الوساطة في أعمال السحر

لائحة اعتراضية

سحر- الوساطة في أعمال السحر عن طريق النقل – إنكار – عدم وجود بينة – عدم إدانة – صرف نظر.

  1. الأصل براءة ذمة المتهم حتى يدل الدليل على خلافه.

  2. كل دليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بالتوسط في أعمال السحر عن طريق النقل لأكل أموال الناس بالباطل ،وطلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها جملة وتفصيلا ودفع أنه سائق وطبيعة عمله التوصيل ،ونظراً لإنكار المدعى عليه لدعوى المدعي العام ،ولأن الأصل براءة ذمة المتهم حتى يدل الدليل على خلافه، وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بصرف النظر عن طلب المدعي العام إيقاع العقوبة التعزيرية على المدعى عليه ،وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية ،وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزئية بالدمام ففي يوم الأربعاء الموافق 28 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام برقم 3417710 وتاريخ 7/ 1/ 1434 ه والمقيدة بوارد مكتبنا برقم 3483224 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد /… وفيها حضر المدعي العام /… وادعى على الحاضر معه / …الجنسية بموجب الرقم الشخصي …قائلا في دعواه إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تبن انه وردت لهم شكوى من أحد المواطنين ضد أحد السحرة في مملكة البحرين يدعى/ ………. و أن زوجته تضررت منه و أن له أعوان و وسطاء يقومون بإيصال الأعمال السحرية إلى المملكة العربية السعودية مقابل مبالغ مالية و قام المدعي بتزويد الهيئة برقم الساحر البحريني فتم تكليف أحد المصادر  امرأة  بالاتصال عليه و طلبت منه أن يعمل لزوجها عطفا و تسخيراً لها بحيث لا يرى في الوجود إلا هي و طلبت أيضاً علاجاً لأختها لكونها تعاني من الانطواء و العزلة و طلب من المصدر اسمها و اسم أمها و اسم الزوج و اسم أمه و اسم أختها و اسم أمها و طلب مبلغ خمسة آلاف ريال قيمة العاج و ثلاثة آلاف أتعاب الوسيط الذي سيأتي به للدمام و قال للمصدر سيتصل عليك شخص لتحديد الاستلام و التسليم ، ثم ورد اتصال على المصدر من قبل المدعى عليه و تم تحديد اليوم و المكان في مجمع … بالدمام ، و نظراً لضخامة المبلغ و خوفاً عليه من الضياع تم ترقيم مبلغ ألف ريال و تزويد المصدر به و في الوقت المحدد تمت مشاهدة المصدر و هو يتقابل مع المدعى عليه فقام بإعطاء المصدر ظرف به حجابين و قارورة ماء صحة غير مختومة و قام المصدر بتسليمه المبلغ فتم القبض عليه و على مرافق له يدعى …صدر بحقه أمر حفظ دعوى  و بفتح الحاجبين لم يتضح فيهما شيء من أعمال السحر فقد كتب في الأول  صار لم يكن الى صفيه  و الثاني  إلى من هذا من هنا هو  و باستجواب المدعى عليه أفاد أنه يعمل سائق سطحه لنقل السيارات و قدم إلى السعودية لإيصال ظرف حيث اتصل عليه شخص لا يعرفه و طلب منه إيصال أوراق لخالته في السعودية فوافق كونه يحضر للسعودية كثيراً و تقابل مع شخص في مجمع البحرين و أعطاه ظرف و معه وقارورة فسأله عن الذي بداخل الظرف فقال أوراق و فتحه له ثم أخذه و قال له الشخص إذا عدت أعطيتك المبلغ حيث اتفقا على مبلغ 50 دينار و أخبره الشخص بأن خالته سوف تستلم الظرف ، و عند وصوله للسعودية اتصل على المرأة و بعد مقابلته لها سلمها الظرف و القارورة و أعطته ظرف ثم تفاجأ بالقبض عليه كما أفاد بأن مرافقه صديق له و كثير ما يكون معه و ليس له أي علاقة بالأوراق و قد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بالتوسط في أعمال السحر لأكل أموال الناس بالباطل . وذلك للأدلة والقرائن التالية :

-1 اعترافه بأنه اتصل عليه شخص لا يعرفه و طلب منه إيصال أوراق إلى السعودية فوافق و تقابل مع الشخص و أعطاه ظرف و معه قارورة و اتفقا على مبلغ 50 دينار مقابل إيصالها المرفق على أللفه رقم  11 – 15

-2 محضر القبض المرفق على اللفه رقم  4 – 5

-3 ضعف دفعه لا سيما ما يتعلق بمعرفته بمن أعطاه المضبوطات .

-4 استلامه للمبلغ المرقم قرينة على صحة الاتهام . و حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه و هو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم و معاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره و تردع غيره هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالتوسط في أعمال السحر لأكل أموال الناس بالباطل فغير صحيح هكذا أجاب و أضاف قائلاً بأني اعمل سائق سطحه وطبيعة عملي هي التوصيل ورقم جوالي معلق للجميع وذلك بكتابته على السطحة هكذا أضاف وبسؤال المدعى عليه عن السوابق أجاب قائلاً لا توجد علي أي سابقة كما جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على لائحة دعوى المدعي العام المتضمنة عدم وجود سوابق على المدعى عليه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه أعاه ونظراً لإنكار المدعى عليه لدعوى المدعي ونظرا إلى أن الأصل براءة ذمة المتهم حتى يدل الدليل على خلافه ونظرا إلى أن ما قام به المدعى عليه يتطرق إليها احتمال أنه خدع بذلك وكل دليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ونظرا إلى أن خلو سجل المدعى عليه من السوابق قرينة تعضد أصل براءة الذمة . لذا ولكل ما سبق :لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام وبذلك حكمت وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إيقاع العقوبة التعزيرية على المدعى عليه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية ورفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما في أوراق المعاملة وعليه فقد قررت رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وختمت في الحادية عشر والنصف صباحاً وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 1/ 34 14

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 3483224 وتاريخ 30 / 2/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 521850 / 34 /ج 1 وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …المسجل برقم 3430618 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…الجنسية في قضية سحر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فسخ عقد الزواج

error: