سب وقذف – سب وقذف أئمة المساجد

سب وقذف , سب وقذف أئمة المساجد , إنكار المدعى عليه , رد دعوى المدعي العام لعدم وجود بينة , إخلاء سبيل المدعى عليه

المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية . عقوبة السب  – عقوبة القذف

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بالتطاول على أئمة المساجد ووصفهم بالكلاب التي تنبح وهم يقرؤون القرآن وقت الصلاة ، قبض على المدعى عليه على إثر باغ من أحد الأشخاص ، قصده المدعى عليه ، وسأله متى تفتح المحلات ؟ . فرد عليه )بعد قليل( ، فقال : إذا خلصت هالكلاب التي تنبح ويقصد أئمة المساجد ، وهم يقرؤون القرآن أثناء الصلاة ، وكررها ثلاثاً ، وطلب تعزيره لقاء ذلك ، أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام ، طلب من المدعي العام بينته على دعواه فقرر انه ليس لديه إلا ما جاء في أوراق المعاملة وقد طلب المبلغ عدة مرات ولم يحضر، الحكم برد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي ، وإخاء سبيله في هذه القضية ، قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم مكتفياً بما قدمه في لائحة الدعوى ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف برقم وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه ففي يوم الأحد1434/03/15 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي البالغ من العمر ) 35 ( عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )…..( غير محصن موظف حكومي قبض عليه بتاريخ 9/ 12 / 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ1433/12/11 ه استناداً للمادة ) 120 ( من نظام الإجراءات الجزائية ومقر إقامته محافظة القطيف حيث انه بالاطلاع على محضر تنفيذ المهمة المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بالدوريات الأمنية بالدمام وكامل أوراق القضية تبن انه قبض على المدعى عليه بحي بشارع بتاريخ 9/ 12 / 1433 ه اثر باغ من احد المقيمون عن قيام المدعى عليه بسب الدين وبضبط إفادة المبلغ/ )فلسطيني الجنسية( أفاد أنه كان موجود بشارع خلف شركة وكان وقت صلاة المغرب وحضر المدعى عليه وسأله متى تفتح المحلات فرد عليه بعد شوي فقال يعني إذا خلصت هالكلاب اللي تنبح ويقصد أئمة المساجد وهم يقرؤون القرآن وقت الصلاة وكررها ثلاث مرات ولم يرد عليه ومن ثم اتصل على الدوريات وقبضوا عليه مضيفاً بأنه لا يعرفه من قبل وقد أسفر التحقيق عن اتهامه بالتطاول على أئمة المساج ووصفهم بالكلاب التي تنبح وهم يقرؤون القرآن وقت الصلاة وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 3
-2 ما ورد بشهادة المبلغ المدونة على الصفحتين 1و 9 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد
-3 إقراره بأنه لا يعرف المبلغ من قبل وكذلك المبلغ بأنه لا يعرف المتهم ولا يوجد بينهما أي عداوة وكونهما يشاهدان بعضهما لأول مرة ويتقابلان وقت صلاة المغرب يؤيد صحة ما ذكره المبلغ وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره هذه دعواي والسام وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام ضدي من القبض علي في تاريخ 9/ 12 / 1433 ه في شارع الملك … خلف شركة بالدمام وقت صلاة المغرب صحيح أما ما ذكره من سبي للدين بالعبارة التي ذكر غير صحيحة جملة وتفصيلا والصحيح أنني شاهدت عاما في محل يعمل فسألته متى يفتح المحل الذي بجواره فقال بعد قليل ثم انصرفت عنه ولم يحصل بيني وبينه أي نقاش او كلام زائدا على ما ذكرته وبطلب البينة من المدعي العام قال بينتي محضر تنفيذ المهمة المرفق لفة رقم ) 3( وبمطالته وجدته يتضمن ما نصه ) أثناء استلامنا في هذا اليوم وردنا من العمليات عن مبلغ يفيد بوجود شخص يتلفظ على الدين بألفاظ سيئة تم التحفظ عليه وتسليمه لشرطة شمال الدمام وأيضا شهادة المبلغ المدونة على صفحة رقم ) 1( و ) 9( من ملف التحقيق المرفق وبمطالعتها وجدتها تتضمن إفادة المقيم وعمره ) 24 ( عاماً فلسطيني الجنسية )أنه شاهد شخصا خلف إشارة شركة وقت صلاة المغرب سعودي الجنسية ويرتدي ثوبا أبيضا وسأله متى يفتح المحل قلت بعد شوي وقال لي يعني إذا خلصت الكلاب اللي تنبح…إلخ ( وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكر في محضر الدوريات من القبض عليّ وقت الواقعة صحيح وأما ما ذكر من سبي للدين وإفادة الشخص الذي قام بتقديم الباغ غير صحيح جملة وتفصيلا وأنا أدرك خطورة هذا الكلام أو التعرض للدين بسخرية أو استهزاء أو سب وأطلب إحضار هذا الشخص لسماع ما لديه ونظرا لأهمية القضية وتوقفها على إفادة المبلغ فقد أمرت برفع الجلسة لإحضار الشخص الذي قام بتقديم الباغ لسماع ما لديه بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الأحد 22 / 3/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف صباحا لذا رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وفي يوم الأحد 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ولم يحضر الشاهد المذكور مع طلبه عن طريق محضر الخصوم بموجب خطابه المرفق والذي يتضمن أن رقم هاتفه مغلق مع تكرار الاتصال عليه أكثر من مره وقال المدعي العام إنني اطلب مهلة لإحضار الشاهد المذكور في الجلسة القادمة لذا أفهمته بأن هذه هي المهلة الأخيرة لإحضار شاهده وإن لم يحضره
سيتم البت في القضية في الجلسة القادمة لذا رفعت الجلسة بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الاحد 29 / 3/ ه الساعة العاشرة والنصف صباحاً وعليه جرى التوقيع أغلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفي يوم الأحد 29 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة الثامنة صباحاً وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي العام عن الشاهد المذكور قال قد تم الاتصال عليه عدة مرات وجواله مغلق ولم نستطع الوصول إليه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإلى إنكار المدعى عليه دعوى المدعي العام ولم يثبت دعواه وإلى ما تدل عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية من عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة وذلك غير متوفر في هذه القضية لكل ما سبق فقد رددت دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي وأخليت سبيله من هذه القضية وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة وأجيب لطلبه كما قرر أن لائحته الاعتراضية ما في أوراق المعاملة وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أغلقت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف برقم وتاريخ 01 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 01 / 03 / 1434 ه ففي يوم السبت 03 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الرابعة الساعة 30 : 08 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم وتاريخ 27 / 05 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم وتاريخ 29 / 05 / 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من قضاة محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى – ج/ 1 رقم في1434/05/15 ه والمتضمن المصادقة على الحكم وبه تعتبر القضية منتهية وأغلقت الجلسة في تمام الساعة 45 : 08 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .