القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 136/3/ق لعام 1418هـ
رقم الحكم الابتدائي 8/د/ف/27 لعام 1418هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 386/ت/1 لعام 1418هـ
تاريخ الجلسة 2/12/1418هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , حسم من الراتب , شروط منح الإجازة الاضطرارية , الأجر مقابل العمل , عدم وجوب إجراء تحقيق قبل حسم أيام الغياب , العمل بالقرائن
مطالبة المدي إلغاء القرار المتضمن حسم خمسة أيام من راتبه ؛ لغيابه عن العمل دون عذر مشروع ؛ استناداً إلى تقدمه بطلب إجازة اضطرارية لرئيسه المباشر – أجازت النصوص النظامية للموظف التغيب عن العمل مدة أقصاها خمسة أيام براتب كامل شريطة وجود أسباب طارئة تدعو إلى ذلك مع موافقة رئيسه على هذه الإجازة بعد تقييمه للظروف الطارئة المقدمة له – الثابت تقدم المدعي بطلب الإجازة لرئيس القسم الذي يعمل به والذي شرح عليه مدير الإدارة بأنه لا مانع لديه بعد موافقة المدير ، وقد طلب المدير شرح مبررات الإجازة ومراجعة المدعي شخصياً لشرح ظروفه إلا أن المدعي لم يراجعه مما يعطي قرينة قوية على انعدام الظروف المبررة للإجازة ، وهو ما يعد معه المدعي متغيباً عن العمل بدون عذر مشروع ، ما يعني سلامة القرار الطعين ؛ إعمالاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل – حسم أيام الغياب من الراتب لا يستلزم إجراء تحقيق ؛ لعدم تضمنه أي عقوبة تأديبية – أثر ذلك : رفض الدعوى .
الأنظمة واللوائح
المادة (21) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397.
المادة (28) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/1397هـ.
الوقائع
تقدم المدعي للديوان بلائحة دعوى من صفحتين تضمنت تظلمه من القرار الصادر ضده من مدير عام شؤون الموظفين بالمدعى عليها برقم (5م/862) في 10/2/1418هـ، وما جاء فيه من حسم الأيام التي غاب فيها عن عمله دون عذر
مشروع، وقال المدعي إن القرار مخالف لما تنص عليه لوائح وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وإن غيابه عن العمل كان بعد تقدمه إلى رئيس القسم بطلب إجازة اضطرارية ولذلك فهذا الغياب لم يكن دون عذر كما جاء بالقرار، وأضاف المدعي أنه تقدم باعتراض على هذا القرار أمام مرجعه ولم يفلح في ثنيهم عنه، كما تقدم لديوان الخدمة المدنية فورد منهم ما يفيد أن ذلك القرار صحيح، وعطفا على ذلك أقام هذه الدعوى طالبة من الديوان إلغاء قرار الحسم ومساءلة المتسبب وأرفق بتظلمه رد دیوان الخدمة على شكواه وصورة القرار المتظلم منه وصورة طلبة الإجازة الاضطرارية وصورة خطابه لمرجعه بشأن القرار. وحددت جلسة لنظر الدعوى وذلك يوم الثلاثاء 15/5/1418هـ وتم بعث الخطاب رقم (د/ف/27/511/3) في 21/4/1418هـ إلى الإدارة المدعى عليها بتعيين من يمثلها وحضور جلسات الدعوى وزود المدعي وديوان الخدمة المدنية بصورة منه وقد ورد رد ديوان الخدمة المدنية بخطاب برقم (19721) في 8/5/1418هـ متضمنا رأيه حول الدعوى، أنه في حالة عدم موافقة رئيسه الذي يملك صلاحية الموافقة وعدمها فإنه إذا لم يوافق على منحه تلك الإجازة الاضطرارية فإن غيابه عن العمل يعتبر بدون عذر مشروع وبالتالي يتم حسمها من راتبه. وبانعقاد الجلسة في الموعد المحدد لها حضر المدعي وممثل المدعى عليها وقدم المدعي شرحا مختصرا لدعواه أعاد فيه ما ورد بلائحة الدعوى وكانت المدعى عليها قد تسلمت صورة من لائحة الدعوى مع خطاب إعلان حضور الجلسة لذا قدم ممثلها مذكرة من صفحتين نفى فيها ما ذكره المدعي أن لديه إجازة اضطرارية وموافقة خطية من رئيس القسم وأضاف أن المدعي تقدم بطلب الإجازة الاضطرارية دون عذر حتى ينظر في طلبه حسب النظام والموافقة من صلاحيات مدير الإدارة متى اقتنع بالعذر المقدم وذلك وفق المادة (28/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وطلب الإجازة موجه لمدير الأحوال ولم يقدمه المدير الإدارة وقدمه لرئيس القسم الذي شرح عليه المدير الإدارة بأنه لا مانع لدينا بعد موافقة سعادتكم وأعيد الرئيس القسم لإيضاح الأسباب فأعيد المدير الإدارة دون إيضاح المبرر وتم بعثه مرة أخرى لرئيس القسم لإفهام طالب الإجازة بمراجعة المدير شخصيا لإبداء ظروفه، فلم يعد الطلب ولم يراجع المدعي مدير الإدارة لشروح ظروفه وغاب عن العمل دون ذكر ظروفه سواء قبل غيابه أو بعد رجوعه للعمل فتم الحسم عليه وفق المادة (۲۱) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وطلبت المدعى عليها في نهاية مذكرتها صرف النظر عن هذا التظلم لأن الحسم عليه تم وفق الأنظمة والتعليمات. ثم قدم المدعي خلال الجلسة ذات الطلب الذي تقدم به المدير الأحوال للحصول على إجازة المدة خمسة أيام من 20/11/1417هـ والطلب المؤرخ في 16/11/1417هـ ووجد على الطلب عدة شروح من رؤسائه، كما قدم المدعي رأيا للديوان عن الإجازة الاضطرارية نشر بإحدى الصحف وأنها من صلاحية رئيس الموظف المباشر وقدم صورة طلب سابق له مشابه تمت الموافقة عليه، وقال إن ما قام به هو المعتاد. فرد ممثل المدعى عليها بأن المدعي لم يتقدم بطلبه لمن يملك صلاحية الإذن، أما احتجاجه بما نشر بالجريدة فهو عليه وليس له، والمدعي حين تقدم لرئيس القسم كتب سماحا مشروطا بموافقة منه له الصلاحية ولم يعطه موافقة مطلقة لعدم صلاحيته ، وعن تاريخ علم المدعي بالقرار الذي يتظلم منه هنا قال أنه علم به بعد أسبوع من صدوره تقريبا وأنه تظلم لديوان الخدمة منه. هذا وحددت جلسة أخرى الأحد 4/6/1418هـ تخلف المدعي عن حضورها وحضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة من ثلاثة صفحات ذكر فيها أن المدعي كتب الطلب المدير الأحوال ولم يقدمه له وإنما قدمه المدير المكتب، والمادة (28/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية شرطت موافقة صاحب الصلاحية، وأما القرار الصادر ضده فكان بعد فترة انتظار أسبوع أتيحت للمدعي ليتقدم المدير الإدارة بعذر مشروع لغيابه لكنه لم يراجع مدير الإدارة، أما التحقيق معه قبل إصدار القرار فهذا في القرارات المشتملة على عقوبات إدارية، أما هذا القرار فهو حسم أيام غاب عن العمل فيها ولا تحتاج إلى سبق تحقيق واستدل على ذلك بما نشر بالمجلة الشهرية الخاصة بالخدمة المدنية لشهر جمادى الأولى عام 1418هـ عدد (۲۳۱) في صفحة (۲۷) ، والحسم الذي تم هو تطبيق القاعدة أن الأجر مقابل العمل وهو قرار نظامي وفق المادة (۲۱) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. هذا ولما كان المدعي قد تخلف عن حضور هذه الجلسة فقد تم شطب لائحة الدعوى بقرار الدائرة رقم ( 4 / د/ف/۲۷) لعام 1418هـ إلا أن المدعي تقدم بطلب إعادة نظرها مبدياً أسفه واعتذاره عن تخلفه وعدم حضور الجلسة المشار إليها فأعيد نظرها بجلسة الثلاثاء 27/6/1418هـ وأبلغت المدعى عليها لحضوره وحضر ممثلها كما حضر المدعي وتسلم صورة من مذكرة المدعى عليها المقدمة بجلسة 4/6/1418هـ والتي تم استعراض ما جاء فيها في قرار شطب الدعوى الذي تسلم المدعي صورة منه وبعد اطلاعه عليها قدم مذكرة من صفحتين تضمنت رده على ما ورد فيها، وتسلم ممثل المدعى عليها صورة من رد المدعي وبعد اطلاعه عليه قال أنه يكتفي بما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات، ثم أن المدعي قدم صورا البعض الخطابات ونماذج تقويم الأداء الوظيفي وصورة من الصفحة رقم (۲۷) من مجلة الخدمة المدنية العدد (۲۳۰) ربيع الثاني 1418هـ طلب ضمها لأوراق الدعوى، وتم عرضها على ممثل المدعى عليها فقال إن بعضها لا علاقة له بالدعوي والبقية إجراءات شكلية إدارية ولا تعليق لي عليها، ثم طلب المدعي إعطاء فرصة لسماع ما لدي رئيسه المباشر، وفي جلسة 3/7/1418هـ حضر الطرفان وحضر الرئيس المباشر للمدعي (…) وقال إن المدعي تقدم لي بطلب الموافقة على إجازته الاضطرارية وشرح ظروفه لي فلم أمانع، وبسؤاله هل لك صلاحية منحه الإجازة؟ قال الذي أعرفه أنه حسب النظام لرئيسه المباشر الموافقة على الإجازة لأنه هو الذي يعد تقرير الكفاية، وبسؤاله إذا ما هو دور مدير الإدارة؟ فقال أنه يحيل الطلب إلينا النظر في عذره و عدم تضرر العمل بغيابه ودراسة ظروفه، والذي حصل أن المدعي تقدم لي وهو بحالة نفسية سيئة وطلب الإجازة وشرح ظروفه وكتب طلبا بذلك مرس إلى مدير الإدارة، وبسؤاله أليس من المفترض أن يتقدم بالطلب المدير الإدارة أم أنه يتقدم لرئيسه المباشر للشرح على الطلب ثم تقديمه لمدير الإدارة قال نعم الطريقة الثانية هي التي تعمل بها، وتم سؤاله أن الواضح من الاطلاع على طلب الإجازة أن مدير الإدارة بالنيابة شرح بما يفيد ألا يعطي الإجازة إلا لحالة ضرورية فعلا ويسأل ما هي ظروفه؟ وجاء الرد بأن له ظروفا وأن حاجته لها ضرورية وظروفه أبداها لنا ولا مانع لدينا فعاود مدير الإدارة وشرح بأنه يفهم بمراجعتنا أولا، ثم سألت الدائرة رئيسة المباشر كيف يخرج الموظف لديك متمتعا بإجازة مع أن مدير الإدارة طلب منك أن يقوم الموظف بمراجعته فأجاب أنه بموافقة الرئيس المباشر يمكن للموظف أن يبدأ إجازته، أما عدم مراجعته لمدير الإدارة العادة جرت أن تكون مراجعته المديرة المباشر، وعقب ممثل المدعي عليها أن الصلاحية المنحة الإجازة لمدير الإدارة شريطة وجود أسباب طارئة تدعو إلى ذلك مع موافقة رئيسة المباشر على هذه الإجازة بعد تقييمه للظروف الطارئة التي يقدمها الموظف قبل أو بعد عودته للعمل. أما إذا كانت تلك الظروف والأسباب لا تبرر الغياب اعتبر الموظف منقطا عن العمل ولا يستحق راتبا عن تلك المدة، وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى مثار النزاع ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم لمدير الأحوال المدنية بطلب الإجازة الاضطرارية، وإنما تقدم لرئيس القسم الذي يعمل به والذي شرح عليه المدير الإدارة بأنه لا مانع لدينا بعد موافقة سعادتكم ثم طلب المدير شرح مبررات الإجازة، ولما لم يوضح ذلك طلب إبلاغ المدعي بمراجعته شخصيا لشرح ظروفه تمهيدا لاعتماد الإجازة إلا أن المذكور ( المدعي) لم يراجعه في وقته وحتى بعد عودته للعمل بتاريخ 27/11/1417هـ، وبذلك لم ييد المدعي الأسباب التي ألمت به للحصول على الإجازة الاضطرارية سواء قبل القيام بها أو بعد عودته للعمل لمدير الإدارة باعتباره صاحب الصلاحية التي خوله النظام سلطة منح الإجازة من عدمها وذلك في ضوء الأعذار والمبررات التي تعرض عليه بما له من سلطة تقديرية لهذا المبررات، بل إن المدعي لم يعط لشرح مدير الإدارة المتضمن مراجعته شخصيا للاستعلام عن ظروفه، لم يعط المدعي لذلك أي اهتمام وتغيب عن العمل المدة المشار إليها بحجة موافقة رئيس القسم على طلبه الإجازة. ولا ريب أن إحجام المدعي عن تقديم مبررات غيابه عن العمل لصاحب الاختصاص ( مدير الإدارة على النحو المشار إليه قرينة قوية على أن الظرف الذي يدعي من أجله الحاجة لطلب إجازة لا يرقى إلى مرتبة السبب الطارئ المبرر للإجازة الاضطرارية الذي تضمنته المادة (28/10) سالفة الذكر مما يعد معه المدعي متغيبا عن العمل بدون عذر مشروع، الأمر الذي يترتب عليه حسم أيام تغيبه من 20/11/1417هـ حتى 26/11/1417هـ من راتبه لأنه لم يؤد عملاً خلال تلك الفترة، وذلك إعمالا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل فحين يقوم الموظف بأداء العمل يستحق الأجر وحين لا يقوم به لا يستحقه. وبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون عليه الصادر بحسم خمسة أيام من راتب المدعي لتغيبه بدون عذر مشروع قائم على أسبابه المبررة له نظاما، وبالتالي يكون في منأى عن الإلغاء، الأمر الذي يترتب عليه الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك شرح رئيس قسم المواليد على طلب الإجازة للمدعي بالموافقة؛ لأنها لا تعد موافقة نهائية كونه لا يملك صلاحية الموافقة وليس صاحب الاختصاص في البت وتقدير الأسباب الطارئة المبررة للإجازة الاضطرارية في ظل وجود مدير الإدارة وهو صاحب الاختصاص في الموافقة أو عدمها حسب تقديره للمبررات المقدمة من المدعي وذلك إعمالا لصريح نص المادة (28/10) المشار إليها، كما لا ينال مما تقدم عدم إجراء تحقيق مع المدعي قبل صدور قرار الحسم من راتبه لأنه من المتفق عليه أن مناط مسؤولية العامل هو إخلاله بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها، فإذا صدر تصرف من العامل أو نسب إليه أنه ارتكب عملا يعتبر منه إخلالا بواجبات وظيفته فيجب التحقيق معه عن مدى صحة صدور هذا الفعل منه ويجب أن يثبت بالدليل القاطع أنه ارتكب المخالفة الإدارية والطريق إلى ذلك هو إجراء تحقيق تتوافر فيه الضمانات اللازمة لسلامة.