القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ١٤٦٣ /١ / ق لعام ١٤١٧ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٩ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٦ /ت /١ لعام ١٤٢١هـ
تاريخ الجلسة1/9/ ١٤٢١هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , شروط احتساب مدة الدراسة لأغراض التقاعد , استيفاء الشروط
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة دراسته بكلية الملك فيصل الجوية ثلاث سنوات في خدماته لأغراض التقاعد – رفضت المدعى عليها طلب المدعي بحجة عدم حصوله على شهادة البكالوريوس من الكلية، وحصوله بدلا عنها شهادة من المعهد الفني – وفقا لنظام التقاعد العسكري من المدد التي تحتسب في المعاش التقاعدي مدة ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات – قرر المجلس الأعلى للكلية المذكورة منح الطيارين والفنيين الذين درسوا في الكلية شهادة بكالوريوس كل حسب تخصصه – اشترطت اللائحة الداخلية للكليات العسكرية لمنح درجة البكالوريوس للطالب أن يكون أمضى فترة ثلاث سنوات دراسية – الثابت حصول المدعي على شهادة بكالوريوس العلوم الفنية من الكلية المشار إليها خلال المدة المقررة احتسابها في المعاش التقاعدي – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب المدة محل المطالبة لأغراض التقاعد للمدعي.
الأنظمة واللوائح
المادة (٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥/4/١٣٩٥هـ.
المادة (٣٢) من اللائحة الداخلية للكليات العسكرية المعتمدة من وزير الدفاع والطيران برقم (٤٦٥٤) وتاريخ 4/9/1400هـ.
قرار وزير الدفاع والطيران رقم (٢١٣٠/1/1/2) وتاريخ 14/8/1٤٢٠هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٦٧٣٤/ ٢) في 20/12/14١٧هـ وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 12/12/1٤١٧هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد يوم الأحد 3/2/١٤١٨هـ موعدا لسماع دعوى المدعي، وبجلسة يوم الأحد الموافق 3/2/1418هـ حضر المدعي (…) حامل بطاقة أحوال الخبر رقم (…) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ورقة حرر فيها دعواه ضمنها أنه التحق بكلية الملك فيصل الجوية في 24/8/١٣٨٨هـ ضمن الدورة (١٠٥) وأكمل مدة الدراسة ثلاث سنوات ثم تخرج برتبة ملازم ثامي فني بالقوات الجوية إعتبارا من 24/8/١٣٩١هـ وأعطي شهادة من الكلية بذلك ثم صدر الأمر الملكي رقم (أ/ ٩٥) في ٢١/ ٥/ 1٣٩٢هـ بتعيينه ضابطا بالقوات الجوية برتبة ملازم ثان، وخلص المدعي في دعواه إلى القول: إن مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات تحتسب فف الخدمات وفقا ما نصت عليه المادة (٥) من نظام التقاعد العسكري فقرة (ج) والتي نصها: (ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكلية العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات) غير أن مصلحة معاشات التقاعد حرمته ذلك، وحيث إن هذه المدة تضاف لسنوات الخدمة الفعلية؛ لذا فانه يطلب إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب مدة الدراسة ثلاث سنوات ضمن خدماته العسكرية، ومن ثم احتساب معاشه التقاعدي على أساس ذلك. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد- أجاب بأنه يكتفي بجوابها المرسل إلى الديوان برقم (١١٦٩)في 12/1/14١٨١هـ والذي جاء فيه ما نصه: أما عن احتساب فترة دراسة المذكور بكلية الملك فيصل الجوية؛ فالثابت من خطاب مدير المعهد الفني بالظهران رقم (٨٢٩/ م /ق) في 19/4/١٣٩١هـ الموجه لمدير العمليات الجوية بعدد عشرة من طلبة الدفعات (106/107/١٠٨) في كلية الملك فيصل الجوية ومن ضمنهم المذكور قد أخفقوا في تدريباتهم الجوية وأحيلوا إلى المعهد الفني لدراسة مراقبة حركة الطائرات المقاتلة، وانعقدت دوراتهم بالمعهد بتاريخ 18/7/١٣٩٠هـ واقترح مدير المعهد الفني ضم أسمائهم مع أسماء زملائهم في الكلية حين تخرجهم في احتفال واحد؛ وذلك رفعا لروحهم وترغيبا لمن يحال من أمثالهم مستقبلا لدراسة المراقبة الجوية، وهذا دليل قاطع بأن المذكور ليس خريج كلية، وبالتالي يفتقد أحد شروط احتساب الخدمة الإضافية الدراسية المنصوص عليها بالمادة (٥ /ح) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ وعلى هذا الأساس لم تحتسب فترة الدراسة للمذكور، وتنتهي المصلحة إلى طلبها برفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: أنه متخرج من الكلية ولديه وثيقة بذلك. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. فجرى تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم السبت الموافق ٩/ ٢ /14١٨ هـ وفيها حضر (…) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (…) وقدم ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد مذكرة جوابية على ما ذكره المدعي في الجلسة الماضية جاء فيها ما نصه: ما ذكره المدعي بالجلسة السابقة بأنه ليس بالمعني بما ورد في خطاب مدير العمليات الجوية رقم (٨٢٩) في ١٩/ ٤/ ١٣٩١ هـ حول الطلبة الذين أخفقوا في تدريباتهم الجوية؛ نفيدكم أن المصلحة تؤكد على أن المدعي كان أحد الطلبة الذين أخفقوا في تدريباتهم الجوية، وأحيلوا إلى المعهد الفني لدراسة مراقبة حركة الطائرات المقاتلة، ويمكنكم سؤاله عن صحة ذلك، ويؤكد ذلك أن شهادة تخرج المذكور في الكلية هي مغايرة للشهادات الأخرى التي تمنح للخريجين من الطيارين والفنيين من كلية الملك فيصل الجوية، وذلك من حيث الشكل والنص والمسؤولين المعتمدين للشهادة؛ حيث إن شهادته معتمدة فقط من قائد جناح التعليم وقائد الكلية فقط بينما الشهادات الأخرى تكون معتمدة من قائد الكلية وقائد سلاح الطيران ورئيس هيئة الأركان العامة وسمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام – مرفق صورة هذه الشهادات – ومنح المدعي شهادة تخرج من الكلية وهو أحد خريجي المعهد الفني لدراسة حركة الطائرات المقاتلة يعني حصوله على اقتطاع حق على حساب الآخرين بالمخالفة النظامية؛ ذلك أن الخدمات الإضافية في مجملها وردت في النظام على سبيل الاستثناء من القواعد العامة ومحمل تكلفتها على الصندوق؛ مما يتطلب أخذها بالقدر الذي حدده النظام دون توسع في التطبيق؛ لذا فإن المصلحة تؤكد على ما ورد في مذكرتها رقم (١١٦٩) في 12/1/14١٨ هـ من افتقاد المدعي للشروط المطلوبة في احتساب الخدمة الإضافية الدراسية المنصوص عليها بالمادة (٥/ح) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ وتؤكد المصلحة على طلبها برفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وبعرض المذكرة على المدعي أجاب بقوله: (إنني متخرج من الكلية ولولم أكن متخرجا من الكلية لما أعطيت شهادة بذلك، ويصدر مرسوم ملكي بتعييني ضابطا) وبهذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. ثم أصدرت الدائرة فيها حكمها رقم (١١/ د /ف / ١٣) لعام ١٤١٨هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد – باحتساب مدة دراسة المدعي (…) بكلية الملك فيصل الجوية ثلاث سنوات- لأغراض التقاعد. ثم صدر حكم هيئة التدقيق رقم (١٨٨ /ت /١) لعام 1٤١٨هـ بنقض حكم الدائرة المشار إليه آنفا، وقد جاء في حيثيات حكم النقض ما نصه: وحيث إنه في سبيل تدقيق الحكم فقد اطلعت الهيئة على أوراق ومستندات الدعوى وأحاطت بالأسباب التي قام عليها الحكم والمبررات الواردة بلائحة الاعتراض فتبين لها أن الدائرة أقامت قضاءها باحتساب مدة الدراسة للمدعي على علي أساس أن الشهادة الممنوحة له تفيد إتمامه الدراسة العسكرية وتخرجه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٣٩١ هـ في حين أن الثابت بالأوراق أن ما أسمته الدائرة بالشهادة لا يعدو أن يكون صورة ضوئية غير مصدق عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، فضلا عن أن المصلحة المدعى عليها تنفي عن هذه الصورة لتلك الشهادة المطابقة للشهادات الأخرى الصادرة من كلية الملك فيصل الجوية من حيث الشكل والنص وتوقيع المسؤولين، واستدلت على ذلك بصورة لشهادة صدرت عن هذه الكلية تختلف عن التي يستند إليها المدعي؛ الأمر الذي كان يتعين معه على الدائرة التحقيق في هاتين الشهادتين وتحديد أيهما الأساس في إثبات التخرج من الكلية المذكورة، وذلك بالرجوع إلى الكلية باعتبارها الجهة المنسوب إليها هاتان الشهادتان، كما يتعين التحقيق في دفع المدعى عليها بعدم تخرج المدعي من الكلية الجوية استنادا منها إلى خطاب مدير المعهد الفني بالظهران رقم (٨٢٩/م /ف) في 19/4/١٣٩١هـ الموجه إلى مدير العمليات الجوية بعدد عشرة من طلبة الدفعات (١٠٦ , ١٠٧ , ١٠٨) في كلية الملك فيصل الجوية ومن ضمنهم المدعي قد أخفقوا في تدريباتهم الجوية وأحيلوا إلى المعهد الفني لدراسة مراقبة حركة الطائرات؛ حيث ثبت للهيئة أن اسم المدعي لم يرد من ضمن العشرة الواردين في صورة الخطاب المذكور، كما أن صورة الشهادة التي يستند إليها تضمنت أنه كان ضمن طلبة الدورة (١٠٥) وليس ضمن طلبة الدفعات(١٠٦ , ١٠٧ , ١٠٨) المشار إليها بالخطاب المذكور. أ.هـ. وبناء على ما تقدم ولوجاهة ما جاء في ملاحظة هيئة التدقيق قامت الدائرة بمخاطبة كلية الملك فيصل الجوية بموجب خطاب الديوان رقم (٤١٧٨) وتاريخ 3/7/1٤١٨ هـللإفادة عن الشهادة الممنوحة للمدعي. وقد ورد جوابها رقم (١٢٥٣) في 29/8/١٣١٨هـ والذي جاء فيه ما نصه: (أفيدكم أن المدعي كان ضمن طلبة الدورة الخامسة بكلية الملك فيصل الجوية وتم ابتعاثه لاستكمال دراسته في غير مجال الطيران ولم يتم شهادة تخرج من الكلية آنذاك وكان ابتعاثه بسبب تحويل دراسته إلى تخصص تحتاجه القوات الجوية؛ لأن التخصص الذي ابتعث له لم يكن يدرس في الكلية في ذلك الوقت؛ لأن الكلية كانت في مرحلة التأسيس. أما زملاؤه في الوقت الحاضر فيدرسون في الكلية مختلف التخصصات وتمنحهم الكلية شهادة البكالوريوس كلا في مجال اختصاصه، وقد قدم عدد من زملائه التماس على صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بعد إحالتهم على التقاعد طالبين مساواتهم بزملائهم خريجي الكلية من حيث الشهادات لينطبق عليهم نص المادة (٥) فقرة (ح) من نظام التقاعد العسكري المتضمن احتساب ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات كخدمة لأغراض التقاعد، لاسيما وأن البعض منهم بقي مع زملائه في الكلية لمدد قد تزيد عن السنتين قبل ابتعاثه لاستكمال دراسته. وبناء على ذلك صدرت توجيهات سموه الكريم بالنظر في وضعهم ووضع الحلول المناسبة لهم. وتنفيذا لتوجيهات سموه فقد تم عرض موضوعهم على لجنة الضباط الفرعية بالقوات الجوية، وأوصت اللجنة بإصدار شهادات تخرج لهم، ومنحوا بناء على ذلك شهادة إتمام الدراسة العسكرية بالكلية إلا أنها لم تقبل من مصلحة معاشات التقاعد؛ لأن مسمى الشهادة لم يكن بكالوريوس ولم توقع من سموه الكريم. وتم الرفع لسموه الكريم بطلب موافقة سموه على تصحيح وضعهم؛ لأن القوات الجوية هي التي قامت بابتعاثهم للحاجة الملحة للتخصصات التي ابتعثوا من أجلها، وقد صدر أمر من سموه الكريم يقضي بدراسة وضعهم واقتراح الحلول المناسبة لهم. وتم تعميد القوات الجوية بحصر أسمائهم ودراسة إمكانية منحهم شهادات أسوة بزملائهم خريجي الكلية. وبناء على ذلك تم تكليف لجنة من مساعد مدير إدارة التدريب الجوي ورئيس هيئة إدارة القوات الجوية ومساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية ومدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية وعضو من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لدراسة وضعهم، وأوصت اللجنة بمحضرها المرفق بمنحهم شهادة معادلة بكالوريوس كلا في مجال اختصاصه توقع من سموه الكريم ومن قائد الكلية مع تعميد مصلحة المعاشات بقبولها لاحتساب ثلاث سنوات دراسية لهم كخدمة إضافية أسوة بزملائهم خريجي الكلية، وسوف يتم رفع محضر اللجنة لسموه الكريم بطلب الموافقة عليه. وأرجو بعد اطلاعكم إجراء ما ترونه مناسبا على موضوعه علما أن القوات الجوية تؤيد تطبيق نص الفقرة (ح) من المادة (٥) من نظام التقاعد العسكري على المذكور وأمثاله أسوة بزملائه خريجي الكلية لأن دراستهم خارج الكلية هي امتداد لدراستهم داخل الكلية ولكونهم تخرجوا مع زملائهم الطيارين، وتعينوا في الخدمة العسكرية بنفس التاريخ). ثم قامت الدائرة بتحديد جلسة اليوم 17/4/١٤١٩هـ وفيها حضر (…) وكيلا عن المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – (…) وأفاد طرفا الدعوى بأنه ليس لديهما ما يودان إضافته على ما سبق ضبطه في محضر ضبط القضية والمشار إليها أعلاه، وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (٩) لعام ١٤١٩هـ القاضي بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة دراسة المدعي ضمن خدماته لأغراض التقاعد، وقد بنت الدائرة الحكم على الأسباب الآتية: تبين للدائرة أن المدعي قد أتم الدراسة بالكلية ومنح بذلك شهادة صادرة من كلية الملك فيصل الجوية وتم تعيينه ضابطا برتبة ملازم ثان فني بالقوات الجوية بالمرسوم الملكي رقم (1/٩٥) في 21/5/1٣٩٢هـ، وحيث إن المدعى عليها – مصلحة معاشات – التقاعد لا تعترض على ما ذكر آنفا وإنما اعتبرت الشهادة الممنوحة للمدعي مغايرة للشهادات الأخرى من حيث الشكل والنص والمسؤولين، وطالبت من أجل ذلك برفض الدعوى؛ فإن الدائرة لا توافق المدعى عليها في وجهتها فالشهادة الممنوحة للمدعي مفيدة في نصها بإتمامه للدراسة العسكرية، وأنه متخرج بتاريخ 24/8/١٣٩١هـ وموقعة من قائد الكلية لصلاحيته في ذلك، وتم تعيينه بموجبها ضابطا. كما تشير الدائرة إلى أن ما جاء في جواب المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – من أن المدعي أخفق في التدريبات الجوية؛ فإن هذا لا يؤثر في استفادة المدعي من نص المادة (٥/ أولا /ح) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ والتي نصت على أن من المدة التي تحسب في المعاش التقاعدي مدة ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات؛ حيث إنه لا تلازم بين الدراسة والتدريبات. وحيث إى ما حا في ملاحظة هيئة التدقيق بشأن الشهادة الممنوحة للمدعي، وأنه يتعين على الدائرة التحقيق فيها؛ فقد أفادت جهة عمل المدعي – كلية الملك فيصل الجوية – بصحة تلك الشهادة بما جاء في خطابها المشار إليه أعلاه والذي جاء فيه: أنهم منحوا بناء على ذلك شهادة إتمام الدراسة العسكرية بالكلية مما ثبت معه للدائرة أن المدعي قد أتم الدراسة العسكرية ثلاث سنوات في الكلية مما يعني استفادته من نص المادة (٥/ أولا/ح) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ مع إشارة الدائرة أن النظام لم يحدد فيه شكل ونص للشهادات الممنوحة للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية يبنى عليها الاستفادة من مدة الدراسة العسكرية بل نص على أن تحتسب مدة ثلاث سنوات للمتخرجين من الكليات العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات دون قيد أو شرط؛ مما يعني استفادة المدعي من مدة دراسته العسكرية في استحقاقه التقاعدي. أما ما جاء في ملاحظة هيئة التدقيق من أنه يتعين على الدائرة التحقيق في دفع المدعى عليها بعدم تخرج المدعي من الكلية استنادا إلى خطاب مدير العمليات بعدد عشرة من طلبة الدفعات (١٠٦,١٠٧ ,١٠٨) ومن ضمنهم المدعي حيث ثبت للهيئة أن اسم المدعي لم يرد من ضمن هؤلاء العشرة؛ وعليه وبعد التحقيق فقد ثبت للدائرة أن المدعي من الدفعة (١٠٥)، حيث إن مصلحة معاشات التقاعد استندت إلى ذلك الخطاب لوجود اسم (…) ظنا منها أنه المدعي دون تمحيص في ذلك غير أن ذلك لا يؤثر على الدعوى؛ لأن المدعي مماثل لحالة هؤلاء العشرة كما جاء في خطاب كلية الملك فيصل الجوية رقم (١٢٥٣) في 29/8/١٤١٨ هـ والمشار إليه أعلاه حيث إن المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد وكما هو موضح في الخطاب لم تقبل الشهادات الممنوحة للمدعي وأمثاله على أنهم أتموا الدراسة العسكرية بالكلية: لان مسمى الشهادة لم يكن بكالوريوس وسبق تفنيد هذا آنفا، ومما سبق تخلص الدائرة إلى أحقية المدعي في مطالبته. ثم أعيدت أوراق هذه القضية وبرفقتها حكم هيئة التدقيق رقم (١٠ /ت/٥ لعام ١٤١٩هـ) والقاضي بنقض حكم الدائرة المشار إليه آنفا رقم (١٩) لعام ١٤١٩هـ والذي جاء فيه: (وأما عن موضوع الدعوى؛ فقد استبان لها أن الدائرة لم تطلع على اللائحة الداخلية للكلية التي تحدد مدة الدراسة فيها والطريقة التي يتم بموجبها منح الشهادات بما في ذلك الابتعاث الداخلي، وما دور المعاهد الفنية المبتعث لها الدارس في إصدار مثل هذه الشهادات، وإن لم يوجد لائحة داخلية تنظم ذلك وقت دراسة المدعي فيطلب القواعد المعمول بها وقت الدراسة، وكذلك لم يتم الاطلاع على الكيفية التي أتم بها المدعي دراسته وما مدى توافقها مع ذلك… إلخ)، وعليه فإن الدائرة تجيب هيئة التدقيق بأن المدعي قد أعطي شهادة متضمنة أنه درس ثلاث سنوات بكلية الملك فيصل الجوية وعين بموجبها ضابطا بأمر ملكي، ولذا فلا وجه للاطلاع على اللائحة الداخلية للكلية، كما أن الدائرة ليست مسؤولة عن الكيفية التي أتم بها المدعي دراسته، فالمدعي درس وأعطي شهادة من مرجعه بذلك وهذا كاف في إثبات الدراسة ولم يصدر في الأنظمة أن يطلع على كيفية الدراسة التي تمنح بموجبها أي شهادة؛ لذا فإن الدائرة لا ترى ما يوجب إعادة النظر في حكمها رقم (١٩) لعام ١٤١٩هـ بمنطوقه وحيثياته المشار لها أعلاه، وأصدرت الدائرة حكمها رقم (٢٠) لعام 1٤١٩هـ بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة دراسة المدعي في أغراض التقاعد. ثم أعيدت أوراق هذه القضية بشرح معالي رئيس ديوان المظالم المكلف بتاريخ 18/2/١٤١٢هـ مرفق بها حكم هيئة التدقيق رقم (١٠/ت /ق لعام ١٤٢٠هـ) المتضمن نقض حكم الدائرة المشار إليه آنفا، وقد أكدت هيئة التدقيق أنه لابد من الاطلاع على اللائحة الداخلية للكلية والطريقة التي يتم بموجبها منح الشهادات. فجرى تحديد جلسة اليوم الثلاثاء 13/7/14١٢هـ موعدا لنظر هذه القضية، وفيها حضر المدعي وكالة (…) كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) واكتفى طرفا الدعوى بأقوالهما السابقة والمشار لها في صدر هذا الحكم في الدعوى والإجابة، ثم أضاف المدعي وكالة قوله إنه تم تعديل الشهادة، وقامت الكلية بإعطاء موكله شهادة بكالوريوس العلوم الفنية موقعة من وزير الدفاع والطيران. وبذا يكون قد حسم موضوع الشهادة، وقدم المدعي وكالة الشهادة الأصلية، وتم إرفاق صورة منها بأوراق القضية، وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب مدة دراسته بالكلية – ثلاث سنوات- في خدماته لأغراض التقاعد. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم لعام 1٤٠٢هـ تنص على أنه يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر دعوى المدعي. وحيث نصت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1٤٠٩هـ على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وهو في حق المدعي من تاريخ 1/4/١٤١٧هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. اما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وإعادة دراسة ما جاء فيها على ضوء ملاحظات هيئة التدقيق، وحيث إنه جرت الكتابة إلى كلية الملك فيصل الجوية بموجب خطاب الديوان رقم (١٨٦٧) في 19/3/١٤٢١هـ بطلب تزويد الدائرة بنسخة من القرار رقم (٤٨٠) في 13/8/1٤٢٠هـ الصادر من المجلس الأعلى للكلية، واللائحة الداخلية للكلية، وتم تزويد الدائرة بذلك بموجب خطاب كلية الملك فيصل الجوية رقم (٣٢٩) في 26/3/١٤٢١هـ، وحيث إنه بالاطلاع على القرار رقم (٤٨٠) في 13/8/١٤٢٠هـ والمقيد بوزارة الدفاع والطيران برقم (٢١٣٠/1/1/2) في 14/8/1٤٢٠هـ اتضح موافقة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على قرار المجلس الأعلى لكلية الملك فيصل الجوية والقاضي بالآتي: أ- منح الضباط الطيارين والفنيين الذين درسوا في الكلية وتم ابتعاثهم للدراسة داخل المملكة أو خارجها لاستكمال دراستهم الحصصه شهادة بكالوريوس كل حسب تخصصه. ب- على قائد كلية الملك فيصل الجوية حصر أسماء هؤلاء ومنحهم شهادة البكالوريوس اللازمة كل حسب تخصصه بعد تصديقها من الجهات المختصة. وحيث إن المدعي (…) قد منح شهادة بكالوريوس العلوم الفنية والمحررة بتاريخ 4/2/١٤١٢هـ والموقعة من وزير الدفاع والطيران والمرفق صورتها بأوراق القضية. وحيث إنه بالاطلاع على اللائحة الداخلية للكليات العسكرية والمعتمدة من وزير الدفاع والطيران برقم (٤٦٥٤) في 4/9/١٤٠٠هـ تبين أن المادة (٣٢) نصت على أن يمنح مجلس الكلية درجة البكالوريوس في مجال تخصص الدراسات في الكلية وفق الشروط الأتية: .. ج- أن يكون قد أمضى فترة ثلاث سنوات دراسية تحصل خلالها على حد أدنى مقداره (١٢٠) ساعة مقررة من المواد الدراسية. وبالتالي يتبين أن المدعي قد أمضى فترة ثلاث سنوات دراسية؛ حيث منح شهادة البكالوريوس كما أشير إليه آنفا. وحيث إن المادة (٥/أولا/ح) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ نصت على أنه من المدد التي تحتسب في المعاش التقاعدي مدة ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في مطالبته باحتساب مدة الدراسة – ثلاث سنوات- في أغراض التقاعد.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب مدة دراسة المدعي (…) بكلية الملك فيصل الجوية – ثلاث سنوات- لأغراض التقاعد: لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.