شراك وتقسيم ارباح

 بين الموقعين أسفلــه:

الطرف الأول:

                                                          المعبر عنه  بصاحب المحل من جهة

الطرف الثاني:

                                                         المعبر عنه  بالشريك الثاني من جهة أخرى

وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يأتي بيانه:

1 ـ ساهم الطرف الأول السيد بتقديم المحل الذي يملكه على وجه الكراء والموجود…….. وهو عبارة عن……. ومجهز بجميع التجهيزات الأساسية والضرورية للمهنة، ويتوفر على كامل الشروط الضرورية والحيوية والصحية وكذا الزليج وزينة المحل، حيث يتوفر على الثلاجة و  ، بالإضافة إلى السلع والبضائع وكل ما يحتاج إليه المحل حيث حدد الرأسمال في مبلغ قدره درهم.

2 ـ  ومن جهة ثانية يقوم الشريك الثاني السيد ويلتزم بالعمل على تسيير وإدارة المحل وتدبير تجارته تدبيرا حسنا وصالحا دون غش ولا إهمال، ويعتبر المحل والرأسمال التجاري وديعة بمثابة عهدة في ذمته وجب عليه أن يحافظ عليه.

3 ـ يتعهد الشريك الثانـي بالالتزام بما يلي:

* بان يدير المحل شخصيا ويخصص له الوقت الكافي.

* يتعهد باقتناء البضائع والسلع التي يحتاج إليها المتجر، والتعامل مع موريدها معاملة حسنة تتسم بإحسان وحسن استقبال.

* التعامل باسم المحل وحده.

* يلتزم بأداء جميع المصاريف منها أجرة العمال، استهلاك الماء، الكهرباء.

* يجب عليه أن يمسك دفاتر الحسابات وتكون منظمة، حسب العرف التجاري الجاري به العمل ويقيد الإيرادات يوما بيوم.

4 ـ اتفق الطرفان في التجارة باسم .

5 ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على مدة هذه الشركة التي أبرمت لتستمر   سنوات،  تبتدئ من يوم التوقيع على العقد أي

6 ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بالمحاسبة كل شهــر.

7 ـ للطرف الأول صاحب المحل كامل الحق في الإطلاع على الحسابات ومسك دفاتر المحاسبة.

8 ـ وله الحق أيضا في محاسبة شريكيه عن كل ما من شانه أن يضر بتجارته من سوء المعاملة أو إهمال. ومساءلتهما عن هلاك وضياع رأس مال الشركة.

9 ـ يقسم الربح الذي ينشأ عن هذه الشركة بين الطرفين بالنصف وبالتساوي فيما بينهما وذلك بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف من واجبات الماء والكهرباء والضرائب والعمال وغيره من المصاريف الأخرى المتعلقة بالمحل والعمل. (بنصيب شهري غير محدود يتسلمه الطرف الأول صاحب المحل حسب المدخول الشهري للمحل وذلك ابتداء من

10 ـ تنحل الشركة بإرادة احد الشركاء الانسحاب والخروج منها، أو بوفاة أحد الشركاء.

11 ـ وفي حالة إرادة احد الأطراف فسخ هذه العقدة يعلم ويخبر الطرف الآخر قبل شهر من ذلك.

وبهذا نشهد ونقر ونحن في كامل قوانا العقلية والجسدية وعارفين قدره ويليه توقيعاتنا أسفله.

                                                                حرر في حسن نية بتاريخ

التوقيعات:

  الطرف الأول :                                                           الطرف الثاني :

error: