عقد مضاربة مطالبة برأس المال مع الأرباح

المفاتيح

شراكة , عقد مضاربة , مطالبة برأس المال مع الأرباح , ادعاء تسليم لآخر بموافقة رب المال , استخلاف محكمة أخرى لسماع الشهود , يمين المدعي والمدعى عليه , الحكم بجزء من المبلغ المدعى به

 السند

ما ذكره القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه .

 الملخص

ادعى المدعي بقوله: لقد سلم موكل موكلي للمدعى عليه مائة وخمسة وعشرين ألف ريال في 29 / 2/ 2006 م لكي يتجر بها المدعى عليه، وقد ربح وبلغ نصيب موكل موكلي من الربح مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، وقد سلم المدعى عليه لموكل موكلي من الربح عشرة آلاف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكل موكلي رأس المال مع الأرباح. أنكر المدعى عليه ما قاله المدعي والصحيح أن المدعي أصالة سلم مائة ألف ريال لطرف آخر ، لكي يسلمها لشخص آخر لكي يتجر بها، وبعد مضي شهر ذكر …… أن مبلغ المدعي أصالة ربح عشرة آلاف ريال وسلم هذا الربح …..، للمدعي أصالة، ثم أعاد المدعي أصالة بعد عشرين يوما وسلم …….. خمسة وعشرين ألف ريال؛ لكي يتجر بها. وأنكر المدعي أنه فوض المدعى عليه بتسليمها لطرف آخر وليس للمدعى عليه بينة على ذلك وطلب يمين المدعي وحلف على ذلك. وبما أن المدعى عليه أقر بكتابة سند للمدعي يتضمن أنه استلم منه مائة وخمسة وعشرين ألف ريال وذلك عروض تجارة عامة ويقدم المبلغ لصاحبه عند طلبه ودفع بأن المبلغ قد سلم ………. لكي يتّجر به بناءً على موافقة المدعي، وبما أن المدعى عليه أنكر حصول ربح للمبلغ المذكور في الدعوى وأقر بأن العشرة آلاف ريال التي سلمت للمدعي عبارة عن ربح لمبلغ ادعاه …. لذا فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بأن يسلم المدعي مائة وخمسة وعشرين ألف ريال وردت دعوى المدعي فيما زاد على ذلك ، لم يقنع المدعي ولا المدعى عليه بالحكم صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا ………………….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الأربعاء الموافق 17 / 03 / 1431 ه حضر …………….. حامل السجل المدني رقم ………………… بالوكالة عن …………………… بصفته الوكيل الشرعي عن …………….. بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بمكتب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقم 32 في 1431/1/10 ه، وادعى على الحاضر معه …………………… سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………………… قائلا  في دعواه: لقد سلم موكل موكلي للمدعى عليه مائة وخمسة وعشرين ألف ريال في 29 / 2/ 2006 م لكي يتجر بها المدعى عليه، وقد ربحت وبلغ نصيب موكل موكلي من الربح مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، وقد سلم المدعى عليه لموكل موكلي من الربح عشرة آلاف ريال. وأطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكل موكلي رأس المال مع الأرباح. هذه دعواي. وباستجواب المدعى عليه، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة من أن موكل موكله سلمني مائة وخمسة وعشرين ألف ريال لكي أتجر بها فغير صحيح، والصحيح أن المدعي أصالة سلم ل…………………..مائة ألف ريال، لكي يسلمها ل……………… لكي يتجر بها، وبعد مضي شهر ذكر ………..أن مبلغ المدعي أصالة ربح عشرة آلاف ريال وسلم هذا الربح ل…………….، فسلم …………هذا الربح للمدعي أصالة، ثم أعاد المدعي أصالة بعد عشرين يوما وسلم ل…………… خمسة وعشرين ألف ريال؛ لكي يتجر بها، وقد كتبت للمدعي أصالة سندا في 29 / 8/ 2006 م، وقد جاء فيه ما نصه: نعم أنا ……………. لقد استلمت من المدعو ………………مبلغا قدره مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي وذلك عروض تجارة عامة علما أن الميزانية شهرية، ويقدم المبلغ لصاحبه عند طلبه ا.ه. ثم وقعت على هذا السند، وقد كتبت هذا السند باسمي لكون المدعي أصالة لوجود الثقة التي بيني وبن المدعي أصالة، وبعد مضي شهر حضر لدي في ورشتي المدعي أصالة و………………….، وقال ………………. للمدعي أصالة إن أموالي وأموال ………….. قد وضعناها لدى الموظف بمؤسستي …………….، فهل تريد أن أعيد لك أموالك أم تريد أن أضعها عند ………….لكي يتجر بها لك؟ فقال المدعي أصالة في أول الأمر بل أريد أن تعيد لي أموالي، ثم رجع المدعي أصالة قبل خروجه من الورشة، وقال: ل…………………. ما دام أنك قد وضعت أنت و………….. أموالكما لدى …………….. فضع أموالي التي لديك وقدرها مائة وخمسة وعشرون ألف ريال عند ……………. لكي يتجر لي بها وقد قام …………….. بتسليم أموال المدعي أصالة ل………………… ثم تبن أن  ………………….. محتال، وقد أكل أموالي وأموال ……………..وأموال المدعي أصالة، وأن الأرباح التي سلمها وهمية، وقد طالبه ……….برأس المال الذي سلمه له، والذي يخصني ويخص المدعي أصالة، ويخص ……………….، وقد حكم على ……………بأن يسلم ل……………. ثمانمائة وثلاثين ألف ريال، منها مائة وخمسة عشر ألف ريال التي تخص المدعي أصالة، وذلك بالصك الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم 41 / 5 في 3/ 3/ 1429 ه، ولم ينفذ …………..هذا الحكم حتى الآن ولا يزال مسجونا من أجل تنفيذ الحكم. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إنني سأراجع المدعي أصالة وأفيدكم في الجلسة القادمة. وفي يوم الأربعاء الموافق 02 / 01 / 1432 ه حضر …………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………… بالوكالة عن ………………. حامل السجل المدني رقم ……………………………… بصفته وكياً عن ………………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………. بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بالعمل بمكتب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقم 491 في 16 / 08 / 1431 ه كما حضر …………………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………….. بالوكالة عن ………….  سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………………….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 146273 في 1431/03/14 ه فطلبت من المدعي وكالة الجواب عن ما ذكره المدعى عليه وكالة فقال إن ما ذكره موكل المدعى عليه غير صحيح والصحيح وأن موكلي اتفق مع المدعى عليه أصالة على أن يسلم موكل موكلي للمدعى عليه أصالة مائة وخمسة وعشرين ألف ريال لكي يتجر بها المدعى عليه أصالة والربح بينهما فطلب المدعى عليه أصالة من موكلي إيداع هذا المبلغ في حساب مؤسسة ………….للمقاولات في بنك …. فأودع موكلي المبلغ في حساب المؤسسة المذكورة وكتب المدعى عليه أصالة السند الذي أقر به في الجلسة الأولى ولم يوافق موكلي على تسليم شيء من هذا المبلغ ل………………… وأطلب إلزام المدعى عليه أصالة بأن يسلم لموكلي المتبقي من رأس ماله وقدره مائة وخمسة عشر ألف ريال وأحصر دعواي في ذلك هكذا أجاب فسألت المدعى عليه وكالة هل لدى موكله بينة على قبول المدعي أصالة لتسليم المبلغ المذكور في الدعوى ل………………..للإتجار به فقال إنني سوف أراجع موكلي وأفيدكم في الجلسة القادمة وموكلي يسكن في الخبر من خمس سنوات وأطلب إحالة المعاملة للمحكمة العامة بالخبر هكذا أجاب فأفهمته أنه إن كان لدى موكله بينة فعليه إحضارها في الجلسة القادمة وأما ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فأفهمته أن هذا الدفع لا يقبل بعد الجلسة الأولى حسب المادة الحادية والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. وفي يوم السبت الموافق 5/ 5/ 1432 ه حضر المدعي أصالة ………………. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …………………والمدعى عليه أصالة فسألت المدعى عليه هل لديه بينة على قبول المدعي بتسليم المبلغ المذكور في الدعوى ل……………….. للإتجار به فقال نعم فسألته لمَ لم يحضرها وقد أفهمت وكيله بإحضارها فقال إنه لم يخبرني بذلك فرفعت الجلسة لإحضار البينة وأفهمته أنه إن أحضرها في الجلسة القادمة وإلا اعتبرته عاجزاً عن إحضارها. وفي يوم السبت الموافق 15 / 8/ 1432 ه حضر المدعي والمدعى عليه فسألت المدعى عليه هل أحضر البينة التي وعد بإحضارها ؟ فقال : نعم وأحضر ………………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …………………. وبسؤاله عما لديه قال أشهد أنه قبل أكثر من سنة أخبرني المدعي ………….. أنه سوف يشغل أمواله في شركة عن طريق المدعى عليه……………. وسألني عنه فقلت له : الرجال ما عليه ثم أخبرني المدعي بعد ذلك أنه سلم مبلغا للمدعى عليه هكذا شهد ، كما أحضر ……….. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …………. وبسؤاله عما لديه قال أشهد أن المبلغ الذي سلمه المدعي ………….. للمدعى عليه……………لتسليمه لشركة …. في …. للتجارة به وليس ليتجر به بنفسه ولم أحضر معهما عند تسليم المبلغ أو عند الاتفاق وقد علمت ذلك لأن المدعى عليه يستلم المبالغ من الناس لغرض تسليمها لتلك الشركة للإتجار بها هكذا شهد ، فسألت المدعى عليه هل لديه زيادة بينة ؟ فقال : نعم ووعد بإحضارها في الجلسة القادمة ، فأفهمته إنه إن أحضرها في الجلسة القادمة وإلا اعتبرته عاجزا عن إحضارها. وفي يوم الأربعاء الموافق 1433/2/10 ه حضر المدعي والمدعى عليه فسألت المدعى عليه هل أحضر الشهود فقال : إنهما يقيمان في الدمام وهما …………… و………….. ورفضا الحضور معي للرياض وأطلب استخلاف المحكمة العامة بالدمام لسماع شهادتهما لذا قررت استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام أو من ينيبه من قضاة المحكمة في سماع شهادة الشاهدين المذكورين وشهادة المزكن لهما . وقرر المدعي أنه لا يرغب الحضور عند أداء الشهادة . فرفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الأربعاء الموافق 25 / 06 / 1433 ه حضر المدعي والمدعى عليه وقد وردني خطاب رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 630501 / 33 في 1433/06/04 ه والمرفق به صورة طبق الأصل من الضبط التالي نصه: استخلاف في قضية حقوقية  بطلب رسمي الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………………….. القاضي في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام المساعد برقم 33236227 وتاريخ 04 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33630501 وتاريخ 04 / 04 / 1433 ه والمبنية على كتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 307762 / 33 وتاريخ 16 / 02 / 1433 ه المتضمن استخلاف فضيلة القاضي الشيخ ………………. لنا في سماع بينة المدعى عليه في الدعوى التي أقامها ……………. ضده ففي يوم الأحد الموافق 16 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 47:10 وفيها حضر ………………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………… وأحضر معه …………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …………………..و…………….. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …………..وقد شهد كل واحد منهما على حده بقوله اجتمع ………… مع …………….. في بيتي أنا  ……… بالخبر ومعهما جماعة يطلبون ……………… مبالغ واعترف…………….. بالمبالغ التي يطالبونه بها وأنها في ذمته والتزم بسدادها وكتب لكل واحد منهم ورقة وسندا بالمبلغ الذي في ذمته وأعطى كل دائن ورقة بالمبلغ هكذا شهدا وأمرت ببعث صورة ضبطه لفضيلة القاضي المستخلف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 16 / 05 / 1433 ه المدعى عليه ………….. توقيع شاهد …….. توقيع شاهد ……………. توقيع كاتب الضبط ………….. توقيع القاضي في المحكمة العامة بالدمام ……………… ختمه وتوقيعها. ثم قال المدعي إنني أعود إلى المطالبة بما طالب به وكيلي في الجلسة الأولى فسألت المدعي هل لديه بينة على أن المدعى عليه قد ربح في المبلغ الذي سلمه إياه مائة وخمس وعشرين ألف ريال فقال لا بينة لدي على ذلك. فأفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليه بالصيغة التالية: والله الذي لا إله إلا هو إنني لم أتجر بالمبلغ المذكور في الدعوى ولم أحصل منه أي أرباح عدا العشرة آلاف ريال التي سلمني إياها ………….. وسلمتها للمدعي فقال أطلب يمينه وبعرض اليمين على المدعى عليه استعد ببذلها ثم حلف اليمين بالصيغة المذكورة آنفا فأفهمت المدعى عليه أن له يمين المدعي بالصيغة التالية: والله الذي لا إله إلا هو إنني قد سلمت مائة وخمس وعشرين ألف ريال للمدعى عليه ……….. لكي يتجر بها بنفسه ولم أسلمها له لكي يسلمها ل…………….. لكي يتجر بها فقال أطلب يمينه وبعرض اليمين على المدعي استعد ببذلها ثم حلف اليمين بالصيغة المذكورة آنفا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أقر بكتابة سند للمدعي يتضمن أنه استلم منه مائة وخمسة وعشرين ألف ريال وذلك عروض تجارة عامة ويقدم المبلغ لصاحبه عند طلبه ودفع بأن المبلغ قد سلم ل……………. لكي يتجر به بناء على موافقة المدعي وأنكر المدعي ذلك ولم يقم المدعى عليه بينة على موافقة المدعي على تسليم المبلغ ل……………………. لكي يتجر به والشهود الذين أحضرهم المدعى عليه لم يشهدوا بذلك وطلب يمين المدعي على نفي ذلك وحلف المدعي على نحو ما طلب منه وبما أن المدعى عليه أنكر حصول ربح للمبلغ المذكور في الدعوى وأقر بأن العشرة آلاف ريال التي سلمت للمدعي عبارة عن ربح لمبلغه ادعاه ……….لذا فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم المدعي مائة وخمسة وعشرين ألف ريال ورددت دعوى المدعي فيما زاد على ذلك وأخليت سبيل المدعى عليه منه وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة وطلبا الاستئناف فأجبتهما لطلبهما وقررت تسليم كل واحد منهما صورة من صك الحكم حالا لتقديم معارضته عليه خال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما فمن تأخر منهما عن ذلك سقط حقه في تقديم الاعتراض واكتسب الحكم في حقه القطعية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 06 / 1433 ه. صدق الحكم من محكمة الاستئناف

error: