شذوذ جنسي – أدوات نسائية

المفاتيح

تشبه بالنساء ، شذوذ جنسي ، أدوات نسائية، عطر نسائي ، ملابس نسائية في حيازته ، صور فاضحة على الجوال ،إدانة ، تعزير بالجلد والحبس.

السند
قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بوضع مساحيق نسائية والتشبه بالنساء حيث قبض عليه بمعرفة رجال الضبط وعثر معه في جواله على صور خليعة وطلب تعزيره وسجنه وتغريمه ومصادرة جهازه النقال. وبمواجهة المدعى عليه بذلك أنكر التشبه بالنساء وعدم معرفته بما يحتويه الجهاز النقال. وبعد أن وازنت المحكمة بن أقوال وأسانيد الطرفين قررت تعزيره بالجلد ثلاثمائة جلدة والسجن عشرون يوماً ومصادرة الجوال واعترض المدعي العام وجرى التصديق من محكمة الاستئناف بعد التعديل.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة العامة بالمذنب وبناء على المعاملة الواردة إلينا من التحقيق والادعاء العام بمحافظة المذنب برقم ه ص 4/ 2/ 765 المقيدة بالمحكمة برقم341638155 وتاريخ 08 / 07 / 1434 ه المحالة لنا برقم 34315880 وتاريخ 09 / 07 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 17 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام…… وادعى قائلاً بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة المذنب أدعي على :…… ، البالغ من العمر  21  عاماً ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم……أعزب ، متعلم ، طالب ، يقيم في محافظة المذنب ، أوقف بتاريخ 15 / 6/ 1434 ه وأفرج عنه بتاريخ 18 / 6/ 1434 ه ؛ استنادًا للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية. بالكفالة الحضورية المرفقة. فإنه بتاريخ 15 / 6/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف مساءً وأثناء قيام فرقة ميدانية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة مركز هيئة …… بعملهم في مخطط …… شاهدوا المدعى عليه المذكور وهو متوقف بسيارته من نوع …… لوحة رقم …… وبالتوقف بجواره بدت عليه مظاهر الخوف والارتباك وشوهد واضعاً للمكياج النسائي كريم أساس بالإضافة لروج الشفاه ومشقراً لحاجبيه لابساً عدسات ملونة لاصقة بعينيه متعطراً بعطر نسائي متشبهاً بالنساء في لباسه وعثر بجهازه النقال على صورة شخصية له ملصقاً شفتيه بشفتي شخص آخر وصورة أخرى لعضو ذكري وعدد من الصور الخالعة كما عثر بحوزته على علبة مكياج ملون وكريم أساس وزجاجة عطر نسائي ومثبت للشعر من نوع …… وشال نسائي وبسؤالهم له أفاد بأنه على موعد مع شاب آخر فتم القبض عليه. وبسماع أقواله أقرّ بصحة واقعة القبض عليه لقاء قيامه بوضع مكياج على وجهه لغرض الزينة. وباستجوابه أقرّ بصحة واقعة القبض عليه من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما كان متوقفاً بسيارته من نوع …… صنع عام 2012 م لوحة رقم …… بمخطط …… بمحافظة عنيزة وكان يرتدي بنطال وفانيلة واضعاً للمكياج وروج الشفاه وعدسات لاصقة بعينيه وتعطره بعطر نسائي وأنه على موعد مع أحد زملائه بالدراسة وتبادله مع شخص من أقاربه للقبلات من أهالي …… وأنّ الصور الخالعة وصورة العضو الذكري قام بتحميلها من الإنترنت وما يختص بالمضبوطات من مثبت الشعر …… وكريم الأساس والشال النسائي فهي عائدة لإحدى شقيقاته وبعائديه الكاميرا من نوع ……موديل …… له شخصياً وتحتوي على صور شخصية له ولعائلته وزملائه وصادق على إقراره بذلك منكراً تشقير حاجبيه وارتدائه لملابس نسائية. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بالتشبه بالنساء والتوقف بمكان منزو بسيارته لمقابلة أحد الأشخاص لغرض سيء وتمكن شخص آخر من تقبيله على شفتيه وتخزينه صور مخلة بالآداب العامة بجهازه النقال من أحد مواقع الشبكة المعلوماتية. وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. إقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  1 من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم  8

  2. ما جاء بسماع أقواله المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  2 من ملف استكمال محاضر إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم  1

  3. محضر القبض المنوه عنه المعد من قبل مركز هيئة …… للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة المرفق لفة رقم  2

  4. المضبوطات المنوه عنها والمدونة في محضر القبض المرفق لفة رقم16 -15

وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17  وتاريخ 8/ 3/ 1428 ه ومعاقب عليه شرعا ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه

بالعقوبات التالية:

أولاً: بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.

ثانياً: بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتن العقوبتين وفقاً للفقرة الأولى  1 من المادة  6 السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار له.

ثالثاً: بمصادرة جهاز هاتفه النقال الموصوف وفقاً للمادة  13  الثالثة عشرة من ذات النظام المشار إليه هذه دعواي واسأل المدعى عليه الجواب وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله نعم لقد قبض علي من قبل مركز هيئة …… بمحافظة عنيزة وكنت لابسا بنطلونا أسود وفانيلة خضراء ولم أكن واضعاً للمكياج ولم أشقر حاجبي ولم أكن لابسا عدسات لاصقة ولم أتعطر بعطر نسائي والصورة الشخصية الموجودة في جوالي هي صورتي وقد يدخلها الدبلجة والصور الموجودة بالجهاز لا أعلم عنها لأنني اشتريت الجهاز ولا أعلم ما يوجد به والأغراض الموجودة في السيارة لا تعود لي وإنما لعائلتي ولا أوافق على ما طلبه المدعي العام هذه إجابتي ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 1434/7/23 ه الساعة الحادية عشرة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/7/17 ه.

الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الأحد الموافق 23 / 07 / 1434 ه الساعة الحادية عشره افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام والمدعى عليه …… ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على دعواك؟ فأجاب بقوله نعم وهي ما ذكرته في لائحة الدعوى والمعامله وقد جرى الرجوع إلى المعامله وتم الأطلاع على اقرار المدعى عليه ص 1من ملف التحقيق لفة رقم 8 وجاء فيه ما نصه وقبيل القبض علي كنت بمحل حلاقه ووضع لي مكياج وصنفرة وروج الشفاه وكحل للعينين وكنت واضعاً لعدسات لاصقه على عيناي زرقاء اللون وتعطرت بعطر نسائي وقد واعدت أحد زملائي بالدارسة لكنه لم يحضر وذلك للتسلية وأما ما يختص بالصورة بجهاز هاتفي النقال …… لي شخصياً حيث تم التقاطها بوضع كاميرا الجوال على الأتوماتيك وأنا وشخص آخر من أهل الكويت قريب لي نتبادل القبلات كل شفة بالأخرى والصور الإباحية وصورة العضو الذكري قمت بتحميلها من الأنترنت وما يختص ……الشعر والشال النسائي وكريم الأساس فهي عائدة لأحدى شقيقاتي وتدعى ……. اه كما جرى الاطلاع على محضر القبض المعد من قبل هيئة …… للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفة رقم 2 من المعاملة فوجدته مطابق لما جاء في دعوى المدعي العام كما جرى الاطلاع على محضر المضبوطات لفة رقم 16،15 من المعاملة فوجدته مطابق لما جاء في دعوى المدعي العام وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم لقد وقعت على الإقرار لأن المحقق قال لي وقع فوقعت حتى أخرج أما بالنسبة لمحضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا أوافق عليه وبالنسبة للمضبوطات فهي عائدة لأهلي هذه إجابتي ثم جرى مناصحة المدعى عليه وبيان عاقبة التشبه بالنساء فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بأنه كان لابسا عند القبض عليه بنطلونا أسود وفانيلة خضراء وأنكر أنه كان مشقرا لحواجبه ولبسه العدسات والتعطر بالعطر النسائي وحيث أقر بأن الصورة الموجودة في الجوال عائدة له وذكر بأنه يدخلها الدبلجه وأنكر علمه بالصور الموجودة بالجهاز وحيث ذكر بأن الأغراض الموجودة في السيارة عائدة لأهله ولقوله عليه الصلاة والسام  لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال  رواه البخاري وحيث إن التهمة القوية تتوجه إلى المدعى عليه بالتشبه بالنساء وتمكن شخص من تقبيل الشفاه ويدان بتخزينه لصور بجواله مخلة بالآداب وحكمت على المدعى عليه بما يلي أولا جلد المدعى عليه مائة جلده موزعة على دفعتن كل دفعة خمسن جلده وبن كل دفعة وأخرى سبعة أيام ثانيا سجن المدعى عليه لمدة خمسة أيام ثالثاً مصادرة الجوال وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مكتفيا بلائحة الدعوى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 7/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الخميس الموافق 08 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وحيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم 341980920 في 17 / 9/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد…… وبرفقه القرار رقم 34312086 في 3/ 9/ 1434 ه وجاء فيه ما نصه  وبدارسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من سجن قليل جدا لبشاعة جرمه ولمخالفة أمر الله ورسوله ولمضادة الفطرة  وقد حضر في هذه الجلسة المدعي العام والمدعى عليه …… وبعد التأمل فقد رجعت عن حكمي الفقرة أولا وثانيا وحكمت على المدعى عليه بما يلي

 أولا : جلد المدعى عليه ثلاثمائة جلده موزعة على ست دفعات كل دفعة خمسن جلده وبن كل دفعة وأخرى سبعة أيام ثانيا : سجن المدعى عليه لمدة عشرين يوما وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة واكتفى المدعي العام بلائحة الدعوى أما المدعى عليه فطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 8/ 10 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 11 / 1434 ه الساعة الحادية عشرة وحيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم 342343377 في 5/ 11 / 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …… وبرفقة القرار رقم 34336588 في 21 / 10 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/11/18 ه

الحمد لله وحده وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة المذنب الشيخ/ …………….. برقم  341980920  وتاريخ 14 / 10 / 1434 ه ؛ المقيدة لدينا برقم  342343377  وتاريخ 18 / 10 / 1434 ه ؛ المرفق بها القرار رقم  34276758  وتاريخ 23 / 7/ 1434 ه ؛ الصادر من فضيلته ؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/…………… ؛ لاتهامه بالتشبه بالنساء ، وقد تضمن القرار حكم فضيلته على المدعى عليه بالسجن والجلد على النحو المفصل فيه وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته والحقه بالقرار وضبطه بناء على قرارنا رقم 34312086 وتاريخ 3/ 9/ 1434 ه قررنا المصادقة بعد الإجراء الأخير والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

error: