القضاء التجاري / تهديد حرابة سرقة شرب مسكر
المفاتيح
حرابة ، سرقة ، سطو مسلح ، شرب المسكر ، تهديد بالسلاح،سرقة سيارة ، إحداث إصابات ، مقاومة قوات الأمن ، اقرار مصدق شرعاً ، من شروط الحرابة حمل السلاح ، تعزير بالسجن والجلد.
السند
قال ابن قدامة : »الشرط الثاني أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافاً المغني 10 / 298
الملخص
جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالاشتراك في السطو على عدد من العمالة بمحطات الوقود تحت تهديد السلاح وسلبهم والتسبب في إصابة اثنين منهم والاشتراك في سرقة سيارة وصدم سيارة الدورية وإحداث تلفيات بها، والهروب من رجال الأمن، والتستر على شريكه بالجريمة وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة ، حيث تلقت الشرطة بلاغا من عمال محطة بأن المدعى عليه ومعه شخص آخر قاما بتهديدهم وسلبوا ما يقارب تسعة آلاف ريال وعشرين دفترا «بطاقات وقود » وجوالات العاملين وكسرا كاميرا المراقبة ثم هربا ، ثم تلقت الشرطة بلاغا من مندوب شركة تأجير سيارات عن حضور المدعى عليه ونزع المفتاح من العامل بالقوة وهرب بها ، كما تلقت الشرطة بلاغا عن عملية سطو أخرى لأحد محطات الوقود ، جرى البحث والتحري عنهما والتوصل للمدعى عليه وهرب بعدما قام بالاصطدام بسيارة الدورية، قبض على المدعى عليه لاحقا عند أحد الشقق المفروشة وبتفتيش الغرفة التي يسكنها عثر معه على سبعة جوالات منها أحد الجوالات المسروقة من أحد عمال المحطة وكوبونات المحطة ومسدس أسود غير حقيقي وساطور، كما عثر معه علي قطعة يشتبه بأنها من الحشيش المخدر، تعرف العمال على المدعى عليه، أقر المدعى عليه بما ورد في لائحة الادعاء العام وقرر بأنه كان حينها سكرانا وأنه هدد عمال المحطة بمسدس لعبة إلا أنه لم يقم بضربهم وتعذيبهم كما أقر أنه أخذ من المحطة المبالغ المشار لها في صحيفة الدعوى والجوالات من العمال والكوبونات كما أنكر قيامه بسرقة السيارة ودفع بأنه أخذها من شخص آخر ولا يعلم عن كونها مسروقة وأقر بهربه واصطدامه بسيارة الدورية ، عليه ولأن المدعى عليه لم يكن معه سلاح وإنما مسدس اللعبة وهو ليس بسلاح ولا في معنى السلاح، ولأن المدعي العام لم يقدم بينة تؤيد دعواه وغاية ما قدم إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً وأيضاً ما ورد في التقرير الطبي لعاملي المحطة وهذا يقوي التهمة على المدعى عليه باعتدائه على عاملي المحطة بالسلاح، ولجميع ما سبق فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ صرف النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه. ثانياً/ تعزير المدعى عليه بسجنه ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه وجلده ثمانمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسن جلدة بن كل فترة وأخرى عشرة أيام. ثالثاً/ ثبوت إدانة المدعى عليه بشرب المسكر ويجلد لقاء ذلك ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ، قرر المدعى عليه القناعة بينما قرر المدعي العام عدمها وأفهم بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبمشاركة القاضين بها …………. والقاضي ……….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/ المساعد برقم 34100345 وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34381367 وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه وفي يوم الاثنين 1434/03/09 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام ………..وادعى على الحاضر معه ………..، 28 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. موقوف في سجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم 121 / 18 وتاريخ 1433/9/26 ه قائلاً فيدعواه أنه بتاريخ 21 / 8/ 1433 ه تلقت الدوريات الأمنية باغ من عمال محطة ………..بطريق ………وهم كلاً من المقيم/………….والمقيم/ ……….. والمقيم/……….. والمقيم/……….. بنقلاديشيي الجنسية والمواطن/………..الذين أفادوا عن حضور المدعى عليه ومعه شخص آخر الى المحطة وبحوزتهما سلاح ابيض من نوع ساطور وسلاح ناري من نوع مسدس غير حقيقي وقاما بتهديدهم وطلبا منهم إرشادهما على مكان وجود إيرادات المحطة فقام العامل بإيصالهما إلى المكتب الخاص بالمحطة تحت تهديد السلاح وعند وصولهما للمكتب قاما بضرب العامل وتهديد جميع الأشخاص الذين كانوا بداخل الغرفة وأخذا إيراد المحطة وقدره 9272 تسعة آلاف ومائتان واثنان وسبعون ريالاً وعدد عشرين دفتر كروت بنزين وجوالات العاملين وعددها تسعة جوالات وكسرا كاميرا المراقبة ثم هربا، وقد صدر بحق المخبر/………..التقرير الطبي رقم بدون وتاريخ 21 / 8/ 1433 ه المتضمن إصابته بكدمة بالعين اليمنى ومدة الشفاء ثلاثة أيام وصدر بحق المخبر/………..التقرير الطبي رقم بدون وتاريخ 1433/8/21 ه المتضمن إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس ومدة الشفاء أسبوع . وبتاريخ 21 / 8/ 1433 ه أبلغ مركز شرطة ……….. المواطن /………………….مندوب شركة………..لتأجير السيارات عن حضور المدعى عليه الى فرع الشركة بشارع………..لأجل استئجار سيارة وطلب معاينة السيارة قبل أن يستأجرها فخرج معه الى السيارة التي كانت متوقفة أمام الفرع من نوع ………….. رقم اللوحة ……….. اللون ………. وقام بفتحها له لمعاينتها إلا أنه سحب المفتاح من يده بالقوة وركب السيارة عنوة وهرب بها . وبتاريخ 1433/9/18 ه تلقت الدوريات الأمنية باغ من عمال محطة ……….. بطريق المدينة وهم كلاً من المقيم/………..والمقيم / ……….. والمقيم/………………….والمقيم/……… بنقلاديشيي الجنسية الذين افادوا عن حضور المدعى عليه ومعه شخص آخر إلى مقر سكنهم وطرقا عليهم الباب وعندما فتحوا الباب كان أحد الأشخاص يحمل في يده مسدس هددهم به وأخذ منهم إيراد المحطة المقدر بحوالي 7689 سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثمانين ريالاً وأجهزة جوالاتهم وعددها سبعة أجهزة وإقامة المدعو/………..ثم أقفا السكن عليهم من الخارج وهربا وبناء على المعلومات التي أدلى بها المجني عليهم وبالبحث والتحري اتضح بأن هناك شريحتين تم تركيبها على احد الأجهزة المسروقة بعد الحادثة وان الشريحتين تخص المدعو/………..لم يتم توجيه الاتهام إليه بشيء الذي تم القبض عليه بتاريخ 18 / 9/ 1433 ه بحي ………..وبمناقشته أفاد بأنه قبل شهر رمضان ورد له اتصال على جواله من المدعى عليه وطلب منه مقابلته لوجود مشكلة لديه وقابله المدعى عليه ومعه شخص آخر لا يعرفه لأجل إيصالهما إلى شارع ………..فركبا معه فذكر له المدعى عليه بأنه حدثت لهما مضاربة مع عمال محطة ……….. ولم يوضح له تفاصيل ما حدث وبسؤاله عن الشريحتين وجهاز الهاتف الجوال المسروق ذكر بأن الجهاز أخذه من المدعى عليه وهو موجود لديه بالمنزل وتبن انه الجهاز الذي سلب من المجني عليه/………………….،وقد تم الوصول إلى المدعى عليه من خال تمكن المدعو/………..من الاتصال عليه وقد حضر وبقيادته السيارة الفورد المبلغ عن سرقتها وأثناء القبض صدم سيارة الدورية مما أحدث بها تلفيات قدرت بمبلغ 1500 ريال وهرب وبتاريخ 1433/9/19 ه عثر على السيارة ….. متوقفة عند إحدى الشقق المفروشة التي يسكن بها المدعى عليه فتم القبض عليه وبتفتيش الغرفة التي يسكنها عثر على سبعة أجهزة هواتف جوال من ضمنها الجهاز المسروق من عمال المحطة وكذلك كوبونات بنزين تابعة لمحطة ………..ومسدس لونه أسود غير حقيقي وساطور كما عثر على قطعة يشتبه أنها من الحشيش المخدر فصلت لذلك أوراق مستقلة وأحيلت لمكافحة المخدرات واتضح بأن السيارة التي كانت بقيادته مسروقة ومعمم عنها وبمناقشته مبدئياً اعترف بالسرقة بمرافقة شخص آخر يدعى/………..،سعودي الجنسية فصلت أوراق مستقلة للبحث عنه وباستجواب المدعى عليه اعترف أنه اتفق مع المدعو/………..على سرقة محطة ………..الواقعة بطريق الملك ……… كونهما محتاجين للمال وعند وصولهما للمحطة كان يوجد هناك غرفة بأحد زوايا المحطة وعند مشاهدتهما لعمال المحطة هددهم بواسطة مسدس لونه أسود لعبة وهددهم زميله بسكين وأدخلوهم داخل الغرفة وسلبا ما معهم من مبالغ مالية وكروت تعبئة بنزين ثم هربا إلى عمارة تحت الإنشاء قريبة من المحطة وظلا بها قرابة ثلاث ساعات ثم اتصل بزميله …………………. وطلب منه الحضور لأجل إيصالهما إلى دوار ………..وبعد أن ركبا مع/ ………..يسلمه احد الجوالات المسروقة دون أن يبلغه بعملية السرقة كما أقر بان السيارة……التي ضبطت معه سرقها زميله /………..ويعلم بسرقتها وقد أخذها منه مقابل مبلغ وقدره خمسمائة ريال وصدقت أقواله شرعاً بذلك. وبعرض المدعى عليه والمدعو/………..على المخبرين في محطة ………..بحي ………..تعرفوا على المدعى عليه وأكدوا أنه من ضمن الأشخاص الذين هددوهم بمسدس كان يحمله . وبعرضهما على المخبرين في محطة ……….. بحي ………..تعرفوا على المدعى عليه وأكدوا أنه من ضمن الأشخاص الذين هددوهم بمسدس كان يحمله . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالاشتراك في السطو على عدد من العمالة بمحطات الوقود تحت تهديد السلاح وسلبهم والتسبب في إصابة اثنين منهم والاشتراك في سرقة سيارة وصدم سيارة الدورية وإحداث تلفيات بها، والهروب من رجال الأمن والتستر على شريكه بالجريمة ،بموجب قرار الاتهام رقم ……….. المؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم………..لعام 1434 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 اعترافه المصدق شرعاً المنوه عنه المدون في دفتر التحقيق لفة 40 ص 12 . 2- محضر القبض المنوه عنه المدون في دفتر التحقيق المرفق داخل الطرد لفة 40 ص 2- 10 . 3- محضر العرض المدون على ص 8 لفة 1. 4- محضر العرض المنوه عنه المدون في دفتر التحقيق المرفق داخل الطرد لفة 68 ص 3- 4. 5- ما جاء في التقريرين الطبين المنوه عنهما المرفقين داخل الطرد لفة 12 – 13 . -6 العثور على بعض المسروقات بحوزته من ضمنها جوالات وكوبونات التعبئة الخاصة بالمحطة. 7- ما جاء في كتاب البحث الجنائي رقم 19275 / 20 / 14 /ع 22 في 25 / 9/ 1433 ه المتضمن صدم المدعى عليه بالسيارة التي كان يقودها سيارة الدورية وقيمة تقدير التلفيات التي لحقت بها ص 49 – 50 . 8- ما ورد في إقرار ……….. المدون على ص 11 لفة 40 . وبالاطلاع على صحيفة سوابقه عثر له على سابقة حيازة مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ويعد ضرباً من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً وتعد على حرمات المسلمين وأموالهم على سبيل الغلبة والقهر، فإنني اطلب إثبات ما اسند إليه استنادا لًلمادتين 126،129 من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401 ه. علماً أن الحق الخاص مازال قائماً هذه دعواي وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعى عليه ………..أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في لائحته من السطو على المحطة فهو صحيح وأنا كنت في حالة سكر عند قيامي بالسطو على المحطة وقد هددت عمال المحطة بمسدس لعبة ولم أقم بضربهم وتعذيبهم وقد أخذت من المحطة المبلغ المذكور في الدعوى وكذلك بعض الجوالات والكوبونات وأما ما ذكر من اشتراكي في سرقة السيارة فغير صحيح فقد أخذت السيارة من ………..ولا أعلم بسرقتها من عدمه وأما ما ذكر من صدمي لسيارة الدورية وهروبي من رجال الأمن فهو صحيح وأنا تائب ونادم على ما فعلت هكذا أجاب وبسؤاله عن السابقة أجاب قائلاً نعم لدي سابقة حيازة مخدرات هكذا أجاب وللاطلاع على أوراق المعاملة جرى تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 23 / 3/ 1434 ه الساعة 00 : 09 وأغلقت الجلسة الساعة 30 : 11 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في 16 / 3/ 1434 ه ثم في جلسة أخرى وفي هذا اليوم الاثنين 23 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام حضر لحضوره المدعى عليه ……….. وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب قائلاً بينتي ما جاء في أوراق المعاملة هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدنا باللفة رقم 40 صحيفة 12 إقرار الاعتراف المصدق شرعاً والذي نصه إقرار اعتراف بتاريخ 19 / 9/ 1433 ه أقر أنا المدعو/ ………….. سعودي الجنسية 28 سنة رقم الهوية ……….. وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً وبطوعي واختياري لا مجبراً ولا مكرهاً بأنه قبل شهر رمضان بحوالي أسبوعين تقريباً قابلت أحد أصدقائي يدعى/ ……….. واتفقت معه على سرقة محطة……….. الواقعة بطريق الملك لكونه لا يوجد معنا أي مبالغ وفعاً عند وصولنا للمحطة كان يوجد هناك غرفة في إحدى زوايا المحطة عندها شاهدنا عمال المحطة وقمنا بتهديدهم بواسطة مسدس لونه أسود معي لعبة وسكين مع زميلي وقمنا بإدخالهم بداخل الغرفة وتهديدهم بالمسدس وبعد ذلك قمنا بسلب منهم مبلغ وقدره سبعة آلاف ريال وكروت كوبون تعبئة بنزين وشريط س يدي الخاص بالمحطة وبعدها ذهبت إلى عمارة قريبة من المحطة تحت الإنشاء وجلسنا بها ما يقارب ثلاث ساعات وعندها اتصلت على أحد أصدقائي يدعى/ ………..وطلبت منه الحضور لغرض إيصالي وفعاً حضر المذكور بسيارة …… وكان معه شخص يدعى/ ………..وعند حضور المذكور ………..ركبنا معه وقام بإيصالي إلى دوار ………..بحي ………..علماً بأنني قمت بإعطاء المذكور جهاز من الأجهزة التي قمنا بسرقتها من عمال المحطة هذا إقراري ومستعد التصديق عليه شرعاً. المقر بما فيه ………………….بصمة أ.ه وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلاً ما ورد في الإقرار كله صحيح ولكني كنت في حالة سكر أثناء قيامي بالسطو على المحطة هكذا قال كما وجد باللفة 13 التقرير الطبي المبدئي رقم 10861698 في 1433/8/21 ه المتضمن إصابة………..بنغلاديشي الجنسية بكدمة بالعين اليمنى .كما وجد باللفة رقم 14 التقرير الطبي المبدئي رقم 10861699 في 21 / 8/ 1433 ه المتضمن إصابة………..بنغلاديشي الجنسية بجرح قطعي في فروة الرأس. وبعرض التقريرين على المدعى عليه أجاب قائلاً لا أذكر أني ضربت عمال المحطة وإنما اكتفيت بتهديدهم بمسدس اللعبة، لكن قد أكون قمت بدفعهم هكذا أجاب كما جرى الاطلاع على الإقرار المصدق شرعاً ل………..في اللفة 40 صحيفة 11 والذي نصه إقرار بتاريخ 1434/9/19 ه أقر أنا المدعو/ ………………….سعودي الجنسية 34 سنة رقم الهوية ……….. وأنا بكامل قواي العقلية شرعاً وبطوعي واختياري بأنه قبل شهر رمضان ورد لي اتصال على جوالي رقم ……….. من المدعو/ ………..وكان ذلك في حدود الساعة الرابعة فجراً وطلب مني الحضور إلى طريق الملك لغرض مقابلته لكون لديه مشكلة وفعاً قمت بقيادة سيارتي من نوع …… وذهبت إلى طريق الملك وكان يرافقني كلاً من شخص يدعى/ ………..وشخص آخر يدعى / ………..وعند وصولي لطريق الملك قابلت المذكور/ ………..وشخص لا أعرف اسمه وركبوا معي بالسيارة وذكر لي المذكور/ ………..بأنه حدث مقاومة لهم مع عامل محطة ……….. وقام بإعطائي جوال …… وهو الجهاز الذي أحضره أخي ……….. لإدارة وكذلك قام المذكور بإعطائي كوبونات تعبئة بنزين شركة………..وكان الشخص الذي يرافق المدعو/ ………..يرتدي كاب على رأسه هذا إقراري وعليه جرى التوقيع أ.ه كما جرى الاطلاع على أوراق المعاملة وجرى الاطلاع على ما ورد في محضر القبض المنوه عنه المدون في دفتر التحقيق المرفق داخل الطرد لفة 40 صحيفة 2،10 . كما جرى الاطلاع على ما ورد في محضر العرض المدون على ص 8 لفة 1. محضر العرض المدون في دفتر التحقيق داخل الطرد لفة 13،12 . كما جرى الاطلاع على ما ورد في كتاب البحث الجنائي رقم 19275 / 20 / 14 /ع 22 في 25 / 9/ 1433 ه المتضمن صدم المدعى عليه بالسيارة التي كان يقودها سيارة الدورية وقيمة تقدير التلفيات التي لحقت بها ص 50،49 ، وللتأمل رفعت الجلسة وتأجلت ليوم الاثنين 1/ 4/ 1434 ه الساعة 00 : 09 وأغلقت الجلسة الساعة 30 : 09 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في 23 / 3/ 1434 ه ثم في جلسة أخرى وفي هذا اليوم الاثنين 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيه احضر المدعي العام حضر لحضوره المدعى عليه ……….. وبعد الإطاعة على المعاملة وتأمل أوراق القضية عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد أقر بمهاجمته لعمال المحطة وإخافتهم بمسدس اللعبة وأنكر أن معه سلاح أو سكين أو غير ذلك ولأن من شروط المحارب وجود السلاح معه فإن لم يكن معه سلاح فهو غير محارب قال ابن قدامة: الشرط الثاني أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافاً أ.ه المغني 298/10 والمدعى عليه لم يكن معه سلاح وإنما كان معه مسدس اللعبة كما ذكر ومسدس اللعبة ليس بسلاح ولا في معنى السلاح ولأن المدعي العام لم يقدم بينة تؤيد دعواه وغاية ما قدم إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً وأيضاً ما ورد في التقرير الطبي لعاملي المحطة وهذا يقوي التهمة على المدعى عليه باعتدائه على عاملي المحطة بالسلاح ولجميع ما سبق فقد حكمنا بما يلي: أولاً: صرف النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه. ثانياً: تعزير المدعى عليه بسجنه ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه وجلده ثمانمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسن جلدة بن كل فترة وأخرى عشرة أيام ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بشرب المسكر ويجلد لقاء ذلك ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً وبعرض ذلك على المدعي العام قرر عدم القناعة وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خال ثلاثين يوماً وأما المدعى عليه فقرر القناعة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01 / 04 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده فلدي أنا ……… القاضي بالمحكمة العامة بجدة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بموجب خطاب فضيلة رئيسها برقم 381367 / 34 في 27 / 6/ 1434 والمتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة وصدر بشأنه القرار ذو الرقم 34176771 وتاريخ 2/ 4/ 1434 ه المدون على ظهر الصك والذي نصه الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 341767771 وتاريخ 2/ 4/ 1434 الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بجدة وأصدرنا القرار رقم 34229460 وتاريخ 4/ 6/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم أ.ه وعليه أمرت بإلحاق ذلك على ضبطه وسجله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في1434/07/17