سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة توجب القتل

سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة توجب القتل,الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي

-1 إجماع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم.
-2 المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.

أسفر التحقيق مع المدعى عليه إلى قيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة على الرسول صلى الله عليه وسلم وملاحقته للمجني عليه وصدمه بسيارته وتهديده بالقتل، لم يعثر له على سوابق مسجلة، طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية بليغة، ولكون سب النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات الردّة وعقوبته القتل بإجماع أهل العلم تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34278146 وتاريخ 17 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341462635 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 18 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام …ورقم تعميده وادعى قائاً أدعي على … سعودي الجنسية سجل مدني رقم …بقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة على الرسول صلى الله عليه وسلم وملاحقته للمجني عليه وصدمه سيارته بسيارته وتهديده بالقتل ولم يعثر له على سوابق مسجلة بحقة لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة لقاء ما بدر منه علماً بأن الحق الخاص منتهي بالتنازل هذه دعواي وبتأمل أوراق المعاملة وبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون ما جاء في لائحة الادعاء العام من قيام المدعى عليه بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكون ذلك من موجبات الردة ولإجماع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم ولما جاء في نظام الإجراءات الجزائية من المادة الثامنة والعشرون بعد المائة تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية ولكون القضية المرفوعة لدينا خارج ذلك كله عليه فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص وأمرت بإخراج قرار بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 7/ 1434 ه ثم عادت إلينا أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 341462635 في 26 / 10 / 1434 ه وبرفقها قرارها رقم 34332069 في 18 / 10 / 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة المتضمن الموافقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 11 / 1434 ه .