ميسر – شراء أوراق اليانصيب

المفاتيح

 ميسر ، شراء أوراق اليانصيب ، إقرار، ثبوت ، أدلة الشريعة في تحريم القمار، التعزير، السجن ،النصح ، التوبيخ .

السند

  • قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  • لقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما .

  • لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه الميسر هو القمار

الملخص

اتهام المدعي العام للمدعى عليهم بقيامهم باللعب بالقمار ، يطلب إثبات ما أسند إليهم و الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، حيث إنه قبض على المذكورين من قبل مركز هيئة ……. بعد توفر معلومات لدى المركز عن قيام شخص من الجنسية …. بلعب وجمع أوراق القمار فتم انتقال الفرقة للموقع للتأكد من صحة المعلومات فشاهدت الفرقة المذكورين ومعهما المدعو … تم حفظ الأوراق بحقه لمخالفته لنظام الإقامة وهم يقومون بجمع المبلغ والأوراق الخاصة بلعب القمار فتم القبض عليهم متلبسين وضبط بحوزتهم مبلغ وقدره 970 ريال ، وبسماع أقوال الأول أقر بممارسة لعبة القمار حيث إنه يقوم بشراء أوراق عبارة عن مبالغ مالية للعب فيها ، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكورين بلعب القمار وبعرض دعوى المدعى العام على المدعى عليه، أنكر ما جاء في الدعوى وصادق على شراء اليانصيب ، فبناء على ما تقدم ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه الأول نوع من أنوع الميسر الدائر بين الغُنْم والغُرْم المحرم فحكمت المحكمة عليه بالاكتفاء بمدة إيقافه بالسجن على هذه القضية. وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما صدر منه. وجرى تذكيره بالله وعدم التساهل في المحرمات. وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بمصادرة المبلغ الخاص به وإلزام المدعي العام بإعادته . وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليه القناعة. وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي المكلف بالعمل في المكتب القضائي السادس والثلاثون بناء على كتاب رئيس المحكمة الجزائية بالرياض رقم 476593 / 34 في 25 / 2/ 1434 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33451003 وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331275256 وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 16 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام …. وحضر لحضوره: 1/ …. سنة باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …. غير محصن متعلم موقوف بتاريخ 10 / 6/ 1433 ه وتم الإفراج عنه بموجب أمر الإفراج رقم ه ر 1/ 3/ 64744  وتاريخ1433/6/11 ه استنادا للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية2/…. 28 سنة بنجلاديشي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …. غير محصن متعلم موقوف بتاريخ 10 / 6/ 1433 ه وتم الإفراج عنه بموجب أمر الإفراج رقم ه ر 1/ 3/ 64744  وتاريخ 11 / 6/ 1433 ه استنادا للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية وادعى المدعي العام على المدعى عليه قائلا: أنه بتاريخ 10 / 6/ 1433 ه قبض على المذكورين من قبل مركز هيئة …… بعد توفر معلومات لدى المركز عن قيام شخص من الجنسية الباكستانية بلعب وجمع أوراق القمار فتم انتقال الفرقة للموقع للتأكد من صحة المعلومات فشاهدت الفرقة المذكوران ومعهما المدعو/…. تم حفظ الأوراق بحقه لمخالفته لنظام الإقامة وهم يقومون بجمع المبلغ والأوراق الخاصة بلعب القمار فتم القبض عليهم متلبسين وضبط بحوزتهم مبلغ وقدره  970  ريال بسماع أقوال الأول/أقر بممارسة لعبة القمار حيث أنه يقوم بشراء أوراق عبارة عن مبالغ مالية للعب فيها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكورين بلعب القمار وذلك للأدلة والقرائن التالية 1/ما جاء في أقوال الأول المدونة على الصفحة رقم  9- 10  من دفتر التحقيق رقم  1 2/ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم  4 وببحث سوابقهم لم يتبن لهم سوابق مسجله حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليهم و الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية هذه دعواي وبالله التوفيق وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه غير دقيق والصحيح أنني قمت بشراء أوراق يانصيب بقيمة 460 ريال أربعمائة وستون ريالا عدد 36 ورقة ومن باعها قال لي بأنه سوف يتم كشف أرقام هذه الأوراق في تايلند فإذا تطابق الرقم مع الأصل في تايلند فستربح مبلغا أكبر هكذا أجاب وبالرجوع لأوراق المعاملة وما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم 4وما جاء ي محضر الاستدلال صفحة رقم 9- 10  ودفتر التحقيق رقم 1 فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه الأول على شراء أوراق يانصيب بقيمة 460 ريال أربعمائة وستون ريالا ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه الأول نوع من أنوع الميسر الدائر بين الغنم والغرم المحرم شرعا ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  ولقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه الميسر هو القمار ولأنه صورة من أكل أموال الناس بالباطل ولأن المدعى عليه قام بالشراء ولم يقم بعملية البيع والاحتيال وأخذ أموال الناس بالباطل ومحتال عليه لذلك كله فقد قررت ما يلي

أولا: ثبت لدي قيام المدعى عليه الأول بالمشاركة في شراء ورق الميسر المحرم شرعا

ثانيا: حكمت على المدعى عليه الأول بالاكتفاء بمدة إيقافه بالسجن على هذه القضية وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما صدر منه كما جرى تذكيره بالله وعدم التساهل في المحرمات

ثالثا: صرفت النظر عن دعوى المدعي العام بمصادرة المبلغ الخاص به وقدره 460 ريال أربعمائة وستون ريالا وألزمت المدعي العام بإعادته وبذلك كله حكمت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته به كما قرر المدعي العام عدم القناعة مكتفيا بلائحة الدعوى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 16 / 04 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده أطلع قضاة الدائرة الجزائية الأولى على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34935925 وتاريخ1434/4/29 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي … برقم 34190287 وتاريخ 16 / 4/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد…. »باكستاني الجنسية » ورفيقه وموضوعها قضية لعب قمار وانتهاء الدراسة والتدقيق بالمصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة وصلى الله على نبينا محمد والله الموفق .

error: