زالت بذمتي وقد رزقت منها على فراش الزوجية بابن اسمه …، المولود بتاريخ ……….. وقد نشزت المدعى عليها منذ سنة ونصف تقريبا، ومنعتني من رؤية ابني …، أطلب تحديد زيارة لي ،وإلزامها بذلك، هكذا ادعى، بعد ذلك قررت إحالة المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد زيارة للمدعي لابنه …. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم تحضر المدعى عليها، وقد وردنا كتاب رئيس المحضرين بهذه المحكمة برقم ……….. في ……….. المتضمن انه تم إبلاغ المذكورة بالموعد المحدد بورقة التبليغ المرفقة شخصيا، وبتصفح أوراق المعاملة وجدت أنها عادت من قسم الخبراء بهذه المحكمة بكتاب رئيسها ذي الرقم ……….. في ……….. المرفق معه قرار قسم الخبراء ذو الرقم ……….. في ……….. ونص الحاجة منه“ نفيدكم نحن عضوي هيئة النظر بقسم الخبراء أننا حددنا للمدعى عليها مواعيد ورفضت استلام المواعيد، ولم تحضر المدعى عليها وبناء على خطاب فضيلته ذي الرقم ……….. في ……….. المتضمن: أنه إذا تعذر أو تغيب أحد الأطراف بعد تبليغه، فيجرى إكمال اللازم حيال تقرير زيارة تراعى فيها مصلحة المحضون بما يكون فيه الصلة بين أبويه؛ وبناء على شرح فضيلته أخيراً ذي الرقم ……….. والتاريخ ……….. وحيث إن الزوج لم يطلق زوجته، والابن صغير في السن فإننا نرى أن تكون الزيارة في يوم الجمعة من كل أسبوع من بعد صلاة الجمعة مباشرة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم من عيد الفطر وعيد الأضحى من بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه ،هذا ما نرى، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عضو هيئة النظر بقسم الخبراء … تواقيعهم“ ا.هـ؛ فبناء على ما سلف من الدعوى، وقرار قسم الخبراء؛ وحيث إنه من المقرر شرعا زيارة الأب لولده، ومنع ذلك فيه إثم وعدوان وإلحاق ضرر، ولقوله تعالى: ……. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولإجماع العلماء على حرمة القطيعة فقد حكمت بزيارة المدعي لابنه المشار إليه أعلاه، وتفصيل الزيارة كما جاء بنص قرار قسم الخبراء المرصود بعاليه، وألزمت المدعى عليها بذلك، وبه حكمت، والله أعلم وأحكم، ويكون الحكم في حق المدعى عليها حضوريا ،وأمرت باستخراج نسخة من الحكم، وتسليمه إلى المدعى عليها، أو وكيلها الشرعي في هذه القضية لتقرير اعتراضها من عدمه، وفي حال رغبت في الاعتراض فعليها تقديم اعتراضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم، وإذا مضت المدة المقررة نظاما ولم تقدم المدعى عليها اعتراضها فإن حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………..
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ……….. وتاريخ ……….. والمقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ ……….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بحائل المسجل برقم ……….. وتاريخ ……….. ،الخاص بدعوى/ … ضد/ … بشأن تحديد موعد زيارة ابنه منها …، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بزيارة الوالد لابنه يوم الجمعة من كل أسبوع من بعد صلاة الجمعة مباشرة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم من عيد الفطر وعيد الأضحى من بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وبدراسة الصك، وصورة ضبطه ،واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.