شكاية ضــد قاضي مقرر

لائحة اعتراضية

 الحمد لله وحده.

…………. في …………

شكاية ضــد قاضي مقرر

إلـــى السيد المحترم:

وزير العـــدل

                                                                              الربــاط

 

لفائدة:

في مواجهة:

الأستاذ  القاضي المقرر والمقيم بمحكمة

 

 سيدي الوزير المحترم:

أتشرف بان أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بشكايتي هذه واعرض على أنظار سيادتكم الموقرة ما يــلي:

إن السيدين امبارك والسيد الحسين تقدما بشكاية ضدي إلى السيد وكيل جلالة الملك ب يعرضان فيها انه قمت بجنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.

وانه بعد مناقشة القضية ابتدائيا أصدرت المحكمة حكمها في ملف جنحة عادية رقم 00/10 بتاريخ 00/05/2005 بمؤاخذاتي والحكم علي بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها خمسمائة درهم مع أداء تعويضا إجماليا قدره ألفين درهم وتحميلي الصائر، وهو نفسه الحكم الذي استأنفته.

مناقشة أسباب الشكاية ضد السيد القاضي المقيم

إن المتابعة التي أثيرت ضدي تبقى عديمة الأساس القانوني للأسباب التالية:

 حيث أن المتابعة تتعلق بقيامي بإحداث ثقب في المطفية المتواجدة في الأملاك العقارية لزوجتي الكائنة بالدوار وباقي العنوان أعلاه. واني لم أقم أصلا بتعييب أي شيء مخصص للمنفعة العامة ولم احدث أي ثقب بالمطفية ولا استغلال وجلب مياهها.

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم القضائي يتبن أن المحكمة الموقرة قد أحدت بشهادة شاهد وحيد في القضية وهو شاهد تربطني به عداوة ونزاعات قضائية عديدة بالإضافة إلى قرابة عائلية بينه وبين المشتكين ضدي.

وحيث أن هذه المتابعة عديمة الأساس القانوني على اعتبار أن الملك العقاري المسمى “الشرق” الذي توجد به المطفية موضوع نزاع دائم ومستمر بيني وبين المشتكين وبيني وبين السيد وهي موضوع العديد من الأحكام القضائية.

وحيث أن السيد القاضي المقرر والمقيم قد اصدر حكما جائرا ضدي في هذا الملف الجنحي العادي رقم 00/10 بتاريخ 00/05/2005 حين استغل السلطة التقديرية الممنوحة له وقدر وقائع النازلة المعروضة عليه على غير حقيقتها ولم يعتمد على الحجج التي أدليت بها إلى المحكمة الموقرة بالرغم من أني تقدمت أمام المحكمة الموقرة بالعديد من الأحكام القضائية تثبت وجود نزاع بيني وبين الشاهد الوحيد احمد الذي اعتمد عليه السيد القاضي المقيم في حكمه أعلاه.

وحيث أن شهادة الشاهد أحمد لا يجب الأخذ بها لوجود نزاع بيني وبينه هذه مدة طويلة ويتبث ذلك مجموعة من الأحكام القضائية بيننا بالإضافة إلى وجود قرابة عائلية بينه وبين المطالبين بالحق المدني في الملف الجنحي العادي المشار إليه أعلاه، وأرفق بشكايتي إشهاد يبين نوع العلاقة العائلية بين الشاهد والمشتكين ضدي وهو ابن خالة مبارك وحفيد الحسين.

وللأسف الشديد فان السيد القاضي المقرر والمقيم لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوعات التي تقدمت بها في القضية أعلاه. وأخذ بشهادة شاهد واحد تربطني به عداوة وخصومات عديدة وتربطه بالمشتكين والمطالبين بالحق المدني في الحكم أعلاه قرابة عائلية علما أني لم أقوم بإحداث أي ثقب بالمطفية ولا نقل الماء منها.

ذلك أن السيد القاضي المقيم قد اصدر حكمه في القضية في حالة استعجاليه ولم أحضر إلا جلسة واحدة بتاريخ 00/04/2005 ليعتبر القضية جاهزة للمداولة واصدر حكمه الغير المنصف ضدي.

وأخبر سيادتكم الموقرة انه قد سبق لي تقدمت إليكم بشكاية ضد السيد القاضي المقرر المقيم بمحكمة بتاريخ 000/03/2005  في الملف المدني رقم 02/02 موضوع طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها بناء على القرار التمهيدي الصادر في القضية من طرف نفس القاضي المقيم السيد بتاريخ 00/11/2002 حيث أجريت معاينة لعين المكان تتضمن مجموعة من التجاوزات من طرف السيد القاضي المقرر والمقيم وتجدون وقائع تفصيلية عن ذلك في النسخة من تلك الشكاية التي أرفقها بهذا الطلب.

وبناء على ذلك فان الدعوى الحالية هي صورة طبق الأصل للدعاوى السابقة وتتعلق بنفس الموضوع وهو موضوع الأملاك العقارية التي توجد به المطفية والمسمى “الشرق”

وانه يظهر مما ذكر أن الأمر يتعلق بنزاعات عقارية جميع الأطراف فيها تربطهم عداوة ونزاعات عديدة وقرابة عائلية والتي لم يأخذها السيد القاضي المقرر والمقيم ب بعين الاعتبار والهدف منها هو احتلال أملاكي العقارية ونزعها من يدي وكذلك استغلال السيد القاضي المقيم لسلطته والشطط في استعمال السلطة لينتقم مني ويرد الكيل كيلين لمجرد أني تقدمت بشكاية ضده دفاعا عن حقي الشرعي والقانوني ويحكم بالتالي حسب هواه ويعتبر القضية جاهزة للمداولة قبل الاستماع إلى جميع الدفوعات وأخذه بشهادة شاهد واحد رغم أن شهادته غير مقبولة للأسباب المذكورة أعلاه. وذلك بهدف حرماني من قوت يومي ونزع أملاكي من يدي واتهامي بتهم كاذبة بالاستعانة بشهود الزور، علما أنني رجل طاعن في السن ولا دخل لدي ولا أتوفر على أي مورد سوى الفلاحة، وأنني حرمت من استغلال أملاكي العقارية عن طريق مساطر قضائية تعسفية في حقي.

وعليه فإنني أتفضل بالإدلاء إلى سيادتكم الموقرة بمجموعة من الأحكام والوثائق التي أرفقها بشكايتي هذه وذلك بيانا وتفصيلا للقضية ولكل غاية مفيدة وهي كالتالي:

  • اشــهاد يثبت العلاقة العائلية بين
  • شكاية ضد السيد قاضي المقرر والمقيم ب حول الشطط في استعمال السلطة في موضوع المعاينة القضائية.
  • نسخة من الشكاية حول شهادة الزور الموجهة إلى السيد وكيل الملك
  • مجموعة من الأحكام القضائية تبين العداوة والنزاع القضائي الموجود بيني وبين الشاهد الوحيد في القضية السيد
  • مجموعة من الأحكام القضائية حول الأملاك العقارية التي توجد بها المطفية موضوع النزاع في الملف أعلاه.

وكل هذا وجميع الوقائع والحيثيات هي في علم السيد القاضي المقرر والمقيم نظرا لأنه هو القاضي الوحيد الذي دائما يتكلف ويعين كقاضي مقرر في الدعاوي التي ارفعها إلى المحكمة الموقرة، مما يدفعه إلى الشطط في استعمال السلطة ضدي نظرا لأني تقدمت ضده بشكاية إلى السيد وزير العدل في 00/03/2005.

لهذا ومن أجله وبناء على ما ذكر

فاني التمس من سيادتكم الموقرة بكل احترام التدخل العاجل في هذا الموضوع، من أجل الشطط في استعمال السلطة من طرف السيد القاضي المقرر والمقيم ب بناء على ما سلف ذكره ولو على سبيل انتقال جزائي وتجريح قضائي لكونه يتعاون مع عصبة من المحتالين قصد انتزاع حيازة عقار من حيازة المالك الشرعي طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الصدد.

ولجنابكم القول والنظر والفصل السديد.

تحت جميع التحفظات

الإمضاء:

 

 

فسخ عقد الزواج

error: