القضاء التجاري / شذوذ جنسي
المفاتيح
شذوذ جنسي ، تشبه بالنساء ، لبس ملابس منافية للأخلاق ،وضع مساحيق نسائية وأحمر شفاه ، حيازة صور فاضحة على الجوال، تعزير بالجلد.
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بالتشبه بالنساء ووضع مساحيق نسائية وبمعاينة جواله وجدت به صور له يضع فيها مساحيق نسائية وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبمواجهة المدعى عليه أنكر التهمة وقرر أن اعترافه في التحقيق أخذ منه تحت الإكراه. وبعد أن وازنت المحكمة بن أقوال وأسانيد الطرفين قررت تعزيره بالجلد ثلاثون جلدة وقد اعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه وجرى التصديق من محكمة الاستئناف .
السند
ما ذكره القاضي في تسبيب حكمه
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3499517 وتاريخ 1434/02/30 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34516994 وتاريخ 1434/2/30 ه ففي يوم السبت الموافق 30 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام وداعى على الحاضر معه ….. مصري الجنسية بموجب الإقامة ….. قائلا أنه بتاريخ 23 / 8/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل شرطة محافظة النماص بعد الاشتباه في وضعه وكان بداخل سيارة من نوع ….. بقيادة ….. تم حفاظ الاتهام بحقه وقد كان المدعى عليه مرتدياً لملابس ضيقة وقصيرة ويضع أحمر شفاه وبودرة على وجهه وبمعاينة هاتفه الجوال من نوع ….. عثر بداخله على صور شخصية له يظهر فيها بشعر طويل وأحمر شفاه وباستجوابه أقر بأن جهاز الهاتف الجوال المضبوط عائد له وأن الصور الموجودة بالجهاز هي صوره الشخصية وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتشبه بالنساء وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل اهليته المعتبر شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبسؤال المدعى عليه من دعوى المدعى العام أجاب قائلا ما ذكره المدعى العام في دعواه أعاه غير صحيح كله جملة وتفصيلا هكذا أجاب وبسؤال المدعى العام هل لديك بينه على دعواك أجاب قائلا ليس لدي إلا ما جاء في أوراق المعاملة هكذا أجاب هذا فتم اطلاعنا على أوراق المعاملة وبتصفح أوراق المعاملة تم اطلاعنا على إقراره والمرفق بالمعاملة لفة رقم 12 وبسؤال المدعى عليه عن إقراره أجاب قائلا غير صحيح وأخذ مني بالإكراه ولم أعلم عنه شيئا هكذا أجاب كما تم اطلاعنا على محضر القبض والمرفق بالمعاملة على لفة رقم 2 وبسؤال المدعى عليه عن ما جاء في محضر القبض أجاب قائلا غير صحيح وعضو الهيئة أخبرهم بأنني لست متشبها بالنساء وهذه إجابتي وبسؤال المدعى عليه عن صور الشخصية أجاب قائلا هي تعود لي وليس فيها ما يتعلق بالشبهة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعى العام إلا أن الشبهة تحيط بالمدعى عليه لذا ولجميع ما تقدم فقد قررت تعزيره لقاء ذلك بجلده ثلاثون جلدة مفرقة على دفعتن كل دفعة خمسة عشر جلدة بن كل دفعة وأخرى أسبوع لقاء الشبهة ولما سبق كله حكمت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر عدم القناعة بلائحة وأفهم بتعليمات الاستئناف وبعرضه على المدعى العام قرر الاعتراض بلائحة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 30 / 2/ 1434
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3499517 وتاريخ 30 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34516994 وتاريخ 30 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة في هذا اليوم السبت 24 / 6/ 1434 ه وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 34516994 في 11 / 6/ 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية السادسة رقم 34229253 في 4/ 6/ 1434 ه والمذيل من أصحاب الفضيلة بتوقيعاتهم كلا من رئيس الدائرة ….. وقاضي استئناف ….. وقاضي استئناف ….. ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن المدعى عليه قرر عدم القناعة ولم ترفق لائحته الاعتراضية ولم ينوه عن سبب عدم إرفاقها لملاحظة ذلك وعليه فأجيب أصحاب الفضيلة سلمهم الله بأن المدعى عليه رجع عن اعتراضه وقرر موافقته على الحكم وشكر الله لأصحاب الفضيلة على ملاحظاتهم بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 6/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم 34516994 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 3452447 وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ….. مصري الجنسية ، المتهم بالتشبه بالنساء ، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.