شهادة رجال الأمن وحضورهم للمحاكم

 رجال الأمن

شهادتهم . تزكيتهم . التصريح بأسمائهم . طلب حضورهم مجلس القضاء

 

إعداد:

نايف بن علي بن عبدالله القفاري

الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، أما بعد:

فمن المسائل القضائية شهادات رجال الأمن.. تزكيتهم والتصرح بأسمائهم في المحاضر القضائية ومحل أدائهم للشهادة أهو مجلس القاضي كغيرهم من الشهود..

هذه هي المسائل الأساسية التي جَهِد البحث في تأصيلها. وهو من تركة عملي في المحكمة العليا شاركني في إعداده شيخان فاضلان رغبا ألا يذكر اسمهما.

وقد صدر من المحكمة العليا قريباً بشأن هذا الموضوع المبدأ رقم 4/م وتاريخ 7/2/1435هــ والمتضمن: أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي:

(إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية. والله الموفق)أهــ.

وقد انتظم البحث في سبع مقدمات ونتيجة.

المقدمة الأولى: لا قضاء إلا ببينة أو إقرار.

المقدمة الثانية: مكان أداء الشهادة.

المقدمة الثالثة: إذا ترتب على أداء الشهادة ضرر فهل للشاهد التخلف عن أدائها؟

المقدمة الرابعة: هل من حق المشهود عليه معرفة من شهد ضده؟

المقدمة الخامسة: متى يحتاج الشاهد إلى تزكية؟

المقدمة السادسة: واقع شهادات رجال الأمن في المحاكم.

المقدمة السابعة : الشاهد في القوانين العربية.

النتيجة : وتتضمن أهم ما توصلت إليه الدراسة.

وأنوه إلى أن البحث كتب قبل صدور نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية الأخيرين، فأرقام المواد المذكورة في ثنايا البحث هي أرقام المواد بالنسبة للنظامين السابقين.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المقدمة الأولى : لا قضاء إلا ببينة أو إقرار .

القانون الشرعي المرتب أنه لا قضاء إلا ببينة أو إقرار ، حتى وإن غلب على الظن صدق المدعي([1])، وسواء في ذلك حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين ، ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال : ” إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار “([2]) .

ولهذا فإن مدار حكم الحاكم في الشريعة على الظاهر من كلام الخصمين لا حظ له في الباطن ; لأنه لا يبلغه علمه , فلا ينفذ فيه حكمه ; وإنما الذي يَحْكُمُ في الظاهر والباطن هو الله I ، وهذا رسول الله e المصطفى يتبرأ من الباطن , ويتنصل من تعدي حكمه إليه , فكيف بغيره من الخلق ([3]) .

قال الشاطبي : ( أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاً ، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً ، فإن سيد البشر e مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم ، وإن علم بواطن أحوالهم ، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه ، ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال : “خوفا أن يقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه” ، فالعلة أمر آخر لا ما زعمت ، فإذا عدم ما علل به ، فلا حرج.لأنا نقول : هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن يحفظ ترتيب الظواهر ، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر ، وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سدّ هذا الباب جملة ، ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” ، ولم يستثن من ذلك أحد ، حتى إن رسول الله e احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه، فقال: “من يشهد لي؟”، حتى شهد له خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين ، فما ظنك بآحاد الآمة ؟ فلو ادعى أكفر الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر )  ([4]).

وأصل هذا القانون في حقوق الله تعالى: ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ذكر المتلاعنان عند رسول الله e فقال عاصم بن عدي t في ذلك قولاً ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله e فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعداً قططاً ، فقال رسول الله e : ” اللهم بين ” فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله e بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله e : ” لو رجمت أحداً بغير بينة لرجمت هذه ” ؟ . فقال ابن عباس : لا ، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ([5]) .

قال العيني الحنفي : (قوله : قال النبي : ” لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ” أراد به امرأة عويمر ، يعني إنما لاعن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبه ؛ لأن الرجم لا يكون إلا ببينة([6])).

وقال ابن بطال المالكي : ( وأما قوله : ” لو كنت راجماً بغير بينة ” ، في المرأة التي كانت تعلن بالسوء ، أي لو كنت متعدياً حق الله فيها إلى ما قام من الدلالة عليها لرجمت هذه ، لبيان الدلائل على فسقها ؛ ولكن ليس لأحد أن يرجم بغير بينة فيتعدى حدود الله ، والله قد نص أن لا يتعدى حدوده لما أراد تعالى من ستر عباده ) ([7]) .

وقال في موطن آخر : ( قال المهلب : هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز أن يحد أحد بغير بينة وإن اتهم بالفاحشة ، ألا ترى أنه e قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره ، فجاءت به على النعت المكروه بالشبه للمتهم بها ، فلم يقم عليها الحد بالدليل الواضح إذ كان ذلك خلاف ما شرع الله ، فلا يجوز أن تتعدى حدود الله ، ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه ، وهذه رحمة من الله تعالى بعباده ، وإرادة الستر عليهم والرفق بهم ليتوبوا ) ([8]) .

وقال النووي : ( ” لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ” وفسرها بن عباس بأنها امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ، وفي رواية : ” أنها امرأة أعلنت ” معنى الحديث : أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ؛ ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف ، ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن بل لابد من بينة أو اعتراف ) ([9]) .

وقال الشوكاني : ( استدل المصنف رحمه الله بقوله e : ” لو كنت راجماً أحداً بغير بينه لرجمتها ” على أنه لا يجب الحد بالتهم ، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به ، وهو قبيح عقلاً وشرعاً فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين ؛ لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف ) ([10]).

 

وأصله في حقوق الآدميين : ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى e قال : ” لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه “([11]) .

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار عند هذا الحديث : ( فمنع رسول الله e أن يُعطى أحد بدعواه دماً أو مالاً ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا اليمين ) ([12]).

وقال القرطبي : (هذا الحديث أصل من أصول الأحكام ، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، يقتضى ألا يُحكم لأحد بدعواه وإن كان فاضلاً شريفًا – في حقٍّ من الحقوق – وإن كان محتقرًا يسيرًا – حتَّى يستند المدَّعي إلى ما يقوي دعواه ، وإلا فالدَّعاوي متكافئة ، والأصل : براءة الذمم من الحقوق ، فلا بدَّ مما يدلّ على تعلُّق الحق بالذمَّة ، وتترجَّحُ به الدعوى ) ([13]).

وقال الشافعي بعد أن ساق حديث أم سلمة وما في معناه : ( ففي كل هذا دلالة بينة أن رسول الله e إذا لم يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهر , ولا يعلم السرائر إلا الله U والظنون محرم على الناس , ومن حكم بالظن لم يكن ذلك له ) ([14]).

وقال ابن القيم عقب حديث أم سلمة : ( فهذا الحديث نص في أن أحداً لا يعطى بمجرد دعواه ) ([15]).

وقال الصنعاني : (الحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه ؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها ) ([16]) .

ومن البينة التهمة القوية :

سئل ابن تيمية رحمة الله تعالى : ( مسألة : فيما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته ; فإن ترك الفحص في ذلك ضاعت الأموال , وطمعت الفساق . وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها , أو يتحقق أنه لا يفي بالمقصود في ذلك ؟ وإن أقدم وسأل أو أمسك المتهمين وعاقبهم خاف الله تعالى في إقدامه على أمر مشكوك فيه ؟ وهو يسأل ضابطاً في هذه الصورة , وفي أمر قاطع الطريق ؟ )

فأجاب رحمه الله تعالى جواباً مطولاً أنقله بطوله لنفاسته : (أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها  إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه , وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف :

صنف : معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم . فهذا لا يحبس , ولا يضرب ; بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء ; بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم .

والثاني : من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور . فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله . وقد قيل : يحبس شهراً . وقيل : يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر . والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره ” أن النبي e حبس في تهمة ” وقد نص على ذلك الأئمة , وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما , وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله , فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره , ثم إذا سأل عنه ووجد باراً أطلق . وإن وجد فاجراً كان من : الصنف الثالث :

وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك , أو عرف بأسباب السرقة : مثل أن يكون معروفاً بالقمار . والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال , وليس له مال , ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ; ولهذا قالت طائفة من العلماء إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي – كما قال أشهب صاحب مالك وغيره – حتى يقر بالمال . وقالت طائفة : يضربه الوالي ; دون القاضي , كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد , كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية , وهو قول طائفة من المالكية , كما ذكره الطرسوسي وغيره . ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف , فيكون تعزيراً وتقريراً . وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق ; بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن  للخائنين خصيما , واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً , ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً , يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا , ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا } إلى آخر الآيات , وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاما ودرعين , فجاء صاحب المال يشتكي إلى رسول الله e فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل ; فكأن النبي e ظن صدق المزكين فلام صاحب المال : فأنزل الله هذه الآية , ولم يقل النبي e لصاحب المال : أقم البينة ; ولا حلف المتهمين ; لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر , وظهرت الريبة عليهم . وهكذا حكم النبي e بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين ; فإن هذه الأمور من الحدود في المصالح العامة ; ليست من الحقوق الخاصة , فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية , ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة ; واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة , فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث اليمين . وقول النبي e : { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ; ولكن اليمين على المدعى عليه } هذا فيما لا يمكن من المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئا , ولكن يحلف المدعى عليه . فأما إذا أقام شاهدا بالمال فإن النبي e قد حكم في المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث , كمالك , والشافعي , وأحمد وغيرهم , وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي e للمدعين : { أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم } ؟ .  كذلك أمر ” قطاع الطريق ” وأمر ” اللصوص ” وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة ; فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء , ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم ; ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتماً , وقتله حد لله ; وليس قتله مفوضا إلى أولياء المقتول . قالوا : لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه ; إنما قتله لأجل المال , فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره , فقتله مصلحة عامة . فعلى الإمام أن يقيم ذلك . وكذلك ” السارق ” ليس غرضه في مال معين , وإنما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا , كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال ; بل رب المال يأخذ ماله , وتقطع يد السارق , حتى لو قال صاحب المال : أنا أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع , كما قال صفوان للنبي e : أنا أهبه ردائي , فقال النبي e : { فهلا فعلت قبل أن تأتي به }…

ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس , وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه . فإنه لا يحلف ; لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره , أو يعرف مكانه , كما قال النبي e للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي بن أخطب , وكان النبي صالحهم على أن له الذهب والفضة ; فقال لهذا الرجل : { أين كنز حيي بن أخطب ؟ فقال : يا محمد , أذهبته النفقات , والحروب , فقال : المال كثير , والعهد أحدث من هذا ثم قال : دونك هذا فمسه بشيء من العذاب , فدلهم عليه في خربة هناك } فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته  حتى دلهم على المال ; فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه ) ([17]).

إذا تقرر هذا الأصل : وهو أن قانون الشريعة جارٍ على أنه لا يحكم لأحدٍ مهما بلغت منزلته وعرف صدقه وظهرت عدالته إلا ببينة أو إقرار ، وأنه يستوي في ذلك سائر الدعاوى أو المدعين في الحق العام أو الخاص. ندلف حينئذٍ إلى المقدمة الثانية .

 

المقدمة الثانية : مكان أداء الشهادة .

أداء الشهادة يكون بمجلس الحكم عند القاضي، هذا هو الأصل المتقرر المأخوذ من قوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يعني : لإقامة الشهادة وأدائها عند الحاكم.

قال الجصاص : ( الحاكم لا يحضر عند الشاهدين ليشهدا عنده، وإنما الشهود عليهم الحضور عند الحاكم)([18]).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( المادة ( 6871 ) – ( لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ) . والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة ) ([19]) .

وقال ابن العربي : ( قال علماؤنا : قوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } دليل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم , وهذا أمر انبنى عليه الشرع , وعمل به في كل زمن , وفهمته كل أمة , ومن أمثال العرب : ” في بيته يؤتى الحكم ” ) ([20]) .

وجاء في شرح المحلي على المنهاج : ( ( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان ) بأن لم يتحمل سواهما أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو غاب , ( لزمهما الأداء ) إذا دعيا له قال تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ) ([21]).

وجاء في الإنصاف : ( فوائد : … الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ) ([22]) .

وما قرره الفقهاء هنا هو ما مشى عليه المنظم ، فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية : (

المادة 165:

للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله· كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة·

المادة 166:

مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين·.

المادة 167:

تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض· وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى· وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة·) .

لكن إذا قام بالشاهد عذر يمنعه من المجيء إلى مجلس الحاكم ؛ كخوف أو مرض فهل ينتقل إليه القاضي ؟ .

أما في فقه فقهاءنا فإن النصوص التي أوردناها آنفا تدل على أن القاضي لا ينطلق إلى بيت أحدٍ ليسمع منه ، فإن تسلط على الشاهد عذرٌ من الأعذار المذكورة آنفا كان له نقل شهادته إلى القاضي عبر شهودٍ يرتضيهم ، وهو المعروف فقهاً بالشهادة على الشهادة .

أما المنظم فقد جنح إلى إلزام القاضي بالانتقال إلى محل الشاهد ليسمع منه في القضايا المدنية ( الحقوقية) فقد جاء في نظام المرافعات الشرعية : ( إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته ، فينتقل القاضي لسماعها ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته ) ([23]).

وأما في الجنايات – وهي ما نحن فيه – فقد جعل المنظم للمحكمة الحق في أن تختار الانتقال لسماع شهادة أو معاينة موقع الجريمة ، أو أن تختار عدم الانتقال جاء في نظام الإجراءات الجزائية : ( للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضياً بذلك·وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة·) ([24]) .

ولا يمكن جعل ما ورد في نظام المرافعات لازماً في القضايا الجنائية , لما ورد في المادة لحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية) وثانيهما :حرص المنظم على حق الخصم المشهود عليه في سماع الشهادة ضده ولو كانت خارج المحكمة كما سيرد تفصيله لاحقاً.

هذا ما نص عليه المنظم – حتماً في المرافعات وجوازاً في الإجراءات -! والمخرج الذي قرره الفقهاء في مثل هذا الظرف هو الانتقال إلى مبدأ الشهادة على الشهادة – على خلاف في الحقوق التي تقبل فيها – .

قال ابن قدامة : ( الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء وبه قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ؛ ولأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة ، فوجب أن تقبل كشهادة الأصل ) ([25]) .

وقال أيضاً : ( ولها أربعة شروط ; أحدها : أن تتعذر شهادة الأصل ; لموت , أو غيبة , أو مرض , أو حبس , أو خوف من سلطان أو غيره . وبهذا قال مالك , وأبو حنيفة , والشافعي . وحكي عن أبي يوسف , ومحمد , جوازها مع القدرة على شهادة الأصل , قياساً على الرواية وأخبار الديانات وروي عن الشعبي , أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل ; لأنهما إذا كانا حيين , رجي حضورهما , فكانا كالحاضرين . وعن أحمد مثل هذا , إلا أن القاضي تأوله على الموت , وما في معناه من الغيبة البعيدة ونحوها . ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا , فيزول هذا الخلاف ) ([26]).

وغير خافٍ ما في انتقال القاضي إلى محل الشاهد من تضيع لحقوق أرباب الدعاوى الأخرى والمراجعين .

كما أنَّ خروج القاضي إلى شهود أحد المتخاصمين فيه إخلال بمبدأ المساواة بين الخصمين ، فخروج ناظر الدعوى بعينه ظاهره ميلٌ لذوي الشهود ، وفيه تهمة للقاضي بكونه يسعى لإثبات قول من يشهد معه الشهود .

علاوة على ما في ذلك من خرم لهيبة القاضي . خاصة إذا علم أنه لم يتقرر الانتقال كحل وحيد لظرف العذر .

وأيضاً فإن تشريع انتقال القاضي كحل في المسألة المحالة – شهادات رجال الأمن – استناداً للنصوص المنظمة لا يدفع الضرر المراد دفعه ؛ فالمنظم في نظام الإجراءات الجزائية نص على أن القاضي ينتقل إلى الشاهد مع تمكين الخصم من الحضور معه إلى محل الشاهد ، جاء في المادة 170 : ( للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ) .

وهل يمكن الاعتماد في أداء الشهادة على المحاضر المعدة من قبل رجال الضبط أو على أداء الشهادة كتابة ؟ .

نص الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة على أنه لا مدخل للكتابة في باب الشهادات ؛ لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة ؛ ولإمكان التزوير ؛ ولأن الخطوط تتشابه فلا يمكن القطع بأنه خط فلان .

جاء في حاشية ابن عابدين : ( ( ومنه القضاء بخط شهود أموات ) ؛ لأن الشاهد لابد من نطقه بالشهادة ، فالحكم بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل ) ([27]).

وجاء في مغني المحتاج : ( ( ولو ) ( رأى ) قاض أو شاهد ( ورقة فيها حكمه أو شهادته ) على إنسان بشيء ( أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا ) ( لم يعمل ) القاضي ( به ) أي بمضمون خطه ( ولم يشهد ) أي الشاهد بمضمون خطه ( حتى يتذكر ) كل منهما أنه حكم أو شهد به على التفصيل لإمكان التزوير وتشابه الخطوط في الحالة الأولى , وأما الثانية فلأن القاعدة إذا أمكن اليقين لا يعتمد الظن , ولا يكفي تذكر أصل القضية . تنبيه : أفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره , وهو كذلك في الحالة الثانية , فإذا شهد غيره عنه بأن فلانا حكم بكذا اعتمدوه , والفرق أن جهله بفعل نفسه لما كان بعيدا قدح في صدق الشهود وأفهم العمل به عند التذكر , وهو ظاهر ( وفيهما ) أي العمل والشهادة ( وجه في ورقة مصونة ) من سجل ويحضر ( عندهما ) أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداخله ريبة لبعد التحريف في مثل ذلك , والأصح الأول لاحتماله ) ([28]) .

وجاء في كشاف القناع : ( لا يجوز ) للقاضي الحكم ( برؤية خط الشاهد ) احتياطاً للحكم . ( ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حَكَمَ به أو رأى الشاهدُ شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ) بخطه تحت حكمه ( ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ) على الصحيح احتياطاً ) ([29]) .

إذا تحرر هذا مع استحضار ما سيأتي في المقدمة السادسة – واقع شهادات رجال الأمن في المحاكم – أيقنا أنه لا يمكن الاكتفاء بالمحاضر المعدة من قبل رجال الضبط. أو القول بإجازة أداء رجال الأمن لشهاداتهم كتابة ، زد على ذلك:

أن شهادة رجل الأمن إن كانت مكتوبة بخط اليد ، فإن القاضي – غالباً – لا يعرف شخص العسكري الشاهد حتى وإن ذُيل الخطاب أو المحضر باسمه ، فهو مجهول العين والحال عنده . هذه واحدة .

والثانية : أن القاضي أيضاً لا يعرف – غالباً – خط رجل الأمن الذي كتبه وذيله بتوقيعه حتى يميزه من غيره ويعتمد عليه .

وإن كانت الشهادة مكتوبة بالحاسوب فيرد عليها أيضاً ما يرد على الشهادة المكتوبة بخط اليد ، فرجل الأمن غالباً مجهول العين والحال عند القاضي ، وهو لا يعرف توقيعه المذيل بالشهادة ليميزه من غيره .

قال ابن القيم : ( قال محمد بن عبد الحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط , لأن الناس قد أحدثوا ضروباً من الفجور , وقد قال مالك في الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور . وقد روى لي عبد الله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم : إجازة الخواتيم , حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه , فيعمل به , حتى اتهم الناس , فصار لا يقبل إلا بشاهدين ) ([30]).

خلاصة هذه المقدمة : أن القاضي يُؤتى ولا يأتي ، وأن ما سنه المنظم من إلزام القاضي بالانتقال لسماع شهادة الشاهد الذي قام به عذر خاص بالقضايا المدنية ( الحقوقية) بشرط تحقق العذر في الشاهد ، مع إمكان الأخذ بمبدأ الشهادة على الشهادة التي قررها علماء الإسلام ، وأما في القضايا الجنائية فالأمر متروك لاجتهاد المحكمة في تقدير ضرورة الانتقال ،ومشروط بحصول العذر للشاهد في العجز عن الحضور ، والأجدر الأخذ بمبدأ الشهادة على الشهادة التي قررها أهل العلم في مثل هذا الظرف ، ولا يمكن الاكتفاء بأداء الشهادة كتابة لما قرره أهل العلم ولواقع الحال([31]) .

المقدمة الثالثة : إذا ترتب على أداء الشهادة ضرر

فهل للشاهد التخلف عن أدائها ؟ .

هذا المقدمة مفروضة في الحالات التي تتعين فيها أداء الشهادة كما في حقوق الآدميين التي لا يثبت الحق فيها إلا بشهادته ، أو في حقوق الله تعالى إذا كان المشهود ضده متهتكاً لا يُستر على مثله .

فإذا كان أداء الشهادة متعيناً في حقه لكن يلحقه بأدائها ضرر متحقق أو غالب فهل يلزمه الأداء والحال ما ذكر ؟ .

نص الفقهاء على أنّ الشاهد لا يلزمه أداء شهادته مع الضرر ؛ لعموم قوله تعالى : {ولا يضار كاتب ولا شهيد} ، ولعموم قوله e : ” لا ضرر ولا ضرار ” ([32])؛ ولأن دفع الضرر الذي سيلحق النفس أولى من دفع ضرر يلحق غيرها وفي الصحيح : ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ” ([33]) .

جاء في الجوهرة النيرة : ( إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع ) ([34]) .

وجاء في كشاف القناع : ( ( ويشترط في وجوب التحمل و ) وجوب ( الأداء أن يدعى إليهما من تقبل شهادته ) لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} . ( و ) أن ( يقدر ) الشاهد ( عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ولا تبذل في التزكية ) أي وبلا ضرر يلحقه بتبذل نفسه إذا طلبت منه تزكيتها فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب لقوله { ولا يضار كاتب ولا شهيد } ) ([35]).

وجاء في الموسوعة الكويتية : ( وإذا وجب أداء الشهادة على إنسان ولكنه عجز لبعد المسافة , كأن دعي من مسافة القصر أو كان سيلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله فلا يلزمه الأداء لقول الله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } , وقول النبي e : { لا ضرر ولا ضرار } . ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره ) ([36]).

على أنه ينبغي أن يُستحضر في هذا الشأن أن شهادة رجل الأمن ضد المجرمين ونحوهم من لوازم وظيفته ، وهو يتقاضى راتباً مراعى فيه بدلات لما قد يلحقه من ضرر – بدل خطر – ، ثم إن الضرر المتوقع لحوقه برجل الأمن بسبب شهادته على الجاني ، متوقع حصوله أيضاً بسبب قبضه عليه فهل يقال : بدفع هذا الضرر أيضاً بألا يُقبض على المجرم ابتداءً ؛ لئلا يلحق رجل الأمن ضرر ! وليس طلب دفع أحد الضررين بأولى من الآخر .

ثم إن دفع هذا الضرر المتوقع حصوله -لو وقع – يكون بتشديد العقوبة على المعتدي وإشهارها .

والسؤال الذي يطرح نفسه : كم عدد الحالات التي لحق رجال الأمن ضرر بسبب التصريح بأسمائهم في الشهادة أو بسبب حضورهم مجلس الحكم لأدائها ؟ .

فإن كانت نادرة – وهذا هو الظن أو الواقع لأن شهاداتهم تُعد بالآلاف وحوادث الاعتداء بسبب أداء الشهادة نادرة جداً – فالنادر لا حكم له !([37])

فقصارى هذه المقدمة : أن الشاهد متى ما تيقن أو غلب على ظنه لحوق الضرر به من المشهود عليه جاز له التخلف عن أداء الشهادة وسقط وجوب الأداء عنه إن كان متعيناً .

ومن نافلة القول : أن سقوط وجوب الأداء عن الشاهد لا يستلزم وجوب الحكم بطلب المدعي من غير بينة أو إقرار ، فالجهة منفكة ، وليس كل حق ثابتٍ ديانة يثبت قضاء .

المقدمة الرابعة :

هل من حق المشهود عليه معرفته بمن شهد ؟

جمهور أهل العلم على أن من الحقوق المكفولة للمشهود ضده معرفته بالشهادة ومن شهد عليه ، وسواء كان المشهود ضده ممن يخشى ضرره أو لا .

ووجه اشتراط معرفته بمن شهد ضده : ليتمكن من جرح الشهود والتفتيش عن حالهم ([38])، وجرحهم لا يمكن من غير معرفتهم .

قال الإمام مالك رحمه الله : ( ولا يشهد الشهود عند القاضي سراً وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم , إذ لا بد أن يُعَرَّفه القاضي بمن شهد عليه ويعذر إليه فيه ) ([39]) .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( وإذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغى للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه ويمكنه من جرحهم ، فإن جاء بجرحتهم قبلها ، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق ) ([40]) .

وقال ابن تيمية رحمه الله : ( للمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق ) ([41])

وخالف ابن بشير تلميذ مالك وتبعه بعض متأخري المالكية ، فقالوا : إن من يخشى منه ضرر على بينة شهدت عليه فلا إعذار إليه بل ولا تسمى له البينة ([42]).

قال الدسوقي : (قول ابن بشير هذا خلاف المدونة ) ثم قال : ( وقد يجاب عن تضعيفهم قول ابن بشير بأنه وإن قال بعدم الإعذار لمن يخشى منه على البينة ؛ لكنه يقول : إنه يجب على القاضي أن لا يهمل حق المشهود عليه من التفتيش عن حال الشهود بالكلية بل يتنزل في السؤال عنهم منزلة المشهود عليه وحينئذ فالمقصود من الإعذار إليه حاصل بغيره مع الأمن على البينة ) ([43])

وهذا الذي ذكره ابن بشير مع توجيه الدسوقي له يمكن أن يناقش فيقال:

لا يخلو الحال في عدم تسمية البينة من احتمالين :

الأول : أن يعلم القاضي البينة دون الخصم : وهذا فيه شبه قريب بقضاء القاضي بعلمه إن لم يكن من صوره . وسواء كان شبيهاً به أو من صوره فهو باب لتطرق الناس إلى اتهام القاضي والوقوع في عرضه ([44]) .

الثاني : ألا يعلم القاضي والخصم البينة : وهذا من القضاء بلا برهان ، وقد مضى في المقدمة الأولى أنه لا قضاء إلا ببينة أو إقرار .

والذي سار عليه المنظم يوافق ما ذهب إليه الجمهور :

جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات : ( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها ، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته ) .

ونظام الإجراءات الجزائية وإن كان أغفل النص التصريح باسم إلا أنه قرر في مادته 221 : (تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية )

ثم وقفنا بعدُ على نصٍّ في كتب الحنابلة يحتمل موافقته لمذهب ابن بشير المالكي ، قالوا : ( (ويحرم الاعتراض عليه) أي الحاكم (لتركه تسمية الشهود)) ([45])  قال المرداوي : ( ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل ، وابن عقيل ، وقدمه في الفروع )([46])  . ثم اعقبوا بعد كلامهم هذا النقل عن ابن تيمية بحكاية الاتفاق على أنَّ للمحكوم عليه مطالبة الحاكم تسمية البينة وهو النقل الذي أوردناه آنفاً .

وإنما قلنا يحتمل لأمور :

  • أن الحنابلة نصوا على أن من حق المشهود عليه جرح الشهود ، بل ويمهل لذلك ، جاء في زاد المستقنع : ( وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة إن طلبه )([47]) . وما جاء في الزاد أمر مقرر في عامة كتب المذهب . والجرح لا يتأتى إلا مع معرفة أعيان الشهود !

  • أنهم نصوا أيضاً على أن من شروط الشهادة على الشهادة : تعيين شاهدي الأصل وتسميتهما ؛ وعللوا لذلك بحفظ حق المشهود عليه ، فربما أمكنه جرح الشهود وإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه ذلك . جاء في الكافي: (الشرط الثالث: أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسمائهم ، وأنسابهم، ولو قالوا: نشهد على شهادة عدلين، لم تقبل؛ لأنهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين عند الحاكم، ولأنه يتعذر على الخصم جرحهما إذا لم يعرف عينهما )([48]) . فإذا كان معرفة المشهود عليه أسماءَ الشهود مكفولة له في الشهادة على الشهادة ؛ لأجل الجرح ، فمن باب أولى تسميتهم من غير شهادة على شهادة.

  • أنَّ هذا يخالف أصل القاضي أبي يعلى ، فإنه يذهب إلى أن الحاكم لا يحكم بإقرار الخصم في مجلس الحكم حتى يسمعه معه شاهدان ؛ دفعاً للتهمة([49]) . فإذا كان هذا أصله في الإقرار الذي هو سيد الأدلة ، فمن باب أولى ألا يحكم بناءً على شهادة لا يعلم المشهود ضده من أدائها !

   ولهذا فلعل مراد القاضي وابن عقيل هو حكم تسمية الشهود في كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذه مسألة معروفة في كتب المذاهب الأخرى هل يسمى في كتاب القاضي الشهود أو لا ؟ ويؤيد هذا ما ذكره المرداوي من أن القاضي أبو يعلى ذكرها في مسألة المرسل !

إذا تقرر أنه من حق المشهود معرفته بالشهادة ومن شهد بها ، فهل :

يُكفل هذا الحق له شفاهاً – بأن يصرح بأسمائهم في مجلس الحكم مشافهة – لا تحريراً في الضبط والصك ؟ .

أو يُكتفى فيهما بترميز الأسماء ؟ .

أما الضبط فالظن أنه لا بد من ذكر أسمائهم صراحة ؛ لأنه في مأمن عن التداول وتناقل الأيدي له .

ولأنه قد يحتاج إلى مراجعة القضية بكل ملابساتها وتفاصيلها – بما في ذلك الشهود وشهاداتهم – ولا ضابط لها إلا الضبط .

وأما الصك فيمكن الإذن بترميز أسماء الشهود فيه خاصة ؛ لأنه مما تتناقله الأيدي غالباً ، والخصم كُفِلَ حقه بحضور الشاهد مجلس الحكم ومعرفته بعين من يشهد ضده واسمه .

ولكون المادة الرابعة والستين بعد المائة من نظام المرافعات لم توجب ذكر الأسماء في الصك, وإنما أوجبت ذكر نص الشهادة والتزكية لتعلق الحكم بها. ونصها 🙁 بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها  وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم .).

ونورد هنا إتماماً للعقد كلام الفقهاء في حكم تدوين أسماء الشهود في المحاضر والسجلات :

عند الشافعية : المحضر : هو حكاية الحال لما جرى في الدعوى ([50]) أو هو مُسَودَّات الشهود ([51])

والسجل : هو حكاية المحضر مع زيادة إنفاذ الحكم به ([52]) .

ومنهم من يرى أن السجل هو الذي يبقى عند القاضي  ، وأما الذي يكتب في إنفاذ الحكم فيسمى الحُجَج ([53]) .

ويرون أيضاً : أنه قد يطلق المحضر على السجل ، وقد يطلق السجل المحضر ([54]).

وأما الحنابلة : فالمحضر : ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول ([55]). وهو شرح لثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته، وهو الصك ، سُمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود ([56])  .

والسجل : ما تضمن الحكم ببينة ([57]) ، ويقولون : بأن السجل يُكتب لإنفاذ ما ثبت عند القاضي وحَكَم به ([58]) .

ثم هم – الشافعية والحنابلة – يقولون : يُجعل من السجل نسختين ، نسخة يدفعها الحاكم لطالب الوثيقة ، والنسخة الأخرى يحبسها الحاكم عنده ؛ ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف ([59]) .

أما تدوين أسماء الشهود فيهما ، فسأورد نصوصهم حسب المذاهب الفقهية :

فالحنفية : يشيرون إلى أن الكاتب يدون أسماء الشهود ، جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي : ( وفي عادة السلف أنَّ القاضي هو الذي يكتب خصومة كلا الخصمين على كاغد السؤال والسؤال والجواب ثم يكتب شهادة الشهود على حسب ما شهدوا بعد كتابة جواب الخصم ثم يطوي الكتاب ثم يختمه ثم يكتب على ظهره خصومة فلان وفلان في شهر كذا في سنة كذا ويضعه في قمطرة على حدة .

وفي زماننا العادة أن الكاتب هو الذي يكتب كتاب الدعوى ويترك موضع التاريخ ولا يكتب جواب الخصم ويكتب أسماء الشهود بعد ذلك ويترك فيما بين الخطين فرجة فإذا رفع الدعوى عند القاضي فيكتب التاريخ بنفسه ويكتب جواب الخصم على الوجه الذي تقرر ) ([60]) .

والمالكية : يفرقون بين حكم صادر على حاضر وبين صادر على غائب .

فأما الحكم على غائب : فيوجبون فيه التصريح بأسماء الشهود ، قال ابن فرحون : (قال المازري: إذا لم يصرح القاضي بأسماء الشهود في الحكم على الغائب فالمشهور أن ذلك حكم لا ينفذ دون أن يعرف الغائب من يشهد عليه، ووقع في المذهب رواية أن ذلك ينفذ، ولكنها مطروحة عند القضاة المالكية ) ([61])؛ وعللوا ذلك : بأن التسمية لإرجاء الحجة للغائب فيهم ، فلا يمكنه القدح فيهم من غير معرفة أسمائهم ([62]) ، بل إن أشهب يقول : ( ينبغي للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود فإن لم يفعل حتى أوقع الحكم فالأحب إلي أن يبدل الكتاب، فإن لم يفعل حتى عزل أو مات نفذ الحكم إلا على الغائب؛ لأنه إن قدم فقال – من الشاهد علي – فإن عندي تجريحه : فالقضية مردودة، والخصومة مؤتنفة، والبينة معادة ) ([63]) .

وأما الحكم على حاضر ، فاختلفوا في تدوين أسمائهم على رأيين :

الأول : لا تدون أسماء الشهود ؛ لأن القاضي قد يحكم بهم وهم عدول ثم تحدث لهم جرحة، وقد عزل القاضي أو مات، فيدعي المقضي عليه أن القاضي قبل شهوداً غير عدول . وهذا مذهب سحنون ([64]).

والثاني: تدون أسماء الشهود . وهذا مذهب أصبغ ، قال ابن فرحون : (وإلى قول أصبغ وتسمية الشهود ذهب من رأيته من فقيه وحاكم ، … وبه جرى العمل فهو في الحاضر مستحب وفي الغائب واجب لإرجاء الحجة له ) ([65]).

أما الشافعية : فاعتصر الماوردي -رحمه الله- الخلاف فقال : ( فأما تسمية الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل فقد ذكرنا اختلاف الناس في الأولى منه مع اتفاقهم على جواز الأمرين .

فرأى أكثر أهل العراق أن ترك تسميتهم أولى وهو أحوط للمشهود له. واختاره أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا.

ورأى أكثر أهل الحجاز أن تسميتهم فيه أولى وهو أحوط للمشهود عليه مما لعله يقدر عليه من جرحهم، واختاره أبو العباس بن سريج من أصحابنا.

ولو أن القاضي عدل عن كتب السجل إلى أن زاد في المحضر إنفاذ حكمه وإمضائه بعد إمهال المشهود عليه بما يدفع به الشهادة فلم يأت بها وعلم فيه وأشهد به على نفسه جاز ) ([66]) .

أما الحنابلة : فإنهم ذكروا أن مما يدون في السجل ([67]) أسماء الشهود ، جاء في الشرح الكبير : (وصفته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان ويذكر ما تقدم في أول المحضر ومن حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهاة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا قال مدع ومدعى عليه عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر …)([68])

خلاصة المقدمة أن من حقوق المشهود عليه معرفته بالشهادة وبعين من شهد ضده في قول جمهور أهل العلم خلافاً لبعض المالكية .

المقدمة الخامسة :

متى يحتاج الشاهد إلى تزكية ؟ .

لا يخلو الحال :

إما أن يعلم القاضي حال الشاهد أو لا ؟ . فهذه صورتان :

الأولى : أن يعلم القاضي حال الشاهد تعديلاً أو جرحاً .

حكم هذه الصورة : يعمل القاضي بعلمه في حال الشاهد بالإجماع ، قال ابن قدامة : (وأما الجرح والتعديل , فإنه يحكم فيه بعلمه , بغير خلاف ; لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه , لتسلسل , فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما , فإذا لم يعمل بعلمه , احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين , ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين , فيتسلسل , وما نحن فيه بخلافه ) ([69]) ، وحكى الإجماع أيضاً ابن رشد في بداية المجتهد([70]) ، والقرافي في الذخيرة ([71]) ، وابن فرحون في التبصرة ([72]).

الثانية : ألا يعلم القاضي حال الشاهد .

وهذه الصورة لا تخلو من ثلاثة أحوال :

إما أن يقدح المشهود ضده في الشاهد ، أو يعدله ، أو لا يقدح فيه ولا يعدله .

1- فإن قدح : نُظر في قدحه ومدى ثبوته ، حتى يظهر رجحان أحد الجانبين .

2- وإن عدله فخلاف – نرجئ إيراده إلى ما بعد الصورة الثالثة –

3- وإن لم يقدح ولم يعدل : فاختلفوا على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يُزكى في الحدود والقصاص دون غيرها ، وهذا قول أبي حنيفة ([73]) .

القول الثاني : لا بد من تزكيته مطلقاً . وهذا قول صاحبي أبي حنيفة ([74])، والمالكية ([75])، والشافعية ([76]) ، ورواية عن أحمد ([77]).

القول الثالث : لا يزكى مطلقاً . وهذا قول الحسن ، وهو رواية عن أحمد ([78]).

قال السرخسي مبيناً سبب الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه : ( قيل هذا اختلاف عصر وزمان ، فقد كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي في القرن الثالث , وقد شهد فيه رسول الله e بالصدق والخيرية بقوله e: ” خير الناس قرني” الحديث ، وكانت الغلبة للعدول في ذلك الوقت ; فلهذا كان يكتفي بظاهر العدالة ، وهما أفتيا بعد ذلك في القرن الذي شهد رسول الله على أهله بالكذب بقوله e : ” ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ” وكانت الغلبة في ذلك الوقت لغير العدول ، فقال لا بد للقاضي أن يسأل عن الشهود ) أهـ.([79])

الأدلة :

أدلة القول الأول :

قالوا لا يزكى في الأموال – وإنما يُزكى في الحدود والقصاص خاصة – ؛ لما يلي :

1- ما روي مرفوعاً إلى النبي e وموقوفاً على عمر ابن الخطاب t : ” المسلمون عدول بعضهم على بعض ” ([80]) ، قالوا : فهذا تعديل من صاحب الشرع لكل مسلم ، وتعديل صاحب الشرع أقوى من تعديل المزكي ([81]) .

نوقش : المراد به أن ظاهرهم العدالة ، ولا يمنع ذلك من وجوب البحث ، والتحقق من عدالته ، بدليل أن عمر t عنه كان يتحقق ممن يشهد عنده – كما سيأتي في أدلة القول الثاني – ([82]) ، وأيضاً كان t لا يقبل أن يحدث صحابي عن رسول الله e إلا بآخر يشهد معه أنه e نطق به ([83]) .

ويمكن أن يناقش أيضاً : بأن الأثر لو صح فليس على إطلاقه بالإجماع ، فلو كان على إطلاقه لقبل قول المدعي المسلم بلا برهان ؛ لأنه مسلم .

ولما سُمع قدح المشهود ضده في الشهود أصلاً ؛ لأنهم مسلمون .

ولكان لازم إطلاقه من باب أولى أن ترد دعوى المدعي الكافر على المسلم إذا أنكرها المسلم من غير بينات .

2- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : جاء أعرابي إلى النبي e فقال إني رأيت الهلال ، فقال e : ” أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ” . قال : نعم . قال : ” أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ ” . قال : نعم . قال ” يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ” ([84]).

ووجه : أن النبي e قبل قول الأعرابي في رؤية الهلال لمجرد إسلامه ، فظاهر السياق أنه e كان لا يعلم حاله ؛ وإلا لو كان e يعلم حاله لما سأله عن إسلامه باستنطاقه الشهادتين .

نوقش بما يلي :

  • أ‌- الحديث مرسل ، قال الترمذي : (حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي e مرسلاً وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي e مرسلاً ) ([85]) . وقال ابن حجر بعد أن أشار إلى ما نقلته عن الترمذي : ( وقال النسائي إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة ) ([86]).

  • ب‌- ويناقش أيضاً – على فرض صحته – : بأن الصحابة كلهم عدول ، ولهذا لم يُسأل عن حاله ([87]). قال السخاوي : ( وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقاً ، كبيرهم وصغيرهم ، لابس الفتنة أم لا ) ([88]) .

  • ت‌- ويقال لهم أيضاً : ( إن كونه أعرابياً لا يمنع من كونه عدلاً ، ولا من تقدم معرفة النبي e بعدالته ، أو أخبار قوم له بذلك من حاله ، ولعله أن يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه ، وفي الجملة فما نعلم أن النبي e اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب ، على أن بعض الناس قد قال : إنما قبل النبي e خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه وكان في ذلك الوقت طاهراً من كل ذنب بمثابة من علم عدالته ، وإسلامه عدالة له ، ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هي عدالة ) ([89])

3- ولأن الأموال تثبت مع الشبة ، وإذا وقع الغلط فيها يمكن تداركه بإلزام من حُكِمَ له بالمال أن يرده ؛ ولهذا يُكتفى فيها بظاهر العدالة ([90]) .

يمكن أن يناقش : بأن إمكان تدارك المال غير مضمون فقد يستنفق المال ويعسر من أخذه ، فيتعذر حينئذٍ تداركه . ودفع هذا الخطر قبل وقوعه بتزكية الشهود والتيقن من عدالتهم أسهل من رفعه .

4- ولأن العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى ودليل ذلك الإسلام فإذا وجد فليكتف به ما لم يقم على خلافه دليل ([91]) .

نوقش : وإن كان أمر العدالة خفياً إلا أن الاكتفاء بمجرد الإسلام للحكم بالعدالة يكذبه الواقع – كما سيأتي في أدلة القول الثاني – ، فإن عدد فساق المسلمين أكثر من عدولهم ، يصدقه قوله تعالى : {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } ، وقوله : {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } ، وقوله e : ” ثم يفشو الكذب ” ([92]) .

قالوا ويزكى في الحدود والقصاص ، لما يلي :

1- احتيالاً لدرء الحد بالشبهات ، وقد أمرنا بدرء الحدود ، فيسأل عن الشهود عسى يطلع على ما يسقط به ([93]).

2- ولأن الحدود والقصاص يتضمنان إتلافاً لا يمكن تداركه إذا تبينا الغلط ، ولهذا يحتاط فيهما ما لا يحتاط في غيرهما ([94]) .

أدلة القول الثاني :

1- قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة } . قال القرطبي : ( في الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة ، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة ) ([95]) .

2- قوله تعالى : { وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [ الأحزاب : 72 ]

قال ابن تيمية : ( وأما قول من يقول : الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل ؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل ، كما قال تعالى: { وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [ الأحزاب : 72 ] ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل ) ([96]). وقال ابن القيم : ( إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا؟ لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة .

وقول من قال: “الأصل في الناس العدالة” كلام مستدرك ؛ بل العدالة طارئة متجددة والأصل عدمها ، فإن خلاف العدالة مستَنَده جهلُ الإنسانِ وظلمِه ، والإنسان خلق جهولاً ظلوماً ، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل ، وهما جماع الخير ، وغيره يبقى على الأصل ، أي : فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب ) ([97]).

3- قوله تعالى  : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [ الطلاق : 2 ]  .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 🙁 لا يخفي أن العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً) . ([98])

4- ما أخرجه مسلم في خبر طلاق فاطمة بنت قيس ، وفيه أن عمر t قال : ” لا نترك كتاب الله وسنة نبينا e لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله U { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ” ([99]).

قال الخطيب البغدادي : ( الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختيار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة … ، يدل على صحة ما ذكرناه : أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثاً مع ظهور إسلامها واستقامة طريقتها ) ([100]).

5- ما جاء أن شاهدين شهدا عند عمر t فقال لهما : إني لا أعرفكما ، ولا يضركما أن لا أعرفكما ، ائتيا بمن يعرفكما . فأتاه رجل ، فقال : تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة . قال : كنت جاراً لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما قال : لا . قال : هل عاملتهما بهذه الدراهم والدنانير التي تعرف بها أمانات الرجال ؟ قال : لا . قال : فهل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال ؟ قال : لا . قال : فأنت لا تعرفهما ، ائتيا بمن يعرفكما ([101]) .

6- ولأن العدالة شرط في الشهادة ، فلم يجب الاقتصار في معرفة الشاهد على الظاهر قياساً على الإسلام ([102]) .

7- ولأن مبنى القضاء على الحجة ، وهي شهادة العدول فلا بد من تزكية الشهود تعرفاً على عدالتهما ([103]) .

8- ولأن العدالة ليست وصفاً سلبياً فقط – وهو اجتناب المحارم – ؛ بل هي وصف ثبوتي أيضاً – وهو القيام بالواجبات – ، والأصل في الواجبات عدم الوجود .

ومن هنا يُعلم أن قول ( الأصل في المسلم السلامة ) لا يساوي في المعنى قول : ( الأصل في المسلم العدالة ) ؛ إذ العدالة ليست سلامةً من المحرمات فقط ، بل أداء للواجبات أيضاً ([104]).

9- ولأن في السؤال عن الشهود بطلب تزكيتهم صيانة للقضاء عن البطلان على تقدير ظهور الشاهد كافراً أو فاسقاً ([105]) .

10- ولأن القاضي لا يعرف عدالة الشاهدين في الباطن فلم يجز الحكم بشهادتهما قياساً على حال تجريح الخصم لهما ([106]) .

أدلة القول الثالث :

يمكن أن يستدل لهم بأدلة القول الأول التي ذكروها فيما يتعلق بالمال وأنه لا يحتاج الشاهد إلى تزكية فيها ، مع طردها في كل شيء .

نعود إلى الحالة الثانية وهي إذا ما عدل المشهود ضده الشاهد ، هل يُعْتَدُّ بتزكيته أم لا ، خلاف على قولين :

القول الأول : تعديل الخصم للشاهد يغني عن الاستزكاء . وهذا قول الصاحبين ([107])، والمالكية([108]) ، وقول عند الشافعية ([109])، ووجه عند الحنابلة ([110]) اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ([111]).

القول الثاني : تعديل الخصم للشاهد لا يغني عن الاستزكاء . قال به الشافعية في قول وصفه النووي بالأصح ([112])، وقال به الحنابلة في وجه ([113]). وبه يقول أبو حنيفة تفريعاً على قول الجمهور المذكور في المسألة السابقة – في حال لم يجرحه ولم يزكه – والذين يرون السؤال عن الشهود ، وأما على قوله فلا يتأتى ذلك ؛ لأنه لا يرى السؤال عن الشهود أصلاً في حال السكوت فمن باب أولى إذا زكاهم الخصم ([114]) .

الأدلة :

أدلة القول الأول :

  1. لأن البحث عن عدالة الشاهد لحق المشهود عليه ، فإذا زكاه لم يكن للبحث معنى ([115]).

  2. ولأن إقرار المشهود عليه بعدالة الشاهد ، إقرار منه في الحقيقة أن هذا الشاهد شهادته صالحة بما يوجب الحكم عليه لخصمه ، فيؤخذ بإقراره ([116]).

أدلة القول الثاني :

  1. لأن اعتبار العدالة في الشاهد لحق الله تعالى ، ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم ([117]).

  2. ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله ، وتعديله لا يثبت بقول واحد ([118]) .

  3. ولأن المدعي وشهوده يرون المشهود عليه كاذباً ظالماً في جحوده ، وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح ؛ إذ العدالة شرط في المزكي ([119]) .

وهذا سياق ابن قدامة للمسألة بأدلتها : ( فصل : وإذا شهد عند الحاكم مجهول الحال , فقال المشهود عليه : هو عدل . ففيه وجهان ; أحدهما , يلزم الحاكم الحكم بشهادته ; لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه , وقد اعترف بها , ولأنه إذا أقر بعدالته , فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه , فيؤخذ بإقراره , كسائر أقاريره . والثاني , لا يجوز الحكم بشهادته ; لأن في الحكم بها تعديلا له , فلا يثبت بقول واحد , ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى , ولهذا لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق , لم يجز الحكم به , ولأنه لا يخلو ; إما أن يحكم عليه مع تعديله , أو مع انتفائه , لا يجوز أن يقال مع تعديله ; لأن التعديل لا يثبت بقول الواحد , ولا يجوز مع انتفاء تعديله ; لأن الحكم بشهادة غير العدل غير جائز , بدليل شهادة من ظهر فسقه . ومذهب الشافعي مثل هذا , فإن قلنا بالأول , فلا يثبت تعديله في حق غير المشهود عليه ; لأنه لم توجد بينة التعديل , وإنما حكم عليه لإقراره بوجود شروط الحكم , وإقراره يثبت في حقه دون غيره , كما لو أقر بحق عليه وعلى غيره , ثبت في حقه دون غيره ) أهـ([120]).

ويحسن أن نورد في خاتمة هذه المسألة مراتب الشهود عند المالكية :

المالكية يجعلون الشهود على إحدى عشرة رتبة ، وهذا سياق ابن فرحون لها بنصه :

( الأولى : الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة : فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه , ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة , وقد قيل : إن التجريح لا يقبل فيه أصلاً لا بالعداوة ولا بغيرها .

الثانية : الشاهد المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة : فحكمه كالأول إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة بما تصح به الشهادة : فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها , وهي : التزكية ، وشهادته لأخيه ، ولمولاه ، ولصديقه الملاطف ، ولشريكه في غير التجارة , وإذا زاد في شهادته أو نقص منها . ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها , ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

الرابعة : الشاهد المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة : حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .

الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن يحد : اختلف في إجازة شهادته فلم يجزها ابن الماجشون , وأصبغ وأجازها ابن القاسم وهو المشهور في المذهب ; لأن بالحد تسقط الشهادة .

السادسة : الشاهد الذي يتوسم فيه العدالة : تجوز شهادته دون تزكيته فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات على مذهب ابن حبيب ولا تجوز فيما سوى ذلك دون تزكية , فهذا هو المجهول الحال وقال المازري : الشاهد الذي لم تثبت له عدالة ولا جرحة يشهد فيما سوى الحدود مذهب مالك أنه يجب على القاضي البحث عن حاله , ولا يحمله على فسق ولا عدالة حتى ينكشف له إحدى الحالتين . وقال ابن رشد : أجاز بعض المتأخرين شهادة المجهول الحال في اليسير جداً من المال , وهو استحسان والقياس منعه واتفقوا في الحدود , والقصاص أنه لا يقبل فيها إلا العدل .

السابعة : الشاهد الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة : فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية , إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلماء , فتوجب اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشيء على المدعى عليه .

الثامنة : الشاهد الذي يتوسم فيه الجرحة : فلا تجوز شهادته دون التزكية , ولا تكون شهادته شبهة توجب حكماً .

التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه : فلا تجوز شهادته دون تزكية , ولا يقبل فيه التزكية على الإطلاق , وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها , ونزوعه عنها , والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب مالك ; لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق , وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخبر .

العاشرة : الشاهد المقيم على الجرحة المشهود بها : فلا تجوز شهادته ولا يقبل التزكية فيه وإن زكي , وإنما تصح تزكيته فيما يستقبل إذا تاب .

الحادية عشرة : شاهد الزور : فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله , وروى أبو زيد عن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح , قال ولا أعلمه إلا في قول مالك , فقيل : إن ذلك اختلاف من القول , وقيل : معنى رواية أبي زيد , إذا جاء تائباً مقراً على نفسه بشهادة الزور قبل أن يظهر عليه , وهو الأظهر ) ([121]) .

بقي مسألة لها صلة بالمقدمة يحسن الإشارة إليها :

وهي : هل يغني عن تزكية الشاهد تحليفه ؟ .

سنورد أولاً الخلاف في حكم تحليف الشاهد ، ثم نتبعه بجواب السؤال المطروح .

اختلف الفقهاء في حكم تحليف القاضي الشاهد على قولين :

القول الأول : ليس للقاضي تحليف الشاهد . وهذا مذهب متقدمي الحنفية ([122]) حتى قال بعضهم : إن السلطان إذا أمر قضاته تحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ، ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمراً إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ، وإن عصوك يلزم منه سخطك ([123])

وقال بهذا القول أيضاً بعض المالكية ([124])، و الشافعية ([125]) .

والحنابلة قالوا به كذلك خلا موضعين : شهادة الكافر على الوصية في السفر ، وشهادة المرأة بالرضاع على رواية ([126]) .

القول الثاني : للقاضي تحليف الشاهد . وهذا ما عليه متأخروا الحنفية ([127])بما في ذلك مجلة الأحكام العثمانية ([128])، وهو قول لبعض المالكية ([129])، واختاره ابن تيمية في كل من قبلت شهادته للضرورة ([130]) ، وابن القيم اختار العمل به في حال ارتاب القاضي في الشهود ([131]) .

وحكي القول به أيضاً عن محمد بن بشير و ابن وضاح ، قال ابن حزم : ( روي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه أحلف شهودا في تزكيه : بالله إن ما شهدوا به لحق .  وروي عن ابن وضاح أنه قال : أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود ) ([132]).

الأدلة .

أدلة القول الأول :

1- أن الاستحلاف ينبني على الخصومة ، والشاهد ليس بخصم لأحد طرفي الدعوى ([133]) .

2- ولأنا مأمورون بإكرام الشهود وليس من إكرامهم طلب اليمين منهم ([134]) ، رُوي مرفوعاً : ” أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم “([135]) .

3- ولأن الشاهد لا يخلوا إما أن يكون عدلاً أو لا .

  • فالعدل قوله كافٍ لا يحتاج إلى تقويته باليمين ؛ لعلمنا بعدالته .

  • وغير العدل لا تنفع فيه اليمين ، فقد لا يتورع عن الحلف كاذباً ([136]).

4- ويمكن أن يستدل له بعموم قوله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } .

5- كما يمكن أن يستدل له بأن تحليف الشاهد يؤدي في الغالب إلى إعراض أصحاب المروءات عن تحمل الشهادة وأدائها ، والذي يترتب عليه ضياع الحقوق ؛ بل إن الحنابلة يقولون : من توجهت عليه يمين هو فيها صادق , أو توجهت له فالأفضل له ( افتداء يمينه ; فإن عثمان افتدى يمينه , وقال : خفت أن تصادف قدراً , فيقال حلف فعوقب , أو هذا شؤم يمينه . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة عرف جملاً سرق له , فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين , فصارت اليمين على حذيفة فقال : لك عشرة دراهم . فأبى , فقال لك عشرون , فأبى , فقال : لك ثلاثون . , فأبى , فقال : لك أربعون . فأبى , فقال حذيفة : أتراني أترك جملي ؟ فحلف بالله أنه له ما باع ولا وهب . ولأن في اليمين عند الحاكم تبذلاً , ولا يأمن أن يصادف قدراً , فينسب إلى الكذب , وأنه عوقب بحلفه كاذباً , وفي ذهاب ماله له أجر , وليس هذا تضييعا للمال , فإن أخاه المسلم ينتفع به في الدنيا ويغرمه له في الآخرة ) ([137])قالوا هذا إذا كان الحق له ، فأولى أن يستنكف الشاهد عن الشاهدة التي لا بد فيها من بذل يمينه إذا كان الحق لغيره .

أدلة القول الثاني :

1- لتعذر تزكية الشهود في الأزمان المتأخرة بسبب زيادة الفسق ، حيث تكون عدالة الشاهد مجهولة ، وعدالة المزكي أيضاً مجهولة ، فلا تظهر عدالة الشاهد بتزكية المجهول ؛ لأن حقيقتها سلسلة مجاهيلٍ فلم تفد علماً بل ولا ظناً ([138]) .

قال ابن نجيم : ( وفي التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود ، كما اختاراه ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ) أهـ([139]) .

2- قياساً على أمر الله جلَّ وعلا تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر وذلك في قوله تعالى : {   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) } ([140]) .

3- قياساً على ما روي عن ابن عباس t من تحليف المرأة إذا شهدت بالرضاع وحدها وهو رواية عن أحمد . أخرج البيهقي في الكبرى : أن ابن عباس t سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها ، فقال : استحلفها عند المقام فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها ، فاستحلفت فحلفت ، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها ([141]).

4- قياس الأولى على جواز تفريق الحاكم الشهود إذا ارتاب فيهم ، قال ابن القيم ( وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب فيهم , فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم ) ([142]).

5- أن تحليفهم من باب السياسة الشرعية ، ويحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور ، قال ابن فرحون : ( قال ابن وضاح : قلت لسحنون … : أن ابن عاصم عندنا يحلف الناس بالطلاق يغلظ عليهم , فقال لي : ومن أين أخذ ذلك ؟ قلت له : من الأثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور , فقال لي : مثل ابن عاصم يتأول هذا )([143]) وكان ابن عاصم محتسباً في سوق الأندلس ([144]) .

قال ابن عابدين : ( باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة.., وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضاً , والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل , والقاضي : نائب عنه في تنفيذ الأحكام .., وفي الدر المنتقى عن معين الحكام : للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم , والتحليف بالطلاق وغيره , وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية , وتحليف المتهم لاعتبار حاله أو المتهم بسرقة يضر به ويحبسه الوالي والقاضي . ا هـ ) ([145]) .

وبعد إيراد خلافهم في حكم تحليف الشاهد بقي أن نجيب على السؤال الذي طرحناه، وهو : على القول الثاني هل تغني يمين الشاهد عن استزكائه ؟

لم أقف على من نصَّ على جواب هذا السؤال غير علي حيدر في شرحه لمجلة الأحكام العثمانية ، حيث قال : ( والظاهر أن تحليف الشهود لا يغني عن التزكية السرية والعلنية ، فإذا طلب تحليف الشهود بعد التعديل والتزكية جاز ، وفي هذه الصورة لا يكون تحليف الشهود بدلا للتزكية ) ([146]).

هذا ما نصَّ عليه ، والظاهر أن يمين الشاهد – على القول به – تغني عن استزكائه ؛ لأن المقصود من التزكية الوصول إلى ظنٍ غالب بصدق الشاهد ، واليمين توصل إلى هذا المقصود وزيادة .

ولأنه لا معنى للجمع بين التزكية واليمين إذ لا يخلو الحال :

إما أن يكون المزكي معلوم العدالة ، وحينئذٍ فلا معنى ليمين الشاهد ؛ لأنا عرفنا عدالة الشاهد بتعديل المزكي – الذي عرفت عدالته – له .

وإما أن يكون المزكي غير معلوم العدالة ، وحينئذٍ فلا معنى للتزكية ؛ لأنها تزكية مجهول لمجهول لا تفيد علماً ولا ظناً غالباً ، فكان وجودها كعدمها – عند أصحاب القول الثاني القائلين بتحليف الشاهد – .

قصارى المقدمة : أن الشاهد لا يحتاج إلى تزكية إن علم القاضي عدالته ، أما إذا لم يعلم عدالته ولم يطعن فيه الخصم أو يزكه وجب على القاضي في قول جمهور أهل العلم البحث عن حاله بطلب المزكين سواء في حقوق الخالق أو المخلوقين .

 

المقدمة السادسة : واقع شهادات رجال الأمن في المحاكم

من خلال اطلاعنا على عمل المحاكم وجدنا جملة من أصحاب الفضيلة يؤكدون على عدم الاطمئنان إلى المحاضر المعدة من قبل رجال الضبط الجنائي لعدد من الملحوظات نذكر أبرزها ثم نورد مثالين من واقع قرارات المحاكم ([147]) .

أولاً : يلاحظ على شهادات رجال الأمن ما يلي :

1- يوقع محاضر القبض عدد كثير من أفراد الجهة القابضة، وعند طلب البينة من قبل ناظر القضية وبعد سؤالهم يتضح أن الذي حضر الواقعة واحد أو اثنان فقط ؟!!

ولذا يقترح: أن يوعز إليهم بأن يقتصر في محاضر القبض على إثبات شهادة من شهد الواقعة فقط ، أو يميز من شهد الواقعة عن غيره ، ليقتصر الأمر عند طلب الشهود على من حضرها وشهدها.

2- المحضر يكتبه في كثير من الأحايين فرد غير الفرد الذي شهد الواقعة ، وقد يزيد أحياناً أو ينقص بحسب ما يفهمه من تعبير زميله الشاهد ، وعند حضور الشاهد إلى المحكمة يخُطِّئ أحياناً كل ما كُتب عنه أو بعضه .

3- يُكتب أحياناً في المحاضر أن الاستلام والتسليم في قضايا المخدرات تم تحت رؤية الفرقة القابضة ، وعند مناقشة بعض الشهود يفيد بأنه لم يشاهد واقعة الضبط وإنما اعتمد على إفادة المصدر السري .

ومن المعلوم أن المصادر السرية – وغالبهم من متعاطي المخدرات – لا يمكن الاعتماد على إفادتهم .

4- إغفال المحاضر لأوصاف مهمة ، ومؤثرة في الحكم قوة وضعفاً ، والاهتمام بأصافٍ دقيقة لوقائع ليس لها أثر في الحكم .

ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاضر السرقات فتجد أن المحضر لم يذكر فيه ما يدل على قيمة المسروق ، وصفة إخراج السارق للمسروق من مكانه ، وصفة المكان الذي سرق منه ومدى تحصينة …إلخ .

فالحاصل أن المحاضر لا تستوعب كل تفاصيل الواقعة ، وبمناقشة الشهود إذا حضروا يفيدون بأشياء تؤثر على الحكم الصادر في القضية قوة وضعفاً .

على أنه ينبغي أن يُستصحب في شهادات رجال الأمن أمران :

  • الرغبة : والمتمثلة في المكافآت والحوافز التي تُعطى لرجال الأمن مقابل العمل الذي يقومون به ، مع ضعف الديانة العام في عصرنا والله المستعان .

  • الرهبة : والمتمثلة في أن المحضر الذي كُتب يعود إلى الجهة التي يعمل فيها . فيحتمل أن يتجرأ بعضهم على تصديقه ولو علم كذبه لئلا يضرَّ مرجعه أو زملاءه ، أو يضر نفسه بكيد أو عقوبة من فوقه.

ثانياً : نماذج لواقع شهادات رجال الأمن :

1- الصك الصادر من محكمة الخبر الجزئية في 16/3/1426 برقم 56/3 :

أقيمت دعوى من المدعي العام ضد شخصين بتهمة شرب مسكر وبينة الدعوى محضر استشمام أعده عسكريان من الشرطة العسكرية بالحرس الوطني ، فطلب القاضي حضور معدي التقرير ، ولما حضرا جرى سؤالهما عما لديهما من شهادة فـــــــ( أنكرا قيامهما باستشمام المدعى عليهما وأنهما وقعا على محضر الاستشمام دون علم منهما بما دون فيه أهـ ، فجرت الكتابة لمرجع الشاهدين المذكورين للتحقيق معهما عن ذلك فوردتنا إفادة مرجعهم قائد كتيبة الشرطة العسكرية بالنيابة للقطاع الشرقي رقم … في … المتضمن مسؤلية الشاهدين عن محضر الاستشمام وتحميلهما المسؤلية كاملة حيال ما قاموا به من شهادة ثم نقضها أهـ. ) .

2- الصك الصادر من محكمة الخبر الجزئية في 7/11/1425 برقم 187/3 :

أقيمت دعوى من المدعي العام ضد شخصين أحدهما بتهمة ترويج حشيش والثاني بتهمة التوسط في بيع الحشيش وكانت محاضر القبض مقتصرة على أن فعل الترويج والتوسط مقتصر على المتهمين ، ولما حضر الشاهد عضو القبض ذكر في شهادته علاقة شخصين آخرين بالدعوى غير المتهمين – مهنتهما ضباط في قطاعات عسكرية – لم تذكر أسماؤهم في محضر القبض المرفق ، وقد أدخلهما القاضي في الدعوى بعد موافقة المدعي العام على توجيه الاتهام إليهما ، وصدر بحقهما أحكام تعزيرية .

وهذان المثالان يؤكدان ما ذكرناه في صدر هذه المقدمة ، وثمة عشرات الأمثلة في واقع المحاكم ، يمكن لمن يتفرغ أن يحصي عدداً غير قليل .

 

المقدمة السابعة : الشاهد في القوانين العربية

 

جرى استعراض تسعة قوانين عربية وتم استخراج نصوص المواد التي تتعلق بالشهادة وأدائها وهي ملحقة بالبحث ، وهذه القوانين التي تم استعراضها هي :

  1. وثيقة الرياض للنظام ( القانون ) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأردن .

  3. قانون المحاكمات الجزائية وقانون البينات في سوريا .

  4. قانون المسطرة الجنائية بالمغرب .

  5. قانون الإجراءات الجنائية بمصر .

  6. قانون الإجراءات الجزائية بالجزائر .

  7. قانون أصول المحاكمات الجزائية بلبنان .

  8. قانون الإجراءات الجزائية بفلسطين .

  9. قانون الإجراءات الجزائية باليمن .

ويلاحظ أن قوانين الدول التسعة المذكورة أعلاه تتقاطع فيما يلي :

  • أ‌- الشاهد ملزم بالحضور إلى المحكمة متى ما طلبته ، ويستثنى من ذلك حال العذر ، فإذا قام بالشاهد عذر انتقلت المحكمة إليه مع الخصوم . والقانون الأردني انفرد بأنه ( يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية ) .

وبعض القوانين تخص الأشخاص المقيدين بسر المهنة بحكم ، فالقانون اللبناني نص على أنه ( لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزماً بسر المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الأسرار المؤتمن على كتمها ) . أما القانون الجزائري فنص على أن ( الأشخاص … المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون ) ، وقريب منه قانون المسطرة المغربي ، حيث نص على ما يلي : ( يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون ) ([148]).

  • ب‌- إذا طلبت المحكمة الشاهد وتخلف عن الحضور ، فللمحكمة إحضاره بالقوة ولها أن تحكم عليه بغرامة مالية . والقانون الأردني والفلسطيني جوز معاقبته بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر ([149]) .

  • ت‌- لا بد من تسمية الشاهد ([150]).

  • ث‌- الأصل في الشهادة أن تؤدى شفهياً ، واستعانة الشاهد بأوراق ونحوها حال أدائه الشهادة يجوز استثناء وفي حالات معينة .

  • ج‌- للقاضي والمشهود ضده مناقشة الشهود ([151]).

  • ح‌- على الشاهد إذا بلغ سناً محددة – تختلف من نظام إلى آخر – أن يؤدي اليمن قبل أدائه الشهادة بصيغة معينة في بعض الأنظمة ، وفي بعضها بصفة معينة أيضاً ([152]) ([153]).

  • خ‌- القوانين المذكورة أعلاه أغفلت أمر تزكية الشهود فلم تتطرق إليه لا بإثبات ولا نفي .

  • د‌- كما أن أغلبها أغفل الحديث عن قوادح الشهادة ، سوى القانون اللبناني فقد نصّ على أنه ( لا تقبل مبدئياً شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن للقاضي سماع شهادة أي من هؤلاء إذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء. غير أن اعتراض أحدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من أن يسمعهم على سبيل المعلومات ) . وأما القانون المصري فنص على أنه يجوز للشاهد ( أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنه ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى ) .

  • ذ‌- وأيضاً أغفلت الحديث عن نصاب الشهادة ، ومتى تقبل شهادة المرأة ومتى لا تقبل .

وأختم هذه المقدمة بالمقارنات التي عقدها الدكتور محمد الزحيلي بين الشهادة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية – بتصرف – :

1- التشريعات الوضعية اتفقت على مشروعية الشهادة وحجيتها في الإثبات ؛ لكنها جعلتها في المرتبة الثانية بعد الكتابة لاعتبارات كثيرة منها سهولة الكتابة وانتشار العلم في العصر الحديث ، مع فساد الأخلاق وضعف العقيدة ، ومنها المحاباة في الشهادة لقرابة أو مصلحة أو التحامل فيها لعداوة أو ضغينة مع انتشار شهادة الزور ، ومنها طروء النسيان مع التقادم ، والقانون يحاول تقليل الدعاوى أمام القضاء التي لا تستند إلى دليل كتابي ؛ لذلك جعل القانون الشهادة وسيلة احتياطية للإثبات وأخضعها لسلطة القاضي التقديرية في قبول الإثبات بها ولقناعته الخاصة في الاعتماد عليها ، كما أنه أجاز الإثبات بها في بعض الوقائع دون بعض ([154]).

أما الشهادة في الشريعة فتأتي في المرتبة الأولى لوسائل الإثبات وهي ذات حجية مطلقة في جميع الوقائع ، وأحاط الشارع اعتبارها بشروط وضوابط ، فحذر من كتمها أو الكذب فيها ، وحدد أنصبة معينة لها بحسب نوع المشهود فيه .

كما أن القانون متناقض فهو يجيز أقوال أهل الخبرة ويعطي القضاة سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الشهادة والقرائن رغم اشتراك القضاة وأهل الخبرة في الاعتبارات التي ذكروها في الشاهد ([155]).

2- الازدواجية في القانون ، فهو قد حط من قيمة الشهادة لاحتمال الزور والخطأ والنسيان التي تنشأ من فساد الذمم ، وفي الوقت نفسه وضع الثقة الكاملة بالقضاة ومنحهم الحرية المطلقة في تقدير قيمة الشهادة ، وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض ، فما هو الضامن بالنسبة للقضاة ألا يقعوا فيما جعلهم ينزلون منزلة الشهادة ([156]).

3- فقدان القواعد والضوابط ، ذلك أن القانون في نظرته للشهادة لم يضع لها قيداً ولم يحدد فيها شروطاً ، وأطلق عنانها بل لم يكلف نفسه أن يميز بين أفرادها وأنواعها ، وفي الجانب المقابل وضع السلطات المطلقة في يد القاضي يقبل ما يشاء من الشهادات ويرد ما يشاء وأطلق له الحرية في اقتناعه بما شاء منها ، ورفضه ما شاء دون أن يرسم له طريقاً في ذلك أو يضع أمامه معياراً للقبول والرفض ، أو يقيم له أساساً لا يحيد عنه ([157]).

4- لم يرد في القوانين الوضعية شيء عن تحمل الشهادة ولم يلزم الأفراد بتحملها ، أما الأداء فألزمهم به وأعطى المحكمة الحق في إحضارهم بالقوة وفرض عقوبات على المتخلفين عن الحضور أو الذين يمتنعون عن أداء القسم قبل إدلائه بشهادته ، تطبيقاً للمبدأ القائل بأن الشهادة أمام القضاء خدمة عامة .

كما أنه ليس في قوانين الإثبات مجال لشهادة الحسبة ، فلا تسمع الشهادة أمام القضاء إلا بتعيين المتخاصمين أو بطلب القاضي ([158]).

أما الشريعة فيحكمها قوله تعالى : {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ، وقوله : {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } وقوله e في شهادة الحسبة : ” ألا أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها ” ([159]) .

5- لم يحدد القانون نصاباً للشهادة وإنما أجاز شهادة الواحد واعتبرها حجة كاملة وبينة تامة ولم يفرق بين شاهد وآخر بل ترك الأمر للقاضي في قبوله الشهادة ومدى القناعة التي يكونها منها سواء كانت من شاهد واحد أو أكثر ، وسواء كانت من كبير أو صغير ناقص الأهلية ، ومن أقوالهم : ( المدار في الشهادة على الوزن لا على العدد ) ، أي : أنهم ينظرون إلى الكيف لا إلى الكم ، وعملاً بهذا المبدأ يصح أن يعول القاضي على شهادة الفرد وينبذ شهادة الجماعة حسبما يوحي إليه ضميره وتبعاً للمؤثرات الخاصة التي يستخلصها من وقائع الحال ([160]) .

قصارى المقارنة : أن القوانين العربية تنص على أن الشاهد ملزم بالحضور إلى المحكمة متى ما طلبته ويفرض عليه غرامة مالية إن تخلف عن الحضور بلا سبب ، كما أنه ملزم بالإفصاح عن اسمه ، والأصل أن تكون شهادته شفاهاً لا كتابة .

النتيجة

إذا تقرر ما مضى الإشارة إليه في المقدمات السبع ، وهي :

  1. قانون الشريعة جارٍ على أنه لا يحكم لأحدٍ مهما بلغت منزلته وعرف صدقه وظهرت عدالته إلا ببينة أو إقرار ، و يستوي في ذلك سائر الدعاوى أو المدعين في الحق العام أو الخاص .

  2. القاضي يُؤتى ولا يأتي ، وما سنه المنظم من انتقال القاضي إلى الشاهد إذا قام به عذر يمنعه من الحضور فيه ما فيه علاوة على أنه جعله في باب الجزاءات أمراً جوازياً ، والأجدر الأخذ بمبدأ الشهادة على الشهادة التي قررها أهل العلم في ظرف العذر ، ولا يمكن الاكتفاء بأداء الشهادة كتابة لما قرره أهل العلم ولواقع الحال .

  3. الشاهد متى ما تيقن أو غلب على ظنه لحوق الضرر به من المشهود عليه جاز له التخلف عن أداء الشهادة وسقط وجوب الأداء عنه إن كان متعيناً ، ولا تلازم بين سقوط وجوب الأداء عن الشاهد وبين وجوب الحكم بطلب المدعي من غير بينة أو إقرار ، فالجهة منفكة ، وليس كل حق ثابتٍ ديانة يثبت قضاء .

  4. من حقوق المشهود ضده معرفته بالشهادة وبعين من شهد ضده في قول جمهور أهل العلم خلافاً لبعض المالكية .

  5. الشاهد لا يحتاج إلى تزكية إن علم القاضي عدالته ، أما إذا لم يعلم عدالته ولم يطعن فيه الخصم أو يزكه وجب على القاضي في قول جمهور أهل العلم البحث عن حاله بطلب المزكين سواء في حقوق الخالق أو المخلوقين .

  6. واقع شهادات رجال الأمن فيه ما فيه ، مما يبعث عدم الاطمئنان التام إلى المحاضر المعدة من قبل رجال الضبط .

  7. القوانين العربية تنص على أن الشاهد ملزم بالحضور إلى المحكمة متى ما طلبته وتفرض عليه غرامة مالية إن تخلف عن الحضور بلا سبب ، كما أنه ملزم بالإفصاح عن اسمه ، والأصل أن تكون شهادته شفاهاً لا كتابة .

إذا تقررت هذه المقدمات أمكن القول تأسيساً عليها :

أولاً : سبق طرح موضوع تزكية رجال الأمن وطلب مساواتهم بأعضاء الهيئات في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فصدر جوابه المتضمن ضرورة تزكيتهم كغيرهم كونهم قد يجرون إلى أنفسهم نفعاً ، وهذا نص كتابه :

( من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية.

وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.

وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة ) ([161]) .

هذا ما جاء في جوابه رحمه الله تعالى ، وقد مضى في المقدمة الخامسة أن جمهور أهل العلم يوجبون على القاضي البحث عن حال الشاهد بطلب المزكين متى كان الشاهد مجهولاً عنده أو لم يزكه الخصم .

وجهالة القاضي بحال الشاهد هو الغالب على قضاتنا خاصة مع كثرة الناس في المدن ، وكون قاضي المحافظات الصغيرة غالباً ليس من أهل البلدة أو لكون العاملين في جهات القبض وافدين عليها أصلاً .

والمخرج الذي يمكن القول به :

سؤال المشهود ضده عن حال الشهود فإن زكاهم  اكتفي بتزكيته بناء على قول الجمهور ؛ لأن الحق في الاستزكاء لأجله . لكن هذا المخرج لا ينفع في كل الصور فقد لا يزكيهم المشهود ضده . وحينئذٍ يمكن الانتقال إلى المخرج الثاني ، وهو :

تحليف الشاهد ، فيطلب من رجل الأمن أن يحلف على ما شهد به ، ولعل القول بتحليفه أولى من طلب تزكيته لكونها أكثر توثيقاً للشهادة وقبولاً عند الخصم ، خاصة إذا استحضرنا واقع التزكية في عصرنا ، وأنها تزكية مجهول لمجهول – كما مرَّ في آخر المقدمة الخامسة – .

ثانياً : بناء على ما جاء في المقدمة الرابعة وهي أن من حق المشهود ضده معرفته بعين من شهد عليه في قول جمهور أهل العلم ومنصوص النظام : لا يمكن أن يُأذن بعدم التصريح باسم الشهود ، وهذا ما أخذت به القوانين العربية المشار إلى خلاصتها في المقدمة السابعة .

نعم يمكن الإذن بترميز أسماء الشهود في الصك خاصة – دون الضبط – لأنه مما تتناقله الأيدي غالباً ، والخصم كُفِلَ حقه بحضور الشاهد مجلس الحكم ومعرفته بعين من يشهد ضده واسمه .

ثالثاً : لا يمكن القول بتشريع خروج القاضي في سماع شهادات رجال الأمن ؛ لما مضى ذكره في المقدمة الثانية من أن القاضي يؤتى ولا يأتي ؛ ولأن دفع الضرر الذي قد يلحق الجهات الأمنية من توقف عملها يوم أداء أفرادها الشهادة ، ليس بأولى من دفع ضرر توقف عمل المحكمة بخروج القاضي ([162])؛ إضافة إلى ما مضى ذكره هناك من أن المنظم في قضايا الجنايات خير المحكمة بين الانتقال وعدمه ولم يحتمه عليها .

ويمكن في ظرف تعذر سماع شهادة الأصل الانتقال إلى ما قرره فقهاؤنا من العمل بمبدأ الشهادة على الشهادة .

رابعاً : ليس من لازم تخلف الشاهد – رجل الأمن -لتوقعه لحوق الضرر به أن يُحكم بما جاء في دعوى الجهة القابضة من غير بينة ؛ إذ قانون الشريعة جارٍ على أنه لا يحكم لأحد إلا ببينة أو إقرار .

فتخلف الشاهد يُضعف الدعوى إن لم يسقطها ، نعم إذا وجدت تهمة قوية فيمكن الاستناد عليها في الحكم ؛ ومع ذلك فالحكم المستند إلى تهمة قوية من غير شهادة لا يساوي ولا يقارب الحكم الصادر استناداً إلى شهادة الشهود

مُـلْحَـــــــــــقٌ

بنصوص جملة من

القوانين العربية وتعاملها مع حضور الشاهد

 

 أولاً : الشاهد في دول الخليج

وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة من الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أ ت / 5 ن هـ / 2001 بالرقم الموحد لمطبوعات المجلس: 0224 – 091/ح/ك/2001

المادة (154)

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة (الادعاء العام) والمدعي بالحقوق المدنية ـ إن وجد ـ طلباتهما، ثم يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالقتل فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة (الادعاء العام) أولاً ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة (الادعاء العام) وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.

المادة (155)

بعد سماع شهود الإثبات، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تقرر عدم صحة الاتهام وتحكم ببراءته، وإلا استمرت في التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم إذا رغب في ذلك، وللنيابة العامة (الادعاء العام) مناقشته، ثم تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة (الادعاء العام) ثم المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين الأسئلة مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .

المادة (156)

ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم تأذن له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة (157)

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك .

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.

ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً .

المادة (161)

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة مندوب الإعلان أو احد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام بالإضافة إلى مواعيد المسافة، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

المادة (162)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة (الادعاء العام) العامة بالغرامة التي لا تجاوز(…..).

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة (الادعاء العام) .

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة (163)

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم .

المادة (164)

إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه أو تندب أحد أعضائها لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة (الادعاء العام) وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

المادة (167)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (228)

تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

ثانياً : الشاهد في الأردن

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لعام 1961 وتعديلاته

المادة 158

1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين .

2- إن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

3- مع مراعاة أحكام المادة (74) ([163])من هذا القانون والفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

المادة 162

1-إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.

المادة 163

إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً.

المادة 164

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، إن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.

المادة 165

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

ثالثا : الشاهد في سوريا

قانون البينات السوري 359 تاريخ 10/6/1947

وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري المرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950

أولاً : نصوص قانون البينات : 

المادة 59

1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة.

2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

المادة 72

إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته .

المادة 73

1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.

2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.

المادة 74

1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر إحضاره جبراً.

2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.

المادة 75

1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية .

2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 76

1 ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة.

2 ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة.

المادة 77

1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها.

2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه.

3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يميناً بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 59.

المادة 78

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته .

المادة 79

1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.

2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.

المادة 80

للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.

المادة 81

لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد .

المادة 82

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك .

ثانياً : نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري :

المادة 192

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.

المادة 194

إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة إلى مائة ليرة سورية وأن تستحضره بالقوة .

المادة 195

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب إعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة .

رابعاً : الشاهد في المغرب

قانون المسطرة الجنائية في المغرب

المادة 325

يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته.

يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، و إما باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائي، وإما بالطريقة الإدارية.

ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور.

المادة 326

لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل .

إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.

إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيماً خارج دائرة نفوذ المحكمة.

ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.

تسلم الشهادة فوراً إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوماً عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فوراً إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر .

تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.

المادة 331

يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.

يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور.

المادة 332

يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة.

يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.

غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له، أو محروم من أداء الشهادة، لا يعد سببا للبطلان، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك.

المادة 333

لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.

المادة 334

لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.

يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون.

المادة 337

يؤدى الشاهد شهادته شفهياً، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة.

بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله رداً على ما وقع الإدلاء به، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية، وعند الاقتضاء، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين، و من النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة.

المادة 338

يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.

يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.

المادة 339

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائياً أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالاً باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.

وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.

يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.

خامساً : الشاهد في مصر

قانون الإجراءات الجنائية بمصر طبقاً لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003

مادة [277 ]

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة [278 ]

ينادي على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقي في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة [279 ]

إذا تخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيهاً في الجنح ، وخمسين جنيهاً في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة [280 ]

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة ، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة [281 ]

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم أمكانة الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

مادة [282 ]

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى ، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة .

مادة [283 ]

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة [284 ]

إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة [285 ]

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

مادة [286 ]

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنه ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة [287 ]

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة [288 ]

يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة [289 ]

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي ، أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

مادة [290 ]

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق ، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة .

سادساً : الشاهد في الجزائر

قانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].

المادة 220: يكون تكليف الشهود بالحضور تبعاً لما هو منصوص عنه في المواد 439 ([164])وما يليها.

المادة 221: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 ([165])عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.

ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.

المادة 222: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة.

المادة 223: يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 97([166]).

ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولاً ومشروعاً أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة.

وفي الحالة الأخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها.

ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة .

المادة 224: يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ويتلقى أقواله ، ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طريق الرئيس .

المادة 225: يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه .

وتسمع أولاً من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود.

كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة.

المادة 226: يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم.

ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أو يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني.

المادة 227: يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93([167]) .

المادة 228 ([168]): تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية.

ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب.

غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.

المادة 229: غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سبباً للبطلان.

المادة 230: لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها.

المادة 231: تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياماً بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر لها القانون مكافأة مالية لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته .

المادة 232 ([169]): لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل إلى عمله بهذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون.

المادة 233: يؤدي الشهود شهادتهم شفوياً .

غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس.

ويقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.

وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود.

ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.

ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتاً من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء.

المادة 234: للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك ضرورياً.

كما يعرضها أيضاً على الخبراء والمساعدين إن كان لذلك محل.

المادة 235: يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أو تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.

ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 236: يقوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم.

ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة أيام التالية لكل جلسة على الأكثر.

سابعاً : الشاهد في القانون اللبناني

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 – صادر في 2/8/2001

الباب الأول – القاضي المنفرد الجزائي

المادة 181- لفرقاء الدعوى أن يطلبوا شهوداً يسمونهم وللقاضي المنفرد أن يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه . لا يستمع إليه إلا بعد تحليفه اليمين الآتي نصها: “أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق ولا شيء غير الحق”. ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة .

بعد أن ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه، بواسطة القاضي، الأسئلة المتعلقة بالقضية. للقاضي أن يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجدياً . عليه في حال الإصرار على طرحه، أن يدون السؤال وقرار رده.

يجب إبلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة.

إذا حضر الشاهد إلى المحكمة، بمجرد علمه أنه مدعو للشهادة أمامها، فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة أيام.

المادة 182- بعد إخراج باقي الشهود، على القاضي أن يسأل الشاهد، قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة، عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومهنته ومحل إقامته وعما إذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة أو خصومة.

لا تقبل مبدئياً شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن للقاضي سماع شهادة أي من هؤلاء إذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء. غير أن اعتراض أحدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من أن يسمعهم على سبيل المعلومات.

لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلا على سبيل المعلومات.

لا يسمع من كان دون السابعة من عمره إلا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.

المادة 183- إذا تخلف الشاهد عن الحضور، رغم إبلاغه ورقة دعوته أصولاً، ولم يقدم عذراً مقبولاً فللقاضي أن يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.

للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من القاضي إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مشروعاً.

للقاضي أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.

المادة 184- للقاضي أن يقرر تلقائياً أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى الاستماع إلى شاهد متواجد في قاعة المحكمة.

إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو أصم أو أبكم فيعين القاضي ترجماناً له يحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة بصدق وأمانة.

المادة 185- تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع إسهام المدعى عليه فيها .

إذا كان الشاهد الذي دعي أمام القاضي المنفرد هو الذي أبلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي إلى هذا الأمر قبل الاستماع إليه .

إذا كان الشاهد مخبراً ، أعلم بالجريمة لقاء أجر تقاضاه فللقاضي أن يستمع إليه على سبيل المعلومات.

المادة 186- يدلي الشاهد بإفادته شفاهاً. لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.

– للشاهد أن يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو بأوراق عند تأدية شهادته.

– للقاضي أن يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع إليه مجدداً أو لمقابلته مع غيره من الشهود.

– يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والأشياء الثبوتية ويسأله عنها وله أن يتلو عليه إفادته في التحقيق الأولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما إذا كان يؤيدها.

المادة 187- لا يحق لأي فريق في الدعوى أن يعترض على سماع شاهد باشر الإدلاء بإفادته بعد حلفه اليمين.

إن إفادة أحد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلاً كافياً في الإثبات. إنما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.

الباب الثاني – محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد

المادة 248- يتولى الرئيس إدارة الجلسة والمناقشات وفقاً للترتيب الذي يراه مناسباً. له أن يرفض كل طلب من شأنه إطالة المحاكمة دون جدوى.

عليه أن يستمع إلى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض أحد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم لسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه أو سماعه على سبيل المعلومات، وله أن يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته أصولاً بمبلغ يتراوح بين المائة ألف والخمسمائة ألف ليرة .

للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من الرئيس إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

لرئيس المحكمة أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وأن سبق له تغريمه.

للرئيس أن يقرر ضم الأوراق والمستندات التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى. له أن يرجع إلى التحقيق الأولي أو الابتدائي لمناقشة إفادات وردت فيه، وأن يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وأن يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل إقامة الشاهد أو سكنه ضمن نطاق دائرته

المادة 255- بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلاًّ من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل إقامته أو سكنه وعمره وعن مدى معرفته أو علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما إذا كانت تربطه بأحدهما قرابة وفي حال الإيجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق” بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.

إذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة أعلاه فتكون إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه إلى مذهب يمنع عليه أداء اليمين.

المادة 258- لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزماً بسر المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الأسرار المؤتمن على كتمها.

إذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.

المادة 259- للمحكمة أن تستمع إلى شاهد حضر دون دعوته إذا كان اسمه وارداً في إحدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.

المادة 260- لا تجوز مقاطعة الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.

– لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم أن يطرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.

– لرئيس المحكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في إظهار الحقيقة.

عند انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته. ثم يسأل المتهم عن موقفه من إفادة الشاهد. له أن يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لإظهار الحقيقة.

تتلى إفادة الشاهد علناً فيؤيدها.

لا يجوز للشاهد بعد الإدلاء بشهادته أن يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 261- إذ ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.

لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.

إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الاعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر، تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه.

يتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور. يتم إثبات هذا الإدعاء في محضر المحاكمة. على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها .

يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الأدلة على الجريمة المدعى بها دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه. بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الاتهامية. لهذه الهيئة أن تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه. إذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الأصلية.

– يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.

المادة 262- عند الإدعاء بشهادة الزور، على الوجه المبين في المادة السابقة، يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلب إرجاء الجلسة في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب. كما يعود لها أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 263- بعد أن يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة أن يأمر، عفواً أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي، بإخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليدلي مجدداً بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولإجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.

المادة 264- لرئيس المحكمة، قبل سماع شاهد أو أثناء سماعه، أن يخرج المتهم من قاعة المحكمة مؤقتاً ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعاً مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضراً معاملة استيضاح الشاهد, أما إذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه إلى إبطال الإفادة التي تمت في غيابه. غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تتابع المحاكمة إلا بعد إعادة المتهم إلى قاعة المحكمة وإطلاعه على الإفادة التي جرت في غيابه.

إذا أحدث المتهم، أثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة، جلبة أو اضطراباً في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة إلى وضع حد لفعله. أن استمر به فيأمر بإخراجه من المحكمة وإبقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.

بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بإبلاغ المتهم الإجراءات التي تمت بعد إخراجه ويثبت إبلاغه في محضر المحاكمة.

المادة 265- للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه أن يعترض عليه أمام المحكمة، تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

– تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الأحكام القاضية بالغرامات.

المادة 266- إذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها إبلاغه مذكرة الدعوة أصولاً فتتلو إفادته الأولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.

– إذا تبين أن الشاهد لم يحلف اليمين قبل أن يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة أن يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شهادته السابقة. إن أيدها فيكون للمحكمة حينذاك أن تعتمدها في حكمها.

المادة 267- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع إفادته أحكام المادة 254 من هذا القانون.

المادة 268- إذا قررت المحكمة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعداً تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى. إذا لم يحضر أحدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله أن يطلع عليه في ملف الدعوى.

المادة 269- لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وأن ينظم محضراً بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو أن يستمع إلى إفادة شاهد مشرف على الموت. ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلها إلى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.

ثامناً : الشاهد في القانون الفلسطيني

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 م

مادة (229)

1- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك.

2- إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه ، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله.

3- إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيماً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.

4- إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني .

مادة (230)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة (231)

إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة ، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها إن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (232)

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تعفيه منها.

مادة (233)

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

مادة (234)

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر.

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض ، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

مادة (235)

يؤدي الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة .

تاسعاً : الشاهد في القانون اليمني

قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (13)لسنة 1994

المــادة(68): إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره قهراً متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً .

المــادة(323): تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي: –

ا: شهادة الشهود .

ب: تقرير الخبراء .

ج: اعتراف المتهم .

د: المستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى .

ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الآمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه .

مادة(327): يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع و عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة الجريمة المشهودة و الجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت و لو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.

و يجوز أن يحضر الشاهد الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم و للمحكمة أن تسمع أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة(328): إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور و لها أن تأمر بإحضاره.

و للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي و تسمع أقوال أي شخص و لو بإصدار أمر بضبطه و إحضاره إذا دعت الضرورة لذلك و لها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بواسطة محضري المحكمة أو رجال السلطة العامة.

مادة(329): إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور – مرة ثانية – أو من تلقاء نفسه و أبدى عذراً مقبولاً جاز بعد سماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة.

و إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة أن تأمر بضبطه و إحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة(330): للمحكمة إذا أعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه و تسمع شهادته بعد إخطار النيابة و باقي الخصوم و للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم و أن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوماً لترويجها إليه.

المــادة(337): إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أو أصم ولا يعرف الكتابة عين القاضي للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو الوسائل الفنية الأخرى .

المــادة(338): إذا كان الأبكم أو الأصم من الشهود أو من المتهمين يعرف الكتابة فيدون كاتب الجلسة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها كتابة ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

مادة(339): لا يحلف الشهود و الخبراء اليمين الشرعية أمام القاضي إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك.

المــادة(353): إذا أنكر المتهم أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة بإقراره تشرع المحكمة في التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي كما هو في البنود التالية: –

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً ولا يجوز مقاطعته أثناء شهادته .

2- بعد أن يسأل القاضي الشاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنه وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجريمة وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة .

المــادة(354): تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند انتهاءه من أداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً ثم المدعي الشخصي فالمدعي المدني ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية .

ب: يجوز للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال الشاهد من قبل أي طرف من أطراف الدعوى وذلك لتوضيح أي وقائع جديدة أو ردها في شهادته أو عند مناقشته .

المــادة(355): 1- للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو ممثل الدفاع ذلك .

2- إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو تعارضت شهادته التي أداها في الجلسة مع شهادته وأقواله السابقة يجوز أن يُتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويأمر القاضي كاتب الجلسة بتدوين ما يظهر بين شهادته أو أقواله السابقة وبين شهادته أمام المحكمة من الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التباين بعد أن يستوضح من الشاهد سبب ذلك .

المــادة(356): يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إخراج من يريد من الشهود من قاعة الجلسة أثناء سماع شاهد آخر أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حده بحضور بعضهم وللقاضي عند الاقتضاء أن يتخذ هذا الإجراء من تلقاء نفسه ويجب على المحكمة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشهود ليست لها علاقة بالقضية ولا فائدة فيها أو إذا كانت فيها محاولة للتأثير على الشهود أو الإيحاء إليهم وأن تحميهم من العبارات والتعليمات والإرشادات ومن كل محاولة أخرى يحتمل أن ترهبهم أو تشوش عليهم كما عليها أن تمنع توجيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤذية للشعور إلا إذا كانت الأسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقدير الصحيح لوقائع الدعوى أو يتوقف عليها الحكم فيها .

المــادة(357): إذا تبين للمحكمة أن أحد الشهود أو الخبراء أو المترجمين كاذب فللمحكمة أن تحيله للنيابة العامة للتحقيق معه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة .

المــادة(358): عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة ، للنيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي وللمتهم إذا كانت الشهادة مؤثرة في الدعوى أن يطلبوا إرجاء النظر إلى أن يحكم في صحة الشهادة أو كذبها وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها .

([1]) ينظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( 2/276). القانون : كلمة يونانيـة الأصل ، تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهى تعني العصا المستقيمة ، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه ، أو المنهج الذي يسير بحسبه ، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء .

([2]) البخاري ح : 2326 ، ومسلم ح : 4570 .

([3]) أحكام القرآن لابن العربي (1/139) بتصرف .

([4]) الموافقات (5 / 158 -162)

([5]) البخاري ح : 5316 ، ومسلم ح : 3831 . ولفظ ابن ماجة : ” لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ , لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ , فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ” سنن ابن ماجة: برقم 2559 (2 / 855) تعليق محمد فؤاد عبد الباقي المذيلة بأحكام الألباني عليها قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.وقال الشيخ الألباني : صحيح وشطره الأول متفق عليه.

([6]) عمدة القارئ (30 / 225) .

([7])شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال (7 / 473)

([8]) شرح صحيح البخارى لابن بطال (8 / 488) .

([9]) شرح النووي على مسلم (10 / 130) ، وانظر : فتح الباري ( 9/461 ، 12/180) ، فيض القدير ( 5/320 ) .

([10]) نيل الأوطار (7 / 155) .

([11]) البخاري ح 4552 ، ومسلم ح 4567 .

([12]) شرح معاني الآثار ( 3/191) .

([13]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7 / 273) ، وانظر أيضاً : إكمال المعلم للقاضي عياض ( 5/288) ، الفواكه الدواني (2/220) .

([14]) الأم (1/297) . وانظر أيضاً : شرح النووي على مسلم ( 12/3) ، فيض القدير للمناوي ( 5/334) .

([15]) الطرق الحكمية (82) . وانظر أيضاً : كشاف القناع ( 3/384) ، جامع العلوم والحكم (1/312وما بعدها ) .

([16]) سبل السلام ( 2/587) .

([17]) الفتاوى الكبرى (3/521-524) . وانظر : الطرق الحكمية (88 وما بعدها ) . جاء في العناية شرح الهداية (5/350-351 ) : ( وقوله ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة ) لإيضاح أن الحبس يصلح للتعزير فيما يجب فيه التعزير : أي لم يشرع الحبس بسبب التهمة في الشيء الذي يوجب التعزير لو ثبت قبل ثبوته بأن شهد شاهدان مستوران على أنه قذف محصنا فقال يا فاسق أو يا كافر فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود . وفي فصل الحد يحبس بالتهمة لأن في باب الحد شيئا آخر فوق الحبس وهو إقامة الحد عند وجود موجبه فيجوز أن يحبس في تهمته لتناسب إقامة العقوبة الأدنى بمقابلة الذنب الأدنى . وفي باب الأموال والتعزير لا يحبس بالتهمة لأن الأقصى فيهما عقوبة الحبس , فلو حبسا بالتهمة فيهما لكان إقامة العقوبة الأعلى بمقابلة الذنب الأدنى وهو مما يأباه الشرع , ولما لم يشرع الحبس عند تهمة موجب التعزير علم أن الحبس من التعزير , إذ لو لم يكن الحبس من التعزير لحبس عند تهمة موجب التعزير كما يحبس عند تهمة موجب الزنا فلما كان الحبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضمه إلى الضرب إن رأى ذلك , كما أن للإمام الرأي  في تقدير الضربات فكذلك في ضم الحبس إلى الضرب . قال : وأشد الضرب التعزير . قال الحاكم في الكافي : وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني , وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب , وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف , وضرب القاذف أخف من جميع ذلك , وإنما كان ضرب التعزير أشد لأنه ناقص المقدار وهو تخفيف ) أهـ.

          وجاء في تبصرة الحكام (2/156) : (الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان المدعى عليه بذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن يكون المدعى عليه بذلك بريئا ليس من أهل تلك التهمة , فهذا النوع لا يجوز عقوبته اتفاقا , واختلفوا في عقوبة المتهم على قولين : والصحيح منهما أنه يعاقب صيانة للبرء لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء . والقول الثاني : أن المدعي بذلك لا يؤدب , قال أصبغ : إن كان المدعى عليه من أهل الصلاح والبراء , أدب المدعي قصد أذيته أو لم يقصدها . وقال مالك لا يؤدب إذا كان ذلك طلبا لحقه , وإن قاله على وجه المشاتمة نكل به . وقال أشهب إن اتهم المدعي أنه أراد عيبه وشتمه أدب وإلا فلا ) أهـ.

 وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (3/41) : (المسألة الثانية : القضاء بالتهمة إذا ظهرت كما قال يعقوب : { بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل } . ولا خلاف في الحكم بالتهمة ; وإنما اختلف الناس [ في التأثير في ] أعيان التهم) أهـ.

([18]) أحكام القرآن للجصاص ( 1/709) .

([19]) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 4/365) . وانظر أيضاً : المبسوط (1/177) ، العناية شرح الهداية (10/408 ، 11/22) ، بدائع الصنائع (6/277) ، البحر الرائق (7/71 ، 7/127) .

([20]) أحكام القرآن (1/339) . وانظر أيضاً : تفسير القرطبي (3/398) .

([21]) شرح المحلي على المنهاج (4/331) . وانظر أيضاً : مغني المحتاج (6/381) .

([22]) الإنصاف () . وانظر أيضاً : دقائق أولي النهى (3/575) ، كشاف القناع (6/405) ، اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي (4/497) فقد نقل عن القرطبي نقله عن ابن العربي النص المثبت في المتن .

([23]) المادة رقم : 118 .

([24]) المادة 170 .

([25]) المغني (10 / 196) .

([26]) المغني (10/197) . وانظر أيضاً : الجوهرة النيرة (2/236) ، تبصرة الحكام (1/436) ، أسنى المطالب (4/371) . . وتتمة الشروط التي ذكرها ابن قدامة في المغني: الشَّرْطُ الثَّانِي ، أَنْ تَتَحَقَّقَ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ ، مِنْ الْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، الشَّرْطُ الثَّالِثُ ، أَنْ يُعَيِّنَا شَاهِدَيْ الْأَصْلِ ، وَيُسَمِّيَاهُمَا .لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ رُبَّمَا أَمْكَنَهُ جَرْحُ الشُّهُودِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَعْيَانَهُمَا ، تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ . الشَّرْطُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ ، فَيَقُولَ : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي .

([27]) حاشية ابن عابدين (4/496) .

([28]) مغني المحتاج (6/297-298) . وانظر : شرح المحلي على المنهاج (4/305) .

([29]) كشاف القناع (4/337) . وانظر : الإنصاف (11/295) ،كشاف القناع (6/351) ، دقائق أولي النهى (3/522) ونص عبارة الأخير : ( ( وتجب المشافهة ) فيمن يعدل أو يجرح ونحوه فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة ) أهــــ.

([30]) الطرق الحكمية (176) وراجع ما قبلها وبعدها .

([31]) وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المخرج الذي يمكن الأخذ به .

([32]) أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً ح : 1429 (2 / 745) ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة  (1 / 727) : ( حديث ” لا ضرر ولا ضرار ” مالك والشافعي عنه عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه به مرسلاً وهو عند أحمد وعبدالرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس وفيه جابر الجعفي وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى عنه والدارقطني من وجه ثالث وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن أبي مالك وجابر وعائشة ) أ.هـ. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل .

([33]) أخرجه مسلم في صحيحه ح :2360 .

([34]) الجوهرة النيرة (2/325) . وانظر أيضاً : حاشية ابن عابدين على البحر الرائق المسماة منحة الخالق ( 7/58 ) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/345) .

([35]) كشاف القناع ( 6/405 ) . وانظر أيضاً : المغني (10/154-155) ، مطالب أولي النهى (6/592) ، غذاء الألباب (1/242) ، الإنصاف (12/6) .

([36]) الموسوعة الكويتية(2/340) .

([37])  وقد وصلنا بعد خطاب من المديرة العامة لمكافحة المخدرات تضمن عدد حالات التهديد وعدد حالات الاعتداء ، فأما حالات الاعتداء فعددها في جميع مناطق المملكة (8 حالات فقط ) ، وأما حالات التهديد –من غير اعتداء فعلي – فعددها في جميع مناطق المملكة ( 60 حالة ) . على أنَّ الخطاب لم يحدد الفترة التي شملتها الإحصائية ، كما لم ينسبها إلى عدد القضايا التي شهدوا فيها . وأياً ما كان فالمحتكون بقضايا المخدرات يدركون أن هذه الأرقام التي ذكرت حتى لو كانت لسنة واحدة فهي ما زالت تدور في محيط النادر القليل . نشر في جريدة الرياض السبت 19/5/1432 أن دوريات حرس الحدود في مختلف مناطق المملكة تمكنت خلال العام 1431 من القبض على 5547 مهرباً ! – مع ملاحظة أنه قد يقصد بالتهريب المقبوض من حرس الحدود غير المخدرات –

([38]) يراجع في مبدأ جرح المشهود ضده لمن شهد عليه : المبسوط (16/88 ، 157-159) ، معين الحكام للطرابلسي (88) ، المدونة (4/540 ، 4/541) ، الشرح الصغير (4/258) ، تحفة المحتاج (10/188) ، مغني المحتاج (6/322) ، الفروع (6/472) ، كشاف القناع ( 6/350) .

([39]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/150) ، منح الجليل (8/326) . بل إن المالكية رحمهم الله يرون في المشهور من مذهبهم فيما إذا كتب القاضي بحكمه إلى قاضٍ آخر لينفذه : يرون أنه يلزم القاضي الحاكم أن يسمي الشهود في كتابه إلى القاضي منفذ الحكم، يقول ابن رشد في البيان والتحصيل (9/236-237) : ( وأما الحكم على الغائب فلا بد من تسمية البينة فيه على القول بأن الحجة ترجى له، ليجد سبيلا على رد القضية على نفسه بتجريح البينة وهو المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، فإن لم يسم البينة في الحكم عليه فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف الخصام فيها، قال ذلك أصبغ في الواضحة وغيرها، وهو صحيح على قولهم أن الحجة ترجى له. وأما الحكم على الحاضر فلا يحتاج إلى تسمية الشهود فيه، إذ قد أعذر فيهم إلى المحكوم عليه إلا أن تسميتهم أحسن. قاله أصبغ، وبذلك مضى العمل. قال ابن أبي زمنين: الذي عليه الحكام تسمية الشهود، وهذا في الحاضر، وأما الغائب والصغير فلا بد من تسميتهم. وقد روي عن سحنون في المجموعة أن تسميتهم أيضا في الحكم على الغائب لا يلزم، وإن كان ذلك أحسن، وهذا من قوله إنما يأتي على مذهب ابن الماجشون في أن الغائب إذا حكم عليه لا يرجى له حجة، ولا مخرج له مما حكم به عليه بجرحة الشهود ، وقد روى عن سحنون أن ترك تسميه الشهود في الحكم على الغائب أفضل، قال: لأنه قد يحكم القاضي بشهادتهم وهم عدول، ثم يحدث منهم أحوال قبيحة يعودون معها إلى الجرحة، فإذا عزل ذلك القاضي أو مات ادعى المحكوم عليه أن القاضي جار عليه وقبل غير عدول، وهذا على الأصل في أن الغائب المحكوم عليه لا ترجى له حجته، واستحسان أصبغ الذي جرى به العمل من تسمية الشهود في الحكم على الحاضر، معناه على القول بأنه يعجز، ولا تسمع له بينة بعد الحكم إن أتى بها مراعاة لقول من يقول لا يعجز ويسمع له ببينة لم يعلم بها، وهذا من نحو قول مالك في الذي يرى خطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها ولا تنفع، وأما على القول بأن بينته يسمع منه بعد الحكم عليه فلا بد من تسمية البينة وبالله التوفيق) أهـ وانظر : التاج والإكليل (8/152) ، شرح مختصر خليل للخرشي (7/173) ، منح الجليل (8/373) .

([40]) الأم للشافعي (7/131) .والشافعية يذهبون أيضاً إلى تسمية الشهود حتى في كتاب القاضي إلى القاضي ، يقول الماوردي في الحاوي الكبير (16/236-237): (وهو في تسمية الشهود في كتابه بين أمرين: إن شاء سماهم وهو أولى عندنا وأحوط للمحكوم عليه، وإن شاء لم يسمهم، وهو أولى عند أهل الكوفة، وأحوط للمحكوم له . فإن لم يسمهم، قال: شهد به عندي رجلان حران عرفتهما بما يجوز به قبول شهادتهما.وإن سماهم قال: شهد به عندي فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما . فإن لم يذكر ثبوت عدالتهما عنده وذكر الحكم بشهادتهما فهل يكون تنفيذه للحكم بشهادتهما تعديلا منه لهما؟ على وجهين ) أهـ . وما ذُكر هنا من الخلاف إذا كان كتابه بإنفاذ حكمه ، أما إذا كان كتابه بسماع بينة فقط فإنهم يوجبون عليه تسميتها بل ويرفع في نسبها بأن يذكر اسمه ونسبه وقبيلته وصناعته بما يتميز به عن غيره ، قال الهيتمي في تحفة المحتاج (10 / 177) : ( (فإن اقتصر) القاضي الكاتب (على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان) ، ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه (ويسميها) وجوبا، ويرفع في نسبها (إن لم يعدلها) ليبحث المكتوب له عن عدالتها، وغيرها حتى يحكم بها، وبحث الأذرعي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها ) أهـ . وانظر أيضاً : روضة الطالبين (11/186) ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/266) .

([41])  المستدرك على مجموع الفتاوى (5 / 178)  وقال أيضاً : (التعريف يتضمن تعريف عين المشهود له والمشهود به إذا وقعت على الأسماء، وتعريف المحكوم عليه والمحكوم به، وتعريف المثبت عليه والمثبت له ونفس المثبت في كتاب القاضي إلى القاضي، والتعريف مثل الترجمة سواء، فإنه بيان مسمى هذا الاسم، كما أن الترجمة كذلك لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام، والترجمة في أسماء الأجناس، وهذا التفسير لا يختص بشخص دون شخص ) المرجع السابق . وانظر أيضاً : الفروع (11/180) :

([42]) ينظر : مختصر خليل مع منح الجليل (8/325-326) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/150) .

([43]) حاشية الدسوقي (4/150) . وانظر : منح الجليل (8/325-326) .

([44]) إلا على القول : بأن للقاضي القضاء بعلمه .

([45])  شرح منتهى الإرادات (3/518) ، الإنصاف (11/286) . ونص عليه أيضاً : ابن مفلح في الفروع (11/179-180) ، والمرداوي في الإنصاف (11/286) ، البهوتي في الكشاف (6/335) ، والرحيباني في مطالب أولي النهى (6/509) ، المبدع شرح المقنع (8/185) .

([46])  الإنصاف (11/286)

([47])  زاد المستقنع (238) .

([48])  الكافي (4/289) . وانظر أيضاً : الشرح الكبير (12/107)، شرح منتهى الإرادات (3 / 605) ، حاشية الروض المربع (7/619)

([49])  ينظر : الطرق الحكمية (162) .

([50])  ينظر : الحاوي الكبير (16/395) .

([51])  حاشية الجمل (5/345) .

([52])  الحاوي الكبير (16/395) .

([53])  ينظر : حاشية الجمل (5/345) .

([54])  المرجع السابق .

([55])  ينظر : المحرر (2/213) ، كشاف القناع (6/367) .

([56])  ينظر : كشاف القناع (6/367) .

([57])  ينظر : المحرر (2/213) ، كشاف القناع (6/367) .

([58])  ينظر : المحرر (2/213) ، الشرح الكبير (11/483) .

([59])  ينظر : الحاوي الكبير (16/295) ، الشرح الكبير مع المقنع (11/481 ) ،  المحرر (2/213) ، كشاف القناع (11/483) .

([60])  ( 3/373) ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع (7/12) . وفي المحيط البرهاني ذكر في طي ما يكتب في المحضر (9/416) : ( أحضر مدعي الدفع هذا نفراً ذكر أنهم شهوده، وسأل مني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه، وهم فلان وفلان وفلان يذكر أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم ومصلاهم، فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد دعوى مدعي الدفع هذا … ) ثم قال في صيغة السجل : (سجل في هذه الدعوى يكتب بعد التسمية: يقول القاضي فلان حضر وأحضر، ويعيد الدعوى المكتوبة في المحضر من أولها إلى آخرها، فإذا فرغ من كتابة شهادة شهود مدعي الدفع يكتب فسمعت شهادتهم هذه،…) .

([61])  تبصرة الحكام (1/97) . ، وذكر في ( 1/98) أن سحنون يرى أنه لا يلزم تدوين أسمائهم في الغائب . وانظر : التاج والإكليل (6/655) ، مواهب الجليل (6/129) .

([62])  ينظر : المرجع السابق .

([63])  تبصرة الحكام (1/97-98) . وانظر : (1/138) .

([64])  ينظر : تبصرة الحكام (1/98) .

([65])  المرجع السابق

([66])  الحاوي الكبير (16/296) . وانظر : أسنى المطالب (4/299) .

([67])  وقد مضى أن السجل عندهم ما ثبت الحكم فيه ببينة . وعليه لا يتأتى ذكر أسماء الشهود عندهم في المحضر لأن الحكم فيه ثبت بإقرار أو نكول .

([68])  (11/482-483) وانظر : كشاف القناع ( 6/368) .

([69]) المغني (10/103) .

([70]) بداية المجتهد – (2 / 385)

([71]) الذخيرة (10/90) .

([72]) تبصرة الحكام (2/37) . وانظر أيضاً : نهاية المحتاج (8/259) ، تحفة المحتاج (10/149) ، المبدع شرح المقنع (10/46) ، شرح الزركشي (3/372) .

([73]) ينظر : المبسوط (16/88) ، الجوهرة النيرة (2/227) .

([74]) ينظر : المبسوط (16/88) ، الجوهرة النيرة (2/227) .

([75]) ينظر : المدونة (4/57) ، تبصرة الحكام (1/252) .

([76]) ينظر : نهاية المحتاج (8/264) ، أسنى المطالب (4/312) .

([77]) ينظر : الفروع (6/471) ، كشاف القناع (6/351) .

([78]) ينظر : المغني (10/108) .

([79]) المبسوط (16/88) . وانظر أيضاً : العناية شرح الهداية (7/378) .

([80]) أخرجه مرفوعاً ابن أبي شيبه في مصنفه (5 / 76) ، وموقوفاً البيهقي في الكبرى (10 / 197) ، و الدارقطني في سننه (4 / 206) .

([81]) ينظر : المبسوط (16/88) .

([82]) ينظر : المغني (10/109) .

([83]) ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ح : 2154 عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب ، فقال : السلام عليكم هذا عبدالله بن قيس ، فلم يأذن له ، فقال : السلام عليكم هذا أبو موسى ، السلام عليكم هذا الأشعري ، ثم انصرف . فقال عمر : ردوا علي ردوا علي . فجاء ، فقال : يا أبا موسى ما ردك ؟ كنا في شغل . قال : سمعت رسول الله e يقول : ” الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ” قال : لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت . فذهب أبو موسى ، قال عمر : إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلن تجدوه ، فلما أن جاء بالعشي وجدوه ، قال : يا أبا موسى ما تقول ؟ أقد وجدت ؟ قال : نعم ، أبي بن كعب . قال : عدل . قال : يا أبا الطفيل ما يقول هذا ؟ . قال : سمعت رسول الله e يقول ذلك ، يا ابن الخطاب فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله e . قال : سبحان الله ! إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت .

([84]) أخرجه أبو داود ح : 2340 ،  والترمذي ح : 691 .

([85]) سنن الترمذي (3 / 74) .

([86]) التلخيص الحبير (2 / 405-406) .

([87]) ينظر : المغني (10/108) .

([88]) فتح المغيث (3 / 108) ، وانظر أيضاً : مقدمة ابن الصلاح (1 / 31) ، التقييد والإيضاح (1 / 302) .

([89]) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (82) .

([90]) ينظر : المبسوط : (16/88-89) .

([91]) ينظر : المغني (10/108) .

([92]) أخرجه الترمذي ح: 2303 ، قال الزيلعي في نصب الراية (4 / 318) : ( وأخرجه ابن حبان في ” صحيحه ” في النوع الثامن والستين من القسم الثالث والحاكم في ” المستدرك – في كتاب العلم ” وسكت عنه وأعاده عن سعد بن أبي وقاص عن عمر فذكره وقال : صحيح الإسناد ) . ينظر : الأصل في الناس الجهالة لا العدالة بحث لخالد الردادي على الشبكة .

([93]) ينظر : المبسوط (16/88) ، العناية على الهداية (7/378) .

([94]) ينظر : المبسوط (16/88).

([95]) تفسير القرطبي (16 / 313) .

([96]) مجموع الفتاوى (25 / 80) .

([97]) بدائع الفوائد (4 / 386)

([98])فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ – (ج 12 / ص 438)

([99]) أخرجه مسلم في صحيحه ح : 3783 .

([100]) الكفاية في علم الرواية (81) .

([101])أخرجه السنن الكبرى للبيهقي ح : 20901 ، والخطيب في الكفاية (1 / 83) . قال ابن الملقن في البدر المنير (9 / 609) وهذا الأثر رواه العقيلي في «تاريخ الضعفاء» ، والبغوي ، والخطيب في «كفايته» ، والبيهقي في «سننه» من حديث داود . وقال ابن حجر في  التلخيص الحبير (4 / 474) : ( العقيلي , والخطيب في الكفاية , والبيهقي من حديث داود بن رشيد, … ، قال العقيلي: الفضل مجهول , وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا, وصححه أبو علي بن السكن ) .

([102]) ينظر : المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ( 3/81) ، المغني (10/109) .

([103]) ينظر : المبسوط (16/88) ، العناية شرح الهداية (7/378) .

([104]) من بحث في الشبكة .

([105]) ينظر : المبسوط (16/88) ، العناية شرح الهداية (7/378) .

([106]) ينظر : المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ( 3/81) ، المغني (10/109) .

([107]) ينظر : الهداية مع العناية (7/380) ، الفتاوى الهندية (3/370) . لكن عند محمد لا بد من ضمِّ آخر إليه ؛ لأنه لا يجوز تعديل الواحد ، وأبو يوسف يجوزه .

([108]) ينظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي (7/169) ، تبصرة الحكام (1/312) . والمالكية يرون أنه يعمل بتزكيته ولو علم القاضي أو البينة خلاف ذلك .

([109]) ينظر : روضة الطالبين (8 / 152) ، الغرر البهية (5/262) .

([110]) ينظر : الفروع (6/471) ، دقائق أولي النهى (3/520) .

([111])فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ – (ج 12 / ص 433)

([112]) ينظر : روضة الطالبين (8 / 152) ، أسنى المطالب (4/312) .

([113]) ينظر : الفروع (6/471) ، دقائق أولي النهى (3/520) .

([114]) ينظر : الهداية (7/380) ، تبيين الحقائق (4/111-112) .

([115]) ينظر : حاشية العدوي على الخرشي (7/169) ، الغرر البهية (5/262) ، دقائق أولي النهى (3/520)

([116]) دقائق أولي النهى (3/520)

([117]) روضة الطالبين (8 / 152) الغرر البهية (5/262)

([118]) روضة الطالبين (8 / 152) ، أسنى المطالب (4/312) .

([119]) ينظر : تبيين الحقائق مع حاشية البناني عليه (4/112) .

([120]) المغني (10/110) .

([121]) تبصرة الحكام (1/251-252) ، وانظر أيضاً : الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (1/52 وما بعدها ).

([122]) ينظر : الجوهرة النيرة (2/217) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/390) .

([123]) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/390) ،الدر المختار (5/421) ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/328) .

([124]) وممن قال به مطرف وابن الماجشون وابن العربي ووصفه القول بتحليف الشهود بأنه بدعة . ينظر : تبصرة الحكام (2/216) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/244) .

([125]) ينظر : نهاية المحتاج (8/356) ، أسنى المطالب (4/392) .

([126]) ينظر : النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (2 / 281) ، الفروع(6/532) ، الإنصاف(12/86 ، 113) .

([127]) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/390) ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/457) ، العقود الدرية (1/327) .

([128]) يراجع المادة 1737 من مجلة الأحكام وهي في درر الحكام شرح المجلة (4/457) .

([129]) ينظر : تبصرة الحكام (2/216) ، الشرح الكبير (4/174 ) ، حاشية العدوي على الخرشي ( 7/187) .

([130]) ينظر : الطرق الحكمية (122) ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (2 / 281) .

([131]) ينظر : الطرق الحكمية (122) .

([132]) المحلى (8/451) . وانظر : تبصرة الحكام (2/216) ، الطرق الحكمية (122) .

([133]) ينظر : المبسوط (16/119) ، ( أسنى المطالب (4/392) .

([134]) ينظر : الجوهرة النيرة (2/217) ، العقود الدرية (1/327) .

([135]) أخرجه الشهاب في مسنده (1 / 426) . قال العجلوني في كشف الخفاء (1 / 171) : ( رواه العقيلي في الضعفاء والنقاش في كتاب القضاة والشهود ، والديلمي في مسنده والبانياسي في جزئه عن ابن عباس مرفوعاً ، وفي لفظ فإن الله يحي بدل يستخرج ، وقال العقيلي لا يعرف هذا الحديث إلا من رواية عبد الصمد ، ثم قال إنه غير محفوظ بل صرح الصغاني بأنه موضوع ، لكن قال القاري في الموضوعات الكبرى قلت وقد قال الحاكم صحيح الإسناد ، وذكر السيوطي في تعقباته على ابن الجوزي أن الذهبي لم يتعقبه على الحاكم ، وقال في الدرر ورواه الديلمي عن ابن عباس وهو منكر ، وقال ابن حجر في التحفة وخبر أكرموا الشهود فإن الله يدفع بهم الحقوق ويستخرج بهم الباطل ضعيف ، بل قال الذهبي منكر انتهى ، وبه يعلم ما في قول الصغاني المار آنفاً وذكره ابن الملقن في شرح المنهاج بسنده بلفظ ما في الترجمة ثم قال هذا حديث غير محفوظ عن أحد ضعفه البرقاني ) . وقال ابن الملقن في البدر المنير (9 / 620) : ( وقد نص غير واحد من الحفاظ على ضعفه ) .

([136]) ينظر : تبصرة الحكام (2/216) .

([137]) المغني (10/215) .

([138]) ينظر : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/457).

([139]) الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/390) ، العقود الدرية (1/327) .

([140]) ينظر : الطرق الحكمية (122) .

([141]) السنن الكبرى للبيهقي (10 / 177) ، وانظر : المغني (8/152) ، الإنصاف ( 12/86 ) ، الطرق الحكمية (122) .

([142]) الطرق الحكمية (122) .

([143]) تبصرة الحكام (2/217) .

([144]) ينظر : المرجع السابق .

([145]) حاشية ابن عابدين (4/15) .

([146]) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/457) .

([147]) لم يصلنا سوى نموذجين ، وكان بودنا في هذه المقدمة أن نعزز كل ما سنورده بصورٍ ضوئية من الصكوك التي تصدق ملحوظاتنا ؛ وقد اتصلنا بعدد من أصحاب الفضيلة الذين مر بهم نماذج مما سنورده ليمدونا بصكوكها لكن تعذر عليهم تزويدنا بما طلبناه منهم لأن الأمر يحتاج إلى بحث عنها في الضبوط وهم في شغل والمشغول لا يشغل فالمراجعين لا يتركونهم ، ولذا نوصي أن يتم تكليف عدد من الباحثين يتولون هذه المهمة بعد التنسيق مع أصحاب الفضيلة القضاة .

([148])  السر المهني : secret professionnel التزام على الأشخاص الذين علموا بوقائع سرية في ممارسة وظائفهم أو في مناسبتها بعدم البوح بها خارج الحالات التي يحددها القانون وهو التزام ملقى على عاتق الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات القانونيات .. الخ يعاقب القانون العقوبات على الإخلال به كذلك على أي شخص من الأشخاص الآخرين المؤتمنين في حالة ما أو مهنة أو وظائف ( مؤقتة أو دائمة ) على أسرار معهود بها إليهم ( مثلاً المحامي والكاتب بالعدل والرؤساء الدينيون ) ويعفى من التزام الإدلاء بالشهادة حول الوقائع التي يعلمون بها في هذه الظروف ينظر : .http://www.barasy.com

          وبعضهم عرفه بأنه : الوقائع أو المعلومات التي تكون سرية بالنسبة لصاحبها فيفضي بها إلى مهني ، أو تكون الوقائع أو المعلومات التي اطلع عليها المهني سرية في مفهوم مهنته .

          وعرفه الفقه الفرنسي بأنه : ( كل ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة عموماً ) .ينظر :  .educdz.com. http://www

          أما القاضي أحمد فتحي زغلول فقد عرفه بأنه ( هو كل أمر سري في عرف الناس أو في اعتبار قائله من ذوي الحرفة أو الوظيفة التي تجعل صاحبها محلاً لأسرار الناس ) .

          ومن التطبيقات لإفشاء السر المهني : ما نشر من أن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قضت بسجن طبيبة لمدة أربعة أشهر، وبدفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار تونسي (1317ريالا)، بتهمة إفشاء سر مهني، في سابقة هي الأولى من نوعها. وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية أن شخصا تقدم بشكوى قضائية ضد طبيبة اتهمها فيها بإفشاء سر مهني وتسليم زوجة ابنه شهادة طبية تضمنت وصفا دقيقا لوضعه الصحي وحالته المرضية التي استلزمت إقامته في مستشفى الرازي في تونس العاصمة (مستشفى الأمراض العقلية).

          وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الابن استخدمت الشهادة الطبية المذكورة كدليل إثبات أمام المحكمة لمنعه من زيارة حفيدته أثناء غياب ابنه الذي يقيم في فرنسا.

          واعترفت الطبيبة بأنها سلمت الشهادة الطبية المذكورة عن حسن نية، ومع ذلك حكمت المحكمة لمدة أربعة أشهر بتهمة إفشاء سر مهني. http://mallaha.net/forums/thread

          فالذي يفهم مما سبق أن المراد بالسر المهني أن صاحب المهنة الخاصة كالمحامي والطبيب أو المهنة العامة كالموظف يجب عليهم المحافظة على أسرار المراجعين التي أطلعوا عليها أثناء عملهم ولا يجوز إفشائها إلا الحالات المذكورة في النظام, وليس المراد منها المحافظة على سر وأسماء أصحاب هذه المهن.

([149]) المادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. والمادة (233) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

([150]) القانون الأردني أغفل هذا الأمر .

([151]) القانون الأردني أغفل هذا الأمر .

([152]) كما في القانون الجزائري فيشترط رفع اليد اليمنى حال أداء القسم .

([153]) وثيقة الرياض أغفلت شرط الحلف ، أما القانون اليمني فنص على عدم التحليف إلا إذا رأى القاضي .

([154]) ينظر : وسائل الإثبات (1/133) .

([155])ينظر : وسائل الإثبات (1/134-135) .

([156]) ينظر : وسائل الإثبات (1/140-141) .

([157]) ينظر : وسائل الإثبات (1/141) .

([158]) ينظر : وسائل الإثبات (1/136) .

([159]) أخرجه مسلم ح : 4591

([160]) ينظر : وسائل الإثبات (1/228) .

([161]) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (13 / 30).

([162]) فغير خافٍ ما ينتج عن خروج القاضي من تعطل أصحاب المواعيد الأخرى أو تأجيلهم وتضرر المراجعين , ومع كثرة قضايا البينات في المحاكم الكبيرة ومع القول بخروج القاضي فلا بد أن يخرج القاضي من محكمته كل يوم مرة أو مرتين لسماع الشهادات .

([163]) ونص المادة 74 :

تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام أنهم لا يدركون كنه اليمين .

([164]) وهي ثلاثة مواد تبين آلية التبليغات والتكليف بالحضور لعموم من يحضر للمحكمة .

([165]) ودونك نص المادة 343 : ( يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود ) .

([166]) وهذا نص المادة 97: ( كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.

وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته ).

ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن.

([167]) المادة 93: يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقداً الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة .

ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين .

([168]) معدلة (بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) .

([169]) معدلة (بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) .

error: