القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ٥٢٧ / ١/ ق لعام ١٤١٣ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٧ / د/ف /١١ لعام ١٤١٣هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٥٣ /ت /٢ لعام ١٤١٤هـ
تاريخ الجلسة16/7/ ١٤١٤هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري, معاش تقاعدي, معاش المتوفى, شرط استحقاق الإخوة للمعاش , ضابط رد ما سقط من أنصبة المستحقين , تكييف المعاش التقاعدي
مطالبة المدعين بإلزام المدعى عليها قصر معاش مورثهم عليهم، وهم والداه وابنته، واستبعاد إخوة مورثهم غير البالغين منه، ورد ما سقط من نصيب إخوته البالغين إلى والديه وابنته- طبقا لنظام التقاعد العسكري يندرج الأخ والأخت ضمن المستحقين للمعاش إلى جانب الأب والأم بشرط ثبوت إعالة صاحب المعاش لهم حال حياته، وينقطع المعاش عن الأخت بزواجها والأخ ببلوغه سن الحادية والعشرين، ويسقط المستحق الذي قطع معاشه لأي سبب ولا يجيز رده على باقي المستحقين إلا إذ قل ما يصرف لهم عن خمسين بالمئة من أصل المعاش، فعندئذ يتعين إكماله إلى هذه النسبة – الثابت إعالة صاحب المعاش لإخوته حال حياته، وبالتالي فهم يندرجون نظاما في عداد المستحقين، ولا يكون استبعادهم قائما على سند من النظام – عدم استحقاق المدعين رد ما سقط من معاش مورثهم لصالح إخوته البالغين بصفة مطلقة لعدم تجاوز ما يصرف لهم الحد الأدنى من صرف المعاش-اعتبار معاش التقاعد من قبيل التضامن والتكافل للمشتركين بالتقاعد ومن يعولونهم دون اعتباره إرثا أو تركة لورثتهم- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٢٣ , ٢٤) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يبين من أوراقها ومما دار بشأنها في جلسة المرافعة في أنه بتاريخ 5/1/14١٣هـ تقدم للديوان (…) بصفته وكيلا عن ورثة (…) وهم: والده (…)، ووالدته (…)، وابنته (…) باستدعاء قيد برقم (٥٢/2) وقد جاء به أن ورثة (…) حصروا بعد وفاته بالصك الشرعي رقم (…) وتاريخ 16/11/١٤٠٠هـ الصادر من محكمة حجاز بلقرن، واقتصر الحصر على والده ووالدته وابنته وزوجته، ولدى اتخاذ إجراءات صرف المعاش طلبت المصلحة استخراج صك يتضمن أشقاءه، وبعد استخراج الصك من ذات المحكمة وتقديمه إلى المصلحة قامت بتوزيع المعاش على الوالد والوالدة والزوجة والبنت والأشقاء بالتساوي، وقرر الوكيل أن الأشقاء ليس لهم حق في المعاش، وأن البنت تستحق نصفه، وأن النصف الباقي فهو الذي يوزع على بقية الورثة وفقا لأحكام الشريعة، وأوضح أن المعاش الذي يعطى الأرملة سقط بزواجها، وأن المعاش الذي وزع على الأخوة سقط عدا ما يوزع على اثنين منهم، وطلب في نهاية استدعائه قصر توزيع المعاش على الورثة ورد ما سقط منه بسبب بلوغ بعض الأخوة، وعدم الصرف منه إلى الأخوين المستمر في الصرف لهما، وضم ما وزع عليهما إلى المعاش المستحق للوالد والوالدة والبنت. وبناء على طلب الديوان أفادت مصلحة معاشات التقاعد بخطابها رقم (٤٧٠٨/ م / ق) وتاريخ 21/2/14١٣هـ بأن مورث المدعين توفي بتاريخ 6/11/1٤٠٠هـ واستحق عنه معاشا قدره ألفان وتسعمئة وأربعون ريالا جرى توزيعه وفقا لنظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ بالتساوي على والديه وزوجته وابنته وإخوته (…،…،…،…،…،…،…)وذلك لثبوت إعالته لوالديه وإخوته بموجب صك الإعالة رقم (٨) وتاريخ 23/5/١٤٠١هـ الصادر من محكمة حجاز بلقرن. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بشرح معالي نائب الرئيس المؤرخ في ٨/ ٤/ 14١٣ هـ حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء المؤرخ في 13/7/١٤١٣هـ بموجب خطاب الديوان رقم (٣٥٧٤) وتاريخ 14/6/١٤١٣هـ المبلغ لجهات الاختصاص وفيها حضر كل من: (…) وكيلا عن الورثة المدعين بموجب صك الوكالة رقم (٤٧) وتاريخ 21/6/١٤١٣هـ الصادر من كتابة عدل بلقرن المرفق صورته بالأوراق، كما حضر لحضوره (…) ممثلا للمدعى عليها المعمد بخطاب مدير مصلحة معاشات التقاعد رقم (١٤٨١/ م /ق) وتاريخ 19/6/١٤١٣هـ، وفيها كرر وكيل المدعين ما ورد بعريضة دعوى موكليه المتضمنة طلبهم حصر صرف الراتب التقاعدي على ورثة مورثهم الشرعيين. ورد ممثل المدعى عليها على دعوى المدعين بما ورد بمذكرة المصلحة سالفة الذكر، وأضاف بأن المصلحة لم تأت بجديد بل طبقت ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ على ضوء الصكوك التي تثبت الإعالة، ومنها الصك رقم (٨ ج ٢) وتاريخ 23/5/١٤٠١هـ الصادر من المحكمة الشرعية بحجاز بلقرن. وأوضحت المصلحة أن النظام اشترط الإعالة لصرف المعاش المستحق، وأنه عندما قدم المدعون الصك سالف الذكر بإعالة المتوفى لإخوته طلبت منهم المصلحة بموجب الخطاب رقم (١٤٠١٨٢/ ٣) وتاريخ 8/8/1٤٠١هـ الموجه لشؤون المتقاعدين إثبات أن الإخوة ووالد المتوفى ليس لهم دخل من الدولة فقدموا الصك الشرعي رقم (…) وتاريخ 4/7/١٤٠٣هـ الصادر من محكمة بلقرن الشرعية بأنهم غير موظفين ولا متزوجين، وبعد ذلك طبقت المصلحة عليهم المادة الثالثة والعشرين من نظام التقاعد العسكري، وأكدت أنها لم تلزمهم بإثبات إعالة المتوفى لإخوانه بل هم الذين تمسكوا بذلك. وبالنسبة إلى قصر الراء. التقاعدي على الورثة الشرعيين، فإن المصلحة اكتفت بما ورد بمذكرتها سالفة الذكر رقم (٤٧٠٨) وتاريخ 21/5/١٤١٣هـ. وبعد سماع وكيل الورثة لأقوال ممثل المدعى عليها أجاب بأنه مازال مصرا على طلبه قصر المعاش على الورثة الشرعيين. وعقب ممثل المدعى عليها على ما أثاره وكيل المدعين من إلزام المصلحة للورثة بإحضار صك إعالة المتوفى لإخوانه بأن معاملة الورثة المذكورين وردت للمصلحة من شؤون المتقاعدين برقم (٧٣٠٧) وتاريخ 30/6/١٤٠١ هـ وصك الاعالة صادر في 23/5/١٤٠١هـ فكيف تطلب المصلحة منهم ذلك. وقدم للدائرة صورا لصكوك الإعالة، وإثبات الحياة، وخطاب المصلحة الجوابي لشؤون المتقاعدين رقم (١٤٦٨٢ ) وتاريخ 8/8/١٤٠١هـ. وبعد عرضها على وكيل المدعين، أجاب بأنه لا يعلم عن ذلك شيئا، ولكن الثابت الآن أنه قدم لشؤون المتقاعدين وليس للمصلحة. وبعد أن اكتفى كل من وكيل المدعين وممثل المدعى عليها بما سبق صدر الحكم.
الأسباب
من حيث إن الدعوى الماثلة تندرج في عداد دعاوى الحقوق المستمدة من نظم التقاعد لموظفي الحكومة المنصوص عليها في المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم، وكانت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) لسنة 1٤٠٩هـ تحدد للمطالبة بالحقوق التي نشأت قبل 6/1/1٤١٠هـ تاريخ العمل بتلك القواعد خمس سنوات تبدأ من هذا التاريخ، وكان الحق المدعى به بالاستدعاء قد نشأ قبل 6/1/1٤١٠هـ وإذ استكملت إجراءاته بإخطار مصلحة معاشات التقاعد به وردها عليه بخطابها رقم (٤٧٠٨/ م /ق) وتاريخ 21/2/١٤١٣هـ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فإنه لما كان نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) لسنة 1٣٩٥ هـ يوجب بنص المادة (٢٣) توزيع المعاش على المستحقين عن صاحب المعاش بالتساوي، ويدرج بمقتضى ذات المادة الأم والأب والأخ والاخت في عداد المستحقين بشرط ثبوت إعالة صاحب المعاش لهم حال حياته. ويقضي بالفقرتين (أ، ب) من المادة (٢٤) بقطع المعاش المستحق للأرملة والأخ والأخت بزواج الأرملة وزواج الأخت وبلوغ الأخ سن الحادية والعشرين. ويسقط في الفقرة (هـ) من ذات المادة نصيب المستحق الذي قطع معاشه لأي سبب من الأسباب، ولا يجيز رده على باقي المستحقين إلا إذا قل ما يصرف لهم عن خمسين بالمئة من أصل المعاش؛ فعندئذ يتعين إكماله إلى هذه النسبة مع إعادة تقسيمه على باقي المستحقين بالتساوي. ولما كانت إعالة صاحب المعاش في الحالة الماثلة لإخوته حال حياته قد ثبتت لدى مصلحة معاشات التقاعد بصك الإعالة الشرعي الصادر من محكمة حجاز بلقرن برقم (٨) وتاريخ 23/5/١٤٠١هـ فإنهم يندرجون في عداد المستحقين عنه نظاما، ولا يكون لوكيل الورثة تبعا لذلك أصل حق في المطالبة باستبعادهم من توزيع المعاش، وإذ يمنع النظام رد ما سقط من أنصبة المستحقين بالزواج أو البلوغ إلا في حدود نصف أصل المعاش، فإنه لا يكون له أصل حق كذلك في المطالبة برد تلك الأنصبة بصفة مطلقة، وإذ يقوم نظام المعاشات على توفير سبل الإعاشة بعد التقاعد لصاحب المعاش ومن يعولهم حال حياته وبعد الوفاة وذلك على سبيل التضامن والتكافل فيما بينه وبين كافة المشتركين والمنتفعين بالنظام مقابل مجموع ما يؤدونه من اشتراكات لصندوق المعاشات، فإن المعاش لا يعد إرثا ولا يدخل في التركة بعد الوفاة، ولا يعد عنصرا من عناصرها، ومن نم لا يكون هناك وجه لمطالبة وكيل الورثة بقسمته قسمة مواريث. ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون من المتعين رفض الدعوى موضوعا. ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعين بأن المصلحة ألزمتهم بتقديم صك يثبت إعالة صاحب المعاش لإخوته؛ ففضلا عن أنه قد رجع عن هذا الادعاء أمام الدائرة فإنهم استخرجوا صك الإعالة في تاريخ سابق لإجراء المصلحة اختصاصها في توزيع المعاش، كما أنهم لم يقدموا دليلا يثبت ادعاءهم، بل إن الثابت أن المصلحة طلبت منهم ما يثبت أن من وردت أسماؤهم بالصك سالف الذكر أعلاه المقدم منهم طواعية لشؤون المتقاعدين لا يستطيعون الكسب، وليس لهم مورد مالي من الدولة، فقدموا صكا يثبت ذلك؛ الأمر الذي يؤكد عدم صحة ادعائهم .
لذلك حكمت الدائرة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.