القضاء التجاري / سرقة
الملخص
ادعــى المدعــي علــى المدعــى عليهــا الممثلــة بوكيلهــا الحاضــر بأنهــا قامــت بســرقة أربعــة أطقــم ذهــب مــن ســيارته، وطلــب إلزامهــا بإعــادة الذهــب المســروق إليــه – أنكــر وكيــل المدعــى عليهــا مــا جــاء في دعــوى المدعــي تجــاه موكلتــه – المدعــي لــم يقــدم بينــة تثبــت دعــواه وطلــب يمــين المدعــى عليهــا علــى نفيهــا فذكــر وكيلهــا بأنهــا تقيــم خــارج البــلاد – قــررت المحكمــة اســتخلاف الجهــة المختصــة في أخــذ يمــين المدعــى عليهــا فحلفــت طبــق مــا طلــب منهــا – قضــت المحكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي تجــاه المدعــى عليهــا – عــارض المدعــي علــى الحكــم – قــررت محكمــة الاســتئناف بالأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم .
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ المقيــدة 1432/04/18 وتاريــخ 32129181 العامــة بالريــاض برقــم هـــ ففــي يــوم 1432/04/07 وتاريــخ 32344072 بالمحكمــة برقــم 09 : 43 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1432/11/05 الاثنــين الموافق وفيهــا حضــر… الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم وحضــر لحضــوره ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم وكيــلا عــن هنديــة الجنســية بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم وادعــى الأول بواســطة المترجــم 19345هـــ جلــد 1432/3/19 في 19749 ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم قائــلا في دعــواه لقــد ســرقت المدعــى عليهــا أربعــة أطقــم ذهــب قيمتهــا أكثــر مــن خمســين ألــف ريــال ســعودي وقــد ســرقتها مــن ســيارتي والذهــب المســروق عبــارة عــن أطقــم يتكــون كل طقــم مــن حلــق وسلســلة وســواره عيــار واحــد وعشــرين كمــا أخــذت اثباتــات بناتــي الأربعــة وهــن.. و….و… و…وقــد قامــت بنقــل كفالــة البنــات إليهــا دون الرجــوع إلــى موافقتــي أطلــب إلــزام المدعــى عليــه بإعــادة الذهــب المســروق الــذي ذكرتــه في دعــواي وتســليمي بناتــي المذكــورات هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى المدعــي علــى المدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره المدعــي في دعــواه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــلا فلــم تســرق موكلتــي مــن المدعــي أي شــيئا مــن الذهــب المذكــور وليــس لــه في ذمــة موكلتــي شــيئا مــن الذهــب المذكــور أمــا مــا يتعلــق بطلبــه تســليم بناتــه المذكــورات لــه فيوجــد قضيــة منظــورة الآن لــدى المكتــب القضائــي الســابع والعشــرين بخصــوص الحضانــة فقــط هكــذا أجــاب فســألت المدعــي هــل لديــه بينــة علــى صحــة دعــواه وأن المدعــى عليهــا أصالــة ســرقت منــه الذهــب المذكــور في دعــواه فأجــاب قائــلا مــا عنــدي بينــة إلا أنــا رأيتهــا وهــي تســرق مــن الســيارة فأفهمتــه بــأن لــه يمــين المدعــى عليهــا علــى نفــي دعــواه فقــال أطلــب يمينهــا وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه وكالــة قــال إن موكلتــي تقيــم الآن في هـــ 1432/11/10بلدهــا الهنــد فرفعــت الجلســة إلــى يــوم الســبت الموافــق الســاعة الثامنــة والربــع صباحــا وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا هـــ الحمــد لله 1432/11/05محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في هـــ افتتحــت الجلســة 1432/11/10وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت الموافــق وفيهــا حضــر المدعــي وحضــر لحضورهــا المدعــى عليــه 09 : 19الســاعة وكالــة بالســجل المدنــي رقــم وقــرر المدعــى عليــه أن موكلتــه تقيــم في ولايــة …. في الهنــد فأمــرت بالكتابــة إلــى محكمــة … لأخذ يمين المدعى عليهــا أصالــة علــى نفــي دعــوى المدعــي وحتــى ورود الجواب رفعت الجلســة وبــالله التوفيــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم هـــ 1434/01/05 هـــ وفي يــوم الاثنــين الموافــق 1432/11/10. حــرر في وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــا 09 : 30افتتحــت الجلســة الســاعة 33694/3/8خطــاب وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون القنصليــة رقــم هـــ المرفــق بــه أن المدعــى عليهــا أصالــة حلفــت 1433/01/29وتاريــخ لــدى ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية في نيــو دلهــي قائلــة والله العظيــم الــذي لا إلــه إلا هــو عالــم الغيــب والشــهادة أننــي لــم أســرق مــن ســيارة المدعــي أربعــة أطقــم ذهــب وليــس في ذمتــي للمدعــي ممــا يدعيــه شــيء والله العظيــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وبمــا أن وكيــل المدعــى عليهــا أنكــر الدعــوى ولــم يقــم المدعــي بينــة علــى صحــة دعــواه وطلــب يمــين المدعــى عليهــا أصالــه وحلفــت طبــق مــا طلــب منهــا لذا فقــد حكمــت بعــدم اســتحقاق المدعــي لمــا يدعيــه تجــاه المدعــى عليهــا وصرفــت النظــر عــن دعــواه وبعــرض الحكــم علــى المدعــي قــرر عــدم قناعتــه بــه وطلــب الاســتئناف فأجيــب لطلبــه وقــد اعطــي صــورة مــن صــك الحكــم في حينــه لتقــديم اعتراضــه عليــه خــلال ثلاثــين يومــا وإذا انتهــت المــدة ولــم يتقــدم خلالهــا باعتراضــه فيســقط حقــه في الاســتئناف ويكتســب الحكــم القطعيــة وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
الاستئناف
الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف هـــ والمقيــدة بالمحكمــة برقــم 1434/3/23 في 34291478برقــم في 3456542هـــ والمرفــق بهــا القــرار رقــم 1434/3/25 في 34752822 هـــ والمــدون علــى ظهــر الصك المتضمــن بالأكثرية المصادقة 1434/3/7 علــى الحكــم وحتــى لا يخفــى جــرى إلحاقــه وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد