شرط المسافة لبدل الانتداب

رقم القضية 1180/1/ ق لعام 1412 هــ

رقم الحكم الابتدائي 14/د/ف/ 24 لعام 1414 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 322/ت/2 لعام 1414 هـ

تاريخ الجلسة 19/11/1414 هــ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل انتداب , شرط المسافة , إضفاء الصبغة النظامية على التنظيم بإقراره من السلطة المختصة , مبدأ تدرج الأنظمة , المقصد النظامي من النص

مطالبة المدعيين بأحقيتها في تقاضي بدل الانتداب عن فترات انتدابهما – الثابت ان مجلس الخدمة المدنية هو الذي يملك وحده سلطة وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وقد أقر التنظيم الذي وضعه الديوان العام للخدمة المدنية لصرف البدل والمشار إليه سلفاً. فأضفى عليه صبغة نظامية تكسبه صفة الإلزام – الثابت أن طلب المدعيين توافر فيه شرط المسافة اللازم لاستحقاقهما البدل ؛ إذ أن المسافة بين مكة المكرمة مقر عملهما ومدينة جدة مقر المهمة التي انتدبا لها أكثر من (75) كيلو متراً خلافاً لما انتهت إليه المدعى عليها – أثر ذلك : أحقية المدعيين في تقاضي بدل الانتداب خلال المدة محل المطالبة .

الأنظمة واللوائح :

  • المواد (22،39،40) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397 هــ .

  • المادة (22،10،16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397 هــ.

  • قرار رئيس الديوان العامة للخدمة المدنية رقم (36/45 ) وتاريخ 24/7/1406 هــ ؛ بشأن تحديد المسافات اللازمة لصرف بدل الانتداب .

  • المادة (10 ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397 هــ .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من استظهار الأوراق – في أنه ورد إلى الديوان رفق خطاب مدير التدريب المني بمكة المكرمة رقم (368) وتاريخ 11/3/1413 هـ  الاستدعاء المقدم من كل (…) و(…) الموظفين بالمركز المذكور طلبا فيه الحكم بإلغاء قرار مدير عام الإدارة للشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الذي قضى باسترجاع المبالغ التي صرفت إليهما كبدل انتداب في مهام رسمية كلفا بها بوصفهما مندوبي لجنة المشتريات بالمركز لتأمين خامات وأجهزة خاصة بالتدريب من مدينة جدة نظراً لعدم توافرها محلات مكة المكرمة .

وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بما مفاده أنه قد صدرت في حق المدعيين عدة قرارات بالانتداب للأعوام 1409-1410-1411 هـ  بما مجموعه خمسة وستون يوماً وصرف لهم بدل  الانتداب المقرر عن هذه المهام إلا أنه بتاريخ 9/9/1411 هــ  ورد إلى المركز خطاب رئيس قسم الرواب بالمؤسسة رقم (534) يطلب استرجاع ما صرف إلى المذكورين بناءً على طلب ديوان المراقبة العامة حيث طلب استرداد المبالغ المنصرفة لهما لعدم أحقيتهما في بدل الانتداب طبقاً لتعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم (35/45) وتاريخ 28/7/1406 هـ الذي اشترط لاستحقاق بدل الانتداب ألا تقل المسافة بين مقر العمل وبين المكان التي تؤدي فيه مهمة الانتداب عن خمسة وسبعين كيلو متراً من الطريق المسفلت تحسب على أساس ما تحدده الأمانات وبلديات المدن والقرى من حدود على أن يعل باللوحات الإرشادية القائمة عند تحديد المسافات إلى أن تنتهي الدراسات الخاصة بتحديد المسافات الدائمة . وبنظر الدعوى بعد قيدها بسجل القضايا رقم (114/1/ق) لعام 1412 هــ شرح المدعان وجهة نظرهما في أنهما كلفا من قبل مرجعهما بمهام رسمية أدياها على الوجه الأكمل وتكبدا في ذلك مشقة ومصاريف وأنه لذلك فهما يستحقان بدل الانتداب الذي صرف لهما . وقرر ممثل الجهة الإدارية أن المدعيين قاما بالمهام التي انتدبا لأدائها بمدينة جدة بموجب قرارات رسمية صادرة من المركز وعلى الوجه المطلوب وأن قرار استرجاع ما صرف لهما من بدل انتداب بني على طلب ديوان المراقبة العامة المؤسس بناءً على تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم (36/45) وتاريخ 24/8/1406 هــ  وقدم للدائرة صورة من هذا التعميم .وبجلسة 18/1/1412 هــ  أصدرت الدائرة الحكم رقم (3/د/ف/24) لعام 1413 هــ بإلغاء القرار  الصادر من مدير عام الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رقم (3616/7/2) وتاريخ 30/10/1411 هـ فيما تضمنه من استعادة ما تم صرفه للمدعين . وبعرض الحكم على هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثانية – أصدرت بجلسة 23/1/1414هــ الحكم رقم (15/ت/2) لعام 1411هــ بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى الدائرة للفصل فيها مجدداً وفقاً للملاحظات الواردة بالحكم وتبعاً لما قد يستجد لدى إعادة نظرها من أمور . وبجلسة 29/5/1414هــ  قرر المدعيان الاكتفاء بدفاعهما السابق وطلبا صرف المستحق لهما نظاماً عن فترة انتدابهما إلى مدينة جدة . كما قرر ممثل المدعى عليها بجلسة 15/6/1414هــ الاكتفاء بما سبق له تقديمه في دفاعه السابق ،وفي ذات الجلسة قررت الدائرة حجز القضية للحكم

الأسباب

ومن حيث إن حقيقة دعوى المدعيين هي طلب الحكم لها بما يستحق لهما نظاماً عن فترة انتدابهما إلى مدينة جدة خلال العامين الماليين 1409-1410-1411هـ ومن ثم تعتر دعواهما من دعاوي تسوية الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية وتدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم طبقاً لنص المادة (8/1/أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني  للدائرة طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.

وحيث إنه عن موضوع طلب المدعيين فإنه تحكمه نصوص نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هــ والمتضمن النص في المادة (22) بفقراتها العشرين على تنظيم إجراءات وفئات صرف البدل فنصت في المادة (22/10) على أن يبدأ احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة . كما نص في المادة (22/16) على أن يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر من يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه . وبالتالي ومن منطلق هذه النصوص فإن الموظف متى كلف بالذهاب في مهمة رسمية خارج مقر عمله على الإطلاق الوارد في النص استحق مقابل ذلك التكليف عن الأيام التي يتطلبها أداء العمل وفق الفئات المقررة في لائحة البدلات؛ لان ذلك البدل يقابل الجهد والنفقات الفعلية التي يتكبدها الموظف في سبيل أداء العمل المنوط به . وحيث إن المدعي عليها أشارت في مذكرات دفاعها إلى أنها أصدرت عدداً من قرارات الانتداب للمدعيين تضمنت بالإضافة إلى عملهما بمركز التدريب المهني بمكة المكرمة التكليف بالذهاب إلى مدينة جدة لتأمين ما يلزم المركز لأغراض التدريب من العدد والخامات والأجهزة الخاصة بالأقسام الفنية والتي لا تتوفر في أسواق مكة المكرمة ، وقد قام المدعيان بهذا العمل على فترات تبعاً لقرارات الانتداب خلال العام المالي 1409-1410هــ والعام 1410-1411هـ وتسلموا مقابل ما قاموا به من عمل حيث تسلم المدعي الأول (…) (تسعة ألاف ريال ) والمدعي الآخر (…) مبلغ (سبعة ألاف ومئتي ريال ) عن فترة انتدابهما خمسة وستين يوماً ) خلال العامين المذكورين وهو استحقاق كفله النظام بمفهومه السابق ، وكان صرف مقابل تلك الفترات من المدعى عليها موافقاً لنصوص النظام ولا تجد الدائرة سنداً لما ذهب إليه ديوان المراقبة العامة في خطابه رقم (2633/3/940) وتاريخ 7/9/1411هـ الموجه إلى المدعى عليها بطلب استعادة تلك المبالغ لعدم جواز الانتداب بين مكة المكرمة وجدة لما حدده قرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (36/45) وتاريخ 24/7/1406هــ من تحديد للمسافات اللازمة لاقتضاء الانتداب ، واستقطاع المدعى عليها من ذلك البدل من راتبهما اعتباراً من راتب ذي القعدة من عام 1411هـ؛ لأن النصوص المنظمة للانتداب في نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لم تتضمن هذا التقييد وإنما وردت مطلقة ومن المستقر أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد النص المقيد له في درجته ولا يرقى قرار مجلس الديوان العام للخدمة المدنية إلى تقييد نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتبقى عباراته عامة مطلقة بدون تقييد بمسافات مكانية محددة ما لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية تعديل لهذه النصوص ، واختصاص الديوان العام للخدمة المدنية ورد على سبيل الحصر في المادة (10/5) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي له وحده حق إصدار اللوائح وفقاً لنص المادة (39) من نظام الخدمة المدنية ، كما أنه لم يصدر من مجلس الوزراء تفسير لهذه النصوص إعمالاً لنص المادة (40) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يغير من مفهوم الدائرة للنصوص الواردة في النظام أو يحيلها إلى معنى آخر يتلاءم مع قرار معالي رئيس الديوان العام ولائحته التنفيذية؛ لأنه قد خالفها صراحة في تقييد مطلقها وصدروه من غير مختص حسب نصها ، ومن ثم فإن القرار الصادر من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية برقم (46/45) في 24/7/1406هـ لا يعدو أن يكون رأياً قد خالف فيه نص النظام وليس له الحجية الملزمة في هذا الجانب مالم يصدر ما يفيد اعتماده من مجلس الخدمة وان ولاية الديوان العام للخدمة المدنية تنحسر عن إصدار التعاميم التي تحد من الإطلاق الوارد في المادة (22) من النظام ومن ثم يحق للمدعيين صرف مقابل الانتداب المذكور الذي كلفه النظام عوناً للموظف ومقابلاً لما يتكبده من مشاق ونفقات إضافية تزيد عما سيلحقه من مشقة عن أداء عمله في مقره ومنها أن ينفق الموظف على متطلبات الوظيفة من ماله الخاص فإنه يتأكد أحقيتهما لذلك البدل .

لذلك حكمت الدائرة : بأحقية كل من (…)و(…) في تقاضي بدل الانتداب عن فترات انتدابهما خلال العامين 1409-1410هــ، 1410-1411هـ ؛ لما هو موضح في الأسباب .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء ؛ وأضافت في أسبابها : أن المستفاد من وقائع الموضوع محل النزاع أن مجلس الخدمة المدنية الذي يملك وحده سلطة وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية قد أقر التنظيم الذي وضعه الديوان العام للخدمة المدنية لصرف البدل والمشار إليه سلفاً ، وبذلك يكون قد أضفى عليه صبغة نظامية تكسبه صفة الإلزام وتوجب الاعتداد به في التطبيق النظامي . وبالنسبة للمدعيين فقد توافر شرط المسافة اللازم لاستحقاقهما البدل ؛إذ إن المسافة بين مكة المكرمة مقر عملهما ومدينة جدة مقر المهمة التي انتدبا لها أكثر من (75) كيلو متراً . وانتهت الهيئة إلى أحقية المدعيين في تقاضي البدل للأسباب الواردة في حكمها ،وأيدت الحكم محل التدقيق ؛لوحدة النتيجة .

error: