شرب مسكر – الحدود تدرأ بالشبهات

المفاتيح

مسكر ، شرب مسكر، الحدود تدرأ بالشبهات ، رد الدعوى، عدم ثبوت الادعاء ، التعزير بالجلد للشبهة .

السند

ما نص عليه البهوتي في كشاف القناع 14 / 101  ولا يحد بوجود رائحة الخمر منه والحد يدرأ بالشبهة لكن يعزر

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشرب المسكر وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد شرب المسكر ،حيث لوحظ المدعى عليه بحالة غير طبيعية فتبن أنه بحالة سكر وباستشمامه تبن انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه وأنكر المدعى عليه شرب المسكر ودفع بخروجه من المستشفى وشربه للدواء قبل القبض

عليه وجرى الكتابة للمستشفى فصادق على دفع المدعى عليه وأنه راجعهم ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة برد دعوى المدعي العام بالمطالبة بإقامة حد المسكر لعدم ثبوته وتعزير المدعى عليه للشبهة بشرب المسكر بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة واعترض المدعى عليه بلائحة اعتراضية والمدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 3116113 وتاريخ 14 / 8/ 1431 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 3797 وتاريخ 14 / 8/ 1431 ه افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء 17 / 6/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف وفيها قدم المدعي العام …..دعواه قائلاً فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على/ …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )…..( حيث إنه بالاطاع على محضر تنفيذ المهمة المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بالدوريات الأمنية بالدمام تبن أنه في يوم الأربعاء 27 / 7/ 1431 ه لوحظ المدعى عليه في حالة غير طبيعية وبالتأكد منه تبن أنه بحالة سكر وباستشمامه تبن انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه وباستجواب المدعى عليه أنكر شرب المسكر وأنكر أن تكون رائحة المسكر قد انبعثت من أنفاسه وأفاد بأنه كان قد خرج لتوه من أحد العمليات وأن هذا السبب في عدم تماسكه وأضاف أن الرائحة المنبعثة منه هي رائحة الدواء الذي يستخدمه وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بشرب المسكر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- محضر  تنفيذ المهمة المرفق على اللفة رقم ) 2( 2- محضر الاستشمام المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم ) 4( من ملف التحقيق المرفق لفة رقم ) 1( وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بحد شرب المسكر هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من قيامي بشرب المسكر فذلك غير صحيح والصحيح أنني كنت خرجت من المستشفى في ذلك اليوم بعدما قمت بعملية لدى المستشفى )……..(ولم أقم بالأكل وكنت أعرج في المشي وشاهدني رجال الأمن فظنوا أنني بحالة سكر وقبضوا علي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه البينة على ما ذكره قال أطلب الكتابة للمستشفى )………( للتأكد من ذلك هكذا أجاب وفي جلسة أخرى  حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وقد كنا كتبنا خطاب للمستشفى فوردنا الخطاب من مدير مجمع الدمام الطبي برقم …..في 27 / 7/ 1433 ه ونصه ما يلي ) بعد البحث في الحاسب الآلي لدينا تبن أن المدعى عليه راجع قسم الإسعاف فقط منذ سنتين ( ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال أطلب الرجوع إلى المعاملة هكذا أجاب وفي يوم الأربعاء 18 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم ) 1( ص ) 6( محضر استشمام المتضمن طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإنكاره للدعوى وبناءً محضر الاستشمام وبما أن المدعى عليه قد راجع المستشفى قبل القبض عليه وهذه شبهة وبما أن الحدود تدرأ بالشبهات ونظراً لما ذكره الفقهاء ومن ذلك ما نص عليه البهوتي في كشاف القناع )…..( بقوله ) ولا يحد بوجود رائحة الخمر منه والحد يدرأ بالشبهة لكن يعزر ( لذا كله لم تثبت لدي إدانة المدعى عليه وقررت الآتي: أولاً: رد دعوى المدعي العام بالمطالبة بإقامة حد المسكر على المدعى عليه لعدم ثبوتها. ثانياً: تعزير المدعى عليه بالجلد ثلاثين جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة شرب المسكر وبكل ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف بلائحة يقدمها فأفهمته بأنه سوف يجري تسليمه بعد قليل نسخة من الحكم ليقدم اعتراضه خال ثلاثين يوماً يكون حقه في الاستئناف بعدها ساقطا ففهم ذلك وأما المدعي العام فقرر الاعتراض على الحكم والاكتفاء بلائحة الدعوى العامة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 18 / 3/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1086643 / 34 /ج 2 وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 16113 / 31 وتاريخ 29 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…..المسجل برقم 34166404 وتاريخ 1434/3/18 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/….. في قضية مسكر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 5/ 1434 ه .

error: