ســرقة مبلــغ مالــي مــن ســيارة

ادعــى وكيــل المدعــي علــى الحاضريــن معــه بــأن المدعــى عليهمــا الأول ــان عملهمــا َّوالثامنــة قامــا بســرقة مبالــغ ماليــة مــن ســيارة موكلــه إب لديــه كســائق وخادمــة، ثــم قــام الأول باقتســام تلــك المبالــغ مــع بقيــة المدعــى عليهــم، وبعــد القبــض عليهــم أعــادوا قيمــة جــزء منهــا للمدعــي، ولــذا فقــد طلــب إلزامهــم بإعــادة باقــي المبالــغ التــي ســرقت مــن موكله- أقــر الأول بجميــع مــا جــاء في دعــوى المدعــي تجاهــه وذكــر أنــه تصــرف بباقــي المبالــغ محــل الدعــوى، وأنكــر باقــي المدعــى عليهــم مــا جــاء في الدعــوى إلا أنهــم أقــروا ســوى الثامنــة باســتلام مبالــغ ماليــة مــن الأول، ودفعــوا بأنهــم أعــادوا قيمتهــا للمدعــي- المدعــي لــم يقــدم بينــة تثبــت دعــواه تجــاه المدعــى عليهــم وطلــب يمينهــم – عــدا الأول- علــى نفــي دعــواه فأدوهــا طبــق مــا طلــب منهــم –  قضــت المحكمــة بنــاء علــى إقــرار الأول بإلزامــه بإعــادة مثــل المبلــغ الــذي ســرقه مــن المدعــي بعــد خصــم قيمــة الجــزء الــذي ســبق أن أعــاده إليــه مــن المبلــغ الإجمالــي، كمــا قضــت بصــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي تجــاه بقيــة المدعــى عليهــم – قنــع المدعــي والمدعــى عليهــم بالحكــم عــدا الأول فقــد عــارض عليــه – قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم بالأكثريــة .

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة  هـــ 1433/06/08 وتاريــخ 33386410العامــة بالرياض/المســاعد برقــم  هـــ ففــي 1433/06/03 وتاريــخ 331039024المقيــدة بالمحكمــة برقــم  11 : 15 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1434/03/17يــوم الثلاثــاء الموافــق وفيهــا حضــر/….. ســعودي بموجــب الســجل المدنــي رقــم: …. بالوكالة عــن/ …..ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم:….. بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم: هــــ والتــي تخولــه المطالبــة والمرافعــة 1433/5/3 وتاريــخ 3364510 ….. /1والمدافعــة والإقــرار والإنــكار والصلــح، كمــا حضــر لحضــوره / ……ســريلانكي هويــة رقــم: ….. 2ســريلانكي هويــة رقــم: …… / ……ســريلانكي هويــة 4/ …….ســريلانكي هويــة رقــم: ….. 3 /…….  ســريلانكي يحمــل بطاقــة نزيــل محكــوم 5رقــم: ….، /…. ســريلانكي يحمــل 6رقــم:… /../…. صــادرة مــن ســجن الملــز. …… /7بطاقــة نزيــل محكــوم رقــم:../…/… صــادرة مــن ســجن الملــز. / …..ســريلانكية الجنســية بموجــب 8ســريلانكي هويــة رقــم: …… الهويــة رقــم: ….. والمعــرف بهــا مــن قبــل الســجانة حاملــة الســجل المدنــي رقــم: …..، كمــا حضــر لحضورهــم المترجم المتعاون/ …..ســريلانكي الجنســية بموجــب رخصــة الإقامــة رقــم: …..، وادعــى المدعــي وكالــة قائــلا في دعــواه: إن المدعــى عليــه….. ، والمدعــى عليهــا … يعمــلان هــــ 1432/3/23لــدى موكلــي في منزلــه ســائق وخادمــة، وفي تاريــخ قامــا بالســرقة مــن موكلــي خمســة وخمســين ألــف جنيــه إســترليني، وخمســين ألــف يــورو، وذلــك مــن ســيارته ثــم قــام المدعــى عليــه بتوزيــع المبلــغ المســروق علــى زملائــه المدعــى عليهــم البقيــة، وقــد أعــادوا مائــة ألــف ريــال ســعودي مــن المبلــغ المســروق وإننــي أطلــب في دعــواي هــذه ســؤال المدعــى عليهــم وإلزامهــم بإعــادة المتبقــي مــن المبلــغ، والــذي يقــدر بمبلــغ أربعمائــة ألــف ريــال ســعودي، هــذه دعــواي. وبســؤال المدعــى عليهــم بواســطة المترجــم المذكــور أجــاب المدعــى عليــه/ بــأن كل مــا ذكــره المدعــي وكالــة في دعــواه صحيــح فقــد ســرقت المبلــغ المذكــور بوحــدي وزوجتــي المدعــى عليهــا/ لا علاقــة لهــا بذلــك، وبعــد ســرقتي للمبلــغ ســلمت مــا يقــدر بمائــة ألــف للمدعــى عليــه ، والــذي قــام بتوزيــع المبلــغ علــى بقيــة المدعــى عليهــم الحاضريــن معــي في مجلــس الحكــم، وأمــا المبلــغ المتبقــي والــذي يقــدر بأربعمائــة ألــف ريــال فســلمته لشــخص اســمه …، وقــد ســافر في نفــس اليــوم خــارج المملكــة، والمدعــى عليهــم الحاضريــن معــي قامــوا بإعــادة مــا اســتلموه، وهــو مائــة ألــف ريــال، واســتلمها المدعــي مــن الشــرطة، هــذا مــا لــدي، وأجــاب بقيــة المدعــى عليهــم عــدا المدعــى عليهــا بــأن مــا جــاء في دعــوى المدعــي وكالــة غيــر صحيــح فلــم نســرق أي مبلــغ والصحيــح أن المدعــى عليــه/ اســتلم مــن المدعــى عليــه مائــة ألــف ريــال ســعودي وقــام بتوزيعهــا علينــا وعنــد مــا قبــض علينــا قمنــا بإعادتهــا، هــذا مــا لدينــا. وقالــت المدعــى عليهــا بواســطة المترجــم إن كل مــا ذكــره المدعــي وكالــة غيــر صحيــح، فأنــا لــم أســرق ولا علاقــة لــي بذلــك، هــذا مــا لــدي. وبعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة قــال: الصحيــح مــا ذكــرت في دعــواي، وبســؤاله هــل لديــه بينــة علــى مــا ادعــى بــه مــن قيــام بقيــة المدعــى عليهــم عــدا الأول بالمشــاركة في الســرقة، فقــال: ليــس لــدي بينــة، ولكــن أطلــب يمينهــم علــى نفــي ذلــك وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليهــم عــدا الأول اســتعدوا بــأداء اليمــين، وحلــف كل واحــد منهــم بمفــرده قائــلا: والله العظيــم أننــي لــم أشــارك المدعــى عليــه الأول في ســرقة المدعــي أصالــة، ولــم أســرق المبالــغ المدعــى بهــا وأن المدعــى عليــه هــو الــذي أعطانــي مبلــغ مائــة ألــف ريــال، وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة إلــى مؤسســة النقــد العربــي لتقديــر قيمــة المبلــغ المســلم للمدعــي مــن المبلــغ المســروق، وبــه رفعــت الجلســة، وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــه والمدعــى عليهــم جميعــا ولــم يحضــر المترجــم رغــم طلبــه وكان قــد جــرى منــا  34682630الكتابــة إلــى مؤسســة النقــد الســعودي بالخطــاب رقــم – قيمــة المبلــغ خمســة وخمســين ألــف جنيــة 1هـــ لتقديــر 1434/3/2في – قيمــة مبلــغ خمســين ألــف يــورو وقــد وردنــا خطابهــم رقــم 2إســترليني هـــ المتضمــن نفيدكــم بــأن قيمــة كل 1434/4/2 في 341000041129 ريال بســعر 322965/50 جنية إســترليني تســاوي 55000- مبلغ 1من :  254680 ألــف يــورو تســاوي -/50000- مبلــغ 2 ريــال ســعودي. 5.8721 ريــال ســعودي .أ.هـــ ، ولعــدم حضــور المترجــم 5.0936ريــال بســعر قــررت رفــع الجلســة وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة/ ….. المدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا، كمــا حضــر المدعــى عليهــم جميعــا، وحضــره لحضورهــم المترجــم المتعــاون المدونــة هويتــه ســابقا، والمترجــم ….. ســريلانكي الجنســية بموجــب رخصــة الإقامــة رقــم:….. ، وبعرض مــا جــاء في خطــاب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى المدعــى عليــه/ ، قــال: إننــي لا أعلــم عــن تقديــر قيمــة اليــورو والاســترليني، هــذا مــا لــدي. وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى والإجابــة، ولقولــه صلــى الله عليــه وســلم لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــين علــى المدعــى عليــه وبمــا أن المدعــى عليــه / …..قــد أقــر في جوابــه بســرقة المبالــغ المدعــى بهــا، وبمــا أن بقيــة المدعــى عليهــم عــدا المدعــى عليهــا … أنكــروا الســرقة ودفعــوا بتســليم مــا ســلم لهــم مــن أمــوال، وقدرهــا مئــة ألــف ريــال وقــد صــادق المدعــي وكالــة علــى مــا ذكــروه مــن تســليم المبلــغ المذكــور وبمــا أن المدعــى عليهــا/ …..أنكــرت مــا جــاء في الدعــوى، وقــررا المدعــي وكالــة عــدم وجــود بينــة لديــه، وطلــب يمــين بقيــة المدعــى عليهــم، وبمــا أن المدعــى عليهــم عــدا قــد أدوا اليمــين الشــرعية، علــى نفــي قيامهــم بالســرقة وبمــا أن المبلــغ المســلم للمدعــي، والــذي قــدره مئــة ألــف ريــال ســعودي يســاوي بالتقديــر المذكــور ســتة عشــر الــف وثمانمائــة وســتة وأربعــين يــورو وســتة وثلاثــين بالمئــة منــه لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى المدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي خمســة وخمســين ألــف جنيــه اســترليني وثلاثــة وثلاثــين ألــف ومائــة وثلاثــة وخمســين يــورو وثلاثــة وســتين بالمائــة مــن اليــورو وصرفــت النظــر عــن دعــوى المدعــي وكالــة تجــاه بقيــة المدعــى عليهــم وبــه حكمــت وبعــرض الحكــم عليهــم قــرر المدعــي وكالــة والمدعــى عليهــم عــدا القناعــة بالحكــم، أمــا المدعــى عليــه/ … فقرر عــدم القناعة بالحكــم، وطلــب رفــع معاملتــه إلــى محكمــة الاســتئناف فأجبتــه إلــى طلبــه، وقــررت بعثهــا إلــى محكمــة الاســتئناف، وأفهمتــه بأنــه ســوف هــــ وأن 1434/5/1يســلم صــورة مــن نســخة الحكــم يوم الأربعاء الموافــق لــه مهلــة ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ الاســتلام، لتقــديم لائحتــه الاعتراضيــة فــإذا انتهــت المهلــة ولــم يتقــدم بلائحتــه ســقط حقــه في الاعتــراض،   وبــالله 30:12 وأصبــح الحكــم نافــذا، وبــه ختمــت الجلســة الســاعة التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .  ه

الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الأربعــاء الموافــق وقــد عــادت المعاملــة مــن محكمــة 12:15 افتتحــت الجلســة الســاعة هـــ وبرفقهــا 1434/7/8 في 341360101 الاســتئناف بالخطــاب رقــم القــرار الصــادر مــن الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا الجزائيــة في هـــ والمتضمــن 1434/6/27 في 34253709 محكمــة الاســتئناف رقــم وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة واوراق المعاملــة قررنــا بالأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم والله الموفق اهـــ ، وعليه جرى  وبــالله 12:20 التهميــش بموجبــه ، وبــه ختمــت الجلســة في تمــام الســاعة التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .

error: