القضاء التجاري / سرقة
سرقة , سرقة سيارة , مشاركة آخر في السرقة , تستر على أحد الجناة , تعزير بالقرائن , تغيير لوحة سيارة مسروقة , مشروعية التعزير بالقرائن , تعزير بالسجن والجلد , التوصية بالإبعاد
-1 حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في تهمة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.
-2 مشروعية التعزير بالقرائن.
-3 الأصل البراءة.
دعوى المدعي العام ضد مقيم يعمل في ورشة بسرقة سيارتين تم وصفها، وسرقة لوحة سيارة بمشاركة أشخاص آخرين تستر عليهم، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وقد قبض على المدعى عليه بعد بلاغات بسرقة سيارات عثر عليها في ورشة يعمل بها المدعى عليه، لكن أنكر المدعى عليه وذكر أنه تم القبض عليه لوجود سيارة في الورشة التي يعمل بها أحضرها له شخص آخر لم يكن يعلم أن السيارة مسروقة إلا بعد القبض عليه ……
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم …… وتاريخ 16 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ 16 / 10 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد …. 22 سنة أفغاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم … أوقف بتاريخ 17 / 6/ 1433 ه وأحيل إلى السجن العام بموجب أمر الإحالة رقم …. وتاريخ 30 / 6/ 1433 ه استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية حيث أنه بتاريخ 17 / 6/ 1433 ه أبلغ المواطن …….. مالك مؤسسة …… لتأجير السيارات مركز شرطة …. عن تعرض السيارة التابعة لمؤسسته من نوع …… تحمل اللوحة رقم … …. للسرقة من أمام المؤسسة بحي ال….. وبتاريخ 17 / 6/ 1433 ه ورد لمركز شرطة ….. خطاب مدير مركز شرطة …. رقم …. في 17 / 6/ 1433 ه المتضمن باغ………. الوكيل الشرعي عن مؤسسة ….. لتأجير السيارة عن تعرض سيارة المؤسسة من نوع ….. لوحة رقم … …. للسرقة من أمام مكتب ومنها أن الورشة خاصة بإصلاح سيارات الشركة التي يعمل بها المدعى عليه وتناقض أقوال المدعى عليه لدى جهة التحقيق ومخالفة العرف، ولمشروعية التعزير بالقرائن فقد تم الحكم عليه بالسجن والجلد التوصية بالإبعاد عن الباد وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف. المؤسسة الواقع بحي ال…. وبعد تتبعها من قبل مندوب المؤسسة بواسطة شريحة تتبع سبق أن تم وضعها في السيارة قبل سرقتها تم العثور عليها في إحدى الورش الخاصة بسيارات الأجرة العامة بحي ….. فتم التنسيق مع دوريات الأمن والقبض على المدعى عليه والذي يعمل بنفس الورشة وهو يقوم بفك بعض القطع من المركبة المستبدل لوحاتها بلوحات غير عائدة لها تحمل رقم ……. وبتاريخ 1432/4/28 ه حضر لمركز شرطة …../ …….. بصفته وكياً عن شركة ال…. مبلغا عن فقدان لوحة سيارة ……. تحمل الرقم ……. وباستجواب المدعى عليه أفاد أن السيارة … ذات الرقم ……. عثر عليها داخل الورشة التي يعمل بها وأن شخص سوداني لا يعرفه أحضرها له وطلب منه إصلاحها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بسرقة سيارتين الأولى من نوع …. لوحة رقم ……. والثانية من نوع …… رقم ……. وسرقة لوحة تحمل الرقم ……. بمشاركة أشخاص تستر عليهم وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 اعترافه المصدق شرعاً المدون لفة رقم 9 ص 8. 2 ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم 7. 3 تبرير المدعى عليه بأن السيارة تم إحضارها له من قبل شخص سوداني دون أي عنوان أو اسم أو الدلالة عليه. 4 العثور على السيارة الثانية المسروقة بجوار الورشة التي يعمل بها المدعى عليه يدل على ضلوعه في سرقتها. 5 العثور على لوحة مسروقة مركبة على السيارة المسروقة يدل على ضلوع المدعى عليه في سرقة اللوحة. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. وبالله التوفيق وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من وجود سيارة … داخل الورشة التي أعمل فيها صحيح وقد تم القبض علي وعلمت بعد القبض أن هذه السيارة مسروقة وقد أحضرها لي شخص سوداني زبون عندي ولم أكن موجوداً حن أحضرها وقام بإدخالها للورشة ثم حضر لي بعد ذلك وطلب مني إصلاح السيارة ولم أكن أعلم أنها مسروقة ولم أشترك في سرقتها هكذا أجاب وبالاطلاع على إقراره المصدق شرعاً المدون على ص 8 لفة 9 ألفيت متضمناً قوله إن شخصاً سودانياً أحضر له السيارة …. لوحة … …. وأن المدعى عليه قام بإدخالها الورشة دون علم صاحب الورشة لإصلاحها وأن لم يفك السيارة ولم ينزل لوحتها أ . ه بتصرف وبعرض عليه قال الصحيح ما ذكرت في مجلس الحكم علماً أن أحد لوحتي السيارة مفقودة ثم جرى سؤاله هل الورشة خاصة فقال نعم هي خاصة بمكتب ال… لتأجير السيارات ولا تصلح فيها غير سيارات المكتب ثم جرى عرض قوله المدون على ص 13 لفة 1 أنه لا يعرف السوداني بينما ذكر في مجلس الحكم أنه من زبائنه فقال لا هو زبون هكذا أجاب فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بعلمه بسرقة السيارة التي في ورشته بعد القبض عليه ولأن الأصل البراءة ولقيام القرائن الدالة على تعاونه في السرقة إما مشاركة أو تواطؤاً بالتستر وهي وجود السيارة في ورشته التي أقر أنها خاصة بسيارات الشركة التي وتناقضه في معرفة من يدعي أنه أحضرها وتناقضه في ذكر من أدخلها الورشة وإقراره بعدم وجود أحد لوحتيها ومخالفة العرف في عدم معرفة عنوان من يحضر السيارة للإصلاح ولمشروعية التعزير بالقرائن كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجاً في تهمة رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ولأن محضر القبض المذكور لم يتضمن إلا وجود سيارة واحدة فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما جاء في الدعوى وإنما قامت القرائن على اتهامه بسرقة سيارة وتغيير لوحتها وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ الإيقاف وجلده مائة وعشرين جلدة أمام الناس مفرقة على دفعتن كل دفعة ستون جلدة وبينهما عشرة أيام وأوصي بإبعاده عن الباد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة والمدعي العام الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى وكان النطق بالحكم في 25 / 1 / 1434 ه وأغلقت الجلسة الساعة الحادية عشرة وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده …وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ………. وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ……… المسجل برقم……. وتاريخ 9/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /….. أفغاني الجنسية في قضية سرقة سيارة على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو ودون ومفصل به، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى إضافة أن المدعى عليه يتحدث العربية بالضبط والقرار قبل بعث المعاملة لجهة التنفيذ . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .