القضاء التجاري / اعتداء سب وقذف
المفاتيح
اعتداء ، سب وشتم موظفة أثناء تأديتها عملها ، تهديد ،إقرار بالتنازل عن الحق الخاص ،التعزير بالجلد وأخذ التعهد.
السند
– قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
– قوله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
الملخص
انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه الأول بالسب والشتم لإحدى العاملات في أحد المستوصفات أثناء تأديتها عملها وتهديده لها ، واتهام المدعى عليها الثانية بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على إحدى العامات بالمستوصف أثناء تأديتها عملها ، طلب المدعي العام إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية ، حضرت المدعية بالحق الخاص وادعت على المدعى عليهما بمثل ما ادعى به المدعي العام وطلبت تعزيرهما ، بعرض دعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص على المدعى عليه الأول صادق عليها جملة وتفصيلا، ودفع أنه كان في حالة غضب شديد وقرر توبته وندمه واعتذاره، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت أن الصحيح أنها تلفظت على المدعى عليها وقررت أنها اعتذرت من المدعية وأنها سامحتها على ذلك ، قررت المدعية بالحق الخاص أنها سامحت المدعى عليها في المستوصف حين اعتذرت منها وخرجت ثم عاد زوجها بعد ذلك. وتلفظ عليها ، نظراً لإقرار المدعى عليه الأول بدعوى المدعى العام والمدعية بالحق الخاص جملة وتفصيلا وفي هذا إدانه له بما يدعيانه، ولإقرار المدعى عليها الثانية ببعض ما جاء في دعوى المدعى العام والمدعية بالحق الخاص وإقرار المدعية بالحق الخاص بتنازلها عن المدعى عليها الثانية لذا تم الحكم برد دعوى المدعية بالحق الخاص طلبها تأديب المدعى عليها الثانية لقاء ما تلفظت به عليها وذلك لإقرارها بتنازلها عنها كما ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بتلفظه على المدعية بالحق الخاص وكان ذلك أثناء تأديتها عملها وتم الحكم بتعزيره على ذلك بجلده ثمان جلدات مقسمة على النصف للحق العام والحق الخاص يبدأ أولا بالحق العام وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، كما ثبتت إدانة المدعى عليها الثانية بالتلفظ على المدعى عليها بالحق الخاص وتم الحكم للحق العام بأخذ التعهد عليها بعدم العودة لمثل ما بدر منها ، بعرض الحكم علي الأطراف قرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم مكتفياً بلائحة الدعوى المقدمة معتبراً إياها لائحة اعتراضية والمدعى عليها بالحق الخاص قررت عدم القناعة بالحكم ورفعها بلائحة اعتراضية كما قرر المدعى عليهما كل واحد منهما بمفرده قناعته بالحكم، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي المنتدب المكلف بالمكتب 5 في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 34186693 وتاريخ 1434/04/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34992714 وتاريخ1434/04/22 ه ففي يوم الأحد الموافق 19 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام …وقرر قائلا بصفتي عضواً بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عنيزة أدعي على 1- … البالغ من العمر 31 عاماً سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … متزوج متعلم موظف حكومي يقيم بمحافظة عنيزة لم يتم إيقافه. 2- …البالغة من العمر 35 عاما سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم … متزوجة متعلمة ربة منزل تقيم بمحافظة عنيزة لم يتم إيقافها حيث إنه بالاطلاع على خطاب مدير مركز صحي د/…بمحافظة عنيزة رقم 752 وتاريخ1433/11/28 ه والذي جاء فيه بأن موظفة السجلات الطبية لدى المركز الصحي …سجل مدني رقم … قد تعرضت للتهجم بالسب والشتم من قبل المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية وتطلب أخذ حقها وحق والديها الشرعي. وبضبط إفادة المدعية … سجل مدني رقم … أفادت أنها أثناء تأدية عملها في مستوصف د/ …تعرضت للسب من إحدى المراجعات المتهمة الثانية قائلة لها : انقلعي واطلعي، أبفصلك ،وفصلتك على يدي.. وكذلك تعرضت للسب من زوج الثانية المتهم الأول قائًلا لها الله يلعن اللي رباك.. وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل مدير المستوصف المواطن …هوية وطنية رقم … ورد فيه بأنه قابل المتهم الأول وطلب منه تقديم الاعتذار على ما بدر منه إلا أنه رفض ذلك بشدة وهدد بأنه لو يستطيع لاعتدى على المدعية بيده مهما كلفه الأمر وبضبط شهادته أفاد بأنه سمع المتهم الأول يقول للمدعية : « الله يلعن اللي رباك «. وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل المدعية والمذيل بتوقيع كل من …و…العاملات في المستوصف جاء فيه أن المتهمة الثانية تلفظت بألفاظ غير لائقة كقولها انقلعي، وأطلعي برا ، أبفصلك ، وفصلتك على يدي.. ودون إقراره بذلك .وباستجواب المتهم الأول أقر بواقعة الضبط وبأنه أثناء تواجده داخل المستوصف قام بمناداة المدعية كي يتفاهم معها حيث أنها رفضت أن تعطي زوجته الملف الخاص بها منكراً تلفظه عليها. وباستجواب المتهمة الثانية أقرت بواقعة الضبط وبأنه حصل بينها وبن المدعية خلاف حول تسليمها الملف الطبي فقط منكرة تلفظها عليها ودون إقرارها بذلك. وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على أي سوابق جنائية مسجلة عليهما. ولما أشير إليه أقرر اتهام ……… بالسب والشتم لإحدى العاملات بالمستوصف أثناء تأديتها عملها وتهديده لها. كما أقرر اتهام …بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على إحدى العاملات. بالمستوصف أثناء تأديتها عملها وذلك للأدلة والقرائن التالية
ما جاء بشهادة الشاهد مدير المستوصف المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم 6 من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم 19
ماجاء بشهادة العاملات في المستوصف المنوه عنه- المدون على الصفحة رقم 2. 3
ما ورد بخطاب مدير المركز الصحي المرفق لفة رقم 4
ما ورد باستدعاء المدعية المذيل بشهادة مدير المستوصف المرفق لفة 2
وحيث إن ما أقدم عليه المتهمان المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إحالتها للمحكمة العامة بعنيزة لإثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما. علماً أن الحق الخاص مازال قائماً وبالله التوفيق هكذا ادعى المدعي العام كما حضرت المدعية بالحق الخاص …سعودية بموجب السجل المدني رقم … والمعرف بها من قبل والدها …وادعت بما ادعى به المدعي العام حيث قررت قائله إن المدعى عليه … قام بالتلفظ علي بقوله…… كما أن المدعى عليها … قامت أيضا بالتلفظ علي بقولها انقلعي واطلعي برا وفصلتك على يدي وأطلب تعزيرهما على هذه الألفاظ هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص على المدعى عليه الأول أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام والمدعية بالحق الخاص في دعواهما ضدي فكله صحيح جملة وتفصيلا فقد تلفظت بهذه الكلمة حيث كنت في حالة غضب شديد حيث خرجت زوجتي تبكي أمام أطفالي فغضبت غضباً شديداً وقمت بالتلفظ عليها وأنا الآن نادم على ما بدر مني وأعتذر عن ذلك أشد الاعتذار هذه إجابتي كما أجابت المدعى عليها…… بقولها ما ذكره المدعي العام والمدعية بالحق الخاص فبعضه صحيح وبعضه غير صحيح والصحيح منه أنني قلت لها انقلعي برا وسوف أشكيك على المدير هذا هو الصحيح وأما غير الصحيح فهو ما ذكرته من أنني قلت فصلتك على يدي علما أنني اعتذرت من المدعية وسامحتني على ذلك هذه إجابتي وبعرض إجابتها على المدعي العام والمدعية بالحق الخاص قرر المدعي العام بقوله : إنها أيضا تلفظت بقولها فصلتك على يدي فسألته البينة على ذلك فقال بينتي ما جاء في اللائحة وما ورد في طيات المعاملة هكذا قرر كما أجابت المدعية بالحق الخاص بقولها نعم سامحتها حين كنا في المستوصف حين اعتذرت مني وخرجت ثم عاد زوجها بعد ذلك وهو من تلفظ هكذا قررت ولانتهاء وقت الجلسة فقد قررت رفعها وفي جلسة أخرى حضر جميع الأطراف فبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة ونظراً لإقرار المدعى عليه الأول بدعوى المدعى العام والمدعية بالحق الخاص جملة وتفصيلا وفي هذا أدانه له بما يدعيانه ولإقرار المدعى عليها الثانية …… ببعض ما جاء في دعوى المدعى العام والمدعية بالحق الخاص وإقرار المدعية بالحق الخاص بتنازلها عن المدعى عليها الثانية …… ونظراً لأن قول المدعى عليه الأول محرم شرعاً وسباب لأخيه المسلم وقد قال عليه الصلاة والسام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما أنه صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فكان يجب على المدعى عليه الأول عدم التلفظ بهذه الألفاظ المحرمة وعدم الاعتداء على أخيه المسلم وإن كان ثمة خطا من المدعية كما يدعي فيتقدم للجهة المختصة بذلك للشكاوى كما أن في تلفظ المدعى عليها الثانية إخلال بالنظام العام وفي حق الموظف العام وكان الأولى اتباع الطرق النظامية في ذلك من تقديم شكاوى رسمية في أي خطأ يصدر من أي موظف لا أن يتلفظ الإنسان ويخالف بذلك الأنظمة عليه
أولا : رددت دعوى المدعية بالحق الخاص طلبها تأديب المدعى عليها الثانية لقاء ما تلفظت به عليها وذلك بإقرارها بتنازلها عنها وبذلك حكمت بالحق الخاص
ثانيا ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بتلفظه على المدعية بالحق الخاص بقوله لها الله يلعن اللي رباك وكان ذلك أثناء تأديتها عملها وقررت تعزيره على ذلك بجلده ثمان جلدات مقسمة على النصف للحق العام والحق الخاص يبدأ أولا بالحق العام وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه وبذلك حكمت
ثالثا : ثبت لدي إدانة المدعى عليها الثانية بالتلفظ على المدعى عليها بالحق الخاص بقولها انقلعي واطلعي برا وبناء عليه فقد أمرت للحق العام بأخذ التعهد عليها بعدم العودة لمثل ما بدر منها وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الأطراف قرر المدعى العام عدم القناعة بالحكم مكتفياً بلائحة الدعوى المقدمة معتبراً إياها لائحة اعتراضية والمدعى عليها بالحق الخاص قررت عدم القناعة بالحكم ورفعها بلائحة اعتراضية وأفهمت المدعية بالحق الخاص بأن لها ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم في 26 / 05 / 1434 ه وأنها إذا لم تقدم اعتراضها خال هذه المدة فإن حقها في تقديم اللائحة يسقط وترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم ففهمت ذلك كما قرر المدعى عليهما كل واحد منهما بمفرده قناعته بالحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 5/ 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 34186693 وتاريخ 23 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34992714 وتاريخ 22 / 04 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34264827 في 10 / 7/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بحكمة الاستئناف بالقصيم وقد صدق الحكم بالأكثرية قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه وله وجهة نظر رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 8/ 1434 ه .