القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ١١٤٥/١٠/ ق لعام ١٤٣٧هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٩٣٥/٢/س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١٩/٧/١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – موانع نظرها – سقوط الجريمة بالتقادم – انقضاء الدعوى الجزائية – تزوير – محرر رسمي.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لاشتراكه في تزوير محررات رسمية – ثبوت حدوث واقعة التزوير من المتهم قبل أكثر من عشر سنوات من إقامة الدعوى، مما يعني سقوط الجريمة بالتقادم وفقا للنظام -أثر ذلك: انقضاء الدعوى.
الأنظمة واللوائح
· المادة (٢٧) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٢٠٠٣٢) وتاريخ٩/٣/١٤٣٧هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٧هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي العام (…) والمدعى عليه المذكور أعلاه، وادعى في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…)- يمني الجنسية -بطاقة بديلة رقم (…)- ٥٠ سنة- عامل- متزوج-. أنه بتاريخ٢٦/٢/١٤٣٧هـ أحيل لدائرة الوظيفة العامة كامل أوراق القضية، بموجب كتاب رئيس قسم مكافحة التزوير العاصمة المقدسة رقم (٥٧)، متضمنا محضر القبض والتفتيش المعد من قبل شعبة مكافحة المخدرات بأنه وبتاريخ١٨/٦/١٤٣٦هـ تم القبض على المدعى عليه بقضية مخدرات – تمت معالجتها من قبل الجهة المختصة وقد أفاد لجهة القبض بأن اسمه (…)، يمني الجنسية، وعند البحث عن سوابقه تبين أن اسمه الحقيقي هو (…). وباستجوابه أقر بتهمة التزوير وأفاد أنه سبق وأن تم الحكم عليه في ثلاث قضايا باسم (…) وتم إبعاده إلى اليمن وأخر هذه القضايا كان في عام ١٤٢٠هـ وبعد أربع سنوات وبالتحديد عام ١٤٢٤هـ وعبر منفذ الطوال قدم إلى المملكة بتأشيرة عمل نظامية باسم (…) يؤكد وجوده في السعودية بشكل نظامي وتم إصدار تأشيرة عمل إلى السعودية عام١٤٢٤هـ وعمل في السعودية من تلك الفترة وحتى تم القبض عليه في قضية مخدرات عام١٤٣٦هـ وطول تلك الفترة يتم تجديد إقامته أكثر من مرة. وعن سبب إدلائه باسم مخالف لاسمه الحقيقي في صحيفة السوابق أفاد أنه يتيم الأب والأم ولا يعرف اسم جده الحقيقي فاستمر اسم (…) في جميع السوابق وفي اخر مرة عندما عاد لليمن أخبره شيخ القبيلة بأن اسمه الحقيقي هو (…) ولو كان يعلم أن تغيير الاسم سوف يسبب له مشاكل لما قام بتغيره والمختلف بين الاسمين هو اسم الجد. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بالآتي: بالاشتراك مع موظفي جهات الضبط الجنائي والتحقيق والمحكمة حسني النية بالتزوير في محررات رسمية، وذلك بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، وذلك بأن أدلى عند القبض عليه وسماع أقواله الأولية وفي التحقيق والمحاكمة باسم (…). المخالف لاسمه، مما حدا بموظفي تلك الجهة إلى إثبات ذلك بسجلاتهم ومكاتباتهم الرسمية، فتمت الجريمة بناء على ذلك، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما هو ثابت في الأوراق – صحيفة السوابق- من إثبات اسم (…) المخالف لاسمه الحقيقي في محضر القبض، مرفق لفة (٣-١١- ١٢) ٢ – ما هو ثابت في محضر الاستجواب من إقرار بإدلاء اسم مخالف لاسمه الحقيقي لفة (٢٩-٣٠). وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم نظاما وفقا للمواد (1-2-21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) في ١٨/٢/١٤٣٥هـ، وأطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته عن ذلك طبقا للمادة (٨) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. وفي هذه الجلسة وبعد أن قرأ المدعي العام لائحة الدعوى في مواجهة المدعى عليه وبطلب الجواب منه؟ أجاب بأن ما ورد في لائحة الدعوى صحيح وأنه عاش يتيم الأب والأم وعند ذهابه إلى اليمن قام بتعديل اسمه (…) وأنه هو الاسم الحقيقي، كما أفاده بذلك شيخ القبيلة، وصادق على أقواله الواردة في التحقيقات، وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، تمسك بما ورد في لائحة الدعوى ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
الأسباب
وبناء على ماسبق من الدعاوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات المرفقة، فقد تبين للدائرة أن واقعة تغيير اسم المتهم وقيامه بذلك الانتحال كان بعام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة بناء على برنت تقرير تحقيق شخصية مقيم الصادر من إدارة الجوازات (مرفق لفة ٢٤) والذي تضمن الاسم المنتحل وتاريخ دخوله به في١٤/٨/١٤٢٤هـ مما يعني سقوط الجريمة بالتقادم بناء على المادة السابعة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ والتي نصت على ما يلي: “.. تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة”، وحيث إن وقوع الجريمة من المدعى عليه كان قبل أكثر من عشر سنوات مما تنقضي معه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى الجزائية المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد(…)
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.