القضاء التجاري / بدلات موظف خدمة مدنية
رقم القضية 233/1/ق لعام 1419هـ
رقم الحكم الابتدائي 13/د/ف/1 لعام 1419هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 46/ت/1 لعام 1420هـ
تاريخ الجلسة 28/2/1420هـ
الموضوعات
خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل ضرر – صرف البدل بأثر رجعي – العبرة بتاريخ الاستحقاق وليس بصدور قرار الصرف – إسقاط شرط التظلم الوجوبي – عدم تحمل الموظف خطأ الجهة الإدارية – المقصد النظامي من النص .
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل الضرر له بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تعيينه – التكييف السليم لطلبات المدعي هو إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الموافقة على صرف البدل اعتباراً من 1/9/1418هـ دون سريانه بأثر رجعي من تاريخ تعيينه – عدم جدوى التظلم للديوان العام للخدمة المدنية ؛ لإصراره على وجهة نظره حيال مطالبة المدعي – الثابت استحقاق المدعي للبدل اعتباراً من تاريخ تعيينه على وظيفة “مصور تليفزيوني ” ؛ لتعرضه للأضرار التي أقرتها المدعى عليها ، واستندت إليها في منحه البدل بعد ذلك – الثابت تقصير المدعى عليها ؛ لإغفالها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن استحقاق المدعي للبدل منذ صدور قرار تعيينه – عدم إمكان اعتبار الصرف من تاريخ صدور القرار قاعدة عاملة ملزمة ؛ لأن العبرة بتاريخ استحقاق البدل وليس بصدور قرار صرفه – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تعيينه .
الأنظمة واللوائح
المادة (27/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
الوقائع
توجز الوقائع في أنه بتاريخ 7/1/1419هـ تقدم المدعي باستدعاء إلى ديوان المظالم قيد قضية بالرقم المذكور أعلاه ذكر فيه أنه تم تعيينه في وزارة المعارف على وظيفة مصور تلفزيوني بالمرتبة الخامسة في 3/3/1410هـ ، ثم رقي إلى المرتبة السادسة على وظيفة مصور سينمائي وأنه تقدم إلى مرجعه بطلب صرف بدل ضرر وتم رفع طلبه في 25/7/1418هـ إلى شؤون الموظفين بالوزارة ، وبناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية صدر قرار الصرف رقم (30/8/2277) في 24/8/1418هـ على أن يبدأ من 1/9/1418هـ وقد رفض الديوان الصرف له بأثر رجعي من تاريخ تعيينه بحجة ان تحديد تاريخ الصرف له علاقة وثيقة بتاريخ رفع الطلب من الجهة للديوان وأنه لا ينظر في صرف بدل الضرر عن الفترة السابقة بل ينظر فيه من تاريخ رفع الطلبات للديوان ، وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بصرف هذا البدل اعتباراً من تاريخ تعيينه حتى تاريخ الصرف له في 1/9/1418هـ .وبإحالة القضية إلى الدائرة عقدت لها عدة جلسات حسبما هو مبين في محاضر الضبط تبادل الأطراف خلالها المذكرات . ففي جلسة 8/5/1419 هـ قدم ممثل وزارة المعارف (…) مذكرة شرح وقائع الموضوع وخلص فيها إلى أن رفض الوزارة طلب المدعي الصرف له بأثر رجعي كان بناءً على ما وردها من الديوان العام للخدمة المدنية الذي انتهى إلى أن تحديد تاريخ الصرف له علاقة وثيقة بتاريخ رفع الطلب من الجهة للديوان ، وبما أن طلب المدعي لم يرفع خلال الفترة التي يطالب بها المذكور فإنه لا ينظر في صرف البدل عن تلك الفترة وتاريخ تحديد صرف البدل من تاريخ 1/9/1418هـ يرجع لقاعدة صرف البدل اعتباراً من أول الشهر اللاحق لموافقة الديوان وهي قاعدة تطبق على جميع الحالات ومتفق عليها بين الديوان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تتكون منهما لجنة البدلات . وفي جلسة 7/7/1419هـ قدم مندوب الديوان العام للخدمة المدنية (…) مذكرة برأيه حول الموضوع جاء فيها أنه بالنسبة للبدلات التي لم ترد في قراري الديوان رقم (3،2) كبدل الضرر فإن الأمر يتطلب الرجوع للجنة لدراستها والتقرير فيها وأن بداية صرفها تكون من أول الشهر اللاحق لتاريخ صدور خطاب الديوان بالموافقة على إقرار البدل وهو ما تم تطبيقه على المذكور للأسباب التالية : 1- أن ذلك يعتبر قاعدة عامة طبقت على حالات كثيرة سابقة لحالته ولاحقة لها . 2- أن هدف القاعدة المشار إليها توحيد مبدأ الصرف لمختلف الحالات . 3- أن إقرار البدل المذكور من عدمه أمر محتمل إذ لا يتم إلا بعد الرفع للجنة حوله ، فاللجنة قامت بواجبها بدراسة توفر شروط صرف البدل إليه فتبين لها تحقق ذلك ، إذ كان وارداً أيضاً عدم توفر الشروط لديه وبالتالي عدم إقراره له .4- أن القاعدة العامة في نفاذ القرارات يكون من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده القرار ، وما دام أن لجنة البدلات قررت أن صرف بدل الضرر يكون من بداية الشهر اللاحق لصدور خطاب الموافقة فإن ذلك يتمشى مع القاعدة العامة في نفاذ القرارات . 5- أن القول بغير ذلك وإقرار الصرف بأثر رجعي سوف يترتب عليه مخالفة قرار لجنة البدلات المختصة والكلفة بإقرار البدلات ، كما أنه سوف يترتب عليه التعارض مع ما تم في حالات كثيرة مشابهة يصعب التقرير فيها مالياً وإدارياً فيما بعد بأثر رجعي . وفي ذات الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن أسباب عدم صرف بدل ضرر للمدعي منذ صدور قرار التعيين ربما يعود لخطأ في التصنيف ، حيث إن وظيفته مصور تلفزيوني ليست من الوظائف التي نصت عليها صراحة المادة (27/13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، وديوان الخدمة هو الجهة المختصة لتصنيف مثل هذه الحالات والبت فيها وانتهى في ختام المذكرة إلى طلب الحكم برفض دعوى المدعي بالنسبة لما يخص الوزارة . وفي جلسة 26/7/1419هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها أنه لم يكن يعلم أنه يستحق بدل ضرر إلا من زملائه في وزارة الإعلام ، وبعد علمه تقدم إلى مرجعه بطلب صرف البدل من بداية خدمته وتم رفع طلبه إلى ديوان الخدمة المدنية فصدر خطابه رقم (3479) في 15/8/1418هـ بالموافقة على صرف البدل اعتباراً من 1/9//1418هـ دون النظر في خدمته السابقة ، ثم تقدم إلى مرجعه مرة أخرى بمذكرة يطلب فيها الصرف بأثر رجعي وانتهت الإدارة القانونية في مذكرتها رقم (2309/35) في 30/11/1418هـ أنه – أي المدعي – يستحق البدل اعتباراً من 27/3/1413هـ إلى نهاية 30/8/1418هـ استناداً إلى المادة (27/13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (الرابعة ) من قواعد المرافعات وختم مذكرته بطلب الحكم له بصرف بدل الضرر من تاريخ تعيينه حتى بداية الصرف له في 1/9/1418هـ . وفي جلسة 19/8/1419هـ قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، وكذلك عدم قبول الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن المدعي لا يستحق البدل لمجرد تعيينه بل من التاريخ الذي ثبت فيه فعلاً أنه يتعرض بحكم عمله إلى ضرر مباشر ناتج عن ممارسة العمل ، وهو ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية والديوان العام للخدمة المدنية . وتم تسليم المدعي نسخة من هذه المذكرة فذكر أن رده على الدفع الشكلي يتلخص في عدم معرفته بهذا البدل وجهله بالنظام ولم يعلم عنه إلا من بعض زملائه في وزارة الإعلام الذين أخبروه أنه يصرف لهم هذا البدل من تاريخ تعيينهم أما ما عدا ذلك فليس لديه ما يود إضافته وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه من دفوع ومستندات .
الأسباب
حيث أقام المدعي دعواه الماثلة ضد المدعى عليها (وزارة المعارف ) مطالباً بصرف بدل ضرر بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/3/1410هـ وليس من تاريخ منحه البدل في 1/9/1418هـ وقد دفعت الجهة المدعى عليها على الدعوى على النحو السابق سرده . وحيث إن التكييف السليم لحقيقة طلبات المدعي في الدعوى الماثلة هو الحكم بإلغاء قرار وزارة المعارف رقم (30/8/2377) الصادر في 24/8/1418هـ والمتضمن الموافقة على صرف بدل ضرر اعتباراً من 1/9/1418 دون سريانه بأثر رجعي من تاريخ تعيينه في 3/3/1410هـ . ومن حيث إن طلب المدعي هذا يعتبر من قبيل دعاوى الإلغاء التي تتقيد في رفعها بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان . وحيث نصت المادة الثالثة من تلك القواعد على أنه ” فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم ” الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية “أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .. وإذا كانت الدعاوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه ” . وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه رقم (30/8/2377) صدر بتاريخ 24/8/1418هـ على أن يبدأ الصرف اعتباراً من 1/9/1418 هـ وتظلم منه المدعي بخطاب تقدم به إلى مرجعه في 27/8/1418هـ حسب ما يظهر من خطابه وشرح مديره المباشر عليه الذي خاطب إدارة شؤون الموظفين بالخطاب رقم (579/3/17) في 2/9/1418هـ فردت هذه الإدارة برفض الطلب بخطابها رقم (4157) في 10/10/1418هـ. ولما كانت المادة المذكورة من قواعد المرافعات والإجراءات امام الديوان تهدف من إلزام أصحاب الحقوق التظلم إلى الجهات الفرصة الكافية لمراجعة قراراتها ومحاولة تصحيح ما قد تقع فيه من أخطاء وإنهاء النزاعات في مهدها حتى تتفرغ الجهات القضائية للنظر فيما هو أهم ، ولما كان الديوان العام للخدمة المدنية مُصر على عدم تغيير وجهة نظره حيال موضوع هذه الدعوى ويتضح ذلك جلياً من خطاباته الناشئة عن دراسة الموضوع من وزارة المعارف والمودع بملف الدعوى صور من بعضها ، فبالتالي يكون تظلم المدعي إليه غيلا ذي جدوى ولن يتحقق الهدف الذي توخته المادة (الثالثة ) من قواعد المرافعات والإجراءات امام ديوان المظالم ، وبالتالي تكون دعوى المدعي والحالة هذه مقبولة شكلاً . ومن الناحية الموضوعية : فحيث نصت المادة (27/13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن : ” يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو للعدوى في إحدى الجهات التالية : أ- … ، ب- … ،ج- … ، د-… ، هـ – … ،و- … ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة …” . وحيث إن المدعي تم تعيينه على وظيفة مصور تلفزيوني بالمرتبة الخامسة في 3/3/1410هـ ورقي إلى المرتبة السادسة على وظيفة مصور سينمائي في 26/12/1414هـ . وحيث صدرت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية رقم (3479) في 15/8/1418هـ على صرف بدل ضرر ولكن ليس بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تعيينه ، وكانت هذه الموافقة بناءً على ما ورد ديوان الخدمة من وزارة المعارف من أن المدعي يتعرض للضرر وذلك لتحديقه في شاشات الكاميرات وتعرضه للإجهاد في بصره نتيجة الإضاءة المترددة واستخدام آلات التصوير ، وأعقب هذه الموافقة صدور القرار التنفيذي من وزارة المعارف رقم (30/8/2377) في 24/8/1418هـ بصرف بدل الضرر للمدعي اعتباراً من 1/9/1418هـ ورفضت الوزارة طلب المدعي صرف البدل من تاريخ تعيينه لأن الأسباب التي قام عليها قرار الوزارة باستحقاق البدل للمدعي قائمة منذ تعيينه ، ولا ينال من هذا الاستحقاق المبررات التي ساقتها وزارة المعارف والديوان العام للخدمة المدنية ؛ لأن المفترض في الوزارة الرفع عن المستحقين للبدلات دون تأخير أو انتظار مطالبة صاحب الشأن ؛ لأن في ذلك تسهيل على الوزارة في الصرف حتى لا تتراكم عليها الطلبات ويصعب عليها حينها تلبيتها وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الآثار المترتبة على هذه المخالفة ، وهذا ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) في 26/8/1400هـ وكذا تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (20/45) وتاريخ 6/5/1407هـ ؛ لأن البدل الذي تتوفر شروط استحقاقه لدى الموظف يماثل الراتب والمستحقات الاخرى التي يجب أن تكمل إجراءاتها دون مطالبة أو متابعة من قبل الموظف . ولكن الوزارة قصرت في المفروض عليها حين أغفلت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن استحقاق المدعي للبدل منذ صدور قرار تعيينه مخالفة بذلك مقتضى القرار والتعميم المشار إليهما ، ولم تتحرك الوزارة إلا بعد مطالبة المدعي وهي وحدها تتحمل نتيجة تقصيرها لا المدعي ، ولا يمكن اعتبار الصرف من تاريخ صدور القرار قاعدة عامة ملزمة ؛ لأن العبرة بتاريخ الاستحقاق ، وليس بصدور قرار الصرف ؛ لأن تاريخ استحقاق المدعي ثابت لا يتغير ، أما صدور القرار بالصرف فليس له وقت محدد فقد يتأخر إلى سنوات عديدة مما يؤدي إلى إهدار الحقوق ومجانبة العدالة .
لذلك حكمت الدائرة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع : بإلزام وزارة المعارف (المدعى عليها ) بصرف بدل ضرر للمدعي (…) بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/3/1410هـ وصرف حقوقه المترتبة على ذلك من التاريخ المذكور حتى نهاية شهر شعبان من عام 1418هـ .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .