القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٧٩ / ٣ / ق لعام ١٤٢٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٦/د/إ/١٥ لعام ١٤٢٢هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٨٦ /ت /١ لعام ١٤٢٢هـ
تاريخ الجلسة 26/12/١٤٢٢هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع قبل الأوان – تعلق الطلب محل الدعوى بانتهاء التنفيذ على الحساب – السلطة التقديرية للجهة الادارية بسحب العمل.
مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها برد خطاب الضمان النهائي المقدم منها وصرف المستحقات المستحقة لها حتى تاريخ سحب العملية منها، ودفع مبالغ مالية أخرى مفصلة في الحكم- الثابت سحب منافسة الاعاشة المطهية من المدعية وتنفيذها على حسابها – عدم انتهاء عقد التنفيذ على الحساب حتى تاريخه، وبالتالي يتعذر معرفة ما انتهى إليه ذلك التنفيذ وهل حدث وفر في قيمة العقد أو ترتب عليه زيادة وما مقدارها حتى انتهاء مدة العقد، وما يترتب على ذلك من تعذر الحكم للمدعية أو عليها وذلك لارتباط الطلبات في الدعوى بنهاية عقد التنفيذ على الحساب – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان.
الأنظمة واللوائح
المادتان (١-٤) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.
المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بقرار وزير المالية رقم (17/٢١٣١) وتاريخ 5/5/١٣٩٧هـ.
الوقائع
توجز وقائع الدعوى في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى بتاريخ 17/4/١٤٢٢ هـ يتلخص ما ورد فيها بأن المدعية بتاريخ 21/11/1420هـ رست عليها إعاشة مطهية لمستشفيات (بقيق، الجفر، العيون) بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية (3.939.408) ريال ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية ريالات وتم استلام المستشفيات الثلاثة وبدأت المدعية العمل رغم ما واجهم من مشاكل عديدة عند استلامهم مواقع العمل من استقدام عمالة وخلافه وبدأت في استقدام العمالة حتى يتسنى لهم إدارة العمل على وجه أفضل وتم استخراج عدد (٢١) تأشيرة عمل في 17/1/1421هـ رغم الصعوبات التي واجهتهم والتأخير في استقدام العمال من قبل مكتب العمل والاستقدام، ومنذ استلام، مواقع العمل الثلاثة على فترات مختلفة فوجئت بخطابات الشكاوى والإنذارات من مواقع المستشفيات الثلاثة وتم معهم محاضر اجتماع لتحسين الوضع وأن سبب تأخرها كان في استقدام العمالة، وإنه سوف يتم تحسين الأوضاع على فترات إلا أن سوء نوايا مسؤولي المستشفيات الثلاثة وكثرة شكواهم وتوجيه إنذارات لهم وللوزارة كان بغرض إبعادهم عن المناقصة وترسيتها على مقاول آخر رغم علمهم بالتكاليف والمصاريف التي تحملتها في البداية وبأن السبب هو تأخر الوزارة في رفع مستخلصاتها عن فترة الثلاثة الأشهر الأولى حسب أمر المقام السامي بإعطاء الأولوية لمستحقات مقاولي الإعاشة ولكن كان هناك مماطلة وعدم التزام حتى انقضت ستة أشهر ولم يدفع لهم شيء وقد نفذ خلالها رصيد السيولة وقد أثر ذلك على الخدمة وتم إضافة البند رقم (٢/ ٥) في عقد توريد الإعاشة بعد توقيعهم وبدون علمهم وهو بأن يلتزموا بأن يكون ممثلهم لتنفيذ هذا العقد سعوديا وأن ينشؤوا في كل مدينة ينفذ فيها هذا العقد مكتبا وطالبوهم بتعويضهم بفرض راتب الممثل السعودي إلا أن ردهم كان سلبا وسحبت المناقصة منهم بتاريخ 16/5/1421هـ وإسنادها إلى مقاول آخر مهما بلغت التكاليف والرجوع عليهم بالتعويضات وتطالب المدعية: ١- إلزام المدعى عليها برد خطاب الضمان النهائي الصادر لصالحه وقدره (١٩٦٩٧٠) مائة وستة وتسعون الما وتسعمائة وسبعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة مستخلصات الإعاشة عن الثلاثة مستشفيات من تاريخ استلامها وحتى تاريخ سحب العملية والتي تقدر بمبلغ (٢٩٥.000) مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة مصاريف العمالة التي استقدمت من أجل هذه العملية وهم واحد وعشرون عاملا خلاف عشرة عمال تم نقل كفالتهم وهو مبلغ (٧٨٨٠٠) ثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المصاريف العمومية التي صرفت عند استلامهم العملية من إيجارات سكن للعمالة وشراء سيارات لغرض العملية والتعاقد مع موردي الأغذية وأجور المشرفين السعوديين المرتفعة وهي (185.000)مائة وخمسة وثمانون ألف ريال. ٥- رد الدعوى بأن يتحملوا قيمة ما يطلبه المقاول الجديد ويكون مجموع ما تطالب به المدعية المدعى عليها من مبالغ (٧٥٥.770 ) سبعمائة وخمسة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعين ريالا. وفي جلسة 29/5/1422هـ كرر المدعي أقواله الواردة في لائحة الدعوى وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة مؤرخة في 29/5/١٤٢٢هـ وقد ورد فيها: أولا: لقد تم إبلاغ المجموعة بترسية العملية الخاصة بتقديم الإعاشة المطهية لكل من مستشفى (بقيق الجفر العيون) بموجب خطابنا رقم (٢٥،٥٥/5/٤١) وتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ وقامت المجموعة باستلام المواقع والمباشرة في العمل على النحو التالي: مستشفى بقيق في 27/11/١٤٢٠هـ مستشفى العيون في 21/12/١٤٢٠هـ – مستشفى الجفر في 5/1/١٤٢١هـ. ثانيا: إن موضوع مطالبتنا بشهادة الخبرة من عدمه لا يعطي الثقة لأي مؤسسة كما أنه لا يفقده منها أيضا وإنما هو مجرد مستند تطالب به المؤسسات التي تتقدم لمنافسة الإعاشة بالمستشفيات الكبيرة التي تزيد السعة السريرية فيها عن مائة سرير وهذا البند وارد بالشروط والمواصفات التي قام المدعي بشرائها. ثالثا: فيما يتعلق بالمشاكل التي واجها المقاول بخصوص استقدام العمالة فهذا الأمر لا علاقة لنا به حيث أفادنا بأنه على استعداد لاستلام المواقع في التواريخ المشار إليها أعلاه وقام بالتنسيق أيضا فيما بينه وبين المقاول السابق (شركة…) لغرض إبقاء العمالة التي يحتاجها لتنفيذ العقد. رابعا: ماذا يعني تحسين الوضع على فترات؟ أليس هذا إقرار من المقاول بأن هناك سوء وضع سببه الرئيسي عدم الالتزام بما ورد في العقد المبرم معه أدى بدوره إلى إنذاره عدة مرات، وأن موضوع الإعاشة وتقديم الخدمات الغذائية يصل إلى المريض مباشرة، الأمر الذي لا يمكن معه التهاون ومنح المقاول فرص لتحسين أوضاعه إلا في الأمور التي لا تتعلق بإعداد الوجبة ومقنناتها وتقديمها بصورة صحيحة وفي درجة حرارة مقبولة دون نقصان إلا أن المقاول أخذ بالإجحاف في حق المرضى من حيث عدم تقديم مكونات الوجبة وندلل على ذلك بمحاضر النقص والتأخير والاستبدال التي أرفقت مع المستخلصات الشهرية التي لم نتمكن من رفعها للصرف نظرا لعدم إحضاره للضمان البنكي الخاص بالعملية كما أدى إلى عدم تمكننا من رفع العقد للجهات المختصة بمقام الوزارة لتوقيعه. خامسا: المقاول المذكور لم يسبق له العمل بأي من المستشفيات مما يؤكد عدم وجود أي طرف سواء من المستشفيات الثلاثة أو المديرية له علاقة بالمقاول إذ كيف نشأت سوء النوايا التي يشير إليها المقاول؟ وما دامت أعمال المقاول تسير حسب ما: عليه الشروط والمواصفات دون أي مخالفات فلن يكون لأي جهة الحق في إنذاره أو إبعاده عن العمل. سادسا: بخصوص تاخر صرف المستخلصات فهذا يرجع كما ذكرنا آنفا لعدم تقديمه للضمان لأكثر من شهرين وعدم حضوره لتوقيع العقد إلى جانب أنه أسند إدارة العمل إلى شخص أجنبي لا يدري عن كيفية تنفيذ مثل هذه العقود ولا يهتم بما تصبو إليه الوزارة في هذه البلد المعطاء وحيث قام المذكور بتوريد بعض مواد الإعاشة بمستودعات تلك المستشفيات ظنا منه أنها ستكفي لعدة أشهر إلا إنها نفذت بعد أيام وبقي المرضى بدون أكل الأمر الذي اضطر بعض المستشفيات لشراء معظم مكونات الوجبة من حسابهم الخاص. سابعا: المناقصة لم يتم سحبها فجأة كما ذكر وإنما تم إنذاره ومخاطبته لعدة مرات بأنه في حالة عدم الالتزام سوف يتم سحب العملية وقد تم منحه عدة فرص لكن دون جدوى ولقد ذكر في بداية دعواه بأن المسؤولين بالمستشفيات قاموا بتوجيه عدة إنذارات ومكاتبات تتضمن سوء الأداء وهذا يعطي مؤشرا واضحا بأنه في حالة استمرار تلك المخالفات فسوف يتم سحب العملية منه ولا يمكن إبقاء المقاول بتلك المستشفيات في حين أن أهالي المرضى بدأوا يتذمرون من الوضع وقاموا بتأمين الإعاشة إلى ذويهم حيث توقف المقاول عن تقديم الوجبات تماما وأن نظام مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية تنص على إسناد العملية في هذه الحالة للمؤسسة التي تليها في العطاء وهذا ما تم بالفعل لكننا ومراعاة منا لظروف المقاول قمنا بمفاوضة المؤسسة الثانية بتخفيض سعرها قدر الإمكان حيث كان سعر الوجبة المقدمة من المؤسسة صاحبة العطاء الثاني هو (٩٠) تسعون ريالا وتم تخفيض سعر الوجبة لتصل إلى (49.50) ريالا أما سعر مجموعة (…) فقد كان (٣٣) ريالا لوجبة المريض في اليوم الواحد أي بفارق (١٦.50) ريالا وهذا سوف يحمل بند الإعاشة مبالغ نتيجة توقف مجموعة (…) وكثرة مخالفاتها وسوف نعود عليه بالتعويضات في حالة عدم كفايتها لذلك. وبناء على ما ذكر أعلاه يتضح بأنه لم يكن هناك أي إجحاف في حق مجموعة (…) بل العكس كانت هناك مرونة لغرض عدم وضعهم في خسائر أكبر من ذلك لكن عدم اهتمام المقاول بالعقد المبرم معه وعدم تجاوبه مع خطاباتنا أدى إلى سحب العملية منه وإسنادها إلى مقاول آخر وقد طالبناه إلى آخر فرصة بالعودة إلى العمل وتحسين الأوضاع إلا أنه أفاد بعدم رغبته في العمل مهما تكبد من خسائر ويرغب في تنفيذ ما يراه من إجراءات حيث يتم صرف مستحقاته والإفراج عن ضمانه دون الاستناد لأي نظام. وفي جلسة 14/6/١٤٢٢هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبعد انصراف المدعي حضر ممثل الجهة المدعى عليها، وفي جلسة 6/7/١٤٢٢هـ قدم المدعي مذكرة مؤرخة في 6/7/١٤٢٢هـ مرفقا بها عدد من اللفات وبالاطلاع على هذه المذكرة وجد أنها لا تخرج في فحواها على ما أورده في عريضة الدعوى إلا أنه أورد فيها بأن تسليم المواقع كما يلي: مستشفى بقيق في 27/11/1420هـ ومستشفى العيون في 4/2/1421هـ ومستشفى الجفر في 11/2/1421هـ وقد أعطي ممثل الجهة المدعى عليها صورة منها ومن مرفقاتها وسألت الدائرة ممثل الجهة المدعى عليها عن صور محاضر تسليم المدعي لمواقع العمل فقال: قدمها المدعي في هذه الجلسة برفق مذكرته وسألت الدائرة ممثل الجهة المدعى عليها عن تاريخ انتهاء عقد التنفيذ على الحساب وإحضار صورة منه فقال سوف أحضره في الجلسة القادمة وفي جلسة15/7/1422هـ حضر وكيل المدعي (…) وممثل الجهة المدعى عليها وبسؤاله عما طلب منه قال: أقدم صورة محضر فتح المظاريف وصورة من توصية لجنة فحص العروض والتي أوصت بترسية المنافسة رقم (3/١٤٢٠هـ) على (…) للتموين والخدمات التجارية أما تاريخ انتهاء هذه المنافسة فهو تاريخ انتهاء عقد المدعي مع وزارة الصحة والمحدد بثلاث سنوات من تاريخ تسليم المواقع وقد رفعت القضية للدراسة.
الأسباب
حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة برد خطاب الضمان النهائي والبالغ (196.970) ريالا وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة مستخلصات الإعاشة عن الثلاثة مستشفيات من تاريخ استلامها وحتى تاريخ سحب العملية والتي تقدر بمبلغ (٢٩٥٠٠٠) مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال ودفع قيمة مصاريف العمالة التي استقدمت من أجل هذه العملية ويبلغ ذلك (٧٨٨٠٠) ثمانية وسبعين ألفا وثمانمائة ريال وبدفع قيمة المصاريف العمومية التي صرفت عند استلام العملية من إيجارات سكن للعمالة وشراء سيارات لغرض العملية والتعاقد مع موردي الأغذية وأجور المشرفين السعوديين ويبلغ ذلك (١٨٥٠0٠) مائة وخمسة وثمانين ألف ريال ورد الدعوى بتحمل قيمة ما يطالب به المقاول الجديد. وتطالب المدعى عليها برد جميع طلبات المدعية بسند من القول أن سحب العمل منها نظامي لعدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية. وحيث إن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة عقدية أحد طرفيها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وهي جهة حكومية، لذا فإن الفصل في الدعوى من اختصاص ديوان المظالم بناء على المادة (٨/أ/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ17/7/1402هـ كما أن الاختصاص النوعي والمكاني منعقد لهذه الدائرة وفقا لتعاميم رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم من حيث التقدم خلال المهلة النظامية المحددة بخمس سنوات من نشوء الحق المدعى به إذ البين من الاطلاع على الدعوى أن المنافسة قد سحبت من المدعي بتاريخ 16/5/١٤٢١هـ وتقدم بدعواه بتاريخ ١٧/ ٤/ 1٤٢٢هـ مما يعني أن الدعوى أقيمت خلال الأجل المتاح ومن ثم تكون مقبولة من حيث الشكل. وعن موضوع الدعوى فإن الدائرة تحيل إلى ما سبق إيراده من الوقائع تحاشيا للتكرار والتطويل. ومن حيث إن قرار سحب العمل من المتعهد وتنفيذه على حسابه أمر عائد للجهة الحكومية؛ استنادا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة متى ما رأت الجهة الحكومية توافر أسبابه ومن ثم فليس للديوان أو الدائرة إلغاءه نظرا لطبيعة التعاقد ولما يترتب على الإلغاء من أضرار تلحق بالجهة الحكومية والمنفذ الجديد ولدخول قرار السحب حيز التطبيق الفعلي بكف يد المدعية وبدء عمل المتعهد الجديد وتبقى سلطة الديوان والدائرة رقابي على مدى نظامية ذلك القرار ومن ثم النظر في دعوى المدعية بعدم صحة ذلك السحب أو نظاميته ومن ثم قبول دعواها والحكم لها بجميع أو بعض طلباتها إذا كان هناك ما يبرره نظاما والذي لا يتأتى إلا بمعرفة ما انتهى إليه التنفيذ على الحساب، وبتطبيق ذلك على الدعوى فإن الثابت من مستندات الدعوى تعاقد المدعية والمدعى عليها على تقديم إعاشة مطهية لمستشفيات بقيق والجفر والعيون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من استلام مواقع العمل والتي تمت في 27/11/١٤٢٠هـ لمستشفى بقيق وفي 24/2/١٤٢١هـ لمستشفى العيون وفي 11/3/١٤٢١هـ لمستشفى الجفر بمبلغ قدره (3.939.408) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية ريالات. وحيث إن المدعى عليها وبعد ان نسبت للمدعية التقصير في التزاماتها التعاقدية من بداية العقد والكتابة لها بتحسين أوضاعها وفقا لمقتضيات العقد وإعطائها الفرصة لذلك قامت بسحب العمل منها في 16/5/1421هـ بعد أن أنذرتها نهائيا في 23/4/١٤٢١هـ وقامت بترسية المتبقي من عقد المدعية على مؤسسة (…) للتموين والتعهدات بمبلغ (٤٩.5) تسعة وأربعين ريالا ونصف للوجبات الثلاث اليومية وأبقت على الضمان المقدم من المدعية في حوزتها. وحيث إن الأمر ما ذكر من عدم انتهاء عقد التنفيذ على الحساب وفقا لتاريخه وإفادة الطرفين فإنه يتعذر معه معرفة ما انتهى إليه التنفيذ على الحساب وهل حدث وفر في قيمة العقد أو ترتب عليه زيادة حتى انتهاء مدة العقد وبالتالي يتعذر الحكم للمدعية أو عليها عطفا على صحة قرار السحب من عدمه ومدى توافر الضرر من تأخر صرف المستخلصات في حينها من عدمه سيما وأن المدعى عليها نفذت العمل على حساب المدعية بتكليف مؤسسة (…) للتموين والتعهدات بأداء باقي عقد المدعية معها مما ترى معه الدائرة أن الدعوى رفعت قبل الأوان وأن رفعها وإمكانية النظر فيه مربوط بنهاية عقد التنفيذ على الحساب ليكون حكما منجزا.
لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية (مجموعة (…) للتجارة والصناعة) ضد الجهة المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية) لرفعها قبل الأوان. وذلك لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.