شرب مسكر – حيازة بقصد الاستعمال

المفاتيح

مسكر ، شرب مسكر،حيازة بقصد الاستعمال ،الاجتماع على مفسدة ، التعزير للتهمة .

السند

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ثمانية  شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها  .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشرب المسكر وحيازته له بقصد الاستعمال ،والاجتماع على مفسدة وطلب إثبات ما أسند إليه ،والحكم عليه بحد المسكر وعقوبة لقاء حيازة المسكر والاجتماع على مفسدة ،حيث تم القبض عليه من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقة وبرفقة حدث يلبس ملابس ضيقة ،واتضح أنه بحالة غير طبيعية وباستشمامه تبن انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه ،وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة لمادة الكحول الإيثيلي ،وصادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بجلده ثمانين جلده حد المسكر دفعة واحدة وسجنه سبعة أيام

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 3097 وتاريخ 19 / 08 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3010275 وتاريخ 1430/08/19 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 05 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها قدم المدعي العام …..لائحة دعوى عامة ضد م ….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. قائلاً فيها انه بتاريخ 28 / 1/ 1429 ه تم القبض على المدعى عليه المذكور بالخبر الجنوبية داخل شقة من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفق آخر فرزت له أوراق مستقلة واتضح أنه بحالة غير طبيعية اشتباه سكر وباستشمامه تبن انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه وقد اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …..ايجابية ما ضبط مع المدعى عليه لمادة الكحول  الايثيلي وبنسبة مسكرة وباستجوابه اعترف بشرب المسكر وانه احضره من شخص بحريني لا يعرفه وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بشرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال الشخصي والاجتماع على مفسدة وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له التهمة للمدعى عليه بالاجتماع على مفسدة تعزيره بالسجن ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلدة مفرقة على دفعتن ،وقنع المدعى عليه ،واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر لقاء شربه له كما أطلب الحكم عليه بعقوبة تزجره وتردع غيره لقاء حيازته للمسكر واجتماعه مع آخر على مفسدة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله الصحيح أنه تم القبض علي في تاريخ 1429/1/28 ه عند منتصف الليل وأنا متواجد داخل شقه مفروشة في حي …..في الخبر وكنت أنا في حالة سكر حيث إني شربت المسكر وقد كان معي كأس زجاجي يحتوي على المسكر وهو يعود لي وكنت أنوي شربه وكان معي في نفس الشقة …..ويبلغ من العمر في ذلك الوقت حوالي سبعة عشر عاماً فأنا أكبر منه بنحو تسع أعوام وهو من قام بدعوتي إلى الشقة فهو لديه شذوذ وكان وقت القبض علينا يلبس ملابس ضيقة وقد وضع الكحل في عينيه ولم يشرب هو المسكر وكنا لوحدنا في الشقة ولم يحصل بيننا أي شيء وتعرفت عليه كونه جار لنا في نفس الحارة وأنا نادم على فعلي وتائب إلى الله تعالى هكذا أجاب بعد ذلك جرى الر جوع إلى اللفة رقم  15  وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه كما جرى الرجوع إلى اللفة رقم  20  وتضمنت محضر القبض ويظهر منه أن المضبوط كأس زجاجي به الربع من الخمر فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بشرب المسكر وحيازته بقصد الشرب وهذا من كبائر الذنوب فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ثمانية شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وحيث أقر المدعى عليه بأنه قبض عليه ومعه حدث قد وضع الكحل في عينيه ويلبس ملابس ضيقه وهذا يوجه التهمة للمدعى عليه بالاجتماع على المفسدة لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي شرب المدعى عليه للمسكر وقررت أن يجلد لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلده دفعة واحدة ثانياً ثبت لدي حيازة المدعى عليه كأس زجاجي يحتوي على المسكر بقصد الشرب وقررت تعزير المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة سبعة أيام ثالثاً توجه التهمه للمدعى عليه بالاجتماع على مفسدة وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلده على دفعتن متساويتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة أيام وبن جلد الحد وجلد التعزير مدة لا تقل عن عشرة أيام وبذلك يكون سجن المدعى عليه هو ثلاثة أشهر وسبعة أيام اعتباراً من تاريخ إيقافه وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 2589973 / 34 /ج 2 وتاريخ 12 / 11 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 30/10275 وتاريخ 9/ 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..المسجل برقم 34351747 وتاريخ 5/ 11 / 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…..ي في قضية مسكر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 12 / 1434

error: