الشروع في استلام حبوب الكبتاجون

المفاتيح

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر، ترويج الحبوب المحظورة ، حيازة مسكر ، حيازة الحبوب المحظورة بقصد الترويج ، شرب المسكر ، تعاطي الحبوب المحظورة ، تعاطي الحشيش ،الشروع في استلام الحبوب المحظورة ، إقامة حد المسكر ، التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة.

السند
-1 الفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-2 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-3 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-4 الفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-5 الفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهم ، الاول: بالشروع في استلام الحبوب المحظورة بقصد الاتجار و شرب الخمر ، الثاني: وهو رجل أمن يبيع قطعة من الحشيش وعدد من حبوب الإمفيتامين بقصد الاتجار ، حيازة عدد من علب مشروب غازي مليئة بالخمر بقصد التعاطي والاتجار وشرب المسكر وحيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي والاتجار وتعاطي الحشيش والحبوب المحظورة. الثالث: الشروع في استلام الحبوب المحظورة بقصد الاتجار. حيث تم القبض على المدعى عليه الثاني بناء على باغ من أحد المصادر السرية عن قيامه بترويج الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة واتصل المصدر على جواله واتفق معه على شراء كمية من الحشيش وعدد من الحبوب المنبهة المحظورة وتمت عملية الاستلام والتسليم للحشيش وعدد من حبوب الإمفيتامين ، ثم خرج المدعي عليه الثاني واستقل سيارة فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر على جزء من المبلغ المرقم وبتفتيش السيارة عثر على علب كحول وبالدخول لمنزله عثر على عدد من الحبوب الإمفيتامين وعدد من علب مشروب غازي مليئة بالكحول وبعد ذلك ورد اتصال من شخص آخر على جوال المدعي عليه وطلب منه كميه من الحبوب والخمر،واتفق معه على أن يقابله أحد الأشخاص وعلى الفور ثم الانتقال للموقع وحضر المدعي عليه الأول على سيارة فتم القبض عليه ويرافقه المدعي عليه الثالث وهو الشخص الذي تواصل مع المتصل واعترف أنه حضر للموقع لاستلام كمية من الحبوب المحظورة وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليهم وطلب الحكم عليهم بعقوبة السجن والجلد والغرامة ، التشديد على المدعي عليه الثاني كونه عسكريا ومنعهم من السفر ومصادرة السيارتين ومصادرة الهاتف الجوال المشار إليه وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك ومصادرة المبلغ المضبوط مع المدعي عليه الأول والحكم على المدعى عليه الأول والثاني بحد المسكر والمطالبة بالمبلغ المرقم ، أقر المدعى عليه الأول بشرب المسكر ، وأنه قبض عليه في سيارته ويرافقه المدعى عليه الثالث حيث طلب منه إيصاله وقرر أنه لا يعلم عن هذه الحبوب أي شيء وأنه لم يحضر لاستلامها وأجاب المدعى عليه الثاني بالمصادقة على الدعوى ، وقرر المدعى عليه الثالث أن المدعى عليه الأول أوصله بسيارته ولا يعلم أنه كان ذاهب لاستلام الحبوب كما جرى الاطلاع على محضر القبض والضبط والتفتيش وجرى سؤال المدعى عليه الأول عن المبلغ المضبوط بحوزته فقرر أنه ناتج عن بيع سيارته وجرى الرجوع إلى اعتراف المدعى عليه الثالث تحقيقاً ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه الاول بالسجن والجلد وجلده حد المسكر ثمانين جلدة علناً بمجمع من الناس وعدم استحقاق المدعي العام لما طلبه من مصادرة المبلغ المضبوط مع المدعى عليه الأول لعدم وجود البينة القاطعة التي تستدعي مصادرته ، والحكم على المدعى عليه الثاني بحد المسكر وبتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادره سيارته وهاتفه الجوال وإسقاط شريحته وإلزامه بدفع مالم يعثر عليه من المبلغ الحكومي المرقم ، الحكم على المدعى عليه الثالث بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..القاضي في المحكمة الجزائيّة بالدمام و في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 1.27 وفيها قدم المدعي العام ..دعواه ضد المدعى عليهم الأول : .. و.. : ..والثالث : .. قائلا فيها بالاطلاع على محضر الانتقال والقبض والتفتيش المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات تبين أنه بتاريخ 19 / 1/ 1433 ه تم القبض على المتهم ..بناءً على باغ من أحد المصادر السرية عن قيامه بترويج الحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحظورة وباتصال المصدر على جواله رقم .. اتفق معه على شراء كمية من الحشيش المخدر بمبلغ مائتين وخمسين ريالا وعدد 25 خمس وعشرين حبة من الحبوب المنبهة والمحظورة فوافقه على ذلك وتم تكليف أحد الأعضاء لمرافقة المصدر وبالانتقال إلى الموقع المتفق عليه نزل المصدر وتقابل مع أحد الأشخاص ثم رجع وسلم المرافق قطعة تزن 9,8 تسعة جرامات وثمانية من العشرة من الجرام وعدد 25 خمسة وعشرين حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 314 ك ش لعام 1433 ه إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وعينة الحبوب لمادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة ثم خرج المذكور مستقلاً سيارة من نوع …. تحمل لوحة ….-.. وبالقبض عليه اتضح أنه … وبتفتيشه عُثر بجيبه على جزء من المبلغ المرقم قدره 100 ريال وبتفتيش السيارة عُثر على عدد 312 ثلاثمائة واثنا عشر علبة مليئة بسائل أثبت التقرير الكيماوي المشار إليه احتواء عينتها على مادة الكحول الإيثيلي بنسبةٍ مسكرة وبمناقشته اعترف بوجود كمية من المواد المخدرة بمنزله وبالدخول لمنزله عُثر تحت الكنب على 337.1 ثلاثمائة وسبعة وثلاثين جراماً وواحد من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر وعدد 593 خمسمائة وثلاثة وتسعين حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية عينتها لمادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة وعدد 22 علبة مشروب غازي مليئة بسائل أثبت التقرير الكيماوي الشرعي احتواء عينتها على مادة الكحول الإيثيلي بنسبةٍ مسكرة وأنه مغرر به من قبل شخص آخر وأن هذه المواد تعود لذلك الشخص وبعدها ورد اتصال من شخص يدعى ..وطلب منه تحت مسمع الفرقة أن يجهز 400 أربعمائة حبة لإيصالها لأحد الأشخاص وأنه سوف يرسل أحد الأشخاص لاستلام علب البيبسي منه واتفق معه على أن يقابله أحد الأشخاص لاستلام الحبوب منه على الشارع التجاري بالدمام على سيارة من نوع …. تحمل اللوحة رقم ..-.. وعلى الفور تم الانتقال إلى الموقع وحضر ..على سيارة …. فتم القبض عليه ويرافقه ..وهو الشخص الذي تواصل مع ..وقد اعترف أنه حضر إلى الموقع لاستلام كمية من الحبوب المحظورة 1- جرى مخاطبة شعبة مكافحة المخدرات بخصوص ..و.. لإجراء التحريات اللازمة والكافية عن المذكورين. 2- جرى مخاطبة شعبة مكافحة المخدرات بشأن القبض على .. بموجب خطاب رقم ……………. وتاريخ 06 / 03 / 1433 ه كون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف .
-3 تم مخاطبة شعبة مكافحة المخدرات بشأن حجز المبلغ المضبوط مع ..للمطالبة بمصادرته والسيارة …. التي تحمل اللوحة رقم ..-.. بموجب خطاب رقم 11724 وتاريخ 06 / 03 / 1433 ه وباستجوابهم اعترف ..بصحة واقعة ضبطه وتسليمه أحد الأشخاص كمية من الحشيش المخدر وعدد 25 خمسة وعشرين حبة من الحبوب المنبهة والمحظورة مقابل مبلغ مالي كما اعترف بحيازة ما ضبط معه من الخمر المسكر والحشيش المخدر وأنها عائدة له شخصياً بقصد الاتجار عدا الحبوب المنبهة فهي عائدة …. وقد طلب منه …. تسليمها لأحد الأشخاص نافياً عائديتها له مضيفاً تعاطيه للحشيش المخدر يوم القبض عليه والشراب المسكر والحبوب المنبهة على فترات متقطعة وباستجواب .. أقر بصحة واقعة ضبطه وأنه حضر لاستلام كمية من الحبوب المنبهة والمحظورة تُقدر حوالي 400 أربعمائة حبة من المدعو ..بناءً على طلب من المدعو …. وذلك لاستلام الحبوب المنبهة والذهاب بها إلى منزله نافياً تعاطيه أي نوع من المخدرات وباستجوابه .. أقر بصحة واقعة ضبطه وأنه حضر إلى الموقع بناءً على طلب من.. لإيصاله إلى السوبرماركت فتم القبض عليه نافياً حضوره من أجل استلام الحبوب المنبهة أو أي نوع من المخدرات مقراً بشرب المسكر خارج المملكة عند سماع أقواله وقد انتهى التحقيق إلى اتهام كل من : 1/. 2/…. 3/.. بما يلي: 1/بيع ..ما وزنه 9,8 تسعة جرامات وثمانية من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر وعدد 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار. 2/حيازة عدد 312 ثلاثمائة واثنا عشر علبة وعدد 22 اثنين وعشرين علبة مشروب غازي مليئة بالخمر المسكر بقصد التعاطي والاتجار وشربه المسكر. 3/حيازة ..ما وزنه 337.1 ثلاثمائة وسبعة وثلاثين جراماً وواحد من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والاتجار. 4/حيازة ..عدد 593 خمسمائة وثلاثة وتسعين حبة من الحبوب المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار وتعاطيه للحبوب المنبهة والمحظورة والحشيش المخدر وشربه للمسكر. 5/ شروع ..و.. في استلام عدد 400 حبة من الحبوب المنبهة والمحظورة بقصد الاتجار. 6/شرب ..المسكر وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 اعترافاتهم المنوه عنها المرفقة على اللفة رقم 28 – 35 بحق .. و.. واعتراف ..بشرب المسكر المدون على الصفحة 4 من اللفة 1. -2 محضر الانتقال والقبض والتفتيش المدون على الصفحة 13-12-11 على ملف ضبط الإجراءات . 3- التقرير الكيماوي الشرعي رقم 42 . 4- كبر الكمية المضبوطة وتنسيق ..مع ..بإيقاف سيارته وركوبه معه وحيازة ..لمبلغ مالي تزامن مع محاولة إتمام عملية الاستلام قرينة على ارتكابه الجريمة . 5- مطابقة السيارة للأوصاف التي أعطاها ..ل.. قرينة على ارتكاب.. الجريمة. 6- إقرار..بأن ..يعلم بالجريمة قبل القبض عليهما وفق الإقرار المرفق على اللفة 8 قرينة على ارتكابه الجريمة وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً فعلٌ محرم ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً أطالب بما يلي أولاً: إثبات ما أُسند إلى ..و.. حيال بيع الحشيش المخدر والحبوب المنبهة وحيازته للحبوب المنبهة والمحظورة بقصد والاتجار والترويج وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المنبهة وشروع ..و.. في استلام الحبوب المنبهة بقصد الاتجار وفق الفقرة 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليهم بما يلي : 1/بعقوبة السجن والجلد والغرامة وفق الفقرة 1 من المادة 38 من النظام وتشديد العقوبة على ..وفق الفقرة 2/ج من المادة 38 من النظام واستناداً لتعميم وزير الداخلية رقم 2/8346/4/5/1ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه كون الحبوب المروجة من مادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة مع مراعاة تطبيق الفقرة 1 من المادة 59 من النظام بحق ..و.. والمادة 1/ 62 بحق ..و التشديد على ..وفق برقية نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 19371 / 2ش وتاريخ 24 / 3/ 1429 ه كونه عسكرياً. 2/منعهم من السفر وفق الفقرة 1من المادة 56 من النظام. 3/مصادرة السيارة التي تحمل لوحة رقم..-.. والسيارة التي تحمل اللوحة رقم ..-…. من نوع …. لاستخدامهما في الجريمة وفقاً للفقرة 1 من المادة رقم 53 من النظام. 4/مصادرة جهاز الجوال من نوع …. المشار إليه في الوقائع الذي يحمل الرقم المصنعي ….لقاء استخدامه في الجريمة وفق الفقرة 1 من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك وفق تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه 5/مصادرة المبلغ المضبوط مع ..وقدره 11043 أحد عشر ألف وثلاثة وأربعين ريالاً وفق الفقرة 2 من المادة 53 من النظام. ثانياً: الحكم على .. و.. بحد المسكر لقاء اعترافهما بشربه. ثالثاً: المطالبة بالمبلغ المرقم وفق تعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 15980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه وبالله التوفيق . وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليهما الثاني : ..سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية المدون بها الرقم .. والمدعى عليه الثالث : ..سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية المدون بها الرقم ..وأما المدعى عليه الأول : ..فهو مطلق بالكفالة ولم يحضر وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما الثاني والثالث أجاب المدعى عليه الثاني ..قائلا : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح فقد بعت على المصدر قطعة الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى وحبوب الإمفيتامين المذكورة وعددها 25 خمسه وعشرين حبة وسلمت هذه المضبوطات للمصدر واستلمت المبلغ الحكومي المرقم وقدره 250 مائتان وخمسون ريالاً وصرفت منه 150 مائة وخمسين ريالاً وبقي معه 100 مائة ريال تم أخذها من قبل مكافحة المخدرات وقد استخدمت هاتفي الجوال المذكور في الدعوى للتنسيق لعملية البيع المذكورة كما استخدمت سيارتي المذكورة في الدعوى للحضور للمصدر وبيعه المضبوطات المذكورة وصحيحٌ أنه عُثر معي في السيارة على علب تحتوي المسكر وعددها 312 ثلاثمائة واثنا عشر علبة وحيازتي لها بقصد الشرب والترويج وصحيحٌ أنه عُثر في منزلي على كمية الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى وحيازتي لها بقصد التعاطي والترويج وصحيحٌ أنه عُثر في منزلي على حبوب الإمفيتامين المذكورة في الدعوى البالغ عددها 593 خمسمائة وثلاثة وتسعين حبة وحيازتي لها بقصد الترويج وصحيحٌ أنه عُثر في منزلي على علب تحتوي المسكر المذكورة في الدعوى وعددها 22 اثنين وعشرين علبة وحيازتي لها بقصد الشرب والترويج وقد شربت العرق المسكر قبل القبض بحوالي يومين وتعاطيت الحشيش المخدر في نفس يوم القبض علماً أنه لم يسبق أن صدر علي حكمٌ بحد المسكر وصحيحٌ أنني تعاطيت حبوب الإمفيتامين قبل القبض بحوالي شهر وصحيحٌ أنه وردني تصال من شخص يدعى .. طلب مني تجهيز 400 أربعمائة حبة من حبوب الإمفيتامين وأنه سوف يرسل شخص لاستلامها وتم لذهاب للموقع المتفق عليه حضر المدعى عليه ..ويرافقه المدعى عليه ..الجبور وهو الشخص الذي كان يريد استلام هذه الحبوب . ثم قرر المدعى عليه الثالث .. قائلا : الصحيح أنني أتعاطى حبوب الأمفتيامن واتصلت على المدعو : ..وطلبت منه حبوب فأخبرني أنها توجد عند المدعى عليه ..وقام ..بالاتصال على المدعى عليه ..عن طريق الجوال وأدخلني في الاتصال بخاصية الاتصال الجماعي واتفقت أثناء هذا الاتصال على استلام هذه الحبوب من المدعى عليه ..وفي اليوم المتفق عليه حضرت للمدعى عليه الثاني ..لكي استلم منه حبوب الإمفيتامين المذكورة وعددها 400 أربعمائة حبة وكان قصدي من ذلك أن أقوم بحيازة هذه الحبوب لاستخدامي الشخصي وغير صحيح اتهامي بقصد الترويج في شروعي باستلامها وعند حضوري لاستلام الحبوب المذكورة تم القبض علي. ثم جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه الثالث ..لدى مكافحة المخدرات بالدمام المدونة على الصفحات رقم 2- 3 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة على اللفة رقم 1 ومما تضمنته إقراره أنه تلقى اتصال من أخيه ..وطلب منه مقابلة شخص يدعى ..وأن يأخذ منه أغراض بينها له سلفاً بأنها حبوب كما تضمنت أقواله ما نصه ماذا كان غرضك من استقبال المخدرات وماذا كنت تنوي القيام به . لم أكن أنوي فعل شيء حتى يقوم أخي ..بتوجيهي لمن أسلمها وبعرض هذه الأقوال على المدعى عليه أجاب قائلا : لقد اعترفت بذلك بسبب لارتباك وأنني أريد أن أخرج نفسي ولم أتعرض في ذكري لهذه الأقوال أي إكراه . ثم جرى رفع الجلسة للتأمل وتأجلت بمشيئة الله إلى يوم الأحد 8/ 6/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف صباحاً وعلى ذلك حصل التوقيع والله الموفق .
الحمد لله وحده وفي يوم الاثنين الموافق 01 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.15 وفيها حضر المدعى عليهم بما فيهم المدعى عليه الأول ..بموجب بيانات سجين الصادر من سجن الدمام والمدون به رقم الهوية ..وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول ..أجاب قائلا : صحيحٌ أنني شربت البيرة المسكرة في مملكة البحرين قبل هذه القضية بحوالي سبعة أشهر ولم يسبق أن صدر علي حكمٌ بحد المسكر وصحيحٌ أنه قُبض على في سيارتي …. المذكورة في الدعوى ويرافقني المدعى عليه ..حيث طلب مني المدعى عليه ..أن أقوم بإيصاله للسوبر ماركت وبالفعل ركب معي وأوصلته لسوبر ماركت …. وعند توقفي تم القبض علينا ونحن في السيارة ولا أعلم عن هذه الحبوب المذكورة أي شيء ولم أحضر لاستلامها هذه إجابتي ثم قرر المدعى عليه ..قائلا بالفعل لقد اتصلت على المدعى عليه .. لكي يوصلني للسوبر ماركت ولم أخبره أنني ذاهبٌ لاستلام الحبوب المذكورة في الدعوى ثم جرى الاطلاع على إيضاحات واقعة القبض والضبط والتفتيش المدونة على الصفحات رقم 11 – 13 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق على اللفة رقم 2 من طيات المعاملة ومما تضمنه أنه تم العثور مع المدعى عليه ..على مبلغ وقدره 11043 أحد عشر ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً وبعرض ذلك على المدعى عليه المذكور أجاب قائلا فعاً لقد كان المبلغ المذكور معي وهو جزء من قيمة بيعي لسيارتي ولدي …. من معرض…. الواقع بالدمام يُثبت ذلك ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه فيما يخص المدعى عليه الأول .. أو في المبلغ المضبوط معه فقال : ليس لدي سوى ما ورد في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة ثم جرى الاطلاع على الإقرار الخطي المرفق على اللفة رقم 8 من طيات المعاملة ومما تضمنه إقرار المدعى عليه … بأنه تلقى اتصال من أخيه …. وطلب منه التوجه إلى مركز …. للتقابل مع شخص وسوف يقوم هذا الشخص بتسليمه حبوب وانه إذا استلمها يتوجه إلى المنزل لحن الاتصال به وإخباره إلى أين يوصلها كما تضمن الإقرار بأن المدعى عليه .. توجه للموقع المتفق عليه ليقوم باستلام كمية الحبوب وأثناء وصوله للموقع تم القبض عليه وأن المدعى عليه كان على علم ودراية بعملية استلام كمية الحبوب المخدرة وبعرض ذلك على المدعى عليه .. أجاب قائلا : لقد بصمت على هذا الإقرار واعترفت بما فيه بمحض إرادتي بدون إجبار أو إكراه ما عدا أن المدعى عليه .. كان على علم ودراية بعملية استلام كمية الحبوب المخدرة فلم أعترف بذلك ولا أعلم كيف كُتب هذا في الإقرار ثم جرى الاطلاع على بيانات المدعى عليهم في بداية لائحة الدعوى مما تضمنته أن على المدعى عليه الثالث ..سابقتين الأولى سرقة دراجات والثانية سطو – النهب وبعرض ذلك على المدعى عليه المذكور قرر قائلا : السابقتين المذكورتين تخصني . وبسؤال المدعى عليهم عن مهنهم قرر المدعى عليه الأول .. والثالث .. بعملهما في القطاع الخاص وقرر المدعى عليه الثاني .. بأنه عسكري ثم جرى سؤال المدعى عليه ..بأنه ذكر في الجلسة الماضية بأنه يتعاطى حبوب الأمفتيامن فمتى كانت آخر مرة فقرر قائلا : قبل القبض علي بحوالي أسبوع فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه الثاني ..على دعوى المدعي العام وأقر كذلك ببيع قطعة الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المذكورة وأقر باستخدامه لهاتفه الجوال وسيارته المذكورة في عملية البيع المشار إليها حسب ما جاء في جوابه وأقر كذلك بحيازة المضبوطات التي وُجدت في منزله وفي سيارته حسب ما هو مفصّل في جوابه عن الدعوى وأقر بشربه للمسكر وتعاطيه للحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين وحيث أقر المدعى عليه الثالث ..بالحضور للمدعى عليه الثاني … لاستلام حبوب الإمفيتامين البالغ عددها 400 أربعمائة حبة وقرر أنه كان يريد من حيازة هذه الحبوب الاستخدام الشخصي وحيث ورد في أقواله لدى مكافحة المخدرات بالدمام المشار إليها في الجلسة الماضية إلى أنه لم يكن ينوي فعل شيء بهذه الحبوب حتى يقوم أخيه ..بتوجيهه لمن يسلمها وبرر هذا الاعتراف بما ذكره في الجلسة الماضية كما أقر في هذه الجلسة باعترافه بالإقرار الخطي المشار إليه أعاه بمحض إرادته ما عدا ما استثناه بعاليه وحيث أن في هذا الاعتراف المشار إليه في الجلسة الماضية والإقرار الخطي المشار إليه بعاليه ما يثبت شروع المدعى عليه المذكور في استلام هذه الحبوب بقصد الترويج وبعد الاطلاع على طيات المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية برقم 314 ك ش إيجابية العينتين رقم 85 / 33 و 85 /ج لمادة الحشيش المخدر وإيجابية العينتين رقم 85 /أ و 85 /د لمادة الإمفيتامين وأن العينتين رقم 85 /ب و 85 /ه عبارة عن علبة مشروب غازي تم فتحها بطريقة فنية دقيقة لا تُلاحظ بالعن المجرّدة وتم تفريغ محتواها الأصلي من المشروب الغازي ثم تم تعبئتها بسائل شفاف وردي فاتح اللون حوالي 355 مل ثم تم غلقها مرة أخرى بطريقة فنية دقيقة جداً حتى تبدو للعن المجردة أنها لم تُفتح من قبل وثبت احتواء السائل على مادة الكحول الإيثيلي وبنسبةٍ مسكرة وبعد الاطلاع على إيضاحات واقعة القبض المشار إليها بعاليه وبعد الاطلاع على أقوال المدعى عليهم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام المرفقة على اللفات رقم 25 – 35 من طيات المتعاملة والمتضمنة نحو أقوالهم المشار إليها في الدعوى ولعدم وجود البينة القاطعة في اشتراك المدعى عليه ..في الشروع في استلام حبوب الإمفيتامين المذكورة في الدعوى ولتوجه التهمة له في ذلك لاسيما مع إحضاره بسيارته للمدعى عليه .. الذي أقر بالشروع في استلام الحبوب المذكورة وحيث تناقضت أقوال المدعى عليه الثالث ..في علم المدعى عليه الأول ..باستلام الحبوب المذكورة حيث قام بالتبصيم على ذلك في الإقرار الخطي لدى مكافحة المخدرات المشار إليه أعاه بينما نفى ذلك في أقواله في هذه الجلسة وفي ذلك ما يوجه التهمة في حق المدعى عليه الثالث ..في محاولة التستر على المدعى عليه الأول ..في هذا الأمر وبناءً على الفقرة 2 من المادة رقم 3 والفقرة 1 من المادة رقم 38 والفقرة 1 من المادة رقم 56 والفقرة 1 من المادة رقم 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه الثالث .. تتعلق بالمخدرات مما يستدعي إعمال مقتضى الفقرة 1 من المادة رقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولكثرة كمية المضبوطات المحازة مع المدعى عليه الثاني ..وكونه رجل أمنٍ وكان الأولى في حقه حفظ الأنظمة ورعايتها لذلك كله فقد قررت ما يلي : أولاً- لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول ..بالشروع في استلام الحبوب المذكورة في الدعوى البالغ عدها 400 أربعمائة حبة لعدم وجود البينة القاطعة في ذلك وقررت عدم استحقاق المدعي العام لما يطلبه من إيقاع العقوبة وفق مقتضى الفقرة 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات أو منعه من السفر أو مصادرة سيارته المشار إليها في الدعوى وحيث أن التهمة متوجهة في حقه في الشروع لاستلام هذه الحبوب بقصد الترويح لما ذُكر من حيثياتٍ أعاه فقد قررت تعزيره لقاء هذه التهمة بسجنه لمدة سنة وستة أشهر يُحسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية قبل إطلاقه بالكفالة وبقية مدة سجنه تكون ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات متساوية بن كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً . ثانياً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول ..بشرب المسكر وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعةً واحده علناً بمجمعٍ من الناس على أن يُفرّق بن هذا الجلد والجلد الصادر في حقه في البند أولاً بمدةٍ لا تقل عن خمسة عشر يوماً . ثالثاً- عدم استحقاق المدعي العام لما يطالب به من مصادرة المبلغ المضبوط مع المدعى عليه ..لعدم وجود البينة القاطعة التي تستدعي مصادرته . رابعاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ..ببيع قطعة الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى البالغ وزنها 9.8 تسعة جرامات وثمانية من العشرة من الجرام وكذلك بيع حبوب الإمفيتامين المشار إليها في الدعوى البالغ عددها 25 خمسه وعشرين حبة كما ثبت لدي إدانته بحيازة كمية الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى البالغ وزنها 337.1 ثلاثمائة وسبعه وثلاثين جراماً وواحد من العشرة من الجرام بقصد الترويج كما ثبت لدي إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين المذكورة في الدعوى البالغ عددها 593 خمسمائة وثلاثة وتسعين حبة بقصد الترويج وقررت معاقبته على ذلك كله بما يلي : أ- سجنه لمدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده سبعمائة جلدة مفرقة على أربعة عشر دفعة بن كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغاً وقدره 10000 عشرة آلاف ريال . ب- منعه من السفر لمدة ثمان سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المقررة في حقه في الفقرة أ من هذا البند . ج- مصادرة سيارته المذكور نوعها ورقم لوحتها في الدعوى وكذلك هاتفه الجوال المذكور نوعه ورقمه المصنعي في الدعوى لاستخدامهما في عملية البيع المذكورة مع إسقاط شريحة الهاتف الجوال وعدم صرفها لنفس المدعى عليه . خامساً- إلزام المدعى عليه الثاني ..بدفع ما لم يُعثر عليه من المبلغ الحكومي المرقم وقدره 150 مائة وخمسون ريالاً وذلك للجهة المختصة . سادساً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ..بحيازة ما أُشير إليه في البند رابعاً من قطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 337.1 ثلاثمائة وسبعه وثلاثين جراماً وواحد من العشرة من الجرام بقصد التعاطي بالإضافة للترويج وعقوبته في ذلك داخلة في العقوبة الصادرة في حقه فقرات البند رابعاً اكتفاءً بالعقوبة الأشد. سابعاً-ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ..بحيازة علب المسكر المذكورة في الدعوى و التي وُجدت في سيارته وعددها 312 ثلاثمائة واثنتا عشرة علبة وكذلك علب المسكر المذكورة في الدعوى والتي وُجدت في منزله وعددها 22 اثنين وعشرين علبه وذلك كله بقصد الترويج والشرب وعقوبته في ذلك داخلةٌ في عقوبة السجن والجلد الصادرة في حقه في الفقرة أ من البند رابعاً . ثامناً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني .. بشرب المسكر وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعةً واحده علناً بمجمعٍ من الناس على أن يُفرّق بن هذا الجلد والجلد الصادر في حقه في الفقرة أ من البند رابعاً بمدةٍ لا تقل عن خمسة عشر يوما . تاسعاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ..بتعاطي الحشيش المخدر واكتفيت بما صدر عليه من حدٍ للمسكر المذكور في البند ثامناً كما اكتفيت بما صدر عليه من منعٍ من السفر المذكور في الفقرة ب من البند رابعاً . عاشراً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ..بتعاطي حبوب الإمفيتامين واكتفيت بما صدر عليه من حدٍ للمسكر المذكور في البند ثامناً عن تعزيره لقاء ذلك كما اكتفيت بما صدر عليه من منعٍ من السفر المذكور في الفقرة ب من البند رابعاً حادي عشر- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث بالشروع في استلام عدد 400 أربعمائة حبة من الحبوب المحظورة بقصد الترويج وقررت معاقبته على ذلك بما يلي : أ- سجنه لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات بن كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغاً وقدره 4000 أربعة آلاف ريال . ب- منعه من السفر لمدة أربع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن الصادرة في حقه في الفقرة أ من هذا البند . ثاني عشر- توجه التهمة في حق المدعى عليه الثالث .. بمحاولة التستر على المدعى عليه الأول ..في علمه باستلام الحبوب المحظورة المشار إليها في الدعوى وعقوبته في ذلك داخلةٌ في عقوبة السجن والجلد الصادرة في حقه في الفقرة أ من البند الحادي عشر ثالث عشر – ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث ..بتعاطي حبوب الإمفيتامين وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده خمسه وسبعين جلدةً دفعةً واحده على أن يُفرق بن هذا الجلد والجلد الصادر في حقه في الفقرة أ من البند الحادي عشر بمدةٍ لا تقل عن خمسة عشر يوماً واكتفيت بما صدر عليه من منعٍ من السفر المذكور في الفقرة ب من البند الحادي عشر وبذلك أجمع حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الأول ..والثالث ..القناعة وقرر المدعى عليه الثاني ..الاعتراض بلائحة اعتراضية مقدمةً منه فأُجيب لطلبه وجرى إفهامه أنه سوف يتم طلبه يوم الأربعاء 10 / 11 / 1433 ه لتسليمه صورة من الحكم وأنه في التاريخ المشار إليه سوف يتم إيداع القرار ملف الدعوى وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً لميعاد الثلاثين يوماً يقدم خلاله لائحته لاعتراضية وأنه بمضيها دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف واكتفى بلائحة الدعوى وأوراق المعاملة عن تقديم لائحةٍ اعتراضية فأُجيب لطلبه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .

الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء الموافق 10 / 11 / 1433 ه113 افتتحت الجلسة الساعة 11.15 وفيها حضر المدعى عليه الثاني ..وجرى تسليمه صورة من الحكم الصادر برقم 33450333 في 1433/11/10 ه المكون من 8 ثمان صفحات وجرى إفهامه أنه بتاريخ اليوم سوف يتم إيداع القرار ملف الدعوى وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً لمدة الثلاثين يوماً يقدم خلالها لائحته الاعتراضية وأنه بمضيها دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.45 وقد ورددتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه ..والمكونة من ورقة واحدة والمرفقة بخطاب المدعى عليه المذكور لفضيلة رئيس هذه المحكمة المقيد برقم 332104802 في 24 / 11 / 1433 ه وقد جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية ولم أجد فيها ما يوجب الرجوع عما حكمت به وسوف يتم إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لإكمال لازمها والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 02 / 03 / 1434 ه فتحت الجلسة وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الخطاب رقم 34193154 في 26 / 02 / 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 3437808 في 16 / 02 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .

error: