سب وشتم وتعزير بالجلد

سب وشتم – حق عام – إقرار – ثبوت إدانة – تعزير – جلد .

القاعدة الفقهية )الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر

اتهام المدعي العام المدعى عليه بقيامه بسب شخص وقذفه ويطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، حيث إنه بتاريخ 12 / 5/ 1434 ه ورد باغ لمخفر شرطة …… يفيد فيه المُبلغ بتعرضه للتلفظ من قبل المتهم المذكور أعاه أثناء تأديته مهام عمله في صيدلية مستشفى …… العام ، إقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ، ثبوت الإدانة والحكم بجلده خمس عشرة جلدة ، قرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بلائحة وقرر المدعى عليه القناعة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم 34395152 في 23 / 8/ 1434 ه والواردة بكتاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف بكتابه ذي الرقم ه ق 4/ 5/ 6112 في1434/8/22 ه حضر المدعي العام … بموجب كتاب التكليف رقم ه ق 4/ 2/ 2156 في 15 / 9/ 1431 ه وادعى على الحاضر معه…. السعودي بالسجل المدني رقم … قائاً في دعواه إنه بتاريخ1434/5/12 ه ورد باغ لمخفر شرطة …… من … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )…( يفيد فيه بتعرضه للتلفظ من قبل المتهم المذكور أعاه أثناء تأديته مهام عمله في صيدلية مستشفى…… العام بقوله )…… واصرف الدواء وأنت ساكت( وبسماع أقوال المتهم أقر بقيامه بالتلفظ على المبلغ بنفس العبارة التي ذكرها المبلغ في بلاغه – وبالبحث عن سوابقه لم ترد حتى تاريخه – وبناء على ما ذكر أقرر اتهام المواطن … بالتلفظ على الصيدلي …. والذي يعمل بمستشفى …… العام أثناء عمله وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علماً أن الحق الخاص لا فزال قائماً( هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بالتلفظ على الصيدلي المذكور أثناء عمله باللفظ المذكور في الدعوى صحيح هذا ما أجاب به وبسؤاله عن سبب تلفظه عليه باللفظ الذي ذكر أجاب قائاً لقد كنت أنتظر قدوم الصيدلي قرابة الساعة والربع لأصرف عاج أختي الصغيرة المريضة بالقلب وقد كانت معي وكانت حرارتها مرتفعة وعند حضوره المتأخر سألني أنت الأول فأجبته بالإثبات ثم أعاد السؤال فأعدت الجواب ثم أعاد السؤال ثالثاً فشعرت بأنه يستهزئ بي فقلت له ما قلت هذا ما أجاب به فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بما نسبه له المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر ولحداثة سن المدعى عليه ولعدم وجود سوابق جنائية عليه لذا فقد ثبت لدي تلفظ المدعى عليه على صيدلي باللفظ المذكور في الدعوى وقررت تعزيره بجلده خمس عشرة جلدة دفعة واحدة وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه بأنه كان له أن يتقدم بشكواه على الصيدلي المذكور لتأخره أو استهزائه دون أن يتلفظ عليه بما ذكر ففهمه وبعرض الحكم على الطرفن اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في 8/ 9/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الحمد لله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها … رقم 342222831 في1434/11/23 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 342222831 في1434/11/25 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعام الحكم الصادر مني برقم 34314511 في 8/ 9/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 34344965 في1434/10/29 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 29 / 10 / 1434 ه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة … ختمه وتوقيعه أه . وللبيان حرر في 26 / 11 / 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .